Court of Cassation, civil chamber 06/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2006
- Date
- 06/06/2006
- President
- مهيب معماري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] ق ٢/١٢٤ [هامش] أ س / رقم ١٢٤/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٦/٦/٢٠٠٠ [هامش] اس ۱۱٢٢ / ٢٦/٦/٢٠٠٦ [هامش] أ س / اساس ١٢٢/٢٠٠٦ [هامش] تطبيق: شهور / تصديق: [؟] المميز : عبد الفتاح العوا - / … وكيله المحامي رمزي هيكل المميز عليها : / ضدهما: - عفاف / غسان فرحات - وكيلها / وكيله الأستاذ صلاح القنطار / القطان - بنك بيروت - وكيلها / وكيله الأستاذ شربل عرموني تنفيذ / شارل عيروط قرار … / تنفيذاً باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة وهيب معماري / معوض رئيساً و جان / وجان عيد و سليم / وسليم الأسطا مستشارين بعد الاطلاع على الأوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي جان عيد ولدى / لدى التدقيق والمذاكرة تبين / يتبين أن المميز عبد الفتاح العوا بوكيله / وكيله المحامي رمزي هيكل تقدم بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠٠ / ١٧/٤/٢٠٠٦ باستدعاء تمييزي مع طلب تشطير [؟] ووقف / مرفق بطلب وقف تنفيذ بوجه المميز عليهما عفاف / غسان سعيد فرحات ووكيلها / وكيله الأستاذ صلاح القنطار / القطان وبنك بيروت ش.م.ل. وكيله الأستاذ شربل عرموني / شارل عيروط طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الرابعة برقم / رقم اساس ٢٢٥/٢٠٠٠ / ٢٢٢٥/٢٠٠٥ تاريخ ١٤/٤/٢٠٠٠ / ١٢/٤/٢٠٠٦ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق قرار إيفاء / إحالة [؟] / الاحالة المستأنف وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين وإعادة أصل / ملف المعاملة التنفيذية ٢٢/٢٠٠٠ / ١٢٢/٢٠٠٢ الى مرجعها... / مرجعه ... وطلب المميز : - إصدار القرار بغرفة المذاكرة بتقرير / بتقصير المهل وسماع الرخام وتأخير تقريره / [؟] الماسة [؟] وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. - أولاً - بقبول / قبول التمييز شكلاً - ثانياً - بنقض اساس وتقرير إبطال / قبوله اساساً ونقض وابطال القرار المطعون فيه رقم ١٢٤/٢٠٠٠ واستحقاق الأسباب المدعى / [؟] المادة ٧٠٨ أ.م.م [؟] للاسباب المدلى بها. - ثالثاً - ومن ثم / … وبعد النقض فسخ قرار الإحالة تاريخ ٢٨/١١/١٩٩٥ / ٢٨/١١/٢٠٠٥ بالمعاملة التنفيذية ٢٢/١٩٩٠ / ١٢٢/٢٠٠٢ وإعادة الملف الى حالته قبل جلسة المزايدة الى / الحاصلة تاريخ ٢٢/١١/١٩٩٥ وحفظ حق المحكمة بإقامة دعوى بطلان / ٢٤/١١/٢٠٠٥ [؟] الحكم [؟] [؟] الإجراءات التنفيذية امام المحكمة المختصة.
Page 2
[هامش] هامش / … - رابعاً - تضمين المميز عليها / عليهما الرسوم والنفقات وإعادة القرائن التمييزية / [؟] وضم ملف المعاملة التنفيذية. وكان المميز قد عرض مجريات المعاملة التنفيذية منذ تاريخ ١٥/٣/١٩٩٣ تفصيلاً / فذكر انه بتاريخ ١٥/١/٢٠٠٢ [؟] بين المنفذ فؤاد صبيح / فادي حبيب الدبس والمنفذ عليهم عبد الفتاح وعمر / و[؟] وعبد الرحيم الصباغين بتاريخ ١٩/٩/١٩٩٤ / الكريم [؟] تاريخ ١٩/٢/٢٠٠٤ طلب المنفذ الموسمي / الاساسي تأجيل موعد البيع لوجود مفاوضات صلح، الا انه بتاريخ ١٨/٩/١٩٩٤ / تاريخ ١٨/١/٢٠٠٥ تقدم بنك بيروت ش.م.ل بطلب الاشتراك في المعاملة التنفيذية وبتاريخ ١٥/٢/١٩٩٥ / ١٥/٦/٢٠٠٥ قرر رئيس دائرة التنفيذ اصدار كتاب الى السجل العقاري بحل / احلال طالب الاشتراك محل المنفذ الأساسي، وبتاريخ ٩/٨/١٩٩٥ / ٩/٨/٢٠٠٥ طلب بنك بيروت الذي حل محل المنفذ تعيين موعد جلسة بيع العقب / العقار المحجوز بالمزاد العلني والذي عيّن يوم ٢٤/١١/١٩٩٥ / بيوم ٢٤/١١/٢٠٠٥ كموعد جديد لبيع السهم / القسم ٨ من العقار ٢٢٩٦ رأس بيروت وبتاريخ ١١/١٠/١٩٩٥ ورد / ١١/١٠/٢٠٠٥ وردت نسخة عن اعتراض / [؟] في المشكلة التنفيذية ٧٢٦/٩٥ / ٧٢٦/٢٠٠٥ وبتاريخ ٢٢/١١/١٩٩٥ / ٢٢/١١/٢٠٠٥ وردت نسخة عن مشكلة تنفيذية رقم ٨٤١/٢٠٠٠، / ٨٤١/٢٠٠٥. وبتاريخ ٢٤/١١/١٩٩٥ قرر / ٢٤/١١/٢٠٠٥ قام رئيس دائرة التنفيذ إتمام / بالاعلان عن جلسة المزايدة ورفض / وحضر وكيل المنفذ عليه المميز دفع قيمة الفائدة وإرجاء السنة لمدة ستة أشهر وإودع الحساب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] فبعد ان كان البنك قد عطف / [؟] على تأجيل المزايدة وعندما وجد ان المنفذ عليه / [؟] كان قد تقدم بتاريخ ٢٢/١١/١٩٩٥ / ٢٢/١١/٢٠٠٥ بمشكلة تنفيذية رفض / [؟] قبول العرض ما لم يتراجع / [؟] تراجع المنفذ عليه عن المشكلة التنفيذية وملاحقة باستئناف حل / [؟] بالاعتراض على المعاملة التنفيذية فقرر رئيس دائرة التنفيذ رد طلب إرجاء السنة والبدء / [؟] [؟] بالإجراءات وتتالت المزايدات وبعد انتهاء الرسم ساعة التنظيم / [؟] التنفيذية دخل في المزايدة عفاف / [؟] سعيد فرحات ممثلة بوكيلها / بشخص وكيله الأستاذ صلاح القنطار عارضة / القطان [؟] شراء السهم / القسم المعروض بمبلغ / ٢٨٠٠٠٠ / د. أ / /٢٨٠،٠٠٠/ د.أ ثم دخل مجدداً الأستاذ شمس / [؟] الدين والاستاذ عرموني ثم / عيروط [؟] عرض الأستاذ قنطار / قطان شراء السهم / القسم بمبلغ / ٢٩٥٠٠٠ / د. أ / /٢٩٥،٠٠٠/ د.أ هذا ما حصل في الواقع ولكن دون على الملف / في المحضر ان المعترض القنطار / الاستاذ القطان عرض شراء السهم / القسم موضوع البيع بمبلغ / ٢٩٠٠٠٠ / / /٢٩٠،٠٠٠/ د.أ بعدها / [؟] اعلن الاستاذ جان عرموني ومشى البنك / الاستاذان عيروط و[؟] الدين انسحابهما من المزايدة، ولو قارنت المحكمة / ولعدم مطابقة المحضر الرسمي بكتيب / [؟]
Page 3
[هامش] هامش / … المزايدة لوجدت تحويراً حاصلاً / لوجود تحريف حاصل في قيمة العرض المعتمد / المقدم من الاستاذ قنطار / قطان بحيث أبهم / ٢٩٥٠٠٠ / د. أ . / أنه /٢٩٥،٠٠٠/ د.أ. وان استدراك / [؟] هذا الإلغاء لا يتم على / المحضر [؟] من الشكل الذي حصل فيه بالشطب مجلد / بالتلاعب بمحضر رسمي بل كان عليه استئنافها النتائج الأولية: / [؟] [؟] الثابت [؟]: - ان المميز تقدم بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٥ بمشكلة تنفيذية ترمي الى اعادة تخمين السهم / القسم ٨ من العقار ٢٢٩٦ رأس بيروت سنداً للمادة ٩٦٨ [؟] / أ.م.م وان رئيس دائرة التنفيذ قرر رد الطلب لأن هذا الأمر جوازي / [؟] [؟] [؟] - ان المميز تقدم بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٠٥ بمشكلة تنفيذية ثانية طالباً وقف التنفيذ وضم الملف التنفيذي لسواه / الا ان رئيس دائرة التنفيذ لم يتخذ اي قرار - ان المعاملة التنفيذية … / ومنذ تاريخ دخل / دخول بنك بيروت أصبحت تسير سيراً غير قانوني / طبيعي تجاه المنفذ عليه اما محكمة / لجهة اجراءات المزايدة فكان / فان رئيس دائرة التنفيذ لم يكلف المزايد بالإفادة / [؟] [؟]. ثم ارتكب مخالفات / ان [؟] [؟] في علاج البيع والإجل، وقرار / [؟] [؟] حصل [؟] قرار الإحالة مشوباً بعيوب اقتضى استئنافه وقد قصد / صدر القرار المميز بعد / برد الاستئناف موضوعاً ومصيب بعطف مخالفات / وهو مشوب بمخالفات قانونية ومستوجب النقض. أسباب النقض: إن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض / الابطال لأنه خالف الـ ٥٧٧ / المادة ٥٢٧ أ.م.م ومستوجب النقض: ١) السبب الاول: المبني على احكام المادة ٧٠٨ أ.م.م فقرته / فقرتها الأولى لمحجة في مخالفة الـ / لمخالفته [؟] المادة ٩٧٩ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان عدم تكليف / تسليف المستأنف (المميز) ببدل الفائدة / بدل البنايات والنفقات وفقاً لأصل المعتمد [؟] للتقيد / للأصول المعتمدة [؟] وذلك عن طريق ايداع المبلغ نقداً لدى صندوق الدائرة او بموجب شيك مصرفي يجعله والقرار القضائي في وجل ان اجل فائدة في حكم المنسي فالتنبيه ترك تفصل إلا / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه لرد الحجة في مخالفات الـ ٩٧٩ أ.م.م من حيث تطبيق وتفسير المادة المذكورة. / …
Page 4
[هامش] هامش / فيه [؟] [؟] في [؟] المادة ٩٧٩ أ.م.م حيث [؟] [؟] الادلة المذكورة. ٢) السبب الثاني: المبني على أحكام المادة ٧٠٨ أ.م.م فقرته / فقرتها الأولى لمحجة في مخالفة نص الـ / لمخالفته [؟] [؟] المادة ٩٧٥ أ.م.م والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. ذلك انه وفي عجز الملف يثبت / من الثابت ان ممثل / [؟] بلدية بيروت والبلدية هي من الدائنين حوالي شهرا اعلن / واللجنة [؟] [؟] الذي [؟] [؟] البيع ورداً / [؟] قيمة بدل الطرح ولم يقم بأية إجراءات لإثبات الملكية وسواها حسب الأصول. / يتم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الضبط. وقد جاء في القرار المطعون فيه بأن الغاية من الـ / المادة ٩٧٥ أ.م.م تكمن في تأمين الإعلام / الاعلان عن بيع / … جلسة المزايدة وعن موضع / موضوع البيع ودون الذروة دونه / وبدل الطرح دون ان يكون لصفة المزايد / [؟] اي تأثير على مجرى عملية البيع ثم أضاف ان لاسند يوجب عدم قيام الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٩٧٥ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بالمناداة بالبيع معتبراً ان عمل الملتزم حصر فقط في تأمين عملية / ممثل البلدية [؟] [؟] [؟] البيع بالمزاد وحفظ الأمان في شروط اعلانات / [؟] [؟] [؟] [؟] البيع. ٣) السبب الثالث: المبني على أحكام المادة ٧٠٨ أ.م.م فقرته / فقرتها الأولى لمحجة في مخالفة الـ / لمخالفته المادة ١٥٤ … / ف٢ من قانون التجارة البرية. / النقد والتسليف. ذلك انه وفي عجز محضر / من الثابت [؟] جلسة المزايدة يتبين / … ان رئيس دائرة التنفيذ قبل اشتراك بنك بيروت ش.م.ل في حين انه كان من واجبه ان يثبت / التثبت من امر صحة هذا المزايد / ان [؟] [؟] في تملك / تلك العقارات لأن الاموال النقدية باعتبار / [؟] [؟] ان اشتراك المزايدة هو علم تملك عقارياً بحيث تخضع لاحدى ومقلد قاعدة الزامية شملت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تتعلق بالانتظام العام، وان بنك بيروت لم يبرز قبل اشتراكه ترخيصاً بالرقابة على المصارف يجيز له الاشتراك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بالمزايدة لتملك العقار موضوع المبيع / البيع وان هذا التشبت / الشرط يتعلق بالانتظام العام ويدخل في ثقته مما يجعل من مجمل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اشتراك البنك في جلسة المزايدة مشوباً بعيب جوهري يستتبع إبطال المزايدة، وبالتالي فسخ قرار الإحالة المستأنف. وقد / فقد جاء القرار المطعون فيه متجاهلاً احكام الـ / المادة ١٥٤ [؟] / ف٢ من قانون التجارة لجهة معتبرة ان الاذن بالاشتراك في جلسة المزايدة غير لازم لوجود بالبيع للمصرف الا في حال رسا البيع على المصرف. جان عيد / النقد والتسليف معتبراً [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش / ان الاذن بالاشتراك في جلسة المزايدة غير لازم [؟] بالنسبة للمصرف الا في حال رسو البيع على المصرف. ٤) السبب الرابع: المبني على أحكام الـ ٧٠٨/٧ أ.م.م لمحجة / المادة ٧٠٨ ف٧ لجهة تحريف صحف / محضر المزايدة. ذلك … / انه من ان صحيفة العقد حلت الأصلية / راجع الصورة [؟] عن مزايدة ٢٤/١١/١٩٩٥ والمعتمدة ذات رقم / محضر جلسة المزايدة ٢٤/١١/٢٠٠٥ [؟] والمنفذة ضمن صحف المحكمة الأصلية / [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل عنه بتاريخ ٢٩/١١/١٩٩٥ / ٢٩/١١/٢٠٠٥ يتبين وجود حك في الثمن المعروض في المزايدة المحاط / من المزايد الاخير ففي الملف / المحضر الاول دوّن علماً بـ / ٢٩٠٠٠٠ / / مبلغ /٢٩٠،٠٠٠/ د.أ اما في الملف / المحضر الثاني دوّن بـ / ٢٩٥٠٠٠ / / /٢٩٥،٠٠٠/ د.أ وهذا التحوير / [؟] يجعل من محف / محضر المزايدة محلاً / محضراً محرفاً مما كان / … يقتضي ابطال المزايدة وبالتالي فسخ قرار الإحالة المستأنف من قبل محكمة الاستئناف وقد جاء في القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد تحققت من وجود حك في الثمن المعروض في / من المزايد الاخير ولكنها لم تعتبره تحريفاً لمعتمد صحف / قرينة [؟] المزايدة لأن رسا / رسو البيع على المزايد الاخير يعني بل حد مثلاً انه عرض اعلى / [؟] [؟] [؟] [؟] من العرض السابق. وتبين / ويتبين ان المميز عليها عفاف / عليه غسان سعيد فرحات وكيلها / وكيله المحامي صلاح القنطار / القطان قدم بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٦ لائحة جوابية اولى / [؟] طالباً: أولاً - في الشكل: رد التمييز شكلاً لعدم بين ان ممثل فايز العوا أمانة / [؟] [؟] انه مقدم خارج المهلة او انه غير مستنف / مستوفٍ كافة او احد شروطها / شروطه الشكلية. ثانياً - في الأساس: (مقدمة ضرورية) انه وان شهر / ان من [؟] الملف الاستئنافي صحة / [؟] [؟] ما أدلى به المستأنف (المميز) ويفند / [؟] الحكم المطلوب تمييزه بحيث / [؟] [؟] ان الحكم قد فند المعاطير / المطاعن والأسباب الاستئنافية / الاربعة التي ادلى بها المميز واجاب عليها بالتتابع وصدر منقذ قراره وخلص / [؟] [؟] [؟] في الخاتمة / الاخير الى فقرة حكمية تشتمل رد كل ما ذكر في متن الحكم بصدق وتثبت، فيكون رسم وافتضاح على ماذكر وأساسه لا ينتفي إهمال ورد / [؟] [؟]. فكيف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ما ادعى / ادلى به المميز.
Page 6
[هامش] هامش / … ١) في وجوب رد السبب التمييزي الأول لجهة احكام بتطبيق المـ / لعدم انطباق المادة ٩٧٩ ذلك ان المميز يعيب على الحكم المميز تصديقه القرار البدائي كون / لكون المميز قد عرض خلف الفوائد وجعل يتم بتسديدها نقداً / تسليف النفقات وعدم [؟] بتسليفها فعلاً بل عرض التسليف فقط. كما ان المميز عرض بموجب شيك عادي من الممكن / [؟] [؟] ان يكون مسحوباً على حسابه على ذات مكنته مما / مصرفياً [؟] [؟] [؟] مصرفية [؟] يجعل العرض غير اكيد وغير ثابت واستناداً الى / واستطراداً ان المادة المذكورة اشترطت / ابتدأت بعبارة: يجوز / "يجيز لرئيس دائرة التنفيذ ... مما / [؟] يعني ان النص غير إلزامي ... / [؟]... ٢) في وجوب رد السبب التمييزي الثاني لجهة زعم / لكون الحكم المميز عدم / اصاب تطبيق المـ / المادة ٩٧٥. … / أ.م.م. ذلك … / انه في حالتنا فإن طعن المميز حول ما قام بالمزايدة ليس بتحصيل او عدم حصول المزايدة لأ يؤكد حصول / [؟] [؟] حصل [؟] بالمناداة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] هذا الإجراء، وابو حرف مندوب وادارات قنصلية خاصة وانه قام بالإفادة لحصول دلال الملحمة / [؟] [؟] والاجراءات قانونية [؟] [؟] [؟] بالمناداة [؟] [؟] البلدية الذي يعذر وعلى استعانته به فكلها يجوز / [؟] [؟] الاستعانة بدلال عمدة تجارة / به [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المحكمة وقد تم اجرائه في جلسة / [؟] [؟] [؟] البيع. وان المـ / المادة ٩٧٥ لم تكن على فعل / [؟] [؟] [؟] المناداة كما تم تكرار / [؟] [؟] قيمة بدل الطرح مع اشتراك / الاشارة ان الحكم المميز قد أكد ان وقت المـ ٩٧٥ / انه وفقاً للمادة ٥٩ [؟] لا يجوز اعتماد بطلان / ابطال اي اجراء لعيب في الشكل / [؟] [؟] الا اذا وجد بشأنه نص صريح في القانون، ولعدم وجود نص يوجب / ورد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بطلان اجراء المزايدة من قبل موظف الملحمة ولعدم وجود في المادة صريحة بكون / المناداة [؟] [؟] [؟] البلدية [؟] [؟] [؟] [؟] يكون الحكم المميز قد احسن تطبيق المـ / المادة ٩٧٥ أ.م.م. ٣) وجوب رد السبب التمييزي الثالث: ذلك ان الاذن المنفذ / المنصوص عنه (المـ / في (المادة ١٥٤ [؟]) / ف٢) من قانون النقد والتسليف واجب كما / [؟] اكد القرار المطعون فيه فقط بحال رسا / رسو المزاد على المصرف وبالتالي فإنه المشترك / [؟] [؟] [؟] بالمزاد لا يتطلب الترخيص بل ان الترخيص ضروري لنقل ملكية العقار لدى الدوائر العقارية على اسم المصرف بحال رسا / رسو المزايدة عليه. ٤) وجوب رد السبب التمييزي الرابع: استند المميز طلبه هذا بالطعن استناداً للفقرة ٧ من الـ / المادة ٧٠٨ أ.م.م ولكن / [؟] [؟] طلبه هذا مستوجب
Page 7
[هامش] هامش / … الرد لما ان / لان الفقرة السابعة من المـ / المادة ٧٠٨ أ.م.م / [؟] قد حددت عنوان / حالات الطعن بواسطة التمييز عند تقديم / [؟] [؟] [؟] مضمون مستندات مزورة حاسمة للدعوى أهدرت بعد وقوع / بذكر وقائع خلافاً لما وردت فيه او بإقامة / مناقضة المعنى القائم والجرم للعدول وفي حالتنا وفيما أقر / الواضح والصريح لنصوصها [؟] [؟] [؟] [؟] المميز في الاستئناف وفي التمييز / [؟] [؟] ان المزايدة الأخيرة كانت من / المزايد الاخير كان [؟] المميز بدفعه عفاف / عليه غسان فرحات بمبلغ / ٢٩٥٠٠٠ / / /٢٩٥،٠٠٠/ د.أ. اي بزيادة / ٥٠٠٠ / د. أ على الطرح الآخر المعتمد / /٥٠٠٠/ د.أ عن العرض الاخير المقدم من المميز عليه الآخر بنك بيروت. وان ما تم لا يعد / [؟] [؟] [؟] تشويه لمضمون المستند كونه لم يتبين / لا يشير ذكر وقائع في المزايدة / غير ما وردت … / فيه بل تم تأكيد للوقائع الفعلية كما لم يتم مناقشة / [؟] [؟] [؟] [؟] المعنى القائم للمجريات / الواضح لمجريات ووقائع الجلسة وان تأكيد القرار المطعون فيه ان المنفذ / المميز جاء متطابقاً / متوافقاً مع قرار الإحالة. ٥) وجوب رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود مبرر. وخلص المميز عليها عفاف / عليه غسان سعيد فرحات الى طلب: أولاً - في الشكل: رد استئناف التمييز / الاستدعاء التمييزي شكلاً. ثانياً - في الأساس: رد طلب وقف التنفيذ وتقرير اعادة الملف التنفيذي رقم ٢٢/٩٠ / ١٢٢/٢٠٠٢ إلى مرجعه لمتابعة تنفيذ نقل الملكية. رد سائر الأسباب التمييزية الأربعة لعدم توفر الأسباب المذكورة في المادة ٧٠٨ أ.م.م لكون / كون القرار المطعون فيه لم يخالف تطبيق المواد ٩٧٩ … / و٩٧٥ أ.م.م و ٩٧٥ / و٧٠٨ أ.م.م و الـ ٧٠٨ / … الفقرة ٧ والـ / والمادة ١٥٤ … / ف٢ من قانون النقد والتسليف وبالتالي يطلب / … تصديق الحكم الاستئنافي المطعون فيه كما يطلب / مع طلب اعادة الملف الى مرجعه لمتابعة المعاملة التنفيذية ٢٢/٩٠ / ١٢٢/٢٠٠٢ وبالتالي تسجيل العقار على اسم المميز عليها عفاف / عليه غسان فرحات، وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل … / والضرر ومصادرة مبلغ التأمين. وتبين / ويتبين ان المميز عليه بنك بيروت ش.م.ل وكيله المحامي شربل عرموني / شارل عيروط قدم بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٠ / تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٦ لائحة جوابية اولى مدلياً: جان عيد / ادلى فيها [؟]:
Page 8
[هامش] هامش / … ان المميز يكرر / [؟] سرد مجريات المعاملة التنفيذية ١٢٢/٢٠٠٢ منذ تاريخ تقديمها ولغاية جلسة المزايدة وتلك / تلك المجريات لا علاقة لها حتى / [؟] [؟] تاريخ جلسة المزايدة في ٢٤/١١/٢٠٠٥ بقرار الإحالة. أولاً : في الشكل: ١) في وجوب رد استدعاء التمييز شكلاً لعدم دفع الرسم النسبي المتوجب قانوناً. ٢) الطلب برد استدعاء التمييز شكلاً إذا تبين انه مقدم بعد المهلة القانونية او غير مستوفٍ لسائر شروطه الشكلية. ثانياً: في أسباب النقض وفي دحضها: / والرد عليها: - في الرد على ما أدلى به المميز بجهوده في / لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لـ ٥٧٧ / للمادة ٥٢٧ ف٩ أ.م.م: ذلك ان القرار المطعون فيه قد تضمّن خلاصة لما قدمه / [؟] ما قدم المميز من طلبات وأسباب دفاع ودفوع وبعد ذلك قام بالرد على الاسباب الاربعة التي عددها المميز في استئنافه وقد قام فاعم / ناقش هذا النظر في / الاخير [؟] كل من تلك الأسباب ليتخلص / ليخلص الى رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف. ١) ان السبب الاول مستوجب الرد بداهة ذلك ان المادة ٩٧٩ أ.م.م تنص على انه: "يجوز لرئيس / "يجيز رئيس دائرة التنفيذ "... / … وانه في قضيتنا حيث / [؟] لم يسلف المميز الفائدة عن المدى / [؟] من [؟] المطلوبة والنفقات المرتفعة / المدفوعة بل اكتفى بوضع بعض صندل / وكيله [؟] [؟] جلسة المزايدة شيكاً شخصياً وغير مصرفي بقيمة / [؟] تلك الفائدة / [؟] والنفقات وكان قرار رئيس دائرة التنفيذ معلقاً على قرار المنفذ الذي له حق رفض او قبول العرض ولقد / وقد قرر رفض السلفة التي عرض / [؟] [؟] وكيل المنفذ عليه لحال / المميز [؟] ان هذا الأخير لم يقدم المبلغ اخذاً / [؟] بموجب شيك مصرفي او نقداً خاصة وان بين / [؟] وانه يتبين ان المميز تقدم عشية جلسة المزايدة بمشكلة تنفيذية لحاجة توقيع البيع. / لمحاولة عرقلة [؟] فاشترط المنفذ عليه / المميز ان يتراجع المنفذ عليه في / عن المشكلة التنفيذية ومصاحف الإجراءات / [؟] [؟] الاعتراض على المعاملة التنفيذية وطلب امر بالمزايدة، / [؟] المزايدة. وكان يتصرف بالتمييز قبل جان عيد / [؟] بالمميز [؟]
Page 9
حسم / [هامش] جلسة المزايدة او استفسار عن دفتر الشروط / الاستحصال على المادة ٩٦٦ أ.م.م. / [؟] الفائدة [؟] [؟] والنفقات المعترضة / المدفوعة وان يؤمن المبلغ نقداً او بموجب / عبر شيك مصرفي قبل جلسة المزايدة، وحيث / ويكون كل ما ادلى به المميز مستوجب الرد اجمالاً لان هاتف الف التخمين وبكونه / الإهمال كونه لا ينافي القانون التنفيذ ويكون رئيس دائرة تنفيذ بيروت قد اجرى بارتياب وايداع اي بدل / احسن [؟] [؟] [؟] من قبل وكيل المميز في الصندوق ورد / لجهة [؟] طلب ارجاء جلسة المزايدة ووقف السير بها، وبكونه / كونه [؟] السبب [؟]. ويكون القرار المطعون فيه واقعاً موقعه القانوني السليم لمن في / ولم يخالف المادة ٩٧٩ … / أ.م.م ولم يخطئ في تطبيقه او تفسيره؛ / تطبيقها وتفسيرها. (٢) إن السبب الثاني مستوجب الرد بإهمال / الإهمال ذلك ان المادة ٩٧٥ أ.م.م اشترطت المناداة / [؟] [؟] بالبيع وترداد / وتسديد قيمة بدل الطرح من قبل المباشر / [؟] وان دائرة التنفيذ درجت على ابلاغ بلدية بيروت موعد جلسة المزايدة وعلى تكليف ممثل البلدية بتلاوة إسناد / حضور إجراء البيع والمناداة وترداد / والمزايدة وتسديد قيمة بدل الطرح إعمالاً للمادة ٩٢٠ م.ع وحيث بموجب ان يحيل / [؟] [؟] ٢٠٢٠ م و [؟] [؟] ممثل بلدية بيروت مكان الإشارة جاء / [؟] [؟] وان احكام المادة ٩٧٥ أ.م.م / م روعيت وتكون / في جلسة المزايدة تاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٤م صحيحة وقانونية، وبكونه / ٢٤/١١/٢٠٠٥ [؟] [؟] ويكون القرار المطعون فيه واقعاً موقعه القانوني السليم لهذه الجهة؛ (٣) إن هذا السبب وقد بيّن / بُني استئنافاً انه سيشكل / لا يشكل عملاً بالمواد / بالمادة ٩٨٧ أ.م.م احد اسباب بالطعن لاحقاً باستئناف / الاسباب المحددة حصراً لاستئناف قرار الإحالة مستوجب الرد ذلك أنه مع التنويه الى / [؟] التنفيذ [؟] ان المميز لم يتملك القسم ٨ من العقار ٢٢٩٦ رأس بيروت موضوع / [؟] [؟] قرار الإحالة فإن مشار اليه / فإنه [؟] الى انه لا يستفيد بتبيّن / يفترض برئيس دائرة التنفيذ للتحقق مما / التحقق [؟] اذا استعمل المصرف المشترك في المزايدة كل إذنه / على إذن من حاكم مصرف لبنان المعارضة / لجنة الرقابة على المصارف ذلك، ان / انه لو درست / رست المزايدة من / على المميز بلغاية / [؟] فإنه لن يتمكن في / من تسجيل القسم على إسمه قبل استحصال / الاستحصال على ترخيص بسحب ارقام من / لجنة الرقابة على المصارف، مع الإشارة الى ان المميز يعلم / [؟] عندما اراد اشتراك بالزايدة / الاشتراك بالمزايدة تاريخ ١٩/٤/٢٠٠٤ ان أوقفت / [؟] [؟] نتيجة مفاوضات الصلح وبموجب كتاب من حاكمية مصرف لبنان / [؟] [؟] تاريخ ٧/٦/٢٠٠٤ كتاباً الى لجنة الرقابة على المصارف طلب الموافقة على اشتراك / الاشتراك في المزاد / المزايدة لتملك القسم ٢٢٩٦/٨ / ٨/٢٢٩٦
Page 10
… / [هامش] رأس بيروت ووافقت الحاكمية الساح / اللجنة [؟] للمصرف بالاشتراك بالمزايدة شريطة بيعه لاحقاً من / شرط [؟] [؟] [؟] طلب المعائنة / الموافقة على التملك وفق المادة / وفقاً للمادة ١٥٤ من قانون النقد والتسليف لعدم التصرف / [؟] القسم لغاية المصرف المذكور؛ ٤) إن هذا السبب الذي سيشكل عملاً بالمادة ٩٨٧ أ.م.م / م أحد اسباب الطعن حكماً باستئناف / الاسباب المحددة حصراً لاستئناف قرار إحالة صدق / الإحالة جاء في مطلق الأحوال مستوجب الرد بداهة ذلك انه لا يمكن للمميز النزاع / الادعاء القرار المطعون فيه قد شطبه مضمن / شوه مضمون محضر المزايدة كبند / كونه ذكر وقائع حقيقة كما وردت بلائحته / [؟] [؟] [؟] طالما ان المميز اكد استئنافاً وبذلك / ويؤكد تمييزاً انه سحب اقواله بلائحته من قبل اسئناف القطار وبمبلغ /٣٩٥٠٠٠/ د.أ. وأداء / ان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بمبلغ ٢٩٥،٠٠٠/د.أ وان قرار إدخاله قد شطبت هذه / الإحالة [؟] [؟] الواقعة، ولقد بيّن في الرجوع ابو استئنافية / المرحلة الاستئنافية ان الاستئناف يتعلق بقرار ادخال / الإحالة وليس لمحضر جلسة / بمحضر المزايدة كواء / وان قرار إدخال / الإحالة لم يتضمنها اسماً لأسباب التي تقدم بها / يتضمن [؟] [؟] الذي يتذرع به المميز؛ ٥) وحيث يرد / وجوب رد طلب وقف التنفيذ: ذلك ان القرار المطعون فيه جاء في موقعه القانوني وقد فنّدت / [؟] اسباب النقض وانه استدعاء التمييز يدلي من المحاكمة ووضع / وان استرداد الشيك [؟] [؟] [؟] ودفع المميز يلوح في قضايا تأجير الجبر والمميز يد لم يرفق به / [؟] [؟] [؟] المميز [؟] [؟] تسجيل القسم المذكور على اسمه فيقتضي رد طلب وقف التنفيذ واثارة ما دلت الف على التنفيذية / [؟] [؟] [؟] ١٢٢ لأصول مح. وحلف / [؟] [؟] [؟]. وطلب المميز بيك / عليه بنك بيروت ش.م.ل ان كتب : / [؟] [؟]: رد طلب النقض موضوعاً وشكلاً واساساً / [؟] [؟] [؟] لعدم صحته ولعدم جديته ولعدم قانونيته وإبرام القرار المطعون فيه مع تضمين المميز الرسوم والمصاريف والأتعاب والعطل والضرر والغرامة التمردية نتيجة للمواد ١٠، ١١ و ٥٥ م.م للجدية لهذه / والتعويض تطبيقاً للمادة ٥٥١ م للكيدية في هذه الدعوى وللتعسف في إستعمال الحق والقصد منه / [؟] الإضرار بالمميز به / عليه وبالمميز عليه الآخر. وبيّن / وتبيّن أن المميز قدّم بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٥ / ٢٩/٤/٢٠٠٦ (×) ردّاً على لائحة المميز عليه هنا [هامش] رسم حماية أ.د. فتحات، / [؟] فرحات ثم قدّم بتاريخ ٤/٥/٢٠٠٥ / ٤/٥/٢٠٠٦ لائحة حماية ثالثة / جوابية ثانية ردّاً على لائحة المميز … / عليه بنك بيروت ش.م.ل من / [؟] [؟] ان الدعوى اساسها توقيف قانونية الرسم كا نبغي / [؟] لا تخضع قانوناً للرسم النسبي وقد شدد / سدد المميز الرسم المتقدم على تقدم لأسنة ١٩٧٧ / المتوجب عليه عند تقديم استدعائه [هامش] (×) لائحة جوابية أولى. [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 11
[هامش] البند ٥ / ٥٩ من قانون الرسم التنفيذي / الرسوم القضائية لا يقتضي قبوله شكلاً ورد كا نرجو باسم / قبول الاستدعاء [؟] المميز ضده / عليه بنك بيروت ش.م.ل لهذه الجهة / [؟] [؟] [؟] لعدم صحته / [؟] وعدم قانونيته. وكرر المميز مطالبه السابقة؛ وبيّن / وتبيّن أنّ المميز عليه بنك بيروت ش.م.ل / [؟] قدّم بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٥ / ١١/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية ثانية فدا اتمل وجوب / مدلياً بوجوب رد استدعاء التمييز / استعادة الشيك شكلاً لعدم دفع الرسم النسبي المتوجب قانوناً وطلب رد ما جاء في لائحي / لائحتي المميز الجوابيتين الأولى والثانية لعدم صحة / صحته ولعدم جديته ولعدم قانونيته مكرراً مطالبه السابقة؛ كما تبيّن ان المميز عليه غسان سعيد فرحات قدّم بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٥ / ١٢/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية ثانية / … مكرراً اقواله السابقة ومتبنياً ما ورد في لوائح المميز عليه بنك بيروت ش.م.ل خاتمة اسماعه / [؟] [؟] [؟] اللائحة الجوابية الأولى تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ / ٢٨/٤/٢٠٠٦ وما تلاها، وفي وجوب تضمين / مدلياً بوجوب [؟] المميز سائر نفقات تكليف التمييز خاتمة وانه اشترى / عليه غسان فرحات للكيدية التي [؟] [؟] [؟] العقار موضوع / [؟] الدعوى وسدد / [؟] [؟] كامل ثمنه /٣٩٥٠٠٠/ د.أ وكافة / ثمن ٢٩٥،٠٠٠/د.أ ومن كافة المصاريف وهذا الأمر قدّم عنده ٢/١١/٢٠٠٤ / قد تم منذ ٢٨/١١/٢٠٠٥ وان المميز تهافت / [؟] في اشغال المحاكمة لتفويت مجريات / استعمال [؟] [؟] [؟] المميز عليه باستكمال / من استعمال حقّه في استلام العقار المشترى فذلك / وذلك استناداً للمواد ١٠، ١١ و٥٥ / للمادة ١٠،١١ و٥٥١ م.م. فيهلك / فيطلب الحكم على المميز بتعويض المميز عليه عن اية اضرار لحقت به نتيجة التاخير / غسان فرحات [؟] [؟] [؟] [؟] في تسليم العقار المشترى لمدة تقذف بخمسة اشهر. / [؟] [؟] [؟] [؟]. بناءً عليه: أولاً في الشكل . حيث / بما ان إستدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقّع / مستوفٍ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من محامٍ ويل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن / … القرار الاستئنافي وايصالان / [؟] بالرسوم والتامين فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس
Page 12
[هامش] على السبب الاول: مخالفة المادة ٩٧٩/ أ.م.م. / ٩٧٩/أ.م.م. والخطأ في تطبيقها وتفسيرها . حيث / بما ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف ردّها الطعون التي قدّمها ضد قرار إحالة القسم ٨/٢٢٩٦ رأس بيروت ما لها / على [؟] الى المميز عليه الاول غسان سعيد فرحات وذلك لانها رفضت تأجيل البيع لمدة تتراوح بين شهريا / شهر وستة اشهر على الرغم من ابرازه شيك شخصي ببدل / شيكاً مخصصاً بسداد الفوائد والنفقات. و بينما / وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت ان المدين وجب / الرهن يجب لكي يقبل منه التأجيل وفق / يقدر ان [؟] [؟] الاصول المنصوص لجهته من / المحددة لذلك عن طريق ايداع المبلغ نقداً لدى صندوق دائرة التنفيذ او بموجب / عبر شيك مصرفي فانما / فانها لا تكون قد خالفت المادة ٩٧٩/ أ.م.م. / ٩٧٩/أ.م.م. طالما ان الدائنين رفضوا وسيلة الدفع التي عرضها المنفذ عليه والتي رأت محكمة الاستئناف انها لا توفر / تتوفر فيها الضمانة المطلوبة نظراً للظروف المقضية فضلاً / لظروف القضية فتكون قد اعلنت عفواً / اعملت حقها في التقدير غير الخاضع لرقابة المحكمة العليا في الأصول إذا قوله، / (×) انه لم يعرض معلياً / فعلياً المبلغ لعدم حمله / علمه بمهلة التأجيل التي سيقررها رئيس دائرة التنفيذ اذ كان عليه عرض الفوائد المترتبة عن فترة التأجيل التي يطلبها و بذلك [هامش] [؟] فضلاً عن حق المنفذ عليه بالاستئناف بالذريعة التي ادلى بها لحملة المميز لهذه المحاكمة / وبذلك يُرد السبب الاول؛ وعلى / على السبب الثاني: مخالفة المادة ٩٧٥/ أ.م.م. . حيث / ٩٧٥/أ.م.م. بما ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادة ٩٧٥/ أ.م.م. / ٩٧٥/أ.م.م التي تمنع مباشرة البيع بالمزاد إلا بعد ان
Page 13
[هامش] يبدأ … / [؟] مباشرة المنادى / المناداة بالبيع بترداد قيمة بدل الطرح، وحيث لان / [؟] [؟] [؟] وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي اثبتت / اعتبرت ان المناداة حصلت بواسطة ممثل البلدية المشاركة في عملية البيع بالمزاد الذي تلا اعلاناً / تولى البيع فإنما / فانها لا تكون قد خالفت القاعدة طالما / القانون لا سيما ان العبرة هي في / [؟] [؟] [؟] حصول التلاوة وليس في / المناداة [؟] [؟] من تلاها كما ان / تلا ما لكما محكمة الاستئناف اعتبرت / أغفلت انه لم يلحق بالمميز اي ضرر مما / من جراء ذلك ولم يتذرع هذا الاخير بحصول ضرر له، فيرد السبب الثاني بدوره؛ وعلى السبب الثالث: مخالفة المادة /١٥٤/ / ١٥٤/ فقرة /٢/ / ٢/٥ من قانون النقد والتسليف . حيث / بما ان المميز يعيب على / يدلي بان محكمة الاستئناف خالفت المادة /١٥٤/ / ١٥٤/ آنفة الذكر لعدم تحققها من اهلية مشترك / اشتراك بنك بيروت ش.م.ل في المزايدة بكونه وافقت / [؟] [؟] بالمزايدة وذلك عن طريق إلزامه بابراز ترخيص [هامش] إمهال لإبراز ترخيص / … من لجنة الرقابة على المصارف؛ وحيث / وبما ان محكمة الاستئناف إذا / اذ اعتبرت ان المصرف استحصل / المحصل بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / ٤/٦/٢٠٠٤ على اذن من حاكم مصرف لبنان السابق / الإذن قبل موعد الجلسة السابقة للمزايدة تاريخ ٢٤/١١/٢٠٠٤ / [؟]/٤/٢٠٠٤ فإنها لا تكون قد خالفت المادة /١٥٤/ / ١٥٤/ق.ن.ت وبذلك يرد السبب الثالث بدوره ويثبت / وبنوع خاص بأن الاحالة رست على سهم / … المميز اليه / عليه الاول غسان فرحات وليس على المصرف؛ وعلى / على السبب الرابع: تزوير / تحريف محضر المزايدة . حيث / بما ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف عدم ابطال المزايدة على الرغم من وجود حك في محضر المزايدة اذ دوّن مبلغ /٣٩٠٠٠٠/ د.أ في المحضر / ٣٩٠،٠٠٠/د.أ للمميز الاول اما في المحضر / المميز الثاني … / [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 14
… / [هامش] فقد سجل مبلغ /٣٩٥٠٠٠/ / ٣٩٥،٠٠٠/ دولار اميركي فما / ما يجعل من / … محضر المزايدة محضراً مزوراً؛ وحيث / محرّفاً؛ وبما ان محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت انه بعدم ادعاء المميز تزوير محضر المزايدة لجهة ما تضمنه بالنسبة الى ما عرضه المزايد الاخير من ثمن، فان الخطأ المادي / الحك الوارد المشكو منه لا يصح / يجوز اعتباره تزويراً، / تحريفاً، فان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون وبذلك يرد السبب الرابع بدوره ويكون / ويُبرم القرار الاستئنافي؛ لهذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاتفاق: اولاً: قبول التمييز شكلاً وردّه عللاً / أساساً وإبرام القرار الاستئنافي؛ ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتغريم / وتدريك المميز الرسوم والمصاريف كافة؛ قراراً اعطى وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٠٠٦/٣/٢٣ الكاتب / [؟]/[؟]/٢٠٠٦ المستشار سليم رستم / [؟] المستشار حاتم ماضي الرئيس / … [؟] ناصيف / الرئيس باسمة محمود داود الصايغ حاتم ماضي / جانا [؟] [؟]