Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 136 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 136/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12991 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢٦ [هامش] ص [هامش] تاريخ ١٦/٦/٢٠٠٥ [هامش] أساس ٨٧٩ [هامش] ٢٠٠٥ / ص [هامش] تصنيف: تصحيح [هامش] شهرة المميّزون: - بولس مهد / يوسف محمد حسني - وجهه بولس / وجيه يوسف حسني - شربل دكاش وبول وروكانا وربي وجعه / وحنان ونبيل وروكسانا وربيع وجيه حسني وكيلهم المحامي اندره باسيل المميّز ضدها: - الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل - النيابة العامة [؟] بتاريخ ١٦/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولان المعري / ورولا المصري بحضور الكاتب [؟] [؟] وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولان المعري / ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تنحي رئيس / تقرير المستشار المقرر؛ تبيّن ان السادة بولس فهد / يوسف محمد حسني ووجيهه بولس / ووجيه يوسف حسني وشربل ودكاش وبول وروكانا وربي وجيهه / وحنان ونبيل وروكسانا وربيع وجيه حسني وكيلهم المحامي اندره باسيل تقدّموا في ١٢/١١/٢٠٠٤ / ١٢/١١/٢٠٠٣ باستدعاء تمييزي ضد النيابة العامة التمييزية والدولة اللبنانية الممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الغرفة الخامسة الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية بتاريخ ١٢/٥/٢٠٠٤ برقم ٥٢٩/٢٠٠٤ / [؟] بالرقم ٥٢٩/٢٠٠١ والقاضي بإدخال الدولة اللبنانية في المحاكمة ورد الاستئناف التبعي المقدّم منها شكلاً، وقبول الاستئناف الاصلي المقدّم من النيابة العامة شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف بالنسبة الى المستأنف عليهم اصليا والحكم مجدداً برد دعواهم وابقاء قيودهم على حالها وتضمينهم الرسوم والمصاريف؛
Page 2
٢ [هامش] هامش وادلوا بالاسباب التمييزية التالية: ١- السبب الاول: تشويه مستندات / مضمون افادة المختار وتحقيق الدرك بإهمالها ومخالفة المعنى الواضح والصريح لمضمونها؛ / لنصوصها، ٢- السبب الثاني: مخالفة القانون ولا سيما المادة ٢٥٤ أ.م.م والخطأ في تطبيقها عندما استند القرار المطعون فيه الى اقوال من يجري / افادة مأمور التحقيق معهم من شهود لنفي / لتأتي معاكسة لافادة رسمية صادرة عن مختار المحلة بالاضافة الى تفاضيه / [؟] عن واقعة قانونية ثابتة ورسمية بيّنتها شروحات / مشروحات مأمور النفوس تفيد ان شقيق المميز الاول دوّن في سجلات مديرية الاحوال الشخصية العائدة لاحصاء عام ١٩٣٢ بشهرة "طوق"؛ ٣- السبب الثالث: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه في اسناده الحل القانوني لاسباب / الكلي الى اسباب واقعية غير كافية وغير ثابته / ثابتة المستندة الى تحقيق الامن العام فقط والتي ائتلفت / [؟] معايير العدالة والدافع / والانصاف والقانون الانساني؛ فهم يدّعون / يطالبون بتصحيح شهرتهم الثابتة والمتداولة بين الاقارب والمحارم وانها حقاً / والمعارف و[؟] طوق بدلاً من حسني، وهذا ما حكم به القرار الابتدائي رقم ١٥/٩٤ بحق والدهم بالجديرة بتمثيله اطراف / ٩٤/١٥، ثم جرى الاعتراض عليه [؟] الدولة وحكم مجدد / مجدداً بموجب القرار رقم ٥٩/٩٨ / ٩٨/٥٩ بإضافة شهرة طوق على والدة الاساس / الشهرة الاساسية بحيث يصير تصحيح / تصبح "حسني طوق"، وان المشرع / المشترع لم يقصر / يقصد استعماله لعبارة التصحيح على / … الدلالة المادية بحتة للمفهوم، / الحصرية لهذا المفهوم، بل اطلقها على التعديل بمعناه الشامل المضمن تصحيح وتغيير؛ لينتهي بنقض / المطلق تصحيحاً وتعديلاً، فينبغي نقض القرار المطعون فيه والحكم بتصحيح شهرتهم واظهارها / واثباتها طوق بدلاً من حسني وفقاً لمضمون حكم الدرجة الاولى رقم ١٥ تاريخ ١٠/٦/٩٤ / ١٧/٢/٩٤ واستطراداً اجراء / ابرام الحكم الابتدائي رقم ٥٩ تاريخ ١٥/٦/٩٨ / ١٧/٦/٩٨ لجهة اضافة شهرة طوق الى شهرتهم؛ وتبيّن ان الدولة اللبنانية قدّمت / تقدمت في ٥/١/٢٠٠٥ لائحة / ٥/١/٢٠٠٤ بلائحة جوابية ادلت فيها بأن طلب النقض مسند جب / مستوجب الرد شكلاً كونه لم يحترن / يقترن باستدعاء تمييزي كما يفرضه القانون ولعدم صحة تمثيلها بهيئة / برئيس هيئة القضايا، ولعدم ايراد / تأييد الاسباب بالشكل والاصول المنصوصة / المنصوص عليها بالمادة ٧٠٨ أ.م.م؛ وادلت استطراداً بعدم صحة وقانونية الاسباب التمييزية تبعاً لما يلي: ١- لا وجه للادلاء بتشويه / يوجد اي تشويه بالمعنى المقصود في الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م اذ ان محكمة الاستئناف قد استعملت سلطتها المطلقة في تقدير الوقائع … / [هامش] هامش
Page 3
٣ [هامش] هامش ٢- لا يمكن الادلاء بمخالفة المادة ٢٥٤ أ.م.م، ورغم ان هذا / وان مضمون السبب لا يدخل ضمن موجبات / صلاحيات هذه المحكمة التي هي محكمة قانون، فان / فانما تحقيق الامن العام جاء دقيقاً وواقعياً، وهو / ووافياً، وهذا ايضاً مستند رسمي زامنز / والاكثر مدعاة ليوكون / للركون والاطمئنان من افادات اقرب؛ / [؟]، ٣- انه / … لم يفقد القرار المطعون فيه الاساس / للاساس القانوني اذ علل ونشر وناقش / [؟] و[؟] كافة النقاط المثارة؛ وطلبت رد التمييز شكلاً واستطراداً ردّه في الاساس وابرام القرار الاستئنافي؛ وتبيّن ان النيابة العامة التمييزية / الجهة المميزة عادت وقدّمت لائحة بموجبتها / وتقدمت بلائحة جوابية استعادت فيها ادلاءاتها، / اقوالها، وان الدولة اللبنانية قد اجابت / [؟] عليها بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيُقبل شكلاً في الاساس على السببين الاول والثاني: تشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة ٢٥٤ أ.م.م؛ حيث ان الجهة المميزة تدلي تحت هذا العنوان بأن طلب تصحيح شهرتها من "حسني" الى "طوق" مستند الى تحقيق الدرك وافادة مختار المحلة والى قيد اخ المميز الاول تحت هذه الشهرة، وتأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة ٢٥٤ الفقرة ٢ أ.م.م عندما استند الى افادات الشهود الذين جرى التحقيق معهم من قبل المديرية العامة للامن العام لاستخلاص ما يتعارض مع مضمون المستندات الرسمية المذكورة، وانه باهماله هذه المستندات يكون قد شوّه مضمونها؛ ولكن؛ حيث ان مجال تطبيق / انه لا محل لتطبيق القاعدة الواردة في الفقرة ٢ من المادة
Page 4
٤ [هامش] … / هامش ٢٥٤ أ.م.م التي تتعلق باثبات العقود والتصرفات القانونية، في حين ان المدّعى / المطلوب يتعلق بواقع / بواقعة يثبت بجميع الوسائل، فيكون بامكان محكمة الاستئناف ان ترتكز لترسيخ / لتوضيح قناعتها التي لا تعقيب عليها من محكمة القانون الى تحقيق الامن العام واستبعاد افادة المختار وتحقيق الدرك، فلا تكون قد شوّهت مضمون المستندات لانها / انما استعملت حقها السيادي في التقدير؛ … / [هامش] ٢ على السبب الثالث: فقدان الاساس القانوني حيث ان الجهة المميّزة تأخذ على القرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني لاسناده الحل / لاستناده الكلي الى اسباب غير كافية مركزة / [؟] مرتكزة الى تحقيق الامن العام فقط في حين ان شهرتها الحقيقية الثابتة والمتداولة بين الاقارب والمعارف تجيز / تبرر طلب التغيير / التصحيح [؟] بالمعنى الشامل الذي استعمله المشرع / المشترع لعبارة التصحيح؛ ولكن، حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق اذا جاء عرض المحكمة للوقائع ناقصاً بحيث أصبح متعذراً على محكمة التمييز التحقق من توفر شروط تطبيق القاعدة القانونية، اما استبعاد دليل او الاخذ به فالاسباب أخرى فتدخل ضمن / [؟] امر يعود [؟] التقدير المطلق … / العائد لقضاة الواقع، اما استبدال / [؟] الاسم باسم آخر فهو يتعارض مع مبدأ ثبات الحالة الشخصية، فيبرم القرار المطعون فيه؛ لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً وردّه في الاساس وابرام القرار الاستئنافي ٢- تضمين المميّز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين قراراً صدر بتاريخ ١٦/٦/٢٠٠٥ الكاتب: ماجد حمود المستشار المعري / [؟]/٦/٢٠٠٥ الكاتبة [توقيع] المستشار … / المصري المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس حجاري / … [توقيع]