Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 135 /2005

Court
تمييز مدني
Number
135/2005
Date
14/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ - بيروت إدارية 12119 - 1 - / … [هامش] ٢٠٠٥ / [؟] - [؟] 12119-1- هامش [هامش] أساس ٢٩٢ [هامش] ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/٢٩٢ [هامش] قرار رقم ١٣٥ / ٢٠٠٥/١٣٥ المميزون: ١- شركة أورفيو مكم / ملحي ش.م.م. ٢- شفيق شبقلو ٣- كاتيا صوان / صفوان المميز عليهم: سيزارين صيدا / عبدا وهاني ومجدة وندين ودينا جورج شحيبر بتاريخ 14/8/2005 / ٢٤/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر و روبير علام ديب / وتريز علاوي بحضور الكاتب [؟] واَفهم القرار المدون على صفحة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان أبي نادر و روبير عواد ديب / وتريز علاوي بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ 24/3/2005 / ٤/٣/٢٠٠٥ المقدم من شركة أورفيومكم / أورفيو ملحي ش.م.م. ممثلة بمديرها السيد شفيق شبقلو، وشفيق شبقلو وكيلهما المحامي الاستاذ عبد اللطيف فاخوري / [؟] وكاتيا جوزيف صوان وكيلها الاستاذ فؤاد شبقلو بوجه سيزارين صيدا / عبدا أرملة جورج شحيبر وهاني ومجدة وندين / ونجوة ونديم ودينا جورج شحيبر وكيلهم الاستاذ خليل حماصني / مجاعص طعنا بالقرار رقم 485/2004 تاريخ 2004/2/12 / ٤٨٥ رقم أساس ٦٥٨/٢٠٠٣ تاريخ 17/2/2004 / ١٧/٢/٢٠٠٥ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة التاسعة والمنتهي إلى: 1- قبول استئناف شركة أورفيومكم / أورفيو ملحي ش.م.م. وكاتيا جوزف صوان / جوزيف صفوان في الشكل

Page 2

- 2 - [هامش] / -٢- هامش 2- رد استئناف شفيق شبقلو في الشكل وتضمينه نفقات استئنافه 3- قبول استئنافهما جزئياً بخصوص قضية / قيمة ثمن المؤسسة والشخص صاحب الحق بقبضه وفسخ الحكم تاريخ 22/5/2001 للجهة المذكورة / ٢٢/٥/٢٠٠٣ للجهتين المذكورتين ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام الجهة المستأنف عليها بأن تدفع لشركة أورفيومكم / أورفيو ملحي مبلغ 150000 / ١٥٥٠٠٠ دولاراً اميركياً أو ما يعادله بالنقد الوطني بتاريخ الدفع 4- رد الاستئنافين في غير فرعهما السابق / فقرتها الباقية وتصديق الحكم تاريخ 13/6/2002 برمته والحكم بتاريخ 22/5/2001 / ٢٢/٥/٢٠٠٣ للجهات المذكورة. - / … 5- تضمين شركة أورفيومكم / أورفيو ملحي ش.م.م. وكاتيا صوان / صفوان ثلثي النفقات على أن تتحمل الجهة المستأنف عليها الثلث الباقي 6- إعادة التأمين الاستئنافي وردهما زاداً وخالف. / ورد ما زاد أو خالف. وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض للأسباب التالية: السبب الاول مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 708 أ.م.م. (فقرة 1) لجهة مخالفة المادة 12 فقرة 4 / فقرتها الرابعة من المرسوم ٦٧/١١ بقبول دعوى الافضلية بعد انقضاء المهلة القانونية ومخالفة قوانين وانظمة البريد والمادة ٤٠٩ أ.م.م. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة بأنها اثبتت بدائياً واستئنافياً / بدايةً واستئنافاً بأن الجهة المميز ضدها تبلغت عقد البيع

Page 3

- 3 - [هامش] / -٣- هامش بواسطة وكيلها الاستاذ حماصني / مجاعص بتاريخ 19/11/1999 كما أثبتت ان المميز ضدها اطلعت على / استلمت عقد البيع وتسلمته وأوقفت / واطلعت عليه وتحققت به وعلمت بتفاصيله وشروطه علماً اكيداً وبصدد / وبعد هذا العلم سارعت السيدة سيزارين صيدا / عبدا إلى المطالبة بالبدل العادل كما تدخل باقي المميز ضدهم وطلبوا ايضاً بالبدل العادل، ومع ذلك فقد ردت المحكمة الابتدائية طلب اعتبار المستأنف عليهم مبلغين بحجة أنه لا يعتد بعلم مالك بحصول البيع وقالت بأن إعادة الكتب المضمونة دون تبليغ يحسم مسألة عدم تبليغ المالكين لعقد البيع وذلك بغض النظر عن سبب عدم التبليغ وقد ايدت محكمة الاستئناف هذا الرأي وأضافت اليه قولها انه لم تثبت مخالفة انظمة البريد وتوفر الإساءة وتكون / و[؟]، فتكون بذلك قد خالفت القانون لان الكتب البريدية التي ارسلت إلى المميز ضدهم عادت مشروحاً عليها لم يطلب ومرفوض مما / و[؟] بما يثبت تبلغهم قانوناً لها، لذا يكون القرار مستوجباً النقض، السبب الثاني مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 708 أ.م.م (فقرة أولى) بمخالفة المادة 10 من المرسوم ٦٧/١١ لجهة قبول طلب تملك المؤسسة من غير المالك. تحت هذا العنوان ادلت الجهة المميزة أن المادة 10 من المرسوم ٦٧/١١ تجيز لمالك العقار الذي أنشئت عليه / فيه المؤسسة حق الافضلية في تملكها وان هذا القانون هو خاص لا يقبل التوسع في تفسيره، وبما أن مالكي العقار 949 راس / [؟] بيروت هم هاني ومجده وندين / ونجوة ونديم ودينا شحيبر وإن سيزارين صيدا / عبدا صاحبة حق انتفاع وليست من المالكين. وبما أن المميز ضدهم تنازلوا عن حق التملك للسيدة سيزارين صيدا، / عبدا، وهذا التنازل مخالف للقانون

Page 4

- 4 - [هامش] / -٤- هامش الذي يحصر بوضوح / بهم حق الافضلية بتملك المؤسسة ولا يمكنهم الطلب من المحكمة تقرير تسليم المؤسسة لعلمهم، / لغيرهم، وفي تنازلهم تحايلاً على القانون وعلى حقوق الدائنين وحق الخزينة. وتقتضي شطباً / [؟]. ويقتضي تبعاً لذلك نقض القرار الاستئنافي لهذا السبب السبب الثالث مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 708/ أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م فقرتها الرابعة لجهة إغفال البت بعدم جواز تملك المؤسسة من غير المالك كما حددته المادة 10 من المرسوم ٦٧/١١. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة أن المرسوم ٦٧/١١ هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره والقاعدة القانونية تقضي بإعمال النص وليس باهماله، والمادة 4/ أ.م.م. / ٤/أ.م.م. اشارت إلى انه عند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً متوافقاً مع الغرض منه، والمادة /10/ من المرسوم ٦٧/١١ اجازت لمالك العقار تملك المؤسسة وهذا الحق هو شخصي، لكن المالكين لم يطلبوا تمليكهم المؤسسة بل طلبوا تمليكها لسيزارين صيدا / عبدا صاحبة حق الانتفاع والقرار الاستئنافي لم يبحث بهذا المطلب واغفل النظر به أو فصله أو الاشارة اليه، فيكون بذلك مخالفاً للقانون ويقتضي نقضه لهذا السبب. السبب الرابع في وجوب نقض القرار الاستئنافي سنداً للمادة 708 أ.م.م لمخالفته المرسوم 11/67 / ٦٧/١١ باقراره التملك بالافضلية رغم سبق بطلب / طلب البدل العادل. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة انه من المتفق عليه ان لمالك العقار الموجودة فيه المؤسسة

Page 5

- 5 - [هامش] / -٥- هامش [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٩٢ التجارية عند بيعها من الغير الخيار بين طريقتين حددتهما المادة 12 من المرسوم ٦٧/١١ اما طلب تملك المؤسسة بالافضلية وهو الاصل واما طلب البدل العادل وهو الفرع، ومن الثابت في هذه الدعوى ان المميز عليهم طلبوا اسقاط اجارة بائعة المؤسسة واخلاء المشتري وطلبوا بصورة استطرادية تحديد البدل العادل للمؤسسة وقد اعتبر القرار الاستئنافي ان المميز عليهم تحفظوا بطلب التملك بالافضلية رغم طلبهم المستعار / [؟] البت بطلب البدل العادل، وهذا التعليل مخالف للقانون، لان المميز عليهم لو كانوا يريدون الاحتفاظ بما يمنحهم اياه المرسوم ٦٧/١١ لكانوا احتفظوا بحقوقهم في الخيارين معاً، التملك بالافضلية وحق طلب البدل العادل، وتقدير نية المميز عليهم يخالف / مخالف القانون الذي يوجب تفسير طلبهم مما / بما يجعل النص على طلب البدل العادل ساري المفعول وليس تعطيله وبما ان المميز عليهم طلبوا تحديد البدل العادل للمؤسسة وقد وافق المميزون على ذلك فلم يعد من الجائز العودة إلى طلب تملك المؤسسة بالافضلية، ويقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب. السبب الخامس مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 708/ / ٧٠٨/١ أ.م.م، فقرة أولى ومخالفة المادة 461 أ.م.م لعدم اعتباره تحقق العقد القضائي على طلب البدل العادل وتعليق التوافق القضائي على تصديق المحكمة خلافاً للمادتين 178 و٢٢١ م.ع تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة بأنها أوقفت / أوضحت بان الجهة المميز عليها آل شحيبر سارعت بعد استلامها / استلام

Page 6

- 6 - [هامش] / -٦- هامش وتبلغها عقد بيع المؤسسة إلى تقديم دعوى لدى المحكمة الناظرة بالايجارات لطلب البدل العادل من قبل سيزارين صيدا / عبدا تدخل فيها بقية المميز عليهم، وقد وافقت الجهة المميزة كمشترية للمؤسسة على طلب البدل العادل وتم ذلك بموجب لائحة قدمت / مقدمة للمحكمة الناظرة في الدعوى في 25/2/1991 / ٢٥/٤/[؟] وقد أرفقت بها صورة عقد شراء المؤسسة التي سلمت في حينها للمميز عليهم. وطلبت من المحكمة الناظرة بدعوى الافضلية رد الطلب لتوفر توافق قضائي بموجبه اتفقت / انعقدت ارادة الفريقين على مبدأ طلب البدل العادل، وهذا الاتفاق جائز قانوناً عملاً بالمادة 461/ أ.م.م، / ٤٦١/أ.م.م. الا ان المحكمة الاستئنافية اكدت في حيثياتها بأن العقد القضائي لا يعتبر حاصلاً الا بعد تصديق المحكمة التي جرى امامها فيكون / فتكون بذلك قد أضافت شرطاً غير مطلوب قانوناً وهو مصادقة المحكمة، وتكون بذلك قد خالفت القانون لا سيما المادة /221/ م.ع / ٢٢١/م.ع لانه عملاً بهذا / [؟] فأن توافق ارادتي المميزين والمميز عليهم على اخضاع علاقاتهم الناشئة عن بيع المؤسسة التجارية إلى نظام البدل العادل عن قاطع / غير خاضع لاية صيغة شكيلية وان مسألة / شكلية ومن ضمنها تصديق المحكمة الذي ينحصر دورها بتحديد قيمة هذا البدل فقط، وبوجوب / وبما أن خلاف ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. السبب السادس في مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 807/ أ.م.م. / ٨٠٧/أ.م.م فقرة أولى لاعتماده محكمة الاستئناف على خبير لتحديد ثمن المؤسسة ومخالفة المادة 10 من المرسوم ٦٧/١١ وإغفال الثمن الوارد في العقد.

Page 7

- 7 - [هامش] / -٧- هامش تحت هذا السبب ادلت الجهة المميزة بانه بالرغم من قول محكمة الاستئناف أن القانون ٦٧/١١ هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره وبالرغم من اقرارها بذلك فقد لجأت إلى اهمال الثمن المعين بالعقد وعمدت إلى تحديد الثمن بواسطة خبير مخالفة بذلك نص القانون الصريح الخاص، فيكون بذلك الحكم المميز القاضي بتمليك المستأنف عليهم المؤسسة على هذا الاساس واقعاً في غير محله القانوني ومستوجب النقض. السبب السابع مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 708 أ.م.م فقرة (١) وإهمال عدم كفاية الكفالة المعروضة للثمن. تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميزة بأنها أوضحت ان الكفالة المعروضة من الجهة المدعية اي /175000/ … / $ دولاراً اميركياً للثمن لا تغطي الثمن المتفق عليه والمدفوع من المشتري والكفالة الثانية المعروضة للنفقات /20000/ / /٢٠٠٠/ $ دولاراً اميركياً لا تغطي النفقات المتوجبة والمدفوعة فعلياً من المشترية. وقد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس من عقد شراء المؤسسة موضوع الدعوى صراحة إلى انه إضافة إلى الثمن المحدد في العقد فان الفريق الثاني يتحمل ضريبة الخلو التي ينظم التكليف بها عادة باسم الفريق الاول، وعليه يكون ثمن المؤسسة وفقاً لذلك /175000/ $ تضاف إليه ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وستون الفاً وثلاثمائة وثمانية ليرة لبنانية يضاف / تضاف إليها ايضاً رسم طابع ونفقات تصديقه لدى الكاتب العدل والسجل التجاري ونشره وابلاغه أي ما مجموعه

Page 8

- 8 - [هامش] / -٨- هامش /25000/ / /[؟]/ $ أي يصبح المبلغ كاملاً ما مجموعه مائة وواحد وتسعون / و[؟] ألف دولار أميركي أذا ما أحتسبنا ضريبة الخلو مصارفة / معادلة لما يعادل /25000/ / [؟] $ لسعر الدولار بتاريخ دفعه بموجب ايصال من وزارة المال، وقد رد القرار الاستئنافي طلبنا اعتبار الكفالة غير وافية بحجة أن نص المادة 10 من المرسوم 11/67 واقع / ٦٧/١١ واضح لجهة حق التملك بالثمن المعين في العقد، وحيث ان القرار الاستئنافي تارة يضيق التفسير وتارة يتوسع به خلافاً للأصول فيكون مستوجباً النقض لهذا السبب ايضاً. السبب الثامن مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 807 أ.م.م فقرة 1 من / و٦ لجهة اقراره بالوضع الخاص والاستثنائي للمرسوم ٦٧/١١ من جهة واهمال هذا الوضع من جهة ثانية وإهمال الثمن المحدد في العقد. تحت هذا السبب أدلت الجهة المميزة انه فيما يتبجه / يتجه القرار الاستئنافي ويهرع إلى / ويصر على ان المرسوم رقم ٦٧/١١ هو قانون خاص واستثنائي وانه لا يجوز التوسع بتفسيره فيرد طلب اعتماد البدل العادل وطلب اعتبار المميز عليهم مبلغين بالبريد اصولاً ويرد طلب اعتبار الكفالة غير وافية ويتجاوز طلب رد الدعوى لان الافضلية مطلوبة من غير المالك ويرد طلب اعتبار ضريبة الخلو جزء / جزءاً من الثمن كما هو متفق عليه، فينما / فإنما يرد كل ذلك بحجة ان القانون خاص قابل للتداول / [؟] والقانون عندما اجاز بيع المؤسسة التجارية افترض ان الثمن المحدد بالعقد هو الثمن الفعلي وليس الافتراضي

Page 9

- 9 - [هامش] هامش [هامش] 2005 / -٩- [هامش] 292 له والتقريبي / ٢٠٠٥/٢٩٢ أو التقريبي كما جاء في القرار المطعون فيه (ص ١٥) وبما ان اللجوء إلى تقدير الثمن خلافاً لما هو محدد بالعقد ودون ثبوت ادلة تثبت عدم جديته يجعل القرار الاستئنافي مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لهذه الجهة. السبب التاسع مخالفة القرار الاستئنافي للمادة ٨٠٧/أ.م.م الفقرة (1) باعتماد تقرير الخبير واهماله في جهات أخرى دون سند قانوني. تحت هذا العنوان ادلت الجهة المميزة ان: ١- لفظة خبير مشتقة من الثلاثي خَبُرَ أي عرف وأدرك وقر / وقدر وتمكن من التحليل والتعليل والربط والاستنتاج وهي أمور تجمع بين معرفة الواقع والَمِران والعلم بخلاف محاسبة / وإذا غابت الوقائع أو جهلت جاءت النتائج مبتورة ومجافية للحقيقة، وبعيدة عن الواقع فما بني على فاسد فهو فاسد حتماً. -2- / ٢- يبدو أن الخبير الذي اختارته المحكمة الابتدائية واعتمدت تقريره محكمة الاستئناف بعيد عن العاصمة وأجوائها المعيشية والتجارية واسعارها الرائجة وبدلات الخلو وحركتها العقارية. وتقتضي الإشارة ايضاً إلى ان الخبير المذكور لا يملك مكتباً في بيروت ولا في ضواحيها القريبة أو البعيدة، بل انه جاء يوم الكشف قادماً من البترون حيث يعمل ووارد / وأراد في جبينه اجهاد / [؟] إجراء الكشف لـ نصف / بنصف ساعة والعودة إلى مقره، وعندما اخذنا / أفدنا عن مؤسسة قريبة من المؤسسة طلبنا مرافقته للدلالة على المؤسسات المذكورة فضلاً عن انه لا يعمل في حقل المحاسبة وليس كمهندس / بمهندس ولا خبير تخمين. ٣- لقد أتى تقريره فاقداً للدقة والموضوعية وبعيداً عن واقع الحال، فقد حدد الخبير سلوم قيمة المؤسسة

Page 10

- 10 - [هامش] هامش / -١٠- استناداً إلى مساحة الطبقة الارضية واضاف اليها 15% / ١٥٪ بدل مساحة التخت / المتخت ومدخل الزاوية. / [؟]. ولما كانت خبرة الخبير "سلوم" مقتصرة على التخمين ولما كان تخمين مؤسسة يفترض قياس مساحتها وارتفاعها والكيلول / و[؟] و[؟] الهندسية المعقدة / المعتمدة، ولما كانت هذه الامور الفنية تتطلب خبرة لا تتوافر الا للمهندسين الخبراء أو الرسامين في علوم الهندسة فقد طلبنا من الخبيرين المعتمدين لدى لجنة الرقابة في مصرف لبنان علي تونس / يونس وعدنان عضاضة / عطايا قياس مساحة المؤسسة وبيان نسبة تخمين سعر المتر في التخت / المتخت بالنسبة لسعر المتر في الطبقة الارضية وجاء في تقريرهما أن سعر المتر تحت / المتخت بما يعادل 36% / ٦٦٪ من سعر المتر 2 / في الارضي ودولار الزاوية / [؟] [؟] عن التقرير المذكور، وعادت محكمة الاستئناف فا هملت / فأهملت تقرير الخبير سلوم لجهة مساحة التخت / قيمة المتخت المقدرة بـ 15% / ١٥٪ دون أن يتبين المصدر / تتبنى المميز ورفعت مساحة التخت / قيمة المتخت بحيث يصبح ثمن المؤسسة الاجمالي مساوياً لمبلغ /150.00/ / /١٥٠٠٠٠/ دون أن تبين المبرر ايضاً، وعليه تكون محكمة الاستئناف قد لجأت الى التقدير الخاص واهملت القواعد الفنية في حساب التخت، / المتخت. وبذلك يكون قرارها مستوجباً النقض لهذه الغاية. وتبين ان الجهة المميزة خلصت في استدعائها الى طلب: ١- تقصير المهل في هذه الدعوى من ساعة إلى ساعة واتخاذ القرار في غرفة المذاكرة -2- توقف / ٢- توقيف تنفيذ القرار الاستئنافي سنداً للمادة 732 أ. م . م . / ٧٢٢ أ.م.م. للاسباب الجدية المدلى بها -3- / المذكورة ٣- قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً ٤- قبوله اساساً ونقض القرار الاستئنافي

Page 11

- 11 - [هامش] هامش / -١١- سنداً للاسباب المدلى بها في الاستدعاء ٥- وبعد قبول النقض الفصل في موضوع الدعوى وفسخ القرارين الاستئنافيين ونشر الدعوى وممارسة حق التصدي برؤية الدعوى انتقالاً وبالتالي تقرير رد الدعوى الابتدائية برمتها للاسباب القانونية التالية: أ- لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بالمادة 12 من القانون 11/67 - ب - / ب- لتقديمها من غير المالكة وعدم جواز تنازل المميز عليهم عنها لمصلحة سيرارين صيدا - ج - / سيزارين ميا ج- لانحصار حق المميز ضدهم بطلب البدل العادل وثبوت التوافق / التلازم القضائي بين الفريقين على هذا الطلب وعدم جواز العودة عنه لطلب التملك بالافضلية د- لعدم كفاية الكفالة المعروضة ووجوب التملك بالثمن المحدد بالعقد، ٦- تصديق القرار المميز لجهة رد ادخال شفيق شقيلو / شقبلو بصفته الشخصية ٧- استطراداً تحديد شركة اورنيوفكي / [؟] ش.م.م كصاحب حق بقبض الثمن عند توجبه. -8- / [؟]. ٨- تضمين المميز ضدهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب كافة. وتبين أن المميز ضدهم سيرارين صيدا / سيزارين ميا وهاني ومجده وندين / ومجيد وشادي ودينا شحيبر تقدموا بتاريخ 19/4/8 / ٨/٤/[؟] بواسطة وكيلهم الاستاذ خليل اديب مجاعص بلائحة جوابية خلصت فيها إلى الطلبات التالية: أولاً: رد التمييز شكلاً لتقديمه بوكالات غير صالحة

Page 12

- 12 - [هامش] هامش / -١٢- ثانياً: في وجوب رد طلب وقف التنفيذ ثالثاً: استطراداً رد التمييز شكلاً لبطلان كافة الاسباب التمييزية التي تقدمت بها الجهة المميزة وذلك: ١- رد ما جاء في السبب الاول لانهم اثبتوا أن تبليغ الاستاذ مجاعص باطل ولم تعتده / تعتد به المحكمة، والمهلة المعطاة للمالكين كانت وافية وقد تقدم طلب التملك والتصحيح المادي له من ضمنها كما اكده القرار المميز المستوجب التصديق ٢- رد ما جاء في السبب الثاني لجهة طلب تملك المؤسسة من غير المالك لانهم أثبتوا أن مالكي الرقبة هم الذين تقدموا بطلب التملك وقد جرى تصحيح الخطأ المادي وتقديم توضيح للكفالة قبل انقضاء المهلة ومصاحبة الاستئثار / وصاحبة الاستثمار متضامنة معهم مؤيدة لما يتوصلون / يتقدمون به واتفاقهم معه / معاً لا يعنى الخصم، فالطلب مقدم من الاشخاص ذوي الصفة وقد اثبت ذلك القرار المميز وهو واجب التصديق. ٣- رد ما جاء في السبب الثالث لجهة اغفال البت بطلب عدم جواز تملك المؤسسة من غير المالك والقرار المميز قد أجهق الرد / [؟] إذ لان الطلب مقدم من مالكي الرقبة ويكون القرار المميز الذي أقر ذلك مستوجب التصديق. ٤- رد ما جاء في السبب الرابع لجهة مخالفة المرسوم الاشتراعي 11/67 باقرار التملك بالافضلية رغم سبق طلبه / طلب البدل العادل، وقد اثبتوا ان الطلب ورد احتياطاً واستطراداً وهو متأخر البت به لبعد / لحين دعوى الاسقاط وطلب التملك بالافضلية والقرار المميز الذي اقر ذلك مستوجب التصديق.

Page 13

- / … 13 - / … [هامش] هامش [هامش] 2005 [هامش] 292 -5- / ٢٠٠٥/٢٩٢ ٥- رد ما جاء في السبب الخامس لزعمه مخالفة المادة ٤٦١/ أ.م.م. لعدم اعتبار تحقق البدل العادل، وتعليق التوافق على تصديق المحكمة بمخالفة المادتين 178 و 220 م.ع / م.[؟] وقد اثبتوا ان طلب البدل العادل استطرادي ومتأخر وانه لذلك لا يمكن اعتبار أنه تحقق "عقد / "تعاقد قضائي" لعدم التقاء المشيئتين، وعليه يكون القرار المميز الذي تبنى هذه الوجهة مستوجب التصديق ٦- رد ما جاء في السبب السادس لجهة مخالفة المادة ١٠/ من المرسوم الاشتراعي 11/67 واعتماد تقرير الخبير لتحديد الثمن واهمال الثمن الوارد في العقد. وقد بينوا ان القانون والاجتهاد يؤيدان حق المالك بطلب التحقق من الثمن الحقيقي للمؤسسة في طلبه تملكها، وهذا ما تبناه القرار المميز الذي اهمل الثمن المسمى في العقد وعليه يكون القرار المميز من حيث المبدأ مستوجب التصديق ٧- رد ما جاء في السبب السابع لجهة اهمال عدم كفاية الكفالة المعروضة، لان الكفالة المقدمة تغطي الثمن المسمى وأورود / وأزود احتياطاً مع المنازعة لجهة الثمن الحقيقي وهو لا بداية ولا استئنافاً تعدى الكفالة، والقرار المميز الذي اعتمد ذلك مستوجب التصديق والسبب السابع مستوجب الرد. ٨- رد ما جاء في السبب الثامن لجهة اقرار القرار المميز بالوضع الخاص للمرسوم 10/قن / ٦٧/ من جهة واهماله من جهة ثانية واهمال الثمن المحدد في العقد. وقد بينوا حرية قضاة الأساس الاخذ بالثمن المسمى بالعقد أو التحري عن الثمن الحقيقي، والقرار المميز الذي اعتمد ذلك وخالف اعتماد ثمن العقد مستوجب التصديق والسبب الثامن مستوجب الرد.

Page 14

- 14 - [هامش] هامش -9- / -١٤- ٩- استطراداً رد ما جاء في السبب لجهة اعتماد تقرير الخبير من جهة واهماله في جهات أخرى دون سند قانوني، لعدم وجود مخالفة لنص صريح، ولان محكمة الاساس لها حق التقدير في ما يتعلق بالخبرة. وخلص المميز عليهم إلى طلب اتخاذ القرار برد التمييز شكلاً، ورد طلب وقف التنفيذ، وترك الامر للمحكمة بتخفيض الثمن الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف لانه مبالغ فيه، وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وتبين أن هذا المرجع قرر بتاريخ 28/2/2005 تقصير المهل إلى اسبوعين، وتبين ان هذا المرجع قرر ايضاً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ريثما يبت بالدعوى بتاريخ 13/4/2005 . / … وتبين أن هذا المرجع قرر بتاريخ 1/6/2005 تكليف الفريق الاكثر عجلة بيان مصير طلب البدل العادل المقدم امام محكمة الايجارات. وتبين أن الجهة المميزة بواسطة وكيليها الاستاذين فؤاد شبقلو وعبد اللطيف فاخوري تقدمت بتاريخ 4/6/2005 بلائحة تنفيذاً لقرار المحكمة كررت فيها مطالبها وارفقت ثلاث صور عن احكام صادرة بداية واستئنافاً وتمييزاً بين ذات الفرقاء أمام محكمة الايجارات وتبين ان المميز عليهم تقدموا بواسطة وكيلهم المحامي خليل مجاعص بلائحة تنفيذاً لقرار المحكمة بتاريخ 24/6/2005 / ٦/٦/٢٠٠٥ كرروا فيها مطالبهم وارفضوا به / وأرفقوا بها مستندات بينها صور / تبين صدور الاحكام الثلاث الصادرة بين ذات الخصوم عن محكمة الايجارات

Page 15

- 15 - [هامش] هامش [هامش] 2005 / -١٥- [هامش] 292 وتبين ان هذا المرجع قرر بتاريخ 6/6/2005 / ٦/٩/٢٠٠٥ ضم الكفالتين المودعتين لدى محكمة بيروت الاستئنافية برقم 722/ك / ٧٢٣/٢٠٠٤ و 751/ ك / ٧٥١/٢٠٠٤ وايداعهما الصندوق الحديدي العائد لمحكمة التمييز، كما تقرر بتاريخ 8/8/2005 / ٨/٩/٢٠٠٥ ضم المستندات المودعة لدى قلم محكمة الاستئناف وايداع الصندوق الحديدي العائد لمحكمة التمييز الحاقاً / الخاصة بالمستندات السابقة. بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لسائر شروطه الشكلية الالزامية، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس [هامش] ١ عن السبب الاول حيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة / مخالفة المادة 12 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي 11/67 بقبول دعوى الافضلية بعد انقضاء المهلة القانونية مخالفة بذلك القوانين / القانون وانظمة البريد وللمادة 409 / أ.م.م. / والمادة ٤٠٩/أ.م.م. وحيث إنه بمقتضى الفقرة المضافة على المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 11/67 يجب أن يبلغ كل بيع أو تفرغ عن مؤسسة تجارية إلى مالك العقار الكائن فيه المأجور إذا كان عنصر الايجار مشمولاً بعقد البيع أو التفرغ، وللمالك أن يمارس حقوقه المنصوص عنها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ضمن مهلة العشرة أيام من تاريخ تبليغه عقد البيع أو التفرغ. وحيث إن المشترع أوجب ابلاغ المالك من أجل

Page 16

- 16 - [هامش] هامش / -١٦- سريان المهلة القانونية بحقه. وحيث إن المشترع لو اراد اسقاط المالك من حقوقه المذكورة بمجرد اخذه العلم من غير التبليغ لما أضاف على المادة 12 من القانون 11/67 فقرة أخيرة. وحيث انه يمكن القول ان تبليغ المالك أضحى محاولة / معاملة الزامية لسريان المهلة بحقه، ومكتب المحامي ليس مقاماً مختاراً لموكليه لا سيما أن وكالة الاستاذ مجاعص المنظمة / المعطاة من قبل المدعين للمرافعة والمدافعة عنهم في الدعوى المقامة امام محكمة الايجارات لم تشتمل سابقاً في / [؟] نطاق الدعوى للتملك بالافضلية. وحيث تكون محكمة الاستئناف بأخذها هذا المنحى لم تخالف القانون ولا الاصول المعتمدة للتبليغ، وعليه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة. [هامش] ٢ عن السببين الثاني والثالث حيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه قبول طلب تملك المؤسسة من غير المالك، واغفال البت بطلبها لجهة عدم جواز ذلك. حيث إن الجهة المميز عليها طلبت في استحضارها تملك / تمليكها المؤسسة بالافضلية بينما أحد افرادها هو صاحب حق استثمار، ثم عادت وطلبت في تصحيح خطأ مادي وارد ضمن المهلة القانونية التملك بالافضلية لمصلحة مالكي الرقبة وهم هاني ومجده ونادين / ومجيد وشادي ودينا جورج / وجورج شحيبر، وأن يصار / يتم بنتيجة التمليك تسليم المؤسسة إلى صاحبة حق الانتفاع وهي سيرارين صيدا، / سيزارين ميا.

Page 17

- ١٧ - … / هامش وحيث إن محكمة الاستئناف بعد التثبت من ورود الدعوى ضمن المهلة القانونية قضت بحق مالكي الرقبة / الأرضية في تقديم الدعوى وطلبهم الحكم بتمليكهم إياها بالأفضلية وتسليمها لصاحبة حق الانتفاع لتقوم باستثمارها، وهي بذلك لا تكون قد أغفلت البت بطلب الجهة المميزة واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار طلب التملك كان لمصلحة صاحبة حق الانتفاع، ويكون قرارها لهذه الجهة واقعاً في محله القانوني، ويقتضي بالتالي رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة.] عن السببين الرابع والخامس [هامش] ٣ [ حيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القانون بإقراره التملك بالأفضلية رغم سبقها بطلب / سبق طلب البدل العادل ورغم تحقق التوافق القضائي بشأنه. وحيث إن محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في التحرّي عن نية الفرقاء استثبتت / استنتجت أن إرادة الجهة المميز عليها لم تتجه أبداً إلى التنازل عن حقها بممارسة تملك المؤسسة بالأفضلية، بدليل أنها في نطاق دعوى الإيجارات احتفظت بحقها في الطعن بكل إجراء تمّ / … في السجل التجاري بشأن ملكيتها / سلكينغ ولم يبلغ البيع أصولاً، ومحتفظة أيضاً باستعدادها لكل / [؟] بكل حق لجهة أفضلية التملك ومتابعة الإجراءات [؟] وطلب البدل العادل. وهذا ما حصل فعلاً فبمجرد إخطارها / المباشرة بتبليغها بالنشر بادرت إلى تقديم دعوى التملك بالأفضلية فأضحى الطلب المقدم أمام محكمة الإيجارات بشأن تحديد البدل العادل دون موضوع. كما أن العقد القضائي الذي تعتد به الجهة المميزة لم يتوافق عليه الطرفان وتكون بالتالي محكمة الاستئناف قد طبقت القانون تطبيقاً

Page 18

- ١٨ - … / هامش صحيحاً، فيقتضي / ويقتضي معه رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة.] عن باقي الأسباب مجتمعة. [هامش] ٤ [ وحيث / حيث إن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه إهماله الثمن الوارد في العقد واعتماده على تقرير خبير لتحديد الثمن. وحيث إن محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الأدلة والتحري عن الثمن الحقيقي للمؤسسة اعتبرت مستندة إلى تقارير الخبراء المبرزة أنها تساوي /٨٥٠،٠٠٠/$ / أنه يساوي /[؟]/ $ دولار أميركي، فتكون بذلك قد استعملت حقها في التقدير وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة التمييز، وعليه تكون الأسباب المدلى بها لهذه الجهة مستوجبة الرد. وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه واقعاً موقعه القانوني ويقتضي إبرامه، وتقرير الرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذا المرجع بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٢، / ١٣/٤/٢٠٠٩ بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لعدم وجود ما يبرره لذلك تقرر بالإجماع أولاً: قبول استدعاء النقض شكلاً. ثانياً: رده أساساً وإبرام القرار المطعون فيه والرجوع عن قرار وقف التنفيذ تاريخ ١٣/٤/٢٠٠٩ ومصادرة التأمين التمييزي لمصلحة الخزينة ثالثاً: رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة رابعاً: تضمين الجهة المميزة النفقات قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ ١٤/١١/٢٠٠٢ [هامش] المطعون عليه [ الكاتب / ١٤/١١/٢٠٠٩ المستشار (علاوي) المستشار (أبي نادر) / (أبو ناصر) الرئيس (عبد الصمد) … / [هامش] [؟] الكاتب