Civil Court of Appeal 08/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1361 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1361/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- جان فهد
- Members
- قسيس، قيومجي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] 1694/03 / أساس: ١٦٩٤ [هامش] قرار: 1261 تنفيذ / … قرار … / تنفيذ باسم الشعب اللبناني، إن المحكمة وبعد التدقيق والمذاكرة تبين أنه في / … 26/6/2003 تقدم المستأنف وليم حداد، وكيله المحامي نعوم فرح بواسطة رئيس دائرة تنفيذ بيروت، بإستئناف طعنًا بالقرار الصادر بتاريخ 20/5/2003 عن الرئيس المذكور والقاضي برد طلب الحجز الإحتياطي لعدم شموله الأموال العائدة للظنين سمير إبراهيم وتبين أنه بتاريخ 2/7/2003 / ١/٧/٢٠٠٣ قرر رئيس دائرة التنفيذ التأكيد على القرار تاريخ 20/5/2003 وإحالة الملف الى المحكمة الحاضرة وقد ورد الملف الى المحكمة الحاضرة في التاريخ ذاته. بناءً عليه أولاً في الشكل: حيث ان الإستئناف الحاضر قدم ضمن المهلة القانونية وجاء / مجاراً مستوفيًا كافة الشروط الشكلية لا سيما لجهة تقديمه بواسطة رئيس دائرة التنفيذ (المادة 803 / / ٦٠٣/ أ.م.م) كما ويشتمل / واشتمل على إيصالين يشعران بدفع / يثبتان دفع الرسم والتأمين وهو موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته. وحيث انه يقتضي بالتالي قبول الإستئناف شكلاً.
Page 2
[هامش] هامش ثانيًا: في الأساس: حيث ان المستأنف يطلب الرجوع عن القرار المستأنف تاريخ 20/5/2003 لتقريره / لتقرير رد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي. وحيث أن المستأنف يعيب على القرار المذكور عدم تقريره إلقاء الحجز لعدم شمول طلب إلقاء الحجز على أموال عائدة للظنين (المطلوب إلقاء الحجز عليه) في حين أنه من الثابت ان المطلوب إلقاء الحجز عليه كان يقود سيارة شقيقته حين تسبب بحادث السيارة الذي نتج عنه لطالب الحجز دين (تعويض) وان المستأنف يطلب إلقاء الحجز على السيارة المذكورة كفن / كون مالكة السيارة مسؤولة بالمال عن التعويض الناتج عن الأضرار التي تلحقها السيارة بالغير عملاً بالمادة /131/ / ١٣١/ موجبات وعقود. وحيث أنه ان كان دين المستأنف مرجح الوجود بذمة المطلوب الحجز بوجهه إلا أنه يقتضي لإلقاء الحجز على أموال المسؤول عنه بالمال ان يكون للمستأنف طالب الحجز دينًا مرجح الوجود بذمة المذكور. وحيث أنه من الثابت من تقرير الخبير السيد محمد رجاوي ان سبب حادث السير (الذي يطلب المستأنف إلقاء الحجز ضمانًا للتعويض الناتج عنه يعود الى قلة إنتباه وإحتراز السائق،
Page 3
[هامش] هامش أي الى الخطأ المنسوب الى المطلوب الحجز بوجهه ولا يتبين من ظاهر الحال أي مسؤولية على مالكة السيارة. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم لا يكون من الممكن إلقاء الحجز على أموال تعود الى مالكة السيارة (شقيقة المطلوب الحجز عليه) ويكون بالتالي قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برفض إلقاء الحجز الإحتياطي واقعًا في موضعه / موقعه الواقعي والقانوني الصحيحين / الصحيح ويقتضي بالتالي تصديقه ورد الإستئناف أساسًا. وحيث أنه يقتضي رد كل ما زاد أو خالف. لهذه الأسباب، تقرر: 1- قبول الإستئناف شكلاً. 2- رد الإستئناف أساسًا وتصديق القرار المستأنف. 3- رد ما زاد أو خالف. 4- / ٤. تضمين المستأنف النفقات كافة ومصادرة التأمين. قرارًا صدر في غرفة المذاكرة في بيروت بتاريخ 8/10/2003 الكاتب المستشار المنتدب المستشار المنتدب الرئيس (كارلو قيس) / (كارلا قيسي) (ألبير قيومجي) / قوبعي) (جان فهد) / زهيد)