Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 133 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 133/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 2
[هامش] هامش - ٢ - وهمي ، وسندا" للمواد ١٧٦ و١٧٧ و٢٠٢ و٢٣٢ و٢٣٣ و٢٠٤ من قانون الموجبات والعقود وتقرير وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لثبوت جدية النزاع وعدم اعادة أصل السندات غير المستحقة الاداء الى المميز والحكم بعدم الزام المميز بدفع فائدة قانونية عن السندات كونها تمثل رصيدا" لآلة بقيت بحوزة المميز عليها وتقرير الزام الأخيرة بإعادة الأموال التي إجتنتها بلا سبب مشروع والزامها بالتعويض عليه بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي كعطل وضرر لثبوت سوء نيتها وقت الكسب ، مكررا" كافة أقواله ومطالبه بداية واستئنافا" وتدريك المميز ضدها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتقرير إعادة التأمين . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة القانون ، المادة ١٢/٥٣٧ فقرتين ١ و ٢ أ.م.م. ، كونه لم يتضمن حلا" لجميع المسائل المطروحة من الخصوم ولم يبين الأسباب الملائمة لرد طلب بطلان وإلغاء العقد ولم يبحث ولم يناقش الأسباب القانونية للمواد /١٨٦ و ١٨٩ و ١٩٠ و ٢٤١ و ٢٣٨ و ٢٤٢ / م.ع. التي خالفها وأخطأ في تطبيقها وتفسيرها لدى امتناعه عن بحث شروطها وأسبابها وما إذا كانت متوافرة أم لا مكتفيا" برد الطلبين لعدم تحقق الشروط القانونية وسنده القانوني سرد وقائع مشوهة ومنقوصة ، وكون الشروط متوافرة لثبوت استحالة التنفيذ وتوقيع المميز على اذن تسليم لآلة غير الواردة في العقد بالغش والخداع ولثبوت وجودها لدى المميز عليها وإشغالها حتى تاريخه ولثبوت امتناعها عن إنفاذ موجباتها التعاقدية بالمستندات الخطية التي شوهها " الحكم " المميز ولسقوط موجب المميز عليها حاليا" بالتسليم لاستحالة تنفيذه بدون خطأ من المميز . ٢- / ٢ـ لثبوت تشويهه أقوال المميز بذكر وقائع خلافا" لما وردت عليه ومخالفة مضمون المستندات كونها تشكل السبب الرئيسي لهذا النزاع وتؤثر على نتيجة الحكم المباشرة . ٣ - لثبوت فقدان الأساس القانوني له بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه كما هو ثابت من عدم الإتساق الوارد في الصفحتين ٨ و ٩ منه ومن الإنتقال الفجائي والمتقطع من باب الوقائع الى باب القانون دون أي تسلسل منطقي أو تعليل قانوني سليم . ٤ - / ـ لإغفال المحكمة الفصل في جميع الطلبات وخصوصا" لجهة المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المواد /٥٠١/ وما يليها من قانون التجارة والطلب الرامي الى إبطال المعاملة التنفيذية وإلغائها لثبوت تنازل المستأنف عليها عن المحاكمة التنفيذية باللجوء الى محكمة الإفلاس للمطالبة بالدين نفسه ، كون البحث في هذه المطالب يؤثر على نتيجة الحكم مباشرة . ٥ـ إغفال الفصل في طلبه الوارد في الاستئناف لجهة إبطال العقد لعدم
Page 3
[هامش] هامش - ٣ - وجود سسبب له وهو ركن أساسي لصحته عملا" بالمادة /١٧٧/ م.ع. ولثبوت توافر شروط إبطال العقد من صراحة مضمون المستندات الخطية التي شوهها الحكم المميز . ٦- إغفال الفصل في طلبه الرامي الى إبطال العقد سندا" لأحكام المادة ١/١٩٧ م.ع. لعدم صحة سبب موجب المميز الذي التزم بدفع قيمة السندات بسبب وهمي إعتقد خطأ أنه موجود . ٧- إغفال الفصل في الطلب الرامي الى فسخ الحكم لثبوت وقوع المميز في الغلط على ماهية العقد وعلى حقيقة موضوع الموجب ولثبوت وقوعه في الغلط في صفات الماكينة الجوهرية والتي كان الدافع الى التعاقد . ٨- إغفال الفصل في الطلب الرامي الى فسخ الحكم لثبوت وقوع المميز بالخداع الذي كان العامل الدافع الى وجود الرضى والحامل للمخدوع على التعاقد . ٩- / ٩ـ لثبوت الحكم بما لم تطلبه الجهة المميز عليها وبأكثر مما طلبته لدى إلزامه المميز بدفع الفائدة القانونية منذ تاريخ استحقاق كل سند ولغاية الدفع الفعلي ، بدليل عدم ورود هذا الطلب لا بداية ولا استئنافا" . وتبين أن المميز عليها تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٤ بلائحة جوابية طلبت فيها رد طلب وقف التنفيذ شكلا" فيما لو تبين انه هو أو استدعاء النقض يفتقر لأي من الشروط المفروضة قانونا" ورد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/٦٨ لأنها تتعلق بتنفيذ سندات دين مستحقة ومتوجبة ولم يدع تزويرها ، وذلك سندا" للمادتين ٨٥٠ و ٨٥٢ أ.م.م. واستنادا" الى الأحكام والقرارات الجزائية المبرمة والتي تتمتع بقوة القضية المحكوم بها لجهة الوقائع التي استثبتتها ورد طلب ضم المعاملة التنفيذية وملف الدعوى الافلاسية وتدوين تحفظها لجهة تقديم لائحة ثانية للرد على التمييز ضمن المهلة . وتبين أن المميز عليها تقدمت بلائحة بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٧ بينت فيها عدم صحة الأسباب التمييزية لأن القرار المميز فصل الطلبات كافة عندما قرر رد الطلبات الزائدة أو المخالفة لعدم الجدوى ولأنها لقيت ردا" ضمنيا" ، ولأن لا سبب تمييزي متعلق بتشويه الأقوال ولم يحصل تشويه للمستندات ولأن القرار جاء معللا" بصورة كافية ، ولأن الجهة المميز عليها طلبت الحكم لها بالعطل والضرر وبالتالي جاء الحكم لهذه الجهة فصلا" بما هو مطلوب ، لتخلص الى المطالبة برد التمييز شكلا" فيما لو تبين أنه غير مستوف للشروط القانونية ورد التمييز لعدم صحة وقانونية الأسباب التمييزية وتصديق القرار المميز وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر ومصادرة التأمين . وتبين أن المميز تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٦ بلائحة استعاد فيها أقواله وطلباته .
Page 4
[هامش] هامش - ٤ - أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . في السببين الأول و الثالث : حيث أن المميز ادلى بأن القرار المطعون فيه خالف المادة /٥٣٧/ أ.م.م. ، لجهة كونه لم يتضمن حلا" للمسائل المطروحة ولم يبين الأسباب الملائمة لرد طلب بطلان وإلغاء العقد مكتفيا" برد الطلب لعدم تحقق الشروط القانونية مستندا" الى سرد وقائع مشوهة ومنقوصة إضافة الى عدم الإتساق بين فقراته كما يتبين من الصفحتين ٨ و٩ ومن الانتقال الفجائي والمتقطع من باب الوقائع الى باب القانون دون تسلسل منطقي ودون تعليل سليم بحيث جاء القرار فاقدا" للأساس القانوني وجاءت أسبابه الواقعية غير كافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه . وحيث ومن العودة الى القرار المطعون فيه يتبين أنه فسخ الحكم الابتدائي لعدم مراعاته مبدأ وجاهية المحاكمة لينتقل الى البحث في موضوع النزاع ، وعليه قام بدءا" من الصفحة السابعة بسرد الوقائع والمعطيات المتوفرة في الملف ووقف عند نهاية الصفحة الثامنة مع عبارة غير مستكملة لفظا" أو معنى ليعود في الصفحة التاسعة الى إيراد وقائع أخرى دون أي تسلسل منطقي ، وليخلص في النهاية الى تقرير صحة العقد على ضوء الوقائع المذكورة منه معتبرا" أن منازعة المستأنف في ذلك بقيت مجردة عن الإثبات وعليه توصل الى رد طالب إعلان بطلان أو الغاء العقد دون أي بحث قانوني يسند النتيجة التي وصل اليها ودون مناقشة الأسباب المثارة من قبل المستأنف ، مما يجعل منه فاقدا" للأساس القانوني السليم ومستوجبا" النقض لهذه الجهة . وحيث وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من داع لبحث باقي الأسباب المثارة من قبل المميز . وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل مباشرة بعد النقض سندا" للمادة /٧٣٤/ أ.م.م. وحيث أن المستأنف طلب في الإستحضار الاستئنافي : ١ـ إعلان بطلان الحكم الإبتدائي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة بإعتماده لائحة جوابية غير مبلغة منه ، ولأن رد طلب التعويض لعدم دفع الرسم
Page 5
[هامش] هامش - ٥ - النسبي عنه يوجب اعتبار الدعوى من صلاحية القاضي المنفرد بعد أن أصبحت قيمتها دون المليون ليرة لبنانية . ٢- فسخ الحكم لمخالفته المواد /٥٠١ / وما يليها من قانون التجارة وتقرير إبطال المعاملة التنفيذية بسبب التنازل عنها بتقديم دعوى الإفلاس . ٣- فسخ الحكم للخطأ في تطبيق أحكام المادة /٣٠٤/ أ.م.م. ٤- فسخ الحكم لثبوت نشأة العقد دون موضوع باستحالة وجود الماكينة موضوع العقد عند التعاقد . ٥- فسخ الحكم لإساءة تفسير المادتين /٢٠٠ و ٢٠١/ م.ع. لعدم وجود سبب للعقد . ٦- فسخ الحكم لتشويه الوقائع وإغفال وسائل الإثبات وأقوال الشهود ولعدم صحة الموجب ولإستناده الى سبب وهمي . ٧- فسخ الحكم لثبوت وقوع المستأنف في الغلط على ماهية العقد وعلى حقيقة موضوع الموجب . ٨- فسخ الحكم لثبوت الخداع . ٩- فسخ الحكم للإخلال بالموجبات . ١٠ـ فسخ الحكم لثبوت إنعدام مشروعية الكسب . ١١- فسخ الحكم لعدم صحة تطبيق المواد /٥٥١-١٠ / /٥٥١ ـ ١٠ و ١١/ أ.م.م. بإعتبار أن الدعوى هي إعتراض على تنفيذ . وحيث يتوجب وبعد قبول الاستئناف شكلا" لوروده ضمن المهلة القانونية ، بحث أسباب الاستئناف التي أثارها المستأنف وفقا" لما يلي : في السبب الأول : [هامش] ١ حيث أن المستأنف يطلب إعلان بطلان الحكم الإبتدائي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة وفقا" للمادة /٣٧٣/ أ.م.م. وحيث أن المادة المذكورة نصت على أنه" يجب على القاضي في أي حال أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية . فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسبابا" أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها الا اذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا" . ولا يصح له اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما" الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها ." وحيث أن المستأنف يسند طلبه الى وجود لائحة جوابية مقدمة من خصمه بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٧ دون أن تبلغ منه ، وهو أمر صحيح كما يتبين من الملف الابتدائي المضموم ، إلا أن الحكم المستأنف لم يستند الى ما جاء فيها في حيثياته وإنما إعتمد على أقوال المعترض ، المستأنف ، وعلى المستندات
Page 6
[هامش] هامش -٦- المبرزة من قبل الجهة المعترض عليهاوأقوالها الواردة في اللوائح المقدمة منها والمبلغة من قبله ،كما إعتمد خصوصا" على وجود قرار جزائي بنفس الموضوع ، مما ينفي حصول أي خرق لمبدأ الوجاهية طالما أن اللائحة لم تعتمد في الحكم ولم يكن لها أي تأثير على النتيجة التي توصل اليها ، الأمر الذي يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن المستأنف يطلب أيضا" إعلان بطلان الحكم بسبب عدم الصلاحية معتبرا" أن قيمة الدعوى أصبحت دون المليون ليرة لبنانية بعد رد طلب التعويض لعدم دفع الرسم المتوجب عنه . وحيث أن قيمة الدعوى المعتد بها لتعيين الصلاحية تحدد وفقا" للطلبات الواردة في الاستحضار ، وعلى المحكمة الصالحة وفقا" لذلك أن تفصل في هذه الطلبات كافة فترد منها ما تراه غير محق وتستجيب لما تراه محقا" خلافا" لما يدلي به المستأنف ، مما يستوجب رد طلبه لهذه الجهة . في السبب الثاني : [هامش] ٢ حيث أن المستأنف يعتبر أن الحكم المستأنف خالف المواد /٥٠١/ وما يليها من قانون التجارة بعدم إعتباره إقامة دعوى لإفلاسه من قبل المعترض عليها، المنفذة ، مستندة الى نفس الدين ، بمثابة التنازل عن التنفيذ ، وبالتالي يطلب فسخ الحكم وابطال المعاملة التنفيذية لهذه الجهة . وحيث أن المواد القانونية المتذرع بها لا علاقة لها بالتنازل عن التنفيذ من قريب أو بعيد ، كما انه وبكل حال فإن الدعوى الافلاسية لا تهدف الى المطالبة بالدين ليصح بالتالي القول بحصول عدول عن التنفيذ واللجوء الى وسيلة قانونية أخرى ، بل هي تهدف الى اعلان حالة الافلاس فقط ، مما يستوجب رد أقوال المستأنف لهذه الجهة . في السبب الثالث : [هامش] ٣ حيث ان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق أحكام المادة /٣٠٤/ أ.م.م. عند أخذه بالقرار الجزائي رغم قيامه بتجزئته ، مع ان القرار المذكور إعتبر ان النزاع مدنيا" . وحيث أن المادة المذكورة نصت على أن " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا" ." وحيث ان الحكم استند الى وقائع استثبتها القرار الجزائي المبرم والمبرز في الملف والتي تفيد أن الجهة المعترض عليها لم تقم بالمناورات الاحتيالية لحمل المعترض على التعاقد معها وأن الماكينتين موضوع العقد لا تشكوان من العيوب في صنعها وأن المعترض استلمهما ولم يقم باعادة أي منهما الى البائع إلا بعد وقت طويل ولم يطالب بالإبطال أو الإلغاء ولم يلجأ الى إقامة الدعوى
Page 7
[هامش] هامش -٧- الجزائية بالإحتيال إلا بعد التقدم بدعاوى مدنية بحقه مما يؤكد عدم صحة ما يدلي به من وقائع . وحيث أن المحكمة في الحكم المستأنف إعتبرت أنه لا يمكن إعادة البحث في مسألة إعادة المعترض للآلة بعد أيام من استلامها ومسألة وجود عيوب في الآلة وصحة التعاقد لأن الحكم الجزائي وليتوصل الى إبطال التعقبات بحق المعترض عليها ارتكز الى العقد واعتبره رضائيا" متبادلا" وثابتا" وارتكز الى اعتبار ان الآلة غير معيوبة . وحيث أن الغرفة الابتدائية ومع أنها أحسنت تطبيق القانون فيما ذهبت اليه لهذه الجهة ، إلا أنها لم تكتف بذلك لتفصل في الدعوى وإنما بحثت وعلى سبيل الاستفاضة في كافة الأسباب المثارة لتصل الى النتيجة التي توصلت اليها ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الرابع : [هامش] ٤ حيث أن المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لثبوت نشأة العقد دون موضوع سندا" للمواد / ١٨٦ و ١٨٩ و ١٩٠/ م.ع. وذلك لإستحالة وجود الماكينة موضوع العقد عند التعاقد . وحيث أن الغرفة الابتدائية بحثت في هذا السبب وبينت أن موضوع العقد قد تحدد بدقة بين المتعاقدين وأن الآلتين موضوع التعاقد كانتا بتاريخ العقد موجودتين ولا تزالان مما ينفي أي استحالة أو عدم وجود للموضوع ويجعل من إدلاءات المعترض لهذه الجهة دون سند في الواقع الذي يورده هو نفسه . وحيث ومن العودة الى مجمل الملف والمستندات ولا سيما العقد المطعون فيه يتبين بوضوح صحة ما ذهبت اليه الغرفة الابتدائية لهذه الجهة ، مما يوجب رد السبب لعدم صحته . في السبب الخامس : [هامش] ٥ حيث أن المستأنف يطلب فسخ الحكم لإساءة تفسير المادتين / ٢٠٠ و ٢٠١ / م.ع. وذلك لعدم وجود سبب للعقد . وحيث أن الحكم ذهب الى القول أن سبب العقد وفقا" لنص المادة /٢٠٠/ م.ع. هو الباعث الشخصي على التعاقد وهو يختلف بين شخص وآخر وليس من الضروري ذكره في العقد ، وأن الشرط الوحيد لإبطال العقد استنادا" الى سببه هو أن يكون الأخير غير مشروع يتعارض مع النظام العام والآداب العامة والقانون ، مبينا" أن الأسباب التي يدلي بها المعترض توصلا" لإبطال العقد لعلة السبب لا تندرج ضمن هذا الشرط ، ليخلص الى رد طلبه لهذه الجهة . وحيث أن ما ذهبت اليه الغرفة الابتدائية هو التفسير الصحيح لنص المادة /٢٠٠/ المذكورة كما أن تطبيقها لهذه المادة جاء في موقعه السليم ، مما
Page 8
[هامش] هامش - ٨ - يستوجب رد أقوال المستأنف لهذه الجهة . في السبب السادس : [هامش] ٦ حيث أن المستأنف يدلي بأن الحكم المستأنف شوه الوقائع وأغفل وسائل الأثبات وأقوال الشهود ، إضافة الى إغفاله عدم صحة سبب الموجب أو التأكد من السبب الوهمي ، مما يستوجب فسخ الحكم لهذه الناحية . وحيث أن الحكم المذكور بين أن الطلب المسند الى عدم صحة سبب الموجب أو لأن السبب وهمي بإعتبار أن المستأنف التزم بدفع قيمة السندات لأنه إعتقد أنه سيحصل على آلة من موديل معين ، مستوجب الرد أيضا" لأن سبب الموجب هو الدافع الذي يحمل عليه مباشرة وعلى وجه لا يتغير وهو يعد جزءا" غير منفصل عن العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة سندا" للمادة /١٩٥/ م.ع. كما أن المادة /١٩٧/ منه تعتبر أن السبب يكون غير صحيحا" إذا التزم فريق أمرا" بسبب وهمي كان يعتقد خطأ" أنه موجود ، وبالتالي فإن العقد موضوع الدعوى هو من العقود المتبادلة بحيث يكون سبب موجب أحد الفرقاء متمثلا" في الموجب المقابل ، ليصل الى القول بأن موجب المعترض في العقد وهو دفع الثمن يقابله موجب الشركة بتسليمه آلتين إحداها آلة مطورة الى /D.P.I/٨٠٠٠ / D.P.I/٨٠٠٠/ وقد استلم الآلتين موضوع العقد بدليل توقيعه على سندي تسليم دون تدوين أي تحفظ أو اعتراض كما واظب على دفع السندات المترتبة عليه ، الأمر الذي ينفي إمكانية التذرع بالسبب غير الصحيح أو الوهمي . وحيث أن ما وصلت اليه الغرفة الابتدائية لهذه الجهة جاء منسجما" مع النصوص القانونية ومع الوقائع المثبتة بالمستندات المرزة في الملف ، مما يستوجب رد أقوال المستأنف وخصوصا" لجهة تشويه الوقائع وإغفال وسائل الاثبات وأقوال الشهود ، لعدم صحتها . السبب السابع : [هامش] ٧ وحيث ان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف إغفال ثبوت وقوعه في الغلط على ماهية العقد وعلى حقيقة موضوع الموجب . وحيث أن الحكم المذكور أكد بأن الغلط المعيب للرضى هو الواقع على صفات الشيء الجوهرية وفقا" لنص المادة /٢٠٤/ م.ع. ، وأن العقد موضوع الدعوى يبين وبوضوح أن المعترض وقع على العقد بغية شراء آلتين حددهما وبالثمن المتفق عليه وأنه عاد يدلي بأن إحدى الآلتين ليست متطورة من موديل /١٩٩٦/ ولا بنفس القوة التي أرادها ، مع أن العقد جاء صريحا" لجهة مواصفات الآلة المذكورة ، علما" بأن الآلة التي يزعم أنه ارادها تحمل إسما" مختلفا" وأنه يعتبر ووفقا" لأقواله إختصاصيا" في هذا المجال ،الأمر الذي ينفي حصول الغلط ، علما" بأن الغلط المبطل هو ووفقا" للمادة /٢٠٧/ م.ع.
Page 9
[هامش] هامش -٩- يجب أن يكون مشتركا" بين الفريقين وداخلا" ضمن شروط التعاقد ، ليخلص الى رد الطلب . وحيث ان الغرفة الابتدائية تكون قد أحسنت تطبيق القانون على وقائع الدعوى ملتزمة بنص العقد موضوعها لتصل الى النتيجة التي وصلت اليها ، مما يستوجب رد هذا السبب لعدم صحته . في السبب الثامن : [هامش] ٨ حيث أن المستأنف يؤكد وقوع الخداع المبطل للرضى ، ويعيب على الحكم المستأنف عدم أخذه بذلك . وحيث أن الحكم أكد على أن الخداع المعيب للرضى يستوجب أن لا يكون بإمكان من مورس عليه الإطلاع على الحقيقة نتيجة ما أحيط به من تضليل وكذب وتصوير وهمي لوقائع غير موجودة ، وأن هذا الوضع لا ينطبق على المستأنف الإختصاصي في مجال الآلات ، فضلا" عن أن الحكم الجزائي المبرم نفى وجود أي مناورات احتيالة من قبل المستأنف عليها ، ليخلص الى رد الطلب . وحيث أن الغرفة الابتدائية بذهابها هذا المذهب تكون قد استندت الى حكم جزائي مبرم إضافة الى استثباتها من معطيات القضية عدم وجود الخداع ، بحيث تكون قد أصابت فيما ذهبت اليه لجهة رد الطلب لعدم توفر شروطه ، الأمر الذي يستوجب بالتالي رد السبب الاستئنافي لهذه الناحية . في السبب التاسع : [هامش] ٩ حيث أن المستأنف يعيب على الحكم عدم إلغائه العقد على مسؤولية المستأنف عليها لإخلالها بالموجبات التعاقدية الملقاة على عاتقها وذلك بإمتناعها عن تسليمه في العام /١٩٩٦/ الماكينة المتفق عليها . وحيث ان الحكم المستأنف ذهب الى القول بأن هذا الطلب مستوجب الرد لأن المستأنف عليها سلمت المستأنف الآلتين المتفق عليهما في العقد والذي لم يحدد تاريخ صنعهما ، وبالتالي فإنها تكون قد نفذت موجباتها كاملة ، وهو بذلك يكون مصيبا" في الولقع والقانون ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب العاشر : حيث ان المستأنف يعيب على الحكم عدم أخذه بطلبه الرامي الى الزام المستأنف عليها بإعادة المبالغ المقبوضة منه دون سبب مشروع . وحيث ان الحكم أكد أن القبض حصل بالاستناد الى عقد صحيح مما يضفي على كسب المستأنف عليها صفة المشروعية ويوجب رد الطلب ، وهو بذلك يكون قد أحسن تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لديه ، مما يوجب رد السبب . / …
Page 10
[هامش] هامش -١٠- في السبب الحادي عشر : حيث ان المستأنف يعيب على الحكم عدم صحة تطبيقه للمواد /١٠ و ١١ و ٥٥١ / أ.م.م. بإعتبار أن الدعوى الحالية هي إعتراض على تنفيذ نص القانون عليه وأباحه . وحيث أن هذه المواد تتعلق بإساءة استعمال حق الادعاء وهو في الأساس حق مباح ومشروع للكافة ، علما" بأن اساءة استعمال الحق تستوجب وجود حق أساسا" ليساء استعماله ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث وبعد البحث يتبين وجوب رد الأسباب الاستئنافية المثارة وتصديق الحكم المستأنف . لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" ، و أساسا" ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى انتقالا" قبول الاستئناف شكلا" ورده أساسا" وإبرام الحكم الابتدائي . ثانيا" : تضمين المميز الرسوم والمصاريف . ثالثا" : إعادة مبلغ التأمين التمييزي. قرارا" صدروأفهم بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٠. الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد [هامش] [؟] [؟] / عميه