Rulings

Civil Court of Appeal 22/10/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 133 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
133/2004
Date
22/10/2004
President
الياس بو ناصيف
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11289 / 11489 اعتراض على شطب دعوى المحكمة أتعاب محاماة / [؟] [؟] للمحكمة [؟] [؟] هامش [هامش] قرار ٢٣ / ٢/١٢٢٣ [هامش] إستئناف ٢٦٩/٢٠٠٠ / اساس ٢٠٠١/٢٦٩ [هامش] مكتب نقولا طوق / [؟] [؟] [هامش] … / [؟] [هامش] إلى الجريدة الرسمية / [؟] الزعني قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة الياس بوناصيف رئيساً منتدباً ومن / ومحي صالح ونبيل / ونبيله زين مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وعطفاً على القرار الصادر عن الهيئة السابقة لهذه المحكمة تاريخ 9/4/2000 / بتاريخ ٩/١/٢٠٠٠ تبين ما يأتي: بتاريخ 9/4/2000 قدم المعترض عليه لائحة ادلى فيها انه [؟] ان احيل الى المحكمة المصرفية الخاصة المقصودة في الفقرة 8 من المادة الثانية من القانون رقم 110/91 الامر الذي يحول دون امكانية تطبيق احكامه وان المحكمة المصرفية الخاصة تنظر في دعاوى وضع اليد عملاً بالمادة الثانية من القانون 110/91 وهي مؤلفة من خمسة اعضاء وترا / وفق اصول خاصة بوضع اليد بناءً على احالة معللة من حاكم مصرف لبنان. وانه استطراداً، فالفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون 110/91 حصرت الدعاوى المحالة الى المحكمة المصرفية الخاصة بتلك التي تطبق عليها احكام القانون رقم 2/67 تاريخ ١٦/١/٦٧ علماً ان هذه الدعوى تتعلق بأتعاب محاماة وتطبق / مطبق عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون الموجبات والعقود وان القانون 8/70 اوجب تقديم الدعوى الراهنة امام المحكمة الحاضرة التي هي اعلى درجة من المحكمة المدنية الناظرة / المصرفية الخاصة وان محكمة الافلاس غير صالحة للنظر في النزاعات الناشئة من جراء عقد / عن عقود او ما شابه حاصل / [؟] [؟] قبل اعلان الافلاس

Page 2

- 2 - / -٢- هامش وانه وردت اخطاء مادية في القرار الاعدادي. وطلب المعترض في الختام متابعة النظر في القضية ورد الاعتراض وتصديق القرار المعترض عليه وانه بتاريخ 25/4/2000 قدم المعترض لائحته / لائحة كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً بانه كان يقتضي على المعترض عليه تقديم الاستحضار ضمن مهلة السنتين المحددة قانوناً للمطالبة بأتعابه وفقاً للمادة 352 م.ع او الاعتراض على بيان الديون ضمن مهلة الثمانية ايام. وان عقد الاتعاب تاريخ 22/4/89 / ٢٢/١٠/٨٩ الموقع من رئيس مجلس ادارة المصرف هو غير / عقد قانوني ولا يمكن / [؟] الزام المصرف الذي لم يقر بصحته في / الدائن لقرار [؟] عن مجلس الادارة وهو ولد ميتاً تاريخياً / لا يحمل تاريخاً صحيحاً بل وضع بتاريخ لاحق ومنظم من قبل المعترض عليه. وانه يمكن احالة الدعوى الى محكمة ادنى درجة في حال تم فسخ الحكم وانه يمكن تطبيق الفقرة 8 من المادة الثانية من القانون رقم 110/91 على الدعوى الحاضرة عملاً بالمادة الخامسة عشر في / من القانون عينه. وطلب المعترض عليه في الختام رد الدعوى شكلاً عملاً بالمادتين 551 تجارة و 352 / و٣٥٢ م.ع وثبت امر / وذلك او احالة الدعوى الى المحكمة المصرفية ورد دعوة / ودعوة الاستاذ جبران دياب للاستجواب والزام الخصم ابراز / وابراز اصل كتاب 22/4/89 / ٢٢/١٠/٨٩ وانه بتاريخ 12/6/2000 / [؟]/٦/٢٠٠٠ كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المحاكمة / المناقشات وانه بتاريخ 12/6/2000 / [؟]/٦/٢٠٠٠ قدم المعترض عليه مذكرة اوضح فيها انه قطع مهلة مرور الزمن العشاري / الثنائي بفعل طلب شطب درسه / تعيين وكيل في النقابة / التفليسة وكذلك بفعل تقديمه الدعوى امام المحكمة المصرفية الخاصة عملاً بالمادة 357 م.ع

Page 3

- 3 - / -٣- هامش وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/11/2000 / ٢٠/١١/٢٠٠٠ كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المحاكمة / المناقشات بناءً عليه، أولاً: في الشكل: حيث ان المحكمة بهيئتها السابقة، وفي قرارها تاريخ 9/1/2000، كانت قد كلفت فريقي النزاع مناقشة صلاحية محكمة الاستئناف للنظر بقضايا اتعاب المحاماة في ظل المادة 2/8 من القانون 110/91 التي تنص على توقف المحاكم، بمجرد احالة المصرف الى المحكمة المصرفية الخاصة، عن النظر بالدعاوى المقدمة او التي ستقدم اليها تطبيقاً لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/67 وعلى احالة هذه الدعاوى امام المحكمة المصرفية الخاصة والمقامة لدى المحاكم تطبيقاً لقانون رقم / … 2/67 تاريخ 16/1/1967 وحيث تقتضي الاشارة ان صلاحية المحكمة المصرفية الخاصة والمنشأة بموجب القانون 110/91 تشمل النظر بجميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والتي ستتوقف عن الدفع باستثناء الدعاوى الجزائية والادارية ودعاوى العمل والدعاوى التي صدرت فيها احكام نهائية ومحال امامها ادارياً / [؟] [؟] [؟] الدعاوى المنتهية / [؟] بها والتي تكون عالقة امام المحاكم العادية، وذلك عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور التي حددت اختصاص المحكمة المصرفية الخاصة

Page 4

- 4 - / -٤- هامش وحيث يتضح من المادة 15 المذكورة ان الدعاوى المعينة بها هي التي تقام عادة امام محاكم التنظيم القضائي وفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى الدرجات التسلسلية المنصوص عليها في هذا القانون ولذلك كان طبيعياً ان تستثنى من القانون الدعاوى الجزائية والدعاوى الادارية ودعاوى العمل التي تخضع لاصول خاصة، ولذات العلة، وجب استثناء الدعاوى المماثلة للدعاوى المذكورة والخاضعة لاصول خاصة وحيث ان دعاوى اتعاب المحاماة المعروضة لاصول / المرعية باصول خاصة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا تمر بمحكمة من محاكم الدرجة الاولى لتنتقل بعد ذلك استئنافاً الى محكمة الدرجة الثانية، ولا يمكن بالتالي احالة الدعوى العالقة لدى رئيس احدى غرف الاستئناف الى المحكمة المصرفية الابتدائية كما انه لا يمكن احالة الدعوى العالقة اعتراضاً امام الغرفة الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الناظرة استئنافاً بالدعاوى المصرفية وحيث يتبين مما تقدم ان دعاوى اتعاب المحاماة لا يمكن ان تكون من الدعاوى المعينة بالقانون 110 والذي / والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة المصرفية الخاصة، بل هي من الدعاوى المستثناة من هذا الاختصاص (راجع: / (يراجع: الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم 7/97 تاريخ 7/4/1997، العدل 1997، عدد 2، صفحة 19) وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم اعلان صلاحية هذه المحكمة الناظرة بقضايا الاعتراض على اتعاب المحاماة للبت بالدعوى الراهنة ورد الدفع المخالف لهذه الوجهة [؟] [؟] [؟]

Page 5

- 5 - / -٥- هامش وحيث ان المعترض يدعي / يدلي بان الاعتراض مقدم خارج المهلة القانونية اذ ان حق المعترض عليه قد سقط [؟] لعدم اعتراضه على بيان الديون امام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا اتعاب المحاماة ضمن مهلة الاعتراض على بيان الديون وهي ثمانية ايام من تاريخ النشر وان [؟] اعتراضه الاصلي امام محكمة الافلاس يسقط حقه بالملاحقة / [؟] [؟] [؟] بدعوى جديدة عندما اهملت / اصدرت المحكمة المصرفية [؟] [؟] يتبين / بعدم الاختصاص [؟] الرسم النسبي وان المعترض عليه تقدم بطلب عدم السير باعتراضه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] امام المحكمة المصرفية الخاصة لحين صدور حكم باتعاب المحاماة يتبين ان رب سند الادخال من المحكمة الاستئنافية / … [؟] في الثانية ايام استئناف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] امام محكمة الاستئناف [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث تقتضي الاشارة ان المحكمة المصرفية الخاصة لم تصدر ايا قرار / … [؟] بسبب هلاك ملفها حتى يتبين / [؟] [؟] [؟] [؟] للمعترض الحق ببيان ان / … [؟] … / بان [؟] بيان الديون استند / الدين [؟] امام المحكمة المذكورة بل / … [؟] [؟] بيان الديون / … [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 6

- 6 - / -٦- هامش اتباعها في سياق تقديم دعوى اتعاب محاماة وهي الاصول المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحديداً في المادة 73 منه التي اوجبت تقديم الاعتراض في مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ الخ...، / [؟] فلا يكون / يجوز بالتالي للمعترض المطالبة بتطبيق المهل المنصوص عنها في قانون التجارة وحيث لا يرد على ذلك، وخلافاً لاقوال المعترض، ان فاقد عقد / دعوى الاتعاب يسقط / سقطت بانقضاء سنتين وفقاً لاحكام المادة 352 م.ع اذ ان المهلة المذكورة هي مهلة مرور زمن فيما يتعلق في طلب / تم قطعها من قبل المعترض عليه بموجب المطالبة القضائية بالدين / [؟] امام المحكمة المصرفية الخاصة عملاً بالمادة 357 [؟] / م.ع وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد الدفع باجازة الحق لمرور الزمن لثبوت قطع السير بايراد الحجة وتصديقها بانجاز / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المعترض عليه [؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٩/١/٢٠٠٠ [؟] [؟] الاعتراض [؟] [هامش] ٢ ثانياً: في الاساس: حيث ان المعترض يطلب فسخ القرار المعترض عليه لسقوط وكالة المعترض عليه عملاً بالمادة 808 م.ع لاثبات عدم وجود فسخ ضمني سيما / وبالتالي [؟] [؟] [؟] [؟] وان قرار لجنة الرقابة لم يشمل / [؟] [؟] [؟] على اسقاط مفاعيل العقد معتمدة / [؟] [؟] [؟] [؟] المادة المذكورة وحيث ان المادة 808 م.ع نصت على انتهاء

Page 7

- 7 - / -٧- هامش الوكالة بحدوث تغير في حالة الموكل او الوكيل يفضي الى فقدان الاهلية الشرعية لاستعمال حقوقه، مثل الحجر واعلان الافلاس، مالم تكن / والافلاس، [؟] [؟] موضوع الوكالة في المعاملات / من الاعمال التي يمكن اتمامها بالرغم من ذلك التغيير وحيث بالعودة الى اوراق الملف، يتبين انه بالرغم من اعلان توقف المصرف المعترض عن الدفع، فان المدير المؤقت للمصرف المعترض اعلن بواسطة كتابه تاريخ 2/12/93 انه لا يرى اسقاط / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدعوى عن نية بمتابعة وملاحقة المعاملات لدى المحاكم والادارات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٨١ [؟] وحيث ان ادارة تصفية اموال بنك المشرق في حين اقرار سبب شطب الدعوى كان اثرت عدم جدوى اجراء المرافعة لبيان اسقاط المادة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 808 لم يشملها / [؟] [؟] وان موضوع عقد حسم من الدعاوى / [؟] [؟] الاعمال التي يمكن اتمامها / [؟] بالرغم من التغير / التغيير في حالة المصرف بعد / [؟] [؟] وضع ادارة المصرف بيد ادارة جديدة معينة بالمرسوم التي استندت بمرورها الى مستندات / 14 / وتأكيدات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لدى المعترض عليه في تاريخ 2/12/93 / ٢٢/١٠/٨٩ [؟] وحيث لا يجوز / يعود للمعترض المناقشة بخصوص حالة شرعياً انه طرأ اذا ايد سندا يمنح التنفيذ ولم يعلم ان يذكر شطب دعواه امام القضاء لاعادتها تطبيق القانون عليه اذ ان العقد المذكور يحق اسقاط شبهته بعدم وجود توكيل سليم يمنحه متابعة السير لعدم قبوله شطب فائدة دين كان يشغل ادارته في حين العلة المبنية لفسخ القرار المبرز تبقى غير مستندة الى اثبات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان المعترض يطلب ايضاً فسخ القرار المعترض عليه لمخالفته نزع / قوة القضية … / المحكمة الصادرة عن محكمة الافلاس

Page 8

- 8 - [هامش] المستشارة [هامش] المستشاره [هامش] كلمة مضافة فهمت (*) الاعتراضية [هامش] مكان الكلمة المشطوبة [هامش] الرعيني المنتدب [هامش] منتدب [هامش] تصحيح نحو / -٨- هامش لجهة تحديد تاريخ معادلة وقلب العملة الاجنبية الى العملة الوطنية في 5/7/93 ولمخالفته لاصول الافلاس بنحو تضاعف / لجهة احتساب الفائدة لما بعد تاريخ توقف المعترض عن الدفع بتاريخ 5/7/93 وحيث بالعودة الى اوراق الملف لم يتبين وجود اي قرار صادر عن محكمة الافلاس يحدد تاريخ معادلة وقلب العملة الاجنبية الى العملة الوطنية بتاريخ 5/7/93 الامر الذي ينفي صحة / يقتضي معه رد الدفع المسند الى هذه / المدلى به لمخالفة قوة القضية المحكمة وحيث ان وقف سريان الفوائد لا يشمل / الفائدة [؟] [؟] الديون المغطاة بتأمين الفقرة / العادية عملاً بالفقرة الاولى من المادة 634 ت / ٥٠٤ [؟] التي نصت على ان اثر اعلان / الحكم باعلان الافلاس يوقف بالنظر الى / [؟] [؟] جماعة الدائنين فقط مجرى فوائد / [؟] [؟] الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري او بتأمين عقاري / [؟] [؟] وحيث طالما ان … / دين اتعاب المحامي هي / هو من الديون الممتازة، فان الفائدة على الدين ستبقى محتسبة بما يمنع / تسري حتى [؟] تاريخ توقف الحساب / المعترض عن الدفع وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم، رد الاسباب / [؟] [؟] (*) الاعتراضية المثارة من قبل المصرف المعترض لعدم ثبوت قانونيتها وتصديق القرار المعترض عليه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث يقتضي رد سائر الاسباب / طلب العطل والضرر [؟] [؟] [؟] [؟] النية [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] والمطالب الزائدة … / وحيث يقتضي رد [؟] [؟] [؟] او المخالفة بما فيها طلب اعتبار بيان الدين ثابت وغير قابل للتعديل لعدم استجابة التي تضمنت اصل الحقيقة / للتصحيح بعد التسجيل الذي تم امام المحكمة [هامش] (*) الاعتراضية [هامش] كلمة معادلة [؟] عن الكلمة المشطوبة [هامش] المستشار المستشار [هامش] [؟] [هامش] الرئيس المنتدب [؟] [؟] [؟]

Page 9

-9- [هامش] هامش وحيث يقتضي تضمين الفريق الخاسر اي المعترض الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين لهذه الاسباب تقرر المحكمة - عطفاً / وعطفاً على القرار الصادر عن الهيئة السابقة بتاريخ 9/أيار/2000 ، / ٩/١/٢٠٠٦ قبول الاعتراض شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المعترض عليه ورد طلب العطل والضرر ورد سائر الاسباب الزائدة او المطالب المخالفة وتضمين المعترض الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين قراراً صدر وافهم / … علناً في بيروت بتاريخ 22/أيار/2003 / [؟] [؟] الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس المنتدب ايلي بخعازي لصعوبة / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] 4000 [؟] 1000 [؟] 1000 [؟] 2000 شاهده ------------- 8000 المبلغ / [؟] [؟] 162075 تأمين 2000 { يرغب / [؟] [؟] [؟] طوابع مالية 1000 / [هامش] [؟]

Page 10

[هامش] هامش بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٤ قدم بنك [؟] اللبناني الافريقي طلب تصحيح خطأ مادي في الملف وسجل شطباً تقرر 1/ تكليف / اخطاء مادية [؟] [؟] [؟] قرار ١) تبليغ طالب التصحيح ابلاغ المستدعى من / [؟] [؟] الطلب التصحيح [؟] للجواب عليه، 2/ تعيين الجلسة في تاريخ 4/آذار/2004 24/2/2004 / ٢) [؟] [؟] [؟] ٤/[؟] [؟] ٢/٢٠ الرئيس المكلف / … [توقيع] … / [؟] بتاريخ 12 آذار 2004 حضر الحاضر الموظف لدى محكمة الاستئناف ذو حادة عبد وابلغ مدعى عليه صفحة واستلم نسخة من / [؟] [؟] المحامي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلب التصحيح [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] الزعني [؟] [؟] بتاريخ 19 آذار / [؟] 2004 تبلغ / [؟] الاستاذ درويش الراعني / [؟] الزعني طلب التصحيح [توقيع] … / [؟] ٢٦ [؟] [؟] [؟]

Page 11

[هامش] هامش جلسة يوم الخميس الواقع في 4/آذار/2004 / ٢٦/٢/٢٠٠٤ الساعة 8.30 الرئيس السيد بوناصيف / بو ناصيف [مشطوب] المستشار / [؟] صالح وزين / وزني الكاتب السيد ديب حضر / [؟] [؟] الاستاذ ذو حيدر / [؟] عن المعترض وحضر / [؟] الاستاذ د. الرعيني / [؟] الزعني بالذات واستمهل / [؟] للجواب على طلب التصحيح يجاب / [؟] [؟] الاستاذ ذو حيدر امهل / [؟] [؟] الاستاذ الرعيني واجيبت الجلسة الى / [؟] الزعني [؟] [؟] [؟] 18/3/2004 الرئيس بوناصيف [توقيع] / بو ناصيف [توقيع] … / جلسة يوم الخميس الواقع في 18/3/2004 الساعة 8.30 الرئيس السيد بوناصيف / بو ناصيف [مشطوب] المستشار / [؟] صالح وزين / وزني الكاتب السيد ديب حضر / [؟] [؟] الاستاذ جاد جان عيدي المعترض له حضر / [؟] عن [؟] [؟] الاستاذ د. عبد الرحمن بالذات / [؟] الزعني [؟]

Page 12

[هامش] هامش وكرر كتاب تاريخ اليوم طالباً استمهال لرد المهلة واعطى امر يكتمل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] للجواب امهل / [؟] الاستاذ وتخير لمدة 8 ايام وارجئت الجلسة الى 1/4/2004 الرئيس بوناصيف الكاتب / … [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] ٨/٤/٢٠٠٤ الرئيس بو ناصيف [؟] جلسة يوم [فارغ] الواقع في [فارغ] الساعة [فارغ] الرئيس السيد بوناصيف / بو ناصيف [مشطوب] المستشار / [؟] صالح وزين / وزني الكاتب السيد ديب حضر / [؟] [؟] الاستاذ ذو حاد عيدي عن بنك لبنان والمهجر حضر / [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذ د. الرعيني / [؟] الزعني بالذات قدم / [؟] الاستاذ ذو حيدر لائحة مع مستندات ابلغت نسخة للاستاذ الرعيني وطلب ردها حكماً شكلاً ورداً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]