Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2005
- Date
- 31/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13028 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢٤/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١١٠٢/٢٠٠٥ [هامش] تصحيح: عجلة / … المميّز: جوزف مخايل نحّال - / زهرا وكيله المحامي سعيد توما المميّز ضدها: الرهبانية اللبنانية المارونية وكيلها الأستاذ عادل صقر / صعب بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس سهيل مطار / مهيب معماري والمستشارين ... / … إلياس الخوري نور هدى / رولا المصري بحضور الكاتب ... ماجدة محمود وأنهم / ماجد حمود وافهم القرار المدون المحكمة / للمحاكمة علناً: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين إلياس الخوري ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أن جوزف مخايل نحال / زهرا وكيله الأستاذ سعيد توما تقدّم بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٥ باستدعاء تضمن / نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه الرهبانية اللبنانية المارونية طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٥ رقم الأساس ١١٩٩/٢٠٠٥ والقاضي بردّ طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في المتن، وطعناً أيضاً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية نفسها بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٥ والقاضي بردّ طلب الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ ٨/١/٢٠٠٥ / 2/2/2005 المذكور
Page 2
أعلاه، وطلب قبول النقض شكلاً وفي الأساس وقف تنفيذ القرار لحين البت بالدعوى، والحكم بنقض القرارين الصادرين عن محكمة الإستئناف لمخالفة القانون ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم: بوقف تنفيذ القرار - لعدم الصلاحية ولعدم الاختصاص ولوجود نزاع جدي وتضمين المميّز عليها الرسوم كافة والعطل والضرر وإعادة التأمين، وعرض أنه اشترى من المميّز عليها القسم رقم ٧ من البناء رقم ٢ القائم على العقار / ١٤٠ / / 240/ منطقة دير طاميش بموجب / [؟] عقد بيع عادي حدد كيفية وإنه دفع قسماً منه والقسم الآخر مقسط في مواعيد مختلفة وإنه بسبب التعديلات في البناء الذي أجرته المميّز عليها والأضرار اللاحقة بالشقة من جرّائها وبسبب "الزحول"، والاستقرار المتفاوت في أساسات المبنى وبعد انذار المميّز عليها لإجراء الإصلاحات تحت طائلة حبس المستحق بذمته، امتنع عن تسديد باقي الأقساط، فتقدمت المميّز عليها بدعوى أمام قاضي العجلة طالبة إلزام المميّز باخراجه من الشقة التي يشغلها استناداً إلى البند الثامن من عقد البيع فصدر / [؟] القرار بالإخلاء رغم وجود اتفاق على تعيين حكم مطلق لبت الخلافات، فتقدّم المميّز بطلب استئناف القرار المذكور طالباً وقف تنفيذه إلا أن محكمة الإستئناف ردّت طلب وقف التنفيذ
Page 3
بقرارها المطعون فيه للسبب التالي: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لناحية عدم صلاحية المحكمة (البند أ / 1 من المادة ٧٠٨ أ.م.م.) كونه / بما أن الفريقين اتفقا على تعيين المهندس رشيد نفاع حكماً مطلق الصلاحية لبت أي نزاع أو خلاف يمكن أن ينشأ حول تطبيق أو تفسير كل أو بعض بنود هذا العقد ... (البند السادس / الحادي عشر من العقد) فيكون اللجوء إلى القضاء العادي غير قانوني ويخرج عن صلاحيته كون الدعوى لم تعرض على الحكم ويقتضي وقف تنفيذ الحكم. وتبيّن أن المميّز عليها الرهبانية اللبنانية المارونية وكيلها الأستاذ عادل صقر / صعب تقدّمت بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلبت بها ردّ استدعاء النقض شكلاً لعدم قابلية القرارين المطعون بهما للنقض ولعدم الإدلاء بأي سبب تمييزي ضد قرار محكمة الإستئناف ولعدم مخالفة القانون، وإبرام القرارين المطعون فيهما وتدريك طالب النقض الرسوم والعطل والضرر. بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً،
Page 4
ثانياً: في الأساس، حيث من الرجوع إلى القرارين المطعون فيهما يتبين أن محكمة الإستئناف ردّت طلب وقف تنفيذ القرار الإبتدائي القاضي بإلزام المميّز بإخلاء الشقة التي يشغلها في بناء المميّز عليها استناداً لحق التقدير الذي استمدته من المادة ٥٧٧ أ.م.م. والمعطيات القضية كافة، كما ردّت طلب الرجوع عن القرار المذكور كونه لم تطرأ ظروف جديدة وحيث إن المميّز يأخذ على المحكمة مخالفتها القانون لعدم صلاحيتها بالنظر لوجود بند تحكيمي يعين حكماً مطلقاً لبت الخلاف بين الفريقين ولكن، بما أن محكمة الإستئناف لم تبتّ بعد بأساس النزاع المعروض عليها بل اتخذت قراراً مؤقتاً بردّ طلب وقف التنفيذ فتكون بذلك قد أعطت القرار الإبتدائي الذي بت في مسألة الصلاحية مفعوله القانوني بصورة مؤقتة قيد / [فيرد التمييز ويبرم القراران المطعون فيهما، لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق: أولاً: قبول التمييز شكلاً
Page 5
[هامش] هامش / … ثانياً: وفي الأساس ردّه وإبرام القرارين المطعون فيهما ومصادرة التأمين وتدريك المميّز النفقات القانونية كافة قراراً صدر بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس معماري الكاتبة ماجدة محمود / [هامش] الكاتب [هامش] ماجد حمود