Civil Court of Appeal 08/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1357 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1357/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- جان فهد
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] ابرام / 12009 [هامش] [؟] ٥٠٢٨/٢٠٠١ / ايبرات [هامش] الحداد/بلوط / [؟] 5028 [؟] [هامش] [؟] … / بلوط [هامش] ١٢٥٧/٢٠٠٢ / 1257 [؟] باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد نبيه منصور الحداد ، بوكالة المحامي الاستاذ جورج ابو ناضر ، باستحضاره المقيد في ٢١-١٢-٢٠٠٠ ، بالرقم ٣٠١٤-٢٠٠٠ ، استأنف بوجه السيد عدنان محمد بلوط ، والمطلوب ادخالهما الرقيب جرجس عون والسيدة اميرة بلوط ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٦-١٢-٢٠٠٠ ، رقم ١٨٥٦-٢٠٠٠ ، القاضي برد الدفع بانتفاء الصفة ، وباسقاط حق المدعى عليه من التمديد والزامه باخلاء المأجور موضوع الدعوى ، وبتدريكه الرسوم والنفقات القانونية ، وبرد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة . وخلاصة ما عرض له المستأنف من وقائع واسباب استئنافية : - انه شغل المأجور موضوع الدعوى وهو القسم رقم ٩ من العقار رقم ٢٣٠٧ الاشرفية البالغة مساحته ٥٤ م .م منذ اول العام ٧٨ بموجب عقد ايجار خطي وذلك لاجل سكنه مع عائلته المؤلفة منه ومن زوجته واربعة اولاد . - انه كان يملك قبل الايجار القسم رقم ٢٩ في نفس العقار المشغول بموجب اجارة بتاريخ ١-٧-٧٧ من قبل الرقيب جرجس عون . - انه بتاريخ ٨-٢-٩٤ اشترت ابنته اولكا الحداد القسم ٢٩ بموجب عقد بيع موقع لدى كاتب العدل في النبطية وسجل العقد احتياطيا بسبب وجود مخالفة في البناء . - ان القسم ٢٩ كان مشغولا قبل استئجار القسم ٩ واستمر مشغولا بعد بيعه للسيدة اولكا حداد التي اشترته مع علمها بواقع اشغاله من الرقيب عون وقد اخذت على عاتقها المستاجر وبالتالي استلمت منه الماجور من بعد شرائها لتقيم فيه مع عائلتها وزوجها فتكون احكام الفقرة هاء من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ غير متوافرة في القضية ويقتضي فسخ الحكم برمته . وانتهى المستأنف بطلب : - قبول الاستئناف شكلا لوروده بالمهلة القانونية . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 2
-قبوله في الاساس وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدعوى برمتها لعدم توافر شروط الفقرة هاء من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل . -قبول طلب الادخال للتلازم . -تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل والضرر . وتبين انه بتاريخ ٢-١-٢٠٠١ ورد طلب تدخل مقدم من كل من مني ومارسيل نبيه حداد بواسطة وكيلهما الاستاذ هارلي بستاني بوجه المستأنف والمطلوب ادخالهما الرقيب جرجس عون واميرة بلوط . وخلاصة ما عرض بالطلب من وقائع واسباب : -ان طالبتي التدخل راشدتين وقد دخلتا الى المأجور موضوع الدعوى القسم رقم ٩ مع المستأنف منذ بدء الاجارة . - انه عند دخول افراد عائلة معا ماجورا واحدا فان تنظيم عقد الايجار باسم احد افراد تلك العائلة يفيد وكأن هذا المستأجر تعاقد لنفسه ولمشاركيه في السكن . - انه ينتج عما تقدم انه من حق طالبتي التدخل تمديد حقهما بالاجارة في المأجور كمستأجرتين اصليتين بمعزل عن المستأنف ، ويقتضي حفظ حقهما بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبارهما مستاجرتين اصليتين وقد دخلتا المأجور مع المستأنف الذي تعاقد لمصلحته ولمصلحتهما . وطلبت طالبتا التدخل : -قبول طلب التدخل شكلا واساسا . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 3
-اعتبار طالبتي التدخل مستفيدتان من التمديد وصاحبتي الحق بالاجارة ولا يسري عليهما الحكم القاضي باسقاط المستأنف من حق التمديد . - تدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف القانونية . وتبين ان المستأنف عليه السيد عدنان محمد بلوط ، وكيله المحامي الاستاذ ايلي نبهان ، قدم لائحة جوابية في ۱۰-۱-۲۰۰۱ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان المستأنف يشغل المأجور الكائن في القسم رقم ٩ من العقار ۲۳۰۷ الاشرفية ، ومساحته ٥٤ مترا مربعا بموجب عقد ايجار . -انه بتاريخ ۲۱-۲-۷۷ اشترى المستأنف من السيد مصطفى الرفاعي القسم رقم ٢٩ من ذات البناء القائم على العقار رقم ۲۳۰۷ الاشرفية ، ومساحة الشقة ٥٣ متر مربع ، وقد استلم المستأنف الشقة شاغرة بتاريخ ٢٤-٢-٧٧ . -انه بدلا من اشغال الشقة الشاغرة عمد المستأنف الى تأجيرها من الرقيب جرجس عون بتاريخ ۱-۷-۷۷ ، والذي تركها ، بحسب زعم المستأنف ، بتاريخ ٨-٢-٩٤ وسلمه اياها شاغرة . -بأنه بحسب تقرير الخبير ديمتري باسيل فان الشقة التي تملكها المستأنف في الطابق السابع من العقار ۲۳۰۷ الاشرفية واستلمها شاغرة من اي شاغل ، هي صالحة وملائمة لسكنه ومعادلة بل تفوق مستوى المأجور الذي يشغله في الطابق الثاني . - ان زواج ابنة المستأنف اولكا حداد تم بتاريخ ١٠-٧-٩٤ وليس بتاريخ ١٠-٤-٩٤ وان عقد البيع الحاصل صوريا لمصلحة اولكا المذكورة ورد الى امانة السجل العقاري بتاريخ ٣-١١-٩٤ ولم يقترن بموافقة امين السجل العقاري ولا يزال مسجلا على اسم المستأنف نبيه حداد حتى تاريخه . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 4
-ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني متوافرة بالدعوى سندا لاحكام الفقرة هاء من المادة العاشرة من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ الممدد ، وان القاضي الابتدائي احسن تطبيق القانون . - انه يقتضي رد طلب ادخال الرقيب جرجس عون لانتفاء ما يبرره بدليل ان المذكور ترك المأجور وسلمه شاغرا للمستأنف كما هو ثابت باقوال الاخير بالذات . -انه يقتضي رد طلب ادخال السيدة اميرة بلوط لعدم وجود اي علاقة لها بالمأجور كما هو ثابت بالكتاب المضمون المرسل من المطلوب ادخالها بتاريخ ١٢-٥-٩٧ رقم ٧٤٧ والذي استلمه المستأنف بتاريخ ٢٤-٥-٩٧ . وقد انتهى المستأنف عليه بطلب : ١-رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢-رد طلب ادخال كل من الرقيب جرجس عون والسيدة اميرة بلوط . ٣- رد الاستئناف اساسا لعدم القانونية ولعدم ثبوت الاسباب المدلى بها وبالتالي تصديق الحكم المستأنف . ٤-تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتعاضد القضاة وتطبيق المواد ١٠ و ١١ و ٥٥١ نظرا لسوء النية والتعسف في المدافعة . وتبين ان المستأنف عليه ابرز لائحة في ١٢-٢-٢٠٠١ مرفقة بصورة سند الايجار القائم بين المستأنف والمستأجر الرقيب جرجس عون . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 5
وتبين ان المستأنف عليه قدم لائحة جوابية ثانية بتاريخ ١٦-٥-٢٠٠١ بمواجهة المستأنف والمطلوب ادخالهما عون وبلوط وطالبتي التدخل منى ومارسال نبيه حداد كرر فيها اسبابه ومطالبه مضيفا وجوب رد طلب التدخل المقدم من منى ومارسيل نبيه الحداد لان حق الاجارة محصور بالمستأنف شخصيا ولا يترتب لاي من اولاده اي حق شخصي للمطالبة بالاجارة طالما ان حق والدهم بالتمديد قد سقط وان الزوج والزوجة والاولاد يعتبرون بمثابة الشخص الواحد ، وانتهى المستأنف عليه بالتأكيد على طلباته السابقة مع طلب رد طلب التدخل وتطبيق احكام المواد ۱۰ و ۱۱ و ٥٥۱ اصول محاكمات مدنية . وتبين ان المستأنف رد في ۱۹-٦-۲۰۰۱ مؤكدا على ما سبق وادلى به موضحا ومضيفا بانه استأجر الشقة رقم ٩ في العقار رقم ۲۳۰۷ الاشرفية خاصة المستأنف عليه بتاريخ ۱-۱-۷۸ ، في حين ان اشترى لنفسه الشقة رقم ۲۹ بذات البناء بتاريخ سابق لاجارته وتحديدا في ٢٤-٢-٧٧، ثم عمد الى تأجير الشقة الى الرقيب عون بتاريخ ۱-۷-۷۷ ، اي ايضا قبل بدء اجارته مع المستأنف عليه ، وبالتالي فان شروط المادة الرابعة فقرة ز من القانون ۱۰-٧٤ غير متوافرة في القضية الحاضرة ، لكون البناء الذي تملكه المستأنف لم يكن شاغرا عند بدء اجارته ، بل كان مشغولا من الرقيب عون ، مما يقتضي معه فسخ الحكم الابتدائي المنتهي لغير هذه النتيجة . ويتابع المستأنف بانه بتاريخ ٨-٢-٩٤ وبقصد الزواج اشترت ابنته اولكا القسم رقم ۲۹ بموجب عقد بيع من اجل استعماله كمنزل زوجي ، واخذت على عاتقها دفع التعويض للمستأجر واستلام المأجور منه مباشرة ، وقد انتقلت الى شقتها بعد الزواج فورا بعد ان سددت التعويض المتفق عليه الى المستأجر ، ولا تزال تقيم فيها مع زوجها وعائلتها . وهكذا فان الشغور المنصوص عليه في المادة التاسعة فقرة دال من القانون ۲۰-۸۲ والمادة العاشرة فقرة هاء من القانون ١٦٠-٩٢ غير متوافر في القضية الراهنة طالما ان المستأجر الرقيب عون لم يترك المأجور تلقائيا ولم يسلّمه الى المستأنف ابدا ، بل قبض كامل حقوقه في التعويض من المشترية الجديدة السيدة اولكا حداد ولقاء ذلك سلم المأجور مباشرة اليها مما يقتضي فسخ الحكم لهذا السبب ايضا . وتبين ان المطلوب ادخاله الرقيب جرجس عون وكيله المحامي ريشار رياشي اجاب بتساريخ ۲۹-٦-۲۰۰۱ مؤكدا على انه تفاوض مع ابنة المستأنف اولكا على اخلاء المأجور العائد لوالدها لقاء الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 6
تعويض قدره خمسة ملايين ليرة . وبان اولكا المذكورة بعد التفاهم على الاخلاء لقاء دفع المبلغ المتفق عليه قامت بشراء القسم ۲۹ من والدها بموجب عقد بيع منظم بتاريخ ٨-٢-٩٤ . وانه بعد تبلّغه - اي للرقيب عون - نسخة عن عقد البيع ، نظّم اتفاقية مع الشارية تضمنت التزامه بتسليم الشقة خالية بعد انقضاء ثلاثة اشهر ، وانه قام فعلا بانصرام المهلة بتسليمها بعد قبض مبلغ التعويض . وبالتالي اكد المطلوب ادخاله عدم تسليمه المأجور للمستأنف منتهيا بالمطالبة بتدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف . وتبين ان المستأنف عليه قدّم لائحة جوابية شاملة بتاريخ ۲۰-۹-۲۰۰۱ ، لم تخرج بفحواها عما سبق له وبحثه بلوائحه السابقة . وتبين ان المستأنف قدم جوابا في ۲۲-۱۲-۲۰۰۱ فيه تكرار لاسبابه السابقة مع اضافة بان الرقيب عون لم يترك المأجور رقم ۲۹ من تلقاء نفسه بتاريخ ٨-٢-٩٤ انما الذي حصل في هذا التاريخ هو قيام الانسة اولكا حداد بشراء القسم رقم ۲۹ من العقار ۲۳۰۷ الاشرفية من المستأنف بموجب عقد بيع منظم لدى الكاتب العدل في النبطية حيث استلمت المأجور مباشرة من الرقيب عون بعد ثلاثة اشهر اعقبت اتفاقية بينها وبينه حول دفع تعويض الاخلاء ، وبالتالي فان الشغور المنصوص عليه في المادة ٩ فقرة د من القانون رقم ۲۰-۸۲ وبالفقرة هاء من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ لم يتحقق ، فيقتضي فسخ الحكم الابتدائي لهذا السبب . واضاف المستأنف ايضا ان القسم ۲۹ لا يلائمه لانه واقع في الطابق السابع وهو طاعن في السن ومريض بالقلب ويستحيل عليه الانتقال من الطابق الاول - حيث ماجوره المختلف عليه - الى الطابق السابع بسبب مرضه من جهة والانقطاع شبه الدائم للكهرباء . وتبين ان اميرة بلوط توفيت خلال المحاكمة وقررت الهيئة السابقة للمحكمة رد طلب ادخال ورثتها بثبوت ان المرحومة بلوط لا تملك في العقار حيث المأجور موضوع النزاع . وتبين ان طالبتي التدخل قدمتا لائحة جوابية بتاريخ ۲۷-٦-۲۰۰۲ فيها تكرار لاقوالهما الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 7
السابقة مع اضافة بان المستأنف عليه بلوط هو مالك رقبة المأجور فلا صفة له بالادعاء طلبا للاسقاط من حق التمديد . لكن طالبتي التدخل في فقرة المطالب لم تشيرا الى طلب اعلان عدم صفة المستأنف عليه بل كررتا طلباتهما السابقة . وتبين ان المستأنف قدم لائحة توضيحية في ۱۲-٦-۲۰۰۲ اشار فيها ان المالك الاساسي للقسم ٩ من العقار ۲۳۰۷ الاشرفية المرحوم يونس بلوط قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع وبالتالي يعود هذا الحق لزوجته السيدة اميرة بلوط فيقتضي بالتالي قبول طلب ادخال ورثة المرحومة اميرة بلوط في المحاكمة . وتبين ان طالبتي التدخل قدمتا لائحة في ۲۷-٦-۲۰۰۳ كررتا فيها اسبابهما وطلباتهما السابقة . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ۱-۷-۲۰۰۲ ، وارجئ اعطاء الحكم الى يوم ١٥-١-٢٠٠٣ . وتبين ان المحاكمة اعيد افتتاحها بسبب تعذر اصدار الحكم لوفاة رئيس هيئة المحكمة المرحوم بشير الدادنجي . ثم خُتمت المحاكمة على يد الهيئة الجديدة وارجئ اعطاء الحكم الى ١٤-٧-٢٠٠٣ ولاكمال التدقيق الى ٨-١٠-٢٠٠٣ . بنــــــاء عليـــــــــه اولا- في الشكل : حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا : في طلب ادخال الرقيب جرجس عون : الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 8
حيث ان المستأنف يطلب ادخال الرقيب عون في المحاكمة بوصفه المستأجر السابق لبيت المستأنف اي للقسم رقم ٢٩ من العقار رقم ۲۳۰۷ الاشرفية . وحيث ان المستأنف عليه ينازع في هذا الطلب ويطلب رد طلب الادخال . وحيث انه لقبول الادخال لا بد ان تتوافر في طالب الادخال المصلحة الشخصية المبررة لادخال فريق جديد في المحاكمة . وحيث ان الدعوى ترمي اصلا الى اسقاط المستأنف وهو شاغل القسم رقم ٩ من العقار ۲۳۰۷ من حق التمديد بسبب تملكه وشغور ملكية له في القسم ۲۹ من العقار ۲۳۰۷ الاشرفية . وحيث ان المطلوب ادخاله لا علاقة له بالقسم ٩ موضوع الخلاف ، وقد كان يشغل ماجورا في ملك المستأنف في القسم ۲۹ من البناء القائم على العقار ۲۳۰۷ الاشرفية . ولم يبين المستأنف مصلحته من ادخال السيد عون في المحاكمة ، والواقع ان ادخال الاخير في المحاكمة لا يؤثر مطلقا عليها ولا في نتيجتها ما دام ان الرقيب عون لا علاقة له بالاصل بالمأجور المختلف عليه ، فينبغي تبعا لذلك رد طلب الادخال بالشكل لعدم توافر الشرط المنصوص عليه بالمادة ٤٠ اصول محاكمات مدنية . ثالثا : في طلب ادخال السيدة اميرة بلوط في المحاكمة : حيث انه ثابت من اقوال المستأنف ذاته بان المطلوب ادخالها بلوط قد توفيت خلال المحاكمة ، وقد قررت الهيئة السابقة رد طلب ادخال ورثتها لعدم علاقة المذكورة بالقسم رقم ٩ موضوع الدعوى . بيد ان المستأنف عاد بعد قرار الرد ليطلب ادخالها بحجة استفادتها من حق الانتفاع بالقسم ٩ الذي كان يعود لزوجها وبالتالي الذي يؤول اليها بحكم وفاة الزوج المذكور . وحيث انه بعد ان ردّت الهيئة السابقة طلب الادخال بمعرض المنازعة القضائية الراهنة الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 9
تكون مسالة عدم ادخال ورثة المرحومة بلوط في المحاكمة قد خرجت من يد المحكمة بصورة نهائية عملا بالمادة ٥٥٣ اصول محاكمات مدنية ، فيرد طلب الادخال المقدم مجددا من المستأنف بموجب لائحته تاريخ ١٢-٦-٢٠٠٢ . رابعا : في طلبي التدخل : حيث ان مني ومرسال نبيه حداد طلبتا قبول تدخلهما شكلا لتوافر مصلحتهما وصفتهما لانهما راشدتان ، وقد دخلتا الى المأجور موضوع الدعوى - القسم رقم ٩ - مع المستأنف منذ بدء الاجارة ولانه عند دخول افراد عائلة معا ماجورا واحدا فان تنظيم عقد الايجار باسم احد افراد تلك العائلة يفيد وكأن هذا المستأجر تعاقد لنفسه ولمشاركيه في السكن ، فيتحصل ان لهما الحق بتمديد الاجارة في الماجور كمستأجرتين اصليتين بمعزل عن المستأنف ، ويقتضي حفظ حقهما بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبارهما مستاجرتين اصليتين وقد دخلتا المأجور مع المستأنف الذي تعاقد لمصلحته ولمصلحتهما . وحيث ان المستأنف عليه يعارض باجابة الطلب ويعتبره من باب المماطلة . وحيث ان طالبتي التدخل ترميان من طلبهما الى اثبات حق بالاجارة على القسم نفسه موضوع الدعوى الاصلية فيكون ان طلب التدخل متلازم مع المطالب الاساسية وتتوافر لمقدمتيه المصلحة الشخصية المشروعة لقبوله فيقتضي قبوله شكلا عملا بالمادة ٤٠ معطوفة على المادة ٦٥٢ اصول محاكمات مدنية . خامسا-في الاساس : حيث ان المحكمة تتعرض لمسائل الاساس التي طرحها النزاع في ضوء اسباب الاستئناف المدلى بها . وحيث ان المحكمة تشير اولا الى ان الحكم المستأنف قضى باسقاط المستأنف عليه من حق الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 10
التمديد بسبب شغور ملكه الواقع في القسم رقم ٢٩ من العقار رقم ٢٣٠٧ الاشرفية بتاريخ ٨-٢-٩٤ ولم يبحث الحكم في طلب الاسقاط المسند الى واقع تملك المستأنف في العام ١٩٧٧ ( ٢٤-٢-٧٧ ) للقسم ٢٩ وقيامه بتاجيره في العام نفسه ( ١-٧-٧٧ ) بعد الشغور للمستاجر جرجس عون وتاثير هذا التملك على حق المستأنف ذاته بالاجارة التي تربطه بالمستأنف عليه والعائدة للعام ٧٨ ( ١-١-٧٨ ). وحيث ان ايا من فريقي الدعوى لم يطعن بهذا الاغفال الذي لم يكن موضع استئناف ولم تتناوله بالطعن الاسباب الاستئنافية المعروضة بما يعني ان البحث المطروح تحت يد المحكمة محصور بالتثبت من شغور ملك المستأنف في العام ٩٤ وبحال تحققه بيان تاثيره على الاجارة التي تربط المستأنف والمستأنف عليه . وحيث ان وكيل المستأنف ادلى امام الخبير باسيل المكلف من المحكمة الابتدائية ، بان جرجس عون المستأجر السابق في ملك موكله ( في القسم رقم ٢٩ من العقار ٢٣٠٧ الاشرفية ) ترك المأجور بتاريخ ٨-٢-٩٤ واستلمته مباشرة الشارية اولغا حداد ابنة المستأنف . وحيث ان المستأنف يدلي في سياق الوقائع التي اشار اليها باوراقه الى ان جرجس عون لم يترك المأجور الا بعد ان اتفق مع ابنته -اي ابنة المستأنف اولكا - التي كانت عزباء في حينه ، على ان تدفع له خمسة ملايين كتعويض اخلاء لقاء استعادة المأجور لاجل اعتماده كمنزل زوجي . وبان اولكا المذكورة بعد ان ابرزت لجرجس صورة عقد شرائها للقسم ٢٩ ( اي صورة عقد ٨-٢-٩٤ ) اتفقت مع الاخير على اخلاء المأجور بظرف ثلاثة اشهر ويتابع المستأنف انه بالفعل بعد المدة اخلى عون مأجوره وسلّمه مباشرة للشارية الجديدة . ويعتبر المستأنف بان القسم ٢٩ لم يشغر لان الشاغل الرقيب جرجس عون لم يخل المأجور الا بعد قبضه التعويض من الشارية الجديدة الابنة اولكا ، ويبني على ذلك ان شرط الشغور المطلوب للاسقاط من التمديد بحسب المادة العاشرة فقرة هاء لم يتحقق ويقتضي فسخ الحكم المستأنف الذي قضى بهذه النتيجة . وحيث ان العبرة في اكتساب الملكية هي للقيد في السجل العقاري على ما نصت عليه المادة الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 11
٢٠٤ من قانون الملكية العقارية والمادة ١١ من القرار ١٨٨ الصادر في ١٥-٣-١٩٢٦ ، التي نصت على ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني او الى نقله او اعلانه او تعديله او اسقاطه لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ قيدها . وحيث ان القيد المقصود بنص المادة ١١ آنفة الذكر ، المعوّل عليه لانتقال الملكية ، هو بالطبع القيد النهائي لا القيد الاحتياطي بعقد البيع ، لان القيد الاخير هو لتعيين درجة الافضلية بحالة وجود اصحاب حقوق متعددين يتزاحمون على قيد حقهم في سجل الملكية . وحيث ان شراء السيدة اولكا حداد للقسم ٢٩ من العقار ٢٣٠٧ الحاصل بتاريخ ٨-٢-٩٤ بموجب عقد بيع الممسوح وبقطع النظر عن صحته او صوريته ، قد سجّل احتياطيا لاستكمال بقية المستندات ولا يزال الامر كذلك حتى تاريخه وهذا امر لا خلاف عليه بين فرقاء الدعوى . وحيث ما دام الامر كذلك فيتحصل ان ملكية القسم ٢٩ من العقار ٢٣٠٧ لا تزال قانونا وحتى تاريخه للمستأنف السيد نبيه حداد ، بحكم عدم تسجيل شراء السيدة اولكا نهائيا في السجل ، ويبنى عليه بان ترك المستأجر السابق للقسم ٢٩ - السيد جرجس عون - قد جعل ، في حينه ، ملكية السيد حداد للقسم المذكور بحالة شغور . حيث ان الخبير باسيل المعين بداية ، قد تحقق من ان الشقة رقم ٢٩ هي اكثر ملاءمة لسكن المستأنف من المأجور الكائن في القسم رقم ٩ . علما ان اشارة المستأنف بان الشقة رقم ٢٩ لا تلائمه اكثر من الشقة رقم ٩ لسبب حالته الصحية ، بكون تلك الشقة واقعة في الطابق السابع بينما مأجوره في الطابق الاول وبواقع كونه مريض بالقلب وسيضطره الامر الى الصعود عدة طوابق على الاقدام لانقطاع الكهرباء بقي مجرد ادلاءات واهية لم يعززها دليل ولم تؤيدها اية مستندات او تقارير طبية . وحيث انه عملا بالمادة العاشرة فقرة هاء من القانون ١٦٠-٩٢ الذي تحققت في ظله واقعة الشغور فانه يتعين اسقاط المستأنف من حقه بالتمديد القانوني لاجارته الواقعة على القسم رقم ٩ من الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 12
العقار رقم ٢٣٠٧ الاشرفية بسبب شغور ملكه بتاريخ ٨-٢-٩٤ في القسم رقم ٢٩ الواقع في البناء ذاته حيث مأجوره (القسم رقم ٩ ) اي في العقار رقم ٢٣٠٧ ، وبحكم ان الملكية التي شغرت اكثر ملاءمة له من مأجوره . وحيث ان الحكم المستأنف اذ انتهى الى هذه النتيجة فيقتضي تصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها . وحيث ان ان طالبتي التدخل تدليان بانهما دخلتا المأجور موضوع الدعوى (القسم رقم ٩) مع المستأنف منذ بدء الاجارة ، وبانه عند دخول افراد عائلة معا مأجورا واحدا فان تنظيم عقد الايجار باسم احد افراد تلك العائلة يفيد وكان هذا المستأجر تعاقد لنفسه ولمشاركيه في السكن فينتج عما تقدم انه لهما قانونا الحق بتمديد اجارتهما في المأجور كمستاجرتين اصليتين بمعزل عن المستأنف ويقتضي حفظ حقهما بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبارهما مستاجرتين اصليتين وقد دخلتا المأجور مع المستأنف الذي تعاقد لمصلحته ولمصلحتهما . وحيث انه يتبين بالرجوع الى عقد الايجار الاساسي المعقود على القسم ٩ ان المستأجر هو السيد نبيه حداد ، ولو كان المؤجر يرغب بتوسيع نطاق اشخاص المستأجرين لمأجوره ليشمل طالبتي التدخل او غيرهما من افراد عائلة المستأنف لكان اشير الى ذلك صراحة في عقد الايجار علما انه لا يجوز اثبات ما يخالف منطوق العقد الخطي - لجهة اشخاص العقد - الا بالدليل الخطي الامر غير المتوافر في قضيتنا . مع العلم ان طالبتي التدخل لم تثبتا باي دليل تنفيذهما لاي موجب من موجبات عقد الايجار ليصح تصور امكان وجود اجارة شفوية ، غير ملتبسة ، مع المستأنف عليه يصح اثباتها بغير الدليل الخطي . وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد تذرع طالبتي التدخل بكونهما مستاجرتين اساسيتين في المأجور الكائن في القسم رقم ٩ من البناء القائم على العقار رقم ٢٣٠٧ الاشرفية لعدم الصحة وعدم القانونية . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 13
وحيث ان طالبتي التدخل ادليتا بان المستأنف عليه لا يملك الا رقبة القسم ٩ ولا صفة له باقامة دعوى الاسقاط لكنهما لم توردا المطلب في فقرة المطالب في لائحتهما الاخيرة خلافا لما توجبه المادة ٤٥٤ معطوفة على المادة ٦٥٧ اصول محاكمات مدنية فيقتضي رد المطلب المتقدم دون بحثه استنادا الى ما تقدم . وحيث يقتضي رد طلبي التدخل بالاساس لعدم القانونية . وحيث ان المحكمة لا ترى ان المستأنف او طالبتي التدخل قد اساءوا في استعمال حق التقاضي فيرد طلب التعويض والتغريم لعدم الصحة . لـــذلــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا لوروده بالمهلة واستيفائه سائر شروطه . ثانيا: برد طلب ادخال جرجس عون في المحاكمة شكلا لعدم تحقق شروطه ، وبرد طلب ادخال ورثة اميرة بلوط في المحاكمة سندا للمادة ٥٥٣ اصول محاكمات مدنية . ثالثا : بقبول طلبي تدخل منى ومرسال الحداد في المحاكمة شكلا سندا للمادة ٤٠ معطوفة على المادة ٦٥٢ اصول محاكمات مدنية . رابعا-في الاساس : برد الاستئناف وطلبي التدخل لعدم القانونية وعدم الصحة، وتصديق الحكم المستأنف في النتيجة التي توصل اليها . خامسا : برد طلب الزام المستأنف وطالبتي التدخل بالعطل والضرر والغرامة لانتفاء سوء النية . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد
Page 14
سادسا : بتدريك المستأنف وطالبتي التدخل الرسوم والنفقات اشتراكا ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليه وطالبتي التدخل والمطلوب ادخاله جرجس عون صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٨-١٠-٢٠٠٣ . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المنتدب جان فهد [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٦٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] ١٤١٧ ٤٢ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] [؟] ٢٩-١١-٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم ١٣٥٧/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] / المستشار هيام خليل المستشار جورج مزهر الكاتب [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠٣ / … [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من القرار ١٣٥٧/٢٠٠٣ / … [؟] [؟]
Page 15
[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٥٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] / …