Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1330 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1330/2003
Date
30/09/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] باسم الشعب اللبناني تاريخ / … [؟] … / [؟] [؟] [هامش] أبلغت من / أساس ٨ [؟] م ع البو / … [هامش] قرار ١٢٣٠/ / … [؟] … / [؟] 12892 قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري، والمستشارين جمانة خير الله وفادي / جمانه خيرالله وغادي إلياس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ٧ / ٤ آذار ٢٠٠١ أحيل إلى هذه المحكمة، الإستئناف [هامش] * وكيلاهما الأستاذ [هامش] يوسف الجميل [هامش] وعصام السريحي [هامش] بموجب وكالة عامة / … المقدم من رستم محمد شاكر ياسين وحانه دمشقية ياسين* / ياسين ① بوجه بنك لبنان والمهجر ش.م.ل طعناً في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت تاريخ ٢٦/٢/٢٠٠١ والقاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٢٦٢٢، / ٢٦٢٣، [هامش] × وكيلهما الأستاذ [هامش] يوسف الجمل [هامش] [؟] [؟] وعرض المستأنفان ما خلاصته: أنه بموجب "كتاب عقد" موقع بينهما وبين المصرف المستأنف بوجهه، / عليه، استحصلا على تسهيلات مصرفية وترتب بذمتهما مبالغ مالية، وأنه بالرغم من استمرار تعاملهما مع المصرف، أنذرها هذا الأخير بدون سابق انذار بوجوب المبادرة إلى تسديد ما بذمتهما، / مطلوباتها، وأن رستم ياسين راجع المستأنف عليه لتسوية الوضع في ظل التناقض القائم بين المبالغ المطالب بها وبين المبالغ المذكورة في قيوده، غير أنه تعذر الاجتماع مع أي مسؤول لدى المصرف المذكور، وأن المستأنفين تقدما باعتراض على طلب التنفيذ المقدم بموجبها، / بوجههما، وأنه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠١ صدر قرار عن المحكمة يقضي برد طلبهما بوقف التنفيذ،

Page 2

[هامش] هامش … / وانهما [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] للأسباب الآتية: لجهة طارئ تنفيذ لا يليق بطلبه لعدم ثبوته ولطلبها أيلها / لأنه جاء مفتقراً إلى التعليل، ولعدم تطرقه لطلباتهما الواردة في اعتراضها ولانعدام السبب وطلب / اعتراضهما ولاغفاله البت بطلب تعيين خبير للتدقيق في قيود المصرف إذ إن ثمة فروقات شاسعة / هامة بين ما هو مدون في قيود المستأنفين وبين المبالغ المطالب بها، ولأن الفائدة المحتسبة من قبل المصرف تتناقض مع شروط كتاب العقد، ولتجاهل القرار المطعون فيه أن حساباتها / مطالبها ليست كلها سندات وأنه يوجد حسابات أخرى مشكوك بصحتها وهي تشكل مع السندات ذمة مشتركة، ولانعدام / ولاغفاله التطرق لتقصير المصرف في تحصيل السندات المحولة لديه وطلبها / والطلبها بالاستمهال عملاً بأحكام المادة ٨٢٩ أ.م.م معطوفة على المادة ٥٣٨ من القانون المذكور. وخلص المستأنفان إلى طلب قبول استئنافهما شكلاً لوروده / وضم المعاملة التنفيذية رقم ٢٦٢٢ / ٢٦٢٣ إلى الملف الراهن وقبوله أساساً وإلغاء وفسخ / والحكم بفسخ القرار المطعون فيه وتقرير وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المبحوث عنها لتقديمها خارج المهلة المحددة بموجب المادة ٨٧٠ أ.م.م وللأسباب الواردة في الاستئناف، واستطراداً وتعيين / تعيين خبير للتدقيق في قيود المستأنفين لدى المصرف تمهيداً لتحديد المبالغ والفوائد المتوجبة واستطراداً ثانياً منح المستأنفين سنة حتى يتمكنا إتمام / تمكيناً لهما من تسوية وضع ديونها مع المصرف بالطرق الحبية وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي جميع الأحوال رد طلب التنفيذ بموضوع المعاملة التنفيذية رقم ٢٦٢٢/٢٠٠٠ / ٢٦٢٣/٢٠٠٠ لعدم قانونيته و لعدم / ولعدم صحته مع ما يستتبع ذلك من رفع إشارة هذا الحجز عن صحائف العقارات المحجوزة وتضمين المستأنف عليه النفقات وتبين أنه بتاريخ شباط / [؟] نيسان ٢٠٠١ قدم بنك لبنان والمهجر ش.م.ل بواسطة وكيله المحامي جورج بوزامل / [؟] بوزاكل لائحة

Page 3

[هامش] هامش جوابية أدلى فيها بأن الاستئناف المقدم من رستم وحانه ياسين مردود شكلاً عملاً بالمادة ٦١٥ أ.م.م، إذ / باعتبار إن طلب التنفيذ المقدم منه مستند للمادة ٨٤٧ أ.م.م التي اجازت لكل صاحب دين ناشئ عن عقد او تعهد او سند ان يطلب تنفيذه مباشرة بحيث مدينة، / بحق مدينه، وان اقوال المستأنفين الواردة في استئنافها مردودة اذ ان القرار المستأنف محصور فقط في مسألة وقف التنفيذ ولا يجوز التطرق للمحاسبة و لفسخ ذمة للدينار، / ولمنح مهلة للايفاء، كما ان المصرف غير ملزم بالقيام بمبادرة التحصيل عملاً بالشروط الواردة في كتاب العقد وان كشوفات الحسابات تتجسد / تتمتع بالرصائد المفتية بالعقارات المتلازمها / المثبتة بالشهادات المتداولة وان المستأنف ياسين رستم صادق على الرصائد وان المصرف طبق نص المادة ٢٩٨ تجارة وان قرار إقفال الحسابات / الحساب حق مطلق مكرس / مخصص للمصرف وان مطالبة المستأنفين بالتسقيط / بالتقسيط هي مستوجبة الرد كونها مستندة إلى نصوص ليست في إطارها وان المصرف يعارض قبولها وخلص المستأنف عليه إلى طلب رد الاستئناف الراهن / الحالي شكلاً وإلا أساساً لانتفاء وجود مطالب أصلاً ولشكاً / وأساساً ولعدم صحتها و قانونيتها ومديونيتها وثبوتها / صحته وقانونيته وجديته وثبوته وبالتالي تصديق القرار المطعون فيه كما ورد طلب الاستعانة / الاستفادة بأية بينة اضافية ورد طلب منح أية مهلة للتسديد، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر عملاً بالمواد ١٠ و١١ و٥٥١ أ.م.م والذي يقدر بخمسين الف دولار أميركي، وتبين أنه بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠١ قدم المستأنفان لائحة جوابية أكدا / ادليا فيها على جواز / بجواز استئناف القرار المطعون فيه من جهده / جهة وبالتالي على / … وجوب قبول استئنافها شكلاً واستناداً أقوالهما / لأقوالهما الواردة في الاستحضار الاستئنافي منوهين / موضوعاً بان كشف الحساب المبرز من المصرف يعود تاريخه إلى ما قبل ثلاث سنوات وان المصرف لم يبلغها المكشف / يسلمهما الكشف حساب وان هذا يما / دفعها

Page 4

[هامش] هامش … / بالمطالبة الأصلية [؟] [؟] ليسهل له الحصول على توقيعه تحسب المقررات وتصديق المصادقة الحسابية، وتكراراً لمطالبهما / [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف عليه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الى سنة، وكذلك مطالبتهما السابقة تصفيح / بتعيين خبير وجوب اهمال طلب المدين بميلها / المصرف بتضمينها العطل والضرر وتبين أنه بتأريخ ٢٥/٤/٢٠٠١ قدم المصرف لائحة جوابية كرر فيها اقواله معطوفاً / معقباً بان الاعتراض سار على / الدعوى ستأخذ اعتبار التحفظ فتح الاعتماد المقرون / الحقد متمتع الاجتهاد المعروف بمصادقة حساب هو بمثابة سند دين واكتفاء بالبينة / حويتابة سنود من انتفاء مطالبة السابقة وتبين أنه بتاريخ ٣/٥/٢٠٠١ صدر قرار عن المستشار المكلف بالإشراف على الملف بتعيين دعوة الفرقاء لاستيضاحهم حول بعض النقاط، وتبين أنه في الجلسة المنعقدة في ٥/٢/٢٠٠٣ صرح السيد رستم ياسين امام مستشارة المحكمة المكلفة بإجراء الاستيضاح بأنه يوافق على الدين وفقاً لما هو مطالب به وذلك بعد ان صرح وكيلا الفريقين المتخاصمين في الجلسة المنعقدة في ٣/٢/٢٠٠٢ / ٣/٢/٢٠٠٣ بأن ثمة مفاوضات صلح جارية بينهما. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة امام المحكمة بهيئتها الكاملة بتاريخ ٣/٤/٢٠٠٣، طلب الفريقان ختم المحاكمة لانتهاء التبادل بينهما مفيدان صرحاً / معيدان صراحة بأن مفاوضات الصلح لم تنته وانه بالرغم من ذلك يطلبان اصدار القرار في الملف، فتقرر اجابة / الاجابة لطلبها وختمت المناقشات بناء عليه في الشكل

Page 5

[هامش] هامش حيث يتبين ان القرار المستأنف قضى برد طلب وقف التنفيذ المقدم من المعترضين المستأنفين، وحيث ان القرار المطعون فيه والمتعلق بمسألة وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة بطبيعتها، وهو عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة ٦١٥ أ.م.م يقبل الاستئناف على حدة قبل ان تفرغ محكمة الدرجة الاولى من الفصل النهائي في الدعوى، وترد بالتالي اقوال المستأنف عليه الرامية إلى رد الاستئناف كونه يتناول قراراً غير جائز استئنافه قبل الحكم النهائي، وحيث ان الاستئناف المبحوث فيه قد جاء ضمن مهلته القانونية ومستكملاً شروطه الشكلية كافة، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. في الموضوع، حيث يتبين ان المستأنف الاول السيد رستم محمد شاكر ياسين الذي أورد أسبابه الرامية إلى الطعن في القرار القاضي بمتابعة التنفيذ في حقه، عاد في الجلسة المنعقدة امام مستشارة المحكمة تاريخ ٥/٢/٢٠٠٣ وصرح بأنه يوافق … / على الجهة المنفذة على مقدار المبالغ التي تنفذ حاجته / بها بحقه وحيث انه لا يبقى والحالة هذه من حاجة لبحث الاسباب التي كان المستأنف الاول المذكور تداولها / قد ادلى بها للمنازعة في التنفيذ ويقضي نزاعاً / لزاماً القول بمتابعة التنفيذ بالمبالغ التي طولب بها بحق كفالته، / كافة، وحيث ان المستأنفة الثانية السيدة حنان دمشقية / حانه دمشقيه ياسين

Page 6

[هامش] هامش [هامش] كمتضامنة وتكفلاً [هامش] لجزء من الدين [؟] / … التي كانت بدورها قد التزمت المؤثق / الموقف عينه الذي تعاقد به / تبناه المستأنف الاول في استئنافه، تخلفت عن الحضور امام هذه المحكمة ولم تنازع في ما / رغم تبلغها ① خلافاً لما صدر عن المستأنف رستم ياسين من اقرار بموافقته على الدين المطالب به بحيث يكون / فتكون متابعة التنفيذ الواجب متابعته بحق المدين المستأنف متوجبة ايضاً بحق المستأنفة الاخرى / الذي من الكفيلة وذلك لحدود / بحدود الكفالة المقدمة منها، وحيث يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم المستأنف المطعون فيه والقاضي بمتابعة التنفيذ، على ان تكون متابعة التنفيذ بحق المستأنفة حانه دمشقية ياسين بحدود الكفالة والبالغة خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية وخمسون الف دولار اميركي وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والضرر المقدم من المستأنف عليه لعدم لانتفاء / انتقاد ما يبرره، لذلك تقرر بالاجماع: - قبول الاستئناف شكلاً، ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف القاضي بمتابعة التنفيذ على ان تكون هذه المتابعة في ما خص المستأنفة حانه ياسين بحدود الكفالة والبالغة مقدر / البالغة مقدارها خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية واربعة / … وخمسون الف دولاراً اميركياً - مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة - اعادة ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعها مع رد طلب العطل والضرر / … - رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة بما فيها طلب العطل والضرر - تضمين المستأنفين نفقات المحاكمة قراراً صدر في بيروت في ٣٠/٩/٢٠٠٣ الأعضاء المستشارة جمانة خير الله / الكاتب المستشار فادي إلياس / المستشارة خيرالله الرئيسة ميسم / … النويري … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 7

[هامش] هامش صورة رسم ١٠٠٠ اسكي ١٠٠٠ طابع ص ۱۰۰۰ طابع مجهود حربي ١٣٠٠ ليرة / حط [؟] [؟] ١٠٠ [؟] ١٠٠ [؟] … / ٣ ١٣ [توقيع] … / [؟] ١٤٤٢٢٤ [؟] [؟] ١٠٠ [هامش] صندوق التقاعد نقابة المحامين في بيروت بتاريخ ٨ تشرين ورد استدعاء تبليغ حنان طلس صدف صمت الملف على القائم ١٣٩٠ / كنس مبلغ خاسيه حنان تكسي وذلك / ٥/[؟]/[؟] حضر [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم ١٢٢٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٤/١١/كنيس ضم للملف / ٨/١١/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٣٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٤/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١١ تشرين ورد استدعاء تبليغ رستم دمشقية صدف صفت لأصل في التاريخ ١٢٤٠ تكسيد مبلغ على الأستاذ سيم يالات وذلك تاريخ ٣/١١/كنيس ضم للملف / ١١/١١/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٣/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٤ تشرين اعيد ملف المعاملة التنفيذية إلى مرجعها وهي المعاملة ٢٦٢٢ / كنس وهذا تسلم الملف المستحفظ / ٤/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٦٢٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت احمد سولا / [؟] [؟]

Page 8

[هامش] هامش بتاريخ ١٧ تشرين الأول صورا للإشعار بدفع رسوم الوقف صدفتا احيلت أصل الاعتذار - ١٢٣٠ / كنس هذا سلم الملف الى رئيس ديوان المعاملات لتداول من قبل الاستئناف بموضوع أصل المعاملات المبين وأصل الاستئناف بموضوع أصل المعاملات رقم ديوان الاستئناف الكلي ٩١٤٢ ووقعت / ١٧/١١/[؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٣٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٢٢ [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٠ تشرين ضم للملف استدعاء مقدم من / [؟]/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الأستاذ [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٣ تشرين ورد استدعاء تبليغ حنان يلسي صفت طبقا لأصل في التاريخ / ١٢/[؟]/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٣٠ / كنس مبلغ إلى حنان تلسي بواسطة زوجها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رستم ياسين وذلك بتاريخ ١٢ تشرين ضم للملف / … [توقيع] … / [؟] [؟] ١٩/١١/[؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٧ تشرين صرح / ٢٧/[؟]/[؟] [؟] [؟] الأستاذ باسكال تداول على السناد بدائل واسلمت صدقا حاكى التنفيذ لمعلمه / [؟] [؟] [؟] الأستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بنك لبنان والمهجر ش.م.ل على الصادر / [؟] [؟] [؟] رقم ١٢٤٠ كنس ووقعت / ١٢٢٠ [توقيع] … / [؟] [؟]