Rulings

Civil Court of Appeal 22/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
136/2004
Date
22/01/2004
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / مالي 12731 … / [هامش] هامش مالي قرار باسم الشعب اللبناني / … [هامش] أساس [هامش] [؟] [هامش] قرار / … [؟] [هامش] غير الورود / عبد الودود [هامش] الأصولي / النصولي [هامش] ٪ / / [هامش] شركة ليدز [هامش] انترناسيونال [هامش] اندنا / انترناشيونال قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ، الغرفة الثالثة، والمؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيسا ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين انه بتاريخ 13/1/2004 قدم السيد عبد الودود صلاح النصولي ، وكيله الاستاذ منير فتح الله ، استئنافاً بوجه شركة ليدز انترناسيونال طعنا بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيروت المدنية والقاضي برد طلب وقف التنفيذ وادلى المستأنف بما يلي : انه بتاريخ 15/11/2000 قامت المستأنف عليها بتكليف المستأنف بتمثيل اعمال الشركة امام الدوائر الرسمية والقطاع الخاص في العراق . وان المستأنف قام بالترويج للشركة المستأنف عليها لدى الدوائر الحكومية العراقية بحيث اصبحت معروفة هناك . الا ان المستأنف عليها وخلافا لما هو متفق عليه قامت بجر / بحجز اعمال المستأنف ببعض المناقصات وقامت بخفض نسبة العمولة الى 7 ٪ / ٧٪ . وان المستأنف قام بجهود اثمرت عن توقيع اتفاق بين المستأنف عليها وشركة روسية دون ان تحفظ المستأنف عليها حقوق المستأنف . وانه كان من نتائج جهود هذا الاخير ان وافقت السلطات العراقية على عروض المستأنف عليها المقدمة بواسطة الشركة الروسية ، وابرام عقد فيما بين المستأنف والعراقي / و[؟] عبد اللطيف الصافي من جهة ، والمستأنف عليها من جهة اخرى حيث تم الاتفاق على تمكين المستأنف عليها من الاستحصال على مقاولتين في العراق وان تسدد عمولة مقابل ذلك للمستأنف بشرط ان يتقدم / يقوم بتوقيع سند مفاده انه في حال لم توافق الامم المتحدة على المقاولتين فان المستأنف يتعهد بإعادة العمولة الى المستأنف عليها . وان هذه الاخيرة

Page 2

[هامش] هامش امتنعت عن اعادة السند الى المستأنف بالرغم من صدور موافقة الامم المتحدة على المقاولتين . وان المستأنف عليها تقدمت امام دائرة التنفيذ لتحصيل قيمة السند المذكور. . وان المستأنف تقدم امام المحكمة المختصة بطلب لوقف التنفيذ خاصة وانه يطالب بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ / 100000 / / /٨٠٠٠٠/ يورو قيمة القسم الاول الا ان محكمة البداية اصدرت القرار المطعون فيه . وطلب المستأنف في الختام بقبول الاستئناف شكلا وفي الاساس فسخ القرار المستأنف لمخالفته المادة / 537 / / /٥٣٧/ أ.م.م. ولمخالفته المادة /٨١/ موجبات وعقود لثبوت سقوط موجب دفع قيمة السند المحرر منه لانتفاء السبب الموجب لتنظيمه بعد صدور موافقة الامم المتحدة على المقاولتين ضمن المهلة ، ولمخالفته احكام العقد تاريخ 17/12/2002 / ١٧/١/٢٠٠٢ ونشر الدعوى بعد الفسخ ضمن حدود الاستئناف واعطاء القرار مجددا بقبول طلب وقف التنفيذ المقدم من المعترض وتقرير وقف السير بالمعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض - وتضمين المستأنف عليها النفقات واعادة التأمين. وانه بتاريخ 20/4/2004 / ٣٠/١/٢٠٠٤ قدمت المستأنف عليها وكيلاها / وكيلتها الاستاذة فادي حنين وميروط / ماري [؟] [؟] لائحة جوابية ادلت فيها بان العقد المبرم بينها وبين المستأنف والسيد الصافي قد حدد مهلة سنة لموافقة الامم المتحدة على مشروع العقد والا تسقط موجبات المستأنف عليها . وانه قبل تنفيذ موجباته قام المستأنف وبعد شهر على العقد بطلب سلفة فوافقت المستأنف عليها على منحه هذه السلفة التي لا علاقة لها بالموجبات المترتبة عن العقد بل هي دين عادي لها بذمة المستأنف . وان الامم المتحدة وافقت مبدئيا على المشروع ولم تبد موافقة نهائية وبالتالي فان شروط استحقاق عمولة المستأنف لم تتحقق . وطلبت المستأنف عليها رد الاستئناف شكلا والا اساسا لعدم وجوب تعليل القرار

Page 3

[هامش] هامش المستأنف ولعدم مخالفته القانون او العقد المبرم من قبلها وطلبت تصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر . بناء عليه ، حيث ان المستأنف يطالب بفسخ قرار محكمة البداية والقاضي برد طلب وقف التنفيذ . وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على التأكيد بان القرارات الصادرة بشأن طلب وقف التنفيذ هي قرارات رجائية يجب استئنافها بالصورة الرجائية ايضا حتى ولو ابلغ طلب وقف التنفيذ من الخصم لابداء الملاحظات عليه. وحيث انه كان يجب على المستأنف ان يتقدم باستئنافه بواسطة قلم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وذلك وفقا لنص المادة / 602 / / /٦٠٣/ أ.م.م. وحيث ان المستأنف قد تقدم باستئنافه مباشرة امام هذه المحكمة فيكون استئنافه مقدما بصورة غير قانونية مما يقتضي معه رده شكلا. . وحيث انه يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط سوء النية . لذلك تقرر بالاتفاق : أولا : رد الاستئناف شكلا . ثانيا : رد طلب العطل والضرر وتضمين المستأنف النفقات ومصادرة التأمين . قرارا صدر في بيروت بتاريخ 22/4/2004 … / [هامش] الكاتب المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع] / … منى صالح [توقيع] / …

Page 4

[هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] … / [هامش] [؟] [هامش] [؟] رسم العدلي طابع استشفاء اسعافية / العدد [؟] [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٠٠ صندوق تقاعد نقابة 100 طابع 8000 / المحامين في [؟] به الشرائح / ١٠٠٠ سلمت صورة عن القرار بالايصال رقم 16228 / [؟] تاريخ 22/4/2004 عن الحربي / [؟] [؟] الى [؟] منير فتح الله وطلب اعادة الملف [توقيع] … / [؟] [؟]