Rulings

Civil Court of Appeal 08/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1358 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1358/2003
Date
08/10/2003
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- ١ - / -١- قــــــرار ايجارات [هامش] قضية ٢٢٤٥/٢٠٠٢ عبير الكعكي قرار ٢٠٠٣/١٢٥٨ / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الحادية عشرة - الناظرة في قضايا الإيجارات والمؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد ومن / وعضوية المستشارين خيام / هيام خليل و جورج مزهر. / و[؟]. لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٢ / ١٨/١٠/٢٠٠١ تقدم المستأنفون ورثة المرحومة ناديا عبيس / عبيد وهم سعد الدين جمال الدين كمال الدين محمد سيف الدين وأديبة محمد علي عبيد، وكل من ورثة المرحوم عفيف خليل مزوق وهم عفاف و / عدنان، ياسر ومروان و / مروان، نهاد ومحمد / وعماد عفيف مزوق، الممثلين جميعاً بالبد / بالسيد عدنان مزوق / مرزوق بواسطة وكيليم المحامين / وكيليهم المحاميين كريستيان سعد ومالك عويدات / عبيد، بإستحضار إستئنافي مع طلب إضافي بوجه المستأنف عليهما منيا الكعكي ومحمد علي الذهبي طعناً بالحكم الصادر بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٢ / ٢٢/٥/٢٠٠١ تحت الرقم ١٢٦٦/٢٠٠٢ / ١٢٦٦/٢٠٠١ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات والقاضي بقبول الإدعاء الأصلي شكلاً ورده أساساً وبرد الإدعاء المقابل وبإلزام المدعية منيا الكعكي بأن تدفع للمدعى عليهم - المدعين مقابلة - مبلغاً قدره / ٢١١٢٧٤٠ / / /٢١١٢٧٤٨/ ل.ل. (مليونان ومائة وإثناعشر ألفاً وسبعماية وثمانية وأربعون ليرة لبنانية) وبتضمين الفريقين نفقات المحاكمة مناصفة فيما بينهما، وقد خلصوا في

Page 2

-٢- [هامش] هامش خاتمة إستئنافهم إلى طلب ما يأتي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه. ثانياً: في الأساس، رد / … رؤية الدعوى إنتقالاً وفسخ الحكم المستأنف لجهة الفقرة الحكمية الثانية منه فقط / [؟] بعد تصديق الفقرتين الأولى والثالثة. ثالثاً: إعلان سقوط حق المستأنف عليها الأولى في التمديد القانوني لإيجارتها / لإجارتها، والحكم عليها بإخلاء المأجور الكائن في القسم رقم (٦) من العقار رقم ٢٦٥٢/المزرعة سنداً للفقرة (أ) ، وإستـ / وإلا ـإستطراداً سنداً للفقرة (ج) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات رقم ١٦٠/٩٢ المعدل والممدد. رابعاً: تصديق الحكم المستأنف لجهة إلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ وقدره مليونان ومائة وإثناعشر ألفاً وسبعماية وثمانية وأربعون ليرة لبنانية، و إلزامها / وإلزامها مجدداً بدفع بدلات الإيجار المتحققة / المستحقة بذمتها عن عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ بكاملها والبالغة / ٦٢٦٠٨٦ / / /٦٢٦٠٨٦/ ل.ل. (ستماية وستة وثلاثون ألفاً وست وثمانون ليرة لبنانية)، وحفظ حقهم في المطالبة بجميع البدلات التي سوف تستحق حتى تاريخ الإخلاء الفعلي. خامساً: وفي مطلق الأحوال، تدريك المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر والأتعاب. وقد أدلوا بما خلاصته:

Page 3

[هامش] هامش أنهم يملكون العقار رقم ٢٦٥٢/٦ المزرعة إرثاً عن مورثتهم الأولى المرحومة ناديا عبيس / عبيد ومن بعدها زوجها المتوفى المرحوم عفيف خليل مزوق. و أنه / مرزوق. وأن إجارة هذا القسم قد عُقدت في العام ١٩٧٥ لصالح السيدة منيا الكعكي بعد أن كانت منعقدة في العام ١٩٦٩ بإسم السيد عبد المجيد الكردي. وأن المستأنف عليها الأولى السيدة الكعكي تزوجت في العام ١٩٨٠ من السيد فؤاد / عماد البلطجي الذي دخل المأجور في حينه وتوفي فيه في العام ١٩٩٥ دون أولاد. وأن المستأنف عليه الثاني محمد علي الذهبي بدأ يتردد إلى المأجور في العام ١٩٩٩ وأقام فيه بعد وفاة زوج المستأجرة بحجة وجود صلة قرابة تربطه بالمستأنف عليها الأولى التي هي شقيقة والدته. وأن المستأنف عليها بقيت تدفع ما يترتب عليها من بدلات إيجار لغاية العام ١٩٩٥. وأن الإيداعات الفعلية المجرية / المجراة من المستأنف عليها بعد صدور القانون رقم ١٦٠/٩٢ قد [؟] بناءً لطلب مودعها / [؟] مما حال دون إمكانية قبض البدلات من قبل الجهة المستأنفة. وأنه نتيجةً لذلك قامت الجهة المستأنفة بتوجيه إنذار إلى المستأنف عليها بوجوب دفع مبلغ / ٢٠٢٢٢٤٧ / / /٢٠٤٢٢٤٧/ ل.ل. تمّ إبلاغه منها بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٢ / ٥/١١/٩٩ فقامت بالإشتراك مع المستأنف عليه الثاني بإيداع مبلغ قدره / ٢٩٦٨٧٤١,٥٥ / / /٢٩٦٨٧٤١,٥٥/ ل.ل. يمثل بدل الإيجار عن المأجور موضوع النزاع دون أن يكون للمستأنف عليه الثاني السيد محمد الذهبي أية صفة لإشغال

Page 4

[هامش] هامش المأجور وبـ تسديد / أو لتسديد بدلات الإيجار، وبسبب ذلك عمد المستأنفون إلى رفض الإيداع المذكور كونه غير صحيح وغير مبرىء / مبرئ للذمة ولكون البدلات المعروضة لا تمثل البدلات المطالب بها. وأنه يقتضي قبول الإستئناف الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية كافة. وأنه في الأساس يقتضي تصديق الحكم الإبتدائي فيما توصل إليه في فقرته الحكمية الأولى لجهة ردّه الإدعاء الأصلي أساساً لإنتفاء حق المستأنف عليه محمد الذهبي في الإيجارة / الإجارة ولكون العرض والإيداع الفعلي صادرين عن غير ذي صفة. وأنه يقتضي فسخ الحكم المذكور لجهة ما جاء في فقرته الحكمية الثانية من ردّ للإدعاء المقابل الرامي إلى إعلان سقوط حق المستأنف عليها في التمديد القانوني وذلك لتناقضه مع ما جاء في الفقرة الحكمية الأولى. وأنه يقتضي تقرير سقوط حق المستأنف عليها السيدة منيا الكعكي من التمديد القانوني لعدم دفع البدلات ولإستيلاداً / وإستطراداً بسبب إسكانها للمستأنف عليه الثاني في المأجور دون موافقة الجهة المالكة (المستأنفة). وأنه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لإنتفاء وجود أي نزاع جدي على البدلات المطالب بحياء مشار / بها مثار من قِبل المستأنف عليه الثاني السيد الذهبي، مما يقتضي معه تبعاً لذلك ترتيب مفاعيل عدم الدفع والمتمثلة بالإسقاط من حق التمديد القانوني. وأنه طالما أن المستأنف عليهما هما / عليها هي في حالة عدم الدفع يجب إسقاطها من حق التمديد سنداً للفقرة (أ) من المادة (١٠) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ فضلاً عن كون معاملة الإيداع صادرة عن غير ذي صفة، ويكون الحكم المستأنف بنعابها فـ / بذهابه خلاف ذلك قد خالف القانون

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش [هامش] أساس ٢٢٤٥/٢٠٠١ [هامش] (تابع) وبالتالي مستوجباً الفسخ. [هامش] قضية ٢٢٤٥/٢٠٠٢ (تابع) و أنه / وأنه يقتضي أيضاً فسخ الحكم المستأنف لثبوت عدم إيفاء المستأنف عليها لبدلات الإيجار المطالب بها في الإدعاء المقابل بدايةً وفقاً للأصول وضمن مهلة الإنذار القانونية كونها لم تقم بتصحيح العرض ولا بتصحيح قيمة الإيداع الفعلي ضمن المهلة المحددة قانوناً، فضلاً عن عدم إيفائها أية بدلات من تلك التي أنذرت بدفعها بموجب الإنذار الموجه إليها والمبلغ منها بتاريخ ٩/١١/٢٠٠٢. و أنه باللإضافة / ٥/١١/٩٩. وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها الأولى لم تجب على الإنذار المذكور ولا على مضمون الإدعاء المقابل بدايةً مما يُشكل تسليماً من قِبلها / منها بمضمونه وبصحته، كما أنها لم تنفذ ما كُلفت به في القرار الإعدادي تاريخ ٦/٦/٢٠٠٢ / ٦/٢/٢٠٠١ الصادر عن المحكمة في المرحلة الإبتدائية للدعوى. و أنه / وأنه وإستطراداً يقتضي فسخ الحكم الإبتدائي لمخالفته أحكام الفقرة (جـ) من المادة (١٠) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ كون المستأنف عليها الأولى حاولت إشراك / إدخال المستأنف عليه الثاني السيد الذهبي في الإجارة المعقودة أصلاً لصالحها فقط، وذلك دون موافقة المالكين مما يُشكل مخالفة لعقد الإيجار. وأن الحكم المستأنف من خلال وصفه هذه الواقعة بالإستضافة لتي يب / لقريب يكون قد خالف بنود عقد الإيجار كما وقانون الإيجارات رقم ١٦٠/٩٢. وأن التعليل أعلاه، الذي إستند إليه الحكم المطعون فيه يبـ مضه / يرفضه الواقع المتمثل بقيام المستأنف عليه

Page 6

[هامش] هامش الثاني بالإشتراك في معاملة إيداع البدلات لدى الكاتب العدل مع المستأنف عليها الأولى بعد أن أُفدعت / أقدمت هذه الأخيرة على التي / … إيداع البدلات التي سبق أن أودعتها بصورة صحيحة. و أن / وأن هذه الوقائع تدل على قيام المستأنف عليها الأولى بالتنازل عن الإجارة أو على الأقل قيامها بالتأجير الثانوي، ويكون الحكم المستأنف الذي توصل إلى عكس ذلك قد أخطأ في النتيجة ومستوجباً الفسخ. وأنه يقتضي أيضاً إلزام المستأنف عليها الأولى بدفع بدلات الإيجار المتحققة / المستحقة بذمتها عن عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ بكاملها والبالغة / ٦٢٦٠٨٦ / / /٦٢٦٠٨٦/ ل.ل. وتبين أنه بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٣ / ٥/٢/٢٠٠٢ تقدم المستأنف عليهما بواسطة وكيليهما المحاميين محمد طرابلسي وحسن بديع / بزيع بلائحة جوابية مع إستحضار إستئناف تبعي يطلبان بموجبها ما يلي: أولاً: في الشكل، قبول الإستئناف التبعي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوفر باقي الشروط المطلوبة. ثانياً: رد الإستئناف والإدعاء المقابل بدايةً شكلاً وأساساً لعدم الصحة والقانونية والثبوت وتصديق الحكم المستأنف بكل ما لا يتعارض مع الإستئناف التبعي. ثالثاً: في الأساس، إعطاء الحكم لحق المستأنف تبعياً محمد علي الذهبي بالإستفادة من التمديد القانوني عملاً بالفقرة (ب) من المادة (٥) من القانون رقم ١٦٠/٩٢. رابعاً: وعلى كل حال تضمين المستأنف عليهم تبعياً

Page 7

- ٦ - / [هامش] هامش الرسوم والمصاريف والنفقات كافة والعطل والضرر ومصادرة مبلغ التأمين ورسمي المحاماة والتعاضد. وقد أدليا بما خلاصته: أنه يقتضي قبول الإستئناف التبعي شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية. وأنه في الأساس يقتضي فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٥٢٧) أ.م.م. وذلك من خلال إغفاله البت بما أثاره خلال المرحلة الإبتدائية للمحاكمة من إنتفاء صفة الجهة المستأنف عليها تبعياً للإدعاء كون الملكية لا تزال مسجلة لدى الدوائر العقارية على إسم المرحومة ناديا عبيس، / عبيد، الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادتين (١١) / (١٠) و (١٢) / (١١) من القرار ١٨٨/٢٦ والمادة (٩) من قانون الملكية العقارية. وأن صفة المستأجر متوفرة في المستأنف تبعياً محمد علي الذهبي سنداً للمادة (٥) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المتوافرة / المتوفرة شروطها في الدعوى الحاضرة إذ أنه هناك مستأجرين للمأجور موضوع الدعوى وهما المرحوم عبد المجيد الكردي ومنيا الكعكي، وأن المرحوم عبد المجيد الكردي هو زوج والدة المستأنف تبعياً محمد علي الذهبي … / الأمر الذي تدعى بفصل / يجعل من هذا الأخير نسيباً للمستأجر الأصلي وبالتالي مستفيداً من الإيجارة. و أنه / الإجارة. وأنه إستناداً إلى ما تقدّم يكون الحكم المستأنف لعدم تقريره حق المستأنف تبعياً السيد الذهبي في الإيجار / من الإجارة قد خالف الواقع والقانون ومستوجباً الفسخ والحكم مجدداً بصفة المستأنف تبعياً كمستأجر

Page 8

و تبين / [هامش] هامش وتبين أنه بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٣ / ٢/٤/٢٠٠٢ تقدمت الجهة المستأنفة - المستأنف عليها تبعياً - بلائحة جوابية كرّرت بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة وأدلت بما خلاصته: أنه يقتضي ردّ الإستئناف التبعي شكلاً لمخالفـ / في حال تبين أنه غير مستوفٍ لشروطه الشكلية كافة. وأنه في الأساس يقتضي تسجيل إعتراف الجهة المستأنف عليها بصحة ما ورد في الإستحضار الإستئنافي كونها لم تناقش في ما ورد في هذا الإستحضار. وأنه يقتضي أيضاً تصديق الفقرة الحكمية الأولى من الحكم المستأنف وإعتبارها قد أضحت مبرمة كون الجهة المستأنف عليها - المستأنفة تبعياً لم تتطرق إلى موضوع الإدعاء الأصلي ولم توجّه طعناً إلى هذه الفقرة. وأنه يقتضي رد مزاعم الجهة المستأنف عليها لجهة مخالفة الحكم المستأنف للمادة (٥٢٧) أ.م.م. كونه جرى البت بمسألة صفة الجهة المستأنفة - المدعى عليها بدايةً - بموجب قرار إعدادي صادر في سياق المحاكمة الإبتدائية مؤرخ في ٦/٦/٢٠٠٢، / ٦/٢/٢٠٠١، صار فيما بعد العطف عليه لدى إصدار المحكمة لحكمها النهائي. وأنه يقتضي إعلان بطلان الإستئناف الطارئ المقدّم من الجهة المستأنف عليها كونه لا يتمم / يستجمع كافة الشروط المفروضة قانوناً سنداً لأحكام المادتين (٦٢٨) و (٦٤٦) أ.م.م. و أنه يتوجب / وأنه يقتضي أيضاً رد الإستئناف المشار إليه سنداً للمادة (٦٥٥) أ.م.م. وذلك لعدم تضمّنه أسباباً إستئنافية موجهة ضد الحكم الإبتدائي. وأنه وإستطراداً فإنه ليس للمستأنف عليه الثاني أي حق في المأجور - / … كونه كان في الثامنة والعشرين

Page 9

- 9 - / -٩- [هامش] هامش [هامش] عطف ٢٢٤٥/٢٠٠٢ / أساس ٢٢٤٥/[؟] [هامش] (تابع ٢) عن غمره / [؟] لدى إنعقاد الإيجار لصالح زوج والدته عبد المجيد الكردي، ووصف / ومن ثم غادر المأجور [؟] عند مغادرة المستأجر الأصلي / الأساسي له. وأنّ هذه الأقوال ثابتة في أقوال المستأنف عليه الثاني نفسه أثناء إستجوابه في المرحلة الإبتدائية للدعوى الحاضرة. وأنّه يقتضي من جهة أخرى إسقاط المستأنف عليها الأولى من حقها في التمديد القانوني، وإلزامها بدفع البدلات المستحقة بذمتها حتى تاريخ الإخلاء الفعلي سنداً لما ورد في الإستحضار الإستئنافي، وقد خلصت في خاتمة لائحتها إلى طلب ما يلي: أولاً: في … / الشكل، التدقيق في المسائل الكلية / الشكلية ورد الإستئناف التبعي شكلاً إذا ما تبيّن أنه غير مستوفٍ لشروطه الشكلية المفروضة قانوناً، ولا سيّما مخالفته أحكام المادة (٦٥٥) أ.م.م. ثانياً: في الأساس: ١- تصديق الفقرتين الأولى والثالثة من الحكم المستأنف بإعتباره أضحى مبرماً / أصاب صوباً لهذه الجهة، بعد تخلّف / نكول الجهة المستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - عن الجواب على مضمون الإستئناف الأصلي. ٢- ردّ زعم / مزاعم الجهة المستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - برفض الوقف بما في / برمتها لوقوعها في موضعها القانوني ولمخالفتها للحقيقة والواقع الراهنين، / القانونيين، سيّما بعد إنهيار نظام دفاعها وسقوطه في الأساس بسبب كبس القيمة / تجلي الحقيقة العرض والإيداع الفعلي المتذرّع به في إدعائها الأصلي، وإختفاء مصطلح الإستئناف / وإنتفاء موضوع إستئنافها التبعي. ٣- إلزام المستأنف عليها الأولى بدفع الفوائد

Page 10

- ١٠ - / -١٠- [هامش] هامش عن كل ما يستحق بذمتها وذلك من تاريخ الإنذار وحتى الدفع الفعلي، والعطل والضرر بسبب سوء نيتها المتعمّد. ثالثاً: وفي مطلق الأحوال، فسخ الحكم المستأنف لجهة تضمينه الفريقين نفقات المحاكمة مناصفة فيما بينهما، وتضمين الجهة المستأنف عليها وحدها الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر والإتعاب. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٣ / ٨/٤/[؟] كرّر الفرقاء وختمت المحاكمة أصولاً. وتبيّن أنه بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٣ / ١٠/١١/[؟] أصدرت هذه المحكمة قراراً قضى بفتح المحاكمة وإعادة قيد الدعوى في جدول المرافعة / المراجعات لتعذّر إصدار الحكم فيها بسبب وفاة رئيس الهيئة. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٤ / ٧/٤/[؟] كرّر الفرقاء وختمت المحاكمة أصولاً. بناءً عليه، أولاً: في الشكل: ١- لجهة الإستئناف الأصلي: حيث أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٢ / ٢٤/٥/[؟] وأبلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ ١٦/٧/٢٠٠٢ / ١٦/[؟] وفقاً لما هو ثابت من محضر المحاكمة الإبتدائية ومن الصورة طبق الأصل للحكم المذكور، فيكون الإستئناف الحاضر المقدّم بتاريخ ١٨/٧/٢٠٠٢ / ١٨/[؟] قد ورد ضمن المهلة القانونية المحدّدة بخمسة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه سنداً للمادة (٦٤) / (١٢) فقرتها الثانية من القانون

Page 11

- ١١ - / -١١- [هامش] هامش رقم ١٦٠/٩٢. وحيث إنّ الإستئناف موقّع من محامٍ وكيل ثابتة وكالته في الملف ومرفق معه صورة طبق الأصل مصدّقة عن الحكم المستأنف وثلاثة إيصالات مالية تشعر بدفع الرسوم القضائية ورسم صندوق تعاضد القضاة وبإيداع التأمين، فيكون هذا الإستئناف مقدّماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية كافة، وبالتالي مقبولاً شكلاً. ٢- لجهة الإستئناف الطارئ: حيث إنّ الإستئناف الطارئ المقدّم من المستأنف عليهما منيا الكعكي ومحمد علي الذهبي بتاريخ ١٩ آذار ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ قد ورد في أول لائحة جوابية مقدّمة منهما خلال مرحلة المحاكمة الإستئنافية ومرفق معه إيصال / إيصالاً مالياً يشعر بدفع الرسوم القضائية كما جرى لصق الطابع التقاضي به / التعاضدي على اللائحة المذكورة فضلاً عن تضمنه أسباباً إستئنافية من جهة ضد الحكم الإبتدائي المستأنف ومطالب محدّدة بوضوح في خاتمته، فيكون هذا الإستئناف قد ورد بدوره ضمن المهلة القانونية سنداً للمادة (٦٥٠) أ.م.م. وجاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية الأخرى وبالتالي مقبولاً في الشكل. ثانياً: في الأساس: ١- في أسباب الإستئناف الأصلي كافة: حيث إنّ الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الإبتدائي المستأنف لجهة الفقرة الحكمية الثانية منه حتى أقا / [؟] الحكم

Page 12

[هامش] هامش مجدّداً بإعلان سقوط حق المستأنف عليها الأولى السيدة منيا الكعكي من حق التمديد القانوني وإخلائها للخلوي / وإلزامها بإخلاء المأجور الكائن في القسم رقم (٦) من العقار رقم ٥٦٥٢/المزرعة / ٢٦٥٤/المزرعة سنداً للفقرة (أ) / ([؟]) من المادة (١٠) من القانون رقم ١٦٠/٩٢. وحيث إنّ الجهة المذكورة تدلي بأنّ الحكم المطعون فيه قضى بعدم / عن غير ذي حق في فقرته الحكمية الثانية برد طلب الإسقاط من حق التمديد بعد أن كان قد قرّر في فقرته الحكمية الأولى عدم صفة المستأنف عليه الثاني للقيام بعرض وإيداع بدلات الإيجار، والذي بدوره / البدلات الإيجارية الأمر الذي يُشكّل تناقضاً في فقراته الحكمية. وحيث أن المستأنفين يدلون تأييداً لمطلبهم بتخلّف المستأنف عليها الأولى السيدة منيا الكعكي عن دفع ما ترتّب في ذمّتها من بدلات إيجار موضوع الإنذار المؤرّخ في ١٩/٨/١٩٩٩ / [؟] والمبلّغ منها بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٩ / [؟] كون العرض والإيداع الحاصلين بنتيجته صادرين عن غير ذي صفة لإشتراك المستأنف عليه الثاني السيد محمد علي الذهبي فيهما، كما وبتخلّفها عن دفع ما ترتّب بذمتها من بدلات موضوع الإنذار المؤرّخ في ٢٥/١١/١٩٩٩ / ٢٥/١١/٩٩ والمبلّغ منها بتاريخ ٢٩/١١/١٩٩٩. / [؟] وحيث إنّ المستأنف عليهما يطلبان ردّ الإستئناف لعدم الصحة والقانونية. وحيث إنّ الحكم المستأنف قضى بإعتبار العرض والإيداع الحاصلين صادرين عن غير ذي صفة وغير منتجين تالياً لمفاعيلهما القانونية. وحيث أنّه وبصرف النظر عن صفة أو عدم صفة المستأنف عليه الثاني محمد علي الذهبي للإشتراك في معاملة العرض والإيداع، فإنّ السبب المباشر لعقد الإيجار يكمن في إنتفاع المستأجر من العين المؤجّرة وفي قبض المؤجّر لبدلات الإيجار

Page 13

- ١٢ - / -[؟]- [هامش] هامش [هامش] عطف ٢٢٤٥/٢٠٠٢ / أساس ٢٢٤٥/[؟] [هامش] (تابع ٣) مقابل ذلك. وحيث أنّه والحال ما تقدّم، لا يؤاخذ / يعتبر المستأجر في حال قيام شخص غيره بإيداع ما يترتّب عليه من بدلات، وقيام المؤجّر في المقابل برفض هذا الإيداع، إذ أنّ تسديد البدلات من قبل شخص ثالث غريب عن عقد الإيجار أو يعتبر نفسه من المستفيدين منه، ليس من شأنه في حال رفضه من قبل المؤجّر إسقاط المستأجر من حقّه في التمديد القانوني طالما أنّ هذا التسديد حصل إبراءً للذمّة من بدلات مأجور محدّد بذاته وبمستأجر له أو بالمستفيدين من العقد من بعدهم. وحيث أنّه يقتضي سنداً لما تقدّم ردّ ما أدلي به لهذه الجهة، وتصديق الحكم المستأنف فيما توصّل إليه من نتيجة لهذه الناحية للأسباب الواردة في هذا القرار ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. وحيث من جهة أخرى، وفي سياق إدلاء الجهة المستأنفة بتخلّف المستأنف عليها الأولى عن تسديد بدلات الإيجار موضوع الإنذار المؤرّخ في ٢٥/١١/١٩٩٩ / ٢٥/١١/٩٩ والمبلّغ منها بتاريخ ٢٩/١١/١٩٩٩، / [؟]/١١/٩٩، فإنّ ما أثير في سياق مرحلة الدعوى الإبتدائية المقدّمة قبل تاريخ تبلّغ المستأنف عليها الأولى للإنذار، وفي ضوء رفض الجهة المستأنفة للعرض والإيداع الحاصلين منها بالإشتراك مع المستأنف عليه الثاني وما نتج عنهما من خلافات، وفي ضوء ما جرى بيانه أعلاه، يُشكّل النزاع الجدي الذي يجعل من المستأجر معذوراً عند عدم دفعه

Page 14

[هامش] هامش للبدلات، وبالتالي حائلاً / مانعاً دون إسقاطه من حق التمديد القانوني لهذه العلّة. وحيث إضافةً إلى ما تقدّم فإنّ الإيداع الحاصل من أفراد الجهة المستأنف عليها، لإعتقادهم / واعتقادهم بصحته وهنازعتهم فيها، تجعل / وعنادهم فيه، يجعل من المستأنف عليها الأولى بمنأى عن الإسقاط من حق التمديد لعلّة عدم الدفع. وحيث يقتضي سنداً لما تقدّم ردّ ما أدلي به لهذه الناحية وتصديق الحكم المستأنف فيما توصّل إليه من نتيجة لهذه الجهة للأسباب الواردة في هذا القرار ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. وحيث إنّ الجهة المستأنفة تطلب على سبيل الإستطراد إسقاط المدعى عليها الأولى (السيدة الكعكي) من حق التمديد القانوني في المأجور موضوع النزاع سنداً للفقرة (ج) من المادة (١٠) من القانون رقم ١٦٠/٩٢. وحيث إنّه بمقتضى الفقرة المذكورة يسقط حق المستأجر بالتمديد ويُحكم عليه أو على من يحلّ محلّه قانوناً بالإخلاء إذا تنازل عن المأجور أو أجّره كلياً أو جزئياً دون موافقة المالك الخطية أو خلافاً لعقد الإيجار الأصلي أو الممدّد، وفي هذه الحالة يقتضي إدخال المستأجر الثانوي أو المتنازل له في المحاكمة، وحيث إنّه يتبيّن من محضر إستجواب الشهود المجرى / الحاصل خلال مرحلة المحاكمة الإبتدائية أنّه / أن هؤلاء جميعاً أجمعوا على تواجد المستأنف عليها الأولى في المأجور، وعلى أنّها لا تزال تشغله حتى تاريخه. وحيث إنّ الجهة المستأنفة لم تثبت حصول

Page 15

[هامش] هامش أي تنازل عن الإيجار، أو تأجير ثانوي فيما خصّ المأجور موضوع الدعوى، سواء كلياً أو جزئياً، الأمر الذي يتعذّر معه القول بوجود مثل هذا التصرّف المسقط لحق التمديد القانوني. وحيث إنّ إشغال المأجور من قِبَل شخص لا يستفيد من عقد إجارته بالإشتراك مع من يستفيد منه، لا يكفي للقول بتوافر شروط الفقرة (ج) من المادة (١٠) من القانون رقم ١٦٠/٩٢، وذلك بصرف النظر عن كون إقامة هذا الشخص الثالث تتصف بالإستضافة أم لا، طالما أنّ إشغاله للمأجور ليس نتيجة تنازل عن إجارته أو / أم تأجيراً ثانوياً له. وحيث إنّه يقتضي سنداً لما تقدّم ردّ سائر ما أدلي به لهذه الناحية، وتصديق الحكم المستأنف فيما توصّل إليه من نتيجة للأسباب الواردة في هذا القرار ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. وحيث إنّ الجهة المستأنفة تطلب إلزام المستأنف عليها الأولى بدفع مبلغ قدره مليونان ومائة وإثنا عشر ألفاً وسبعماية وثمانية وأربعون ليرة لبنانية المقضي به بداية، بالإضافة إلى قيمة بدلات الإيجار المستحقة بذمتها عن عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ / و٢٠٠١ والبالغة ستمائة / ثمانماية وستة وثلاثون ألفاً وست وثمانين ليرة لبنانية مع فوائدها القانونية من تاريخ الإنذار وحتى الدفع الفعلي. وحيث من جهة أولى فإنّ الجهة المستأنف عليها لم تنازع في سياق المحاكمة الإستئنافية في صحة ما قضى به الحكم الإبتدائي لجهة إلزامها بدفع مبلغ /٢١١٢٧٤٨/ / /١١١٢٧٤٨/

Page 16

[هامش] هامش ل.ل. يمثّل قيمة البدلات المستحقة لغاية ٣١/١٢/١٩٩٩ والتي هي موضوع البطاقة المكشوفة تاريخ ٢٥/١١/١٩٩٩، / ٢٥/١١/٩٩، مما يقتضي تصديقه لهذه الناحية. وحيث من جهة ثانية، لم تنازع الجهة المستأنف عليها أيضاً في توجب بدلات الإيجار عن سنة ٢٠٠٠ وسنة ٢٠٠١ ولا في مقدارها. وحيث إنّ المبالغ المطالب بها تمثّل البدلات عن العامين المذكورين، ومستحقة الأداء، الأمر الذي يقتضي معه إلزام الجهة المستأنف عليها بدفعها، وقدرها /٦٣٦٠٨٦/ / /٨٣٦٠٨٦/ ل.ل.، كونها من الطلبات المتفرّعة عن الطلب الأصلي وفقاً لما تنص عليه المادة (٦٥٦) / (٦٦٢) أ.م.م. وحيث يقتضي إلزام الجهة المستأنف عليها بدفع الفوائد القانونية بمعدّل ٩% عن المبالغ المشار إليها، والتي تمثّل قيمة البدلات عن عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١، / و٢٠٠١ إضافة إلى تلك المحكوم بها بداية وذلك من تاريخ الإنذار وحتى تاريخ الدفع الفعلي بالنسبة للبدلات المحكوم بها بداية، ومن تاريخ تقديم الإستئناف بالنسبة للبدلات المحكوم بها عن عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ / و٢٠٠١ وحتى تاريخ الدفع الفعلي. ٢- في أسباب الإستئناف الطارئ كافة: حيث إنّ الجهة المستأنف عليها - المستأنفة تبعياً - تطلب من جهة أولى تصديق الحكم المستأنف بكل ما لا يتعارض مع الإستئناف التبعي، وذلك لمخالفته أحكام الفقرة الثالثة من المادة (٥٧٧) / (٥٤٧) أ.م.م. من خلال إغفاله الفصل بالدفع بانتفاء صفة الجهة المستأنفة

Page 17

[هامش] هامش [هامش] [شطب: بحث ٢٢٤٥ / ت] / أساس ٢٢٤٥/[؟] [هامش] (تابع ٤) للإدعاء، وبالتالي عدم إيجاده ملكاً / ملزماً لهذه النقطة. وحيث إن الجهة المستأنفة - المستأنف عليها تبعياً … / - تطلب ردّ هذا الطلب كون الحكم المستأنف عطف على واقعات القرار التمهيدي الصادر في ٦/٢/٢٠٠٠ / ٦/١٢/٢٠٠٠ الذي كان قد كلّف الجهة المستأنفة - المستأنف عليها تبعياً - إثبات تملّك عفيفة الجعجع لخادمة ناديا / مورثتها المرحومة نادية عبيد المصيّبة المحكوم بها، / العين المؤجرة، وذلك وفقاً لقيد / لقيود السجل العقاري وكذلك إثبات إنتقال إرثها فورث / أو إرث [؟] بالحصة في الملك المحكوم عفيفة وزوج / المرحوم عفيف مرزوق إلى الجهة المذكورة. وحيث إنه بالعودة إلى اللائحة المؤرخة في ٢٧/٢/٢٠٠٢ / ٢٧/٢/[؟] والمبرزة خلال مرحلة المحاكمة الإبتدائية، فإنه يتبيّن أنّ الجهة المستأنفة - المستأنف عليها تبعياً - أرفقت بها إفادة عقارية تثبت ملكيتها للعين المؤجرة موضوع النزاع وبالتالي صفتها للمخاصمة والإدعاء بكل ما يتعلّق بها. وحيث إن الحكم النهائي المستأنف عطف في مطلعه على واقعات القرار التمهيدي، فيكون بذلك قد بتّ بمسألة الصفة وإنتقل فيما بعد إلى بحث أساس النزاع، وذلك بردّه ضمناً على المسألة المشار إليها. وحيث يقتضي في ضوء ذلك ردّ ما أدلي به تحت هذا السبب، وتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة للأسباب الواردة في هذا القرار وتلك / ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. وحيث إنّ الجهة المستأنفة تبعياً تطلب من ناحية ثانية إعطاء الحكم بحق المستأنف تبعياً السيد محمد علي الذهبي بالإستفادة من التمديد القانوني لعقد الإيجار المجرى على العين المتنازع عليها عملاً بالفقرة (ج) من المادة (٥) من القانون رقم ١٦٠/[؟]

Page 18

[هامش] هامش وحيث أنّ الجهة المستأنف عليها تبعياً تطلب ردّ هذا الطلب لوقوعه في غير محله القانوني والواقعي ولمخالفته للحقيقة والواقع الراهنين وتصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة المشار إليها، في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل حكماً محله في الإستفادة من عقد الإيجار الأصلي أو الممدد عند الإقتضاء، بكافة شروطه الأصلية أو المعدّلة بحكم القانون، أنسباؤه / أبناؤه الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء تنفيذ الإجارة وكانوا لا يزالون مقيمين في إشغاله بدون إنقطاع. وحيث أنه يتبيّن من عقد الإيجار المبرزة / المبرز صورته في الملف الإبتدائي أنّ الإجارة معقودة / منعقدة بإسم المستأنفة تبعياً منيا الكعكي منذ العام ١٩٧٥ بعد أن كانت منعقدة في العام ١٩٦٩ بإسم عبد المجيد الكعكي. / الكردي. وحيث أنه بإنعقاد الإجارة ثانية لصالح منيا الكعكي، دون تمديد سابقتها، فإنه ينبغي لأجل إستفادة المستأنف تبعياً محمد علي الذهبي منها، وعلى فرض كونه نسيباً للمستأجرة الأصلية، أن يبقى مقيماً في إشغال العين المؤجرة بدون إنقطاع. وحيث أنه يتبيّن من محضر إستجواب محمد الذهبي نفسه، المجرى / الجاري خلال مرحلة المحاكمة الإبتدائية، أن هذا الأخير إستمر في إشغال المأجور المتنازع عليه لغاية العام ١٩٧٢، / ١٩٧[؟] سافر بعدها إلى أميركا / إفريقيا ثم عاد مجدداً في العام ١٩٩٦ / ١٩٨٦ ليغادر من جديد بعد ثلاثة أشهر، إلى أن عاد نهائياً في العام ٢٠٠٠. وحيث أنه بالإستناد إلى ما تقدّم لا يكون المستأنف تبعياً محمد الذهبي مستمراً في إشغال المأجور بدون إنقطاع مما

Page 19

[هامش] هامش يجعل من أهم / أحد شروط الفقرة (ب) / (ج) من المادة (٥) من القانون رقم ١٦٠/٩٢ منتفياً. وحيث يقتضي تبعاً لما تقدّم ردّ الإستئناف الطارئ لهذه الجهة أيضاً، وتصديق الحكم المستأنف فيما توصّل إليه بنتيجة / من نتيجة لهذه الناحية للأسباب الواردة في هذا القرار ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. وحيث بعد النتيجة التي توصّلت إليها هذه المحكمة لم يعد ثمة فائدة من بحث سائر الأسباب الزائدة، أو المخالفة، والمطالب المماثلة إما لعدم جدواها وإما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في معرض التعليل، ويقتضي ردّها جميعاً بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها. لذلك، تقرّر المحكمة بالإتفاق، أولاً: قبول الإستئنافين الأصلي والطارئ في الشكل. ثانياً: ردّ الإستئنافين الأصلي والطارئ في الأساس، وتصديق الحكم المستأنف برُمّته فيما توصّل إليه من نتيجة وذلك للأسباب الواردة فيه هذا القرار ولتلك غير المتعارضة معها والواردة فيه. ثالثاً: إلزام الجهة المستأنف عليها بدفع مبلغ /٣٦,٠٢٦,٠٠٠/ ل.ل. ستة وثلاثين ألفاً وستة وثلاثين / /[؟]/ل.ل. [؟] ألف [؟] ليرة لبنانية (ل.ل.) يمثل البدلات المتوجبة عن عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، / [؟] و[؟] مع فائدتها القانونية بمعدّل ٩% من تاريخ تقديم الإستئناف الحاضر وحتى تاريخ الدفع الفعلي كما و [؟] أنها / لكامله وإلزامها بدفع المبالغ

Page 20

[هامش] هامش المحكوم بها بداية مع الفائدة بالمعدّل عينه من تاريخ الإنذار بالدفع وحتى تاريخ الدفع الفعلي. رابعاً: ردّ سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب، بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها، وتضمين كل فريق نفقات إستئنافه ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٢ / ٨/١٠/٢٠٠٢ الكاتب المستشار … / المستشار الرئيس المنتدب [توقيع] [توقيع / خاتم: خيام] [توقيع] / … رسم دائن ٢٥٠٠٠ جدول / دائم ٦٥،٠٠٠ [؟] ٦،٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ تبليغ ٢٠٠٠ إستماع / [؟] ٢٠٠٠ صندوق / [؟] ٥٠٠٠ [؟] ٩٠٠٠ إيصال ٢٤/د/٢٤٤ ك وصطواح / ٧ إيصال/٣٤ [؟] [؟] ٢،٠٠٠ [؟] طوابع [؟] ٧٠٠٠ [؟] وصطواح ٣٠٠٠ / طوابع [؟] وصطواح ٢,٥ خ / ٨،٠٠٠ [؟] طوابع

Page 21

[هامش] هامش بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٠٢ جرى إبلاغ مينا / تبلّغ في [؟]/[؟] [؟] عن المستأنف عليهما منيا الكعكي ومحمد علي الذهب / الذهبي صورة صالحة لأصل / طبق الأصل عن القرار ١٣٥٨/٢٠٠٢ وتداعى بالتبليغ / ١٢٥٨/٢٠٠٢ [؟] الأستاذ … / [؟] كريستيان سعد ووقع / [؟] [؟] بالوكالة [توقيع] بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٢ ورثة ربيعة رستم مينا / منيا الكعكي ومحمد علي الذهب / الذهبي صورة صالحة لأصل / طبق الأصل عن القرار ١٣٥٨/٢٠٠٢ تبلغ منا / ١٢٥٨/٢٠٠٢ [؟] الأستاذ محضر / محمد [؟] بواسطة سكرتيرته ناريمان عاصي / [؟] [؟] [؟] وذلك بتاریخ ٢١/٤/٢٠٠٢ وتداعى بالتبليغ / … [توقيع] … / ٢١/١٢/٢٠٠٢ [؟] بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٠٤ صرح الأستاذ / ١٢/١/٢٠٠٣ حضرت الأستاذة كريستيان سعد واستلم / واستلمت صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٣٥٨/٢٠٠٢ / ١٢٥٨/٢٠٠٢ لمصلحة أجرة / الجهة المستأنفة ووقع / [؟] بالوكالة المحامي / المحامية كريستيان سعد [توقيع] / …