Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2005

Court
تمييز مدني
Number
134/2005
Date
10/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

باسم الشعب اللبناني [هامش] / - ١ - [؟] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٦٣ [هامش] قرار رقم [هامش] ١٣٤ 12138 / … المميّز: فرج ديب / … شيبان … / 12138 المميّز عليه: البير خليل معوض … / [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/٢٦٣ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥/١٣٤ بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين … / السيدة رنده حروق وريما خليل … / ...... بحضور الكاتب ريمون عبود / ...... [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. / … التالي - / علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين / والمستشارتين رنده حروق وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة: تبيّن انه بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٤ تقدم فرج شيبان بوكالة المحامي عبده [؟] امام هذه المحكمة باستدعاء تمييزي / تمييز بوجه المميّز عليه البير معوض طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برقم ١٣٨/غ. ع/٢٠٠٤ / ١٣٨/٢٠٠٤ تاريخ ١٠/١١/٢٠٠٤ والقاضي برد الدعوى الافلاسية وادلى المميّز بعد سرده الوقائع بالاسباب التمييزية التالية: ١) تشويه المستندات (الفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م) مما يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي لأنه خلافاً لما ورد فيه فان جميع الفواتير موقعة من المميّز عليه وهي صادرة لمصلحته ٢) فقدان الاساس القانوني (فقرة ٥ من المادة ٧٠٨ أ.م.م) بسبب النقص في سرد العناصر الواقعية المبررة لرد الدعوى، لأن القرار المميّز لم يذكر ان المميّز عرض

Page 2

[هامش] هامش ابراز اصل الفواتير للتاكد من توقيعه، / توقيعها كما لم يذكر ان المميّز عليه لم يثبت الدفعات النقدية المزعومة مما يستوجب معه نقض القرار. ٣) مخالفة المادة ٤٨٩ ق تجارة: عندما استدل القرار المميّز من كشوفات الحساب عدم انقطاع المميّز عليه عن دفع ديونه التجارية في حين ان المادة المذكورة تكتفي بانقطاع التاجر عن دفع ديونه التجارية لاعلان افلاسه بمعزل عن حركة حساباته المصرفية وطلب المميّز اخيراً قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المميّز للاسباب المبينة ورؤية الدعوى انتقالاً في الاساس والحكم مجدداً باعلان افلاس المميّز عليه واتخاذ الاجراءات القانونية الناتجة عن ذلك وتضمين المميّز عليه النفقات والرسوم والاتعاب وتبين انه بتاريخ ١١/٢/٢٠٠٥ تقدم المميّز عليه بوكالة المحامي بيار العاقوري بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز شكلاً واساساً وتضمين المميّز الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز قد ورد قبل انقضاء مهلته القانونية الى قلم هذه المحكمة، وقد جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية المطلوبة فيقبل لهذه الجهة ثانياً: في الاسباب التمييزية: اولاً: عن السبب الاول المتعلق بتشويه المستندات سنداً للفقرة السابعة من المادة ٧٠٨ أ.م.م / أم

Page 3

- ٣ - [هامش] / … هامش التي تنص على تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة / بمنافاة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وحيث انه بالعودة الى القرار المميّز الذي رد الاستئناف وصدق الحكم الابتدائي لبنوة / لجهة رد دعوى الافلاس المقدمة من المميّز، فان محكمة الاساس لم تاخذ بخلاف ما ورد في الفواتير المبرزة صورها / [؟] في الاستئناف الابتدائي بل خلصت الى القول في ضوء / ظل عدم وجود توقيع واضح للمدعى عليه المميّز عليه على الفواتير المذكورة وعدم صدورها باسمه تحديداً - بأنها لا تشكل سنداً اكيداً لتحديد الدين المطالب به لاعلان الافلاس إضافة الى ان المميّز لم يبيّن موضع التشويه الذي يدلي به، فلا يكون الطلب المسند الى هذا السبب مقبولاً فيرد. ثانياً: عن السبب الثاني الرامي الى نقض القرار المميّز لفقدانه الاساس القانوني بالاستناد الى الفقرة السادسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م التي تجيز النقض اذا جاءت اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه حيث ان القرار المميّز الذي رد الاستئناف شكلاً قد عرض الاسباب الواقعية التي أدّت الى النتيجة القانونية التي توصل اليها في ضوء المستندات المتوافرة امام المحكمة، بحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير وسائل الاثبات المقدمة من الفريقين والمفاضلة بينها لتحديد قناعتها / مفاعيلها القانونية سواء لقبول الدعوى ام لردها، وان القرار المميّز، وكما سبق بيانه، ناقش مسألة الفواتير المبرزة والتي تستدعي اجراء محاسبة لتحديد الدين كفيل / كونها غير موقعة من المميّز عليه وغير صادرة باسمه تحديداً وفقاً لما ورد ضمن / في السبب الاول

Page 4

[هامش] هامش وحيث ان القرار المميّز قد اوضح في تعليله الاسباب الواقعية التي حالت دون قبول دعوى الافلاس وتصديق القرار الابتدائي لهذه الجهة، مما يستوجب معه رد السبب التمييزي الثاني لعدم توافره. ثالثاً: عن السبب الثالث المتعلق بمخالفة القرار المميّز للمادة ٤٨٩ ق تجارة حيث انه في النزاع الراهن، وفي معرض النظر في دعوى الافلاس ومدى امكانية قبولها، فانه يعود لمحكمة الاساس تقدير كافة المعطيات الواقعية والقانونية المتوافرة في الملف واستنتاجات مدى توافر شروط المادة ٤٨٩ ت في النزاع المعروض امامها لا سيما لجهة ثبوت الدين ومدى ملاءة المطلوب اعلان افلاسه او توقفه عن الدفع وحيث ان محكمة الاستئناف والتي تتمتع بسلطان مطلق في التقدير لهذه الناحية، خلصت الى القول بعدم توافر شروط الافلاس باعتبار ان المبالغ المطالب بها تستدعي اجراء محاسبة بين الفريقين لتصفيتها او لاستحقاقها سيما وانها موضع / وان موضوعها نزاع جدي فلا تكون بذلك قد خالفت نص المادة ٤٨٩ المذكورة مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثالث لذلك وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة، تقرر بالاجماع: قبول استدعاء التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المميّز ومصادرة التامين وتضمين المميّز الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة قراراً صدر وافهم علناً في ١٠/١١/٢٠٠٥ الكاتب ريمون عبود [توقيع] / … المستشارة خليل [توقيع] / … المستشارة حروق الرئيس عبد الصمد … / [هامش] الكاتب [هامش] [توقيع] … / عبيد