Civil Court of Appeal 08/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1362 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1362/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- ناجي عيد
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] ١ [هامش] اساس [هامش] ٣٣٠٧/٢٠٠١ / [؟] ٢٠٠١/٣٢١٧ [هامش] شريح / ابو الجبين [هامش] قرار [هامش] ١٢٦٢/٢٠٠٣ / ايرادات باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف ناجي عيد ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد عدنان عبد شريح ، بوكالة المحامي الاستاذ مشهور عبود ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٧-٩ ٢٠٠١ / ١٧-٩-٢٠٠١ ، بالرقم ٣٣٠٧-٢٠٠١ ، استأنف بوجه السيد عبدالله ابو الجبين ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ١١-٧-٢٠٠١ ، رقم ١٨٨٩-٢٠٠١ ، القاضي بما يلي : اولا :برد الدعوى . ثانيا : بتدريك الجهة المدعية - المستأنف - الرسوم والنفقات القانونية . وعرض المستأنف الاسباب والوقائع الاستئنافية التالية : - انه شقيق زوجة المستأنف عليه ، وبسبب اغترابه في سويسرا لغرض التدريس الجامعي ، عرض عليه المستأنف عليه شراء شقة في بيروت ، ثم اقنعه بشراء الشقة المستاجرة من قبل الاخير للسكن - الشقة موضوع الدعوى -بعد ان ابدى رغبته بتركها والانتقال الى منزل جديد في محلة خلدة . وبانه بالفعل نتيجة الالحاح تم التفاوض مع المالك ، وكانت النتيجة شراء الشقة بموجب عقد بيع ممسوح مصدّق لدى كاتب عدل بيروت فيصل قيس بتاريخ ٣٠-١-١٩٩٢ تحت الرقم ١١٦٣-٩٢ . وبانه بعد ان تم شراء الشقة ( القسم رقم ٧ من العقار ٤٧٦٣ منطقة المزرعة العقارية ) ارسل له المستأنف عليه رسالة طالبه بموجبها التوقيع على سند ايجار ابيض للتصرف به امام البلدية وتقديمه اليها بعد تعبئته ، فانطلت عليه الحيلة ، وارسل له العقد بالبريد ، حيث اضاف عليه المستأنف عليه وجهة الاستعمال ( تجارة عامة ) وبدل الايجار . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 2
٢ - وان المستأنف عليه بعد ان تمكّن من اخذ توقيع المستأنف على سندات ايجار بيضاء ، عاد وارتدّ على المالك السابق آخذا توقيع وكيله على سند ايجار مؤرخ في ٢-٢-٩٢ ومسجّل في بلدية بيروت في ١٢-٢-٩٢ ، وهذا السند باطل لعدم توافر صفة موقعه المحامي منيح رمضان باعتبار ان الملكية انتقلت الى المستأنف المالك الجديد سندا لعقد البيع الممسوح المصدّق والمؤرخ في ٣٠-١-٩٢ . -وانه بمناسبة وجود المستأنف في بيروت بتاريخ ٣-٧-٩٣ ، اقنعه المستأنف عليه بتوقيع عقد اجارة حر على ذات المأجور لسنة واحدة ، مع تعديل وجهة الاستعمال بحيث يصبح للسكن ومحل فيديو وتجارة عامة ، ووعده باخلاء المأجور بنهاية عام ٩٣ ، لكنه لم يلتزم بوعده . -ان الحكم المستأنف اعتبر ان تعديل وجهة الاستعمال في المأجور قد تمّ قبل شراء المدعي - المستأنف عليه- للشقة مستندا الى العقد المبرز والذي لم يدّع تزويره وفقا للاصول ،مع ان العقد قد شوّه مضمونه لجهة تاريخ توقيعه في ٢-٢-٩٢ وتصديقه في البلدية بتاريخ ١٢-٢-٩٢ بحيث ان المستأنف كان في ذلك التاريخ مالكا للقسم رقم ٧ على ما هو ثابت من عقد البيع الحاصل في ٣٠-١-٩٢ . فيقتضي اذا فسخ الحكم برمته لعلة اعتماده على عقد ايجار موقع من غير ذي صفة والحكم باعتبار ان العقد اللاحق هو عقد اجارة حر . - ان الحكم المستأنف يقتضي فسخه لجهة اعتباره ان عقد ايجار ٨-٧-٩٣ خاضع للتمديد القانوني لان العقد المذكور انشئ بين فريقيه بعد صدور القانونين رقم ١٦٠-٩٢ المعدل و ١٥٩- ٩٢ / ١٥٩-٩٢ الذي تضمن حرية التعاقد في ما خص الايجارات بعد تاريخ صدوره ، ولانه ثابت بالمراسلات التي ارسلها المستأنف الى المستأنف عليه بانه لا يرغب التعاقد بموضوع القسم بوجهة استعمال غير السكن وبانه يرغب بتنفيذ الاتفاق الشفهي الجاري بينه وبين صهره المستأنف عليه لجهة تسليمه المأجور مقابل الانتفاع به تجاريا لمدة سنة واحدة . - ان الحكم المستأنف قد اخطا عندما اعتبر ان العقد الموقع من المالك القديم قد جدده عقد ايجار الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 3
٨-٧-٩٣ مستندا الى احكام المادتين ٣٢٠ و ٣٢٣ من قانون الموجبات ، وكان عليه الاعتماد على المادتين ٣٢١ و٣٢٢ من ذات القانون حيث تنص الاولى على انه يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف بحقه والمديون اهلا للالتزام ، في حين ان الثانية تنص على انه لا يتم التجديد الا اذا كان الموجب القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق ، في حين ان عقد الايجار الموقع من المالك القديم بتاريخ ٢-٢-٩٢ هو عقد باطل لانتفاء صفة موقعه وكيل المالك السابق . وبمقتضى ما تقدم يقتضي فسخ الحكم المستأنف للناحية المشار اليها واعتبار ان العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه بموضوع المأجور هي جديدة بموجب عقد ٨-٧-٩٣ وتخضع للقانون رقم ١٥٩-٩٢ وبالتالي يتوجب اتخاذ القرار باعلان انتهاء مدة الايجار غير الممددة وبالزام المستأنف عليه باخلاء المأجور وتسليمه للمستأنف المالك شاغرا وخاليا من اية موجودات . وانتهى المستأنف بطلب ما يلي : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- الزام المستأنف عليه باخلاء المأجور الذي يملكه المستأنف اي القسم ٧ من العقار رقم ٤٧٦٣ من منطقة المزرعة العقارية فورا دون مهلة وتسليمه الى المستأنف شاغرا وخاليا من اي شاغل او موجودات تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير قدرها مائة دولار اميركي ، بعد اعتبار اجارته منتهية عملا بالقانون رقم ١٥٩-٩٢ . ٣-حفظ حق المستأنف بالمطالبة ببدل المثل العادل عن فترة الاشغال غير المشروعة اعتبارا من ١-١-٩٦ ولغاية الاخلاء الفعلي . ٤-تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف عليه السيد عبدالله ابو الجبين تمثل بوكيله الاستاذ عبدالله عيتاني الذي طلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١٧-٣-٢٠٠٣ ، وارجئ اعطاء الحكم الى يوم ٢-٦-٢٠٠٣ ، واكمالا للتدقيق ارجئ اصداره الى ٨-١٠-٢٠٠٣ الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 4
وتبين ان المستأنف عليه تقدم بمذكرة بعد ختام المحاكمة طلب بموجبها رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية ، والا رده اساسا وتصديق الحكم المستأنف من جميع جهاته لصحته وصوابيته ، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي. بناء عليه اولا- في الشكل : حيث ان الحكم المستأنف لم يبلغ الى المستأنف ، فاستئنافه وارد ضمن المهلة ، وقد استوفى سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة ، تطلب فسخ الحكم الابتدائي الرقم ١٨٨٩-٢٠٠١ ، الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ١١-٧-٢٠٠١ للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث ان الحكم المستأنف اعتبر ان الاجارة المتنازع عليها خاضعة للتمديد القانوني وبان تعديل وجهة الاستعمال تم قبل شراء المدعي - المستأنف -للمأجور كما هو ثابت بالعقد المبرز الذي لم يدع تزويره اصولا . وحيث انه بالفعل ، من الثابت بعقد شراء المستأنف للشقة موضوع الدعوى ( اي عقد ٣٠-١-٩٢ ) بان الشاري قبل الشراء مع علمه بوجود اجارة قديمة علي القسم المؤجر من المستأنف عليه فيتحصل بان اجارة الاخير خاضعة للتمديد القانوني سندا للمادة ٣ من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل والممدد . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 5
وحيث ان المستأنف عليه ، وقبل شراء المستأنف للمأجور ، كان قد اتفق مع المؤجر القديم السيد عفيف رمضان من خلال الوكيل المحامي منيح رمضان على تعديل وجهة استعمال المأجور من سكن الى محل فيديو وتجارة عامة وسكن . وحيث انه يتبين من خلال صورة العقد المفضي الى تعديل وجهة الاستعمال بانه حصل بتاريخ ١-١-٩٢ اذ يتبين بوضوح في مستهل العقد ان مدة الايجار وتاريخه هي سنة واحدة من ١-١-٩٢ ولغاية ٣١-١٢-٩٢ وان قول المستأنف بان العقد حصل في ٢-٢-٩٢ في المرحلة التي كان البائع فيه قد فقد صفته بفعل البيع الحاصل قبله لصالح المستأنف بقي مجردا من اي دليل ومفتقرا الى اي اثبات فضلا ان المستأنف لم يدّع تزوير العقد ، بحيث يبقى ساريا عليه وحجة بمواجهته لكونه خلفا خاصا للمالك الاسبق السيد عفيف رمضان . وحيث ان ما يثبت صحة التعديل وعلم المستأنف به كون الاخير ذاته حرر للمستأنف عليه عقد ايجار بتاريخ ٨-٧-٩٣ على ذات المأجور تضمن ان وجهة الاستعمال هي للسكن ومحل فيديو وتجارة عامة اي تضمن ذات وجهة الاستعمال التي سبق لعقد المالك القديم ان حددها قبل انتقال الملكية للمستأنف المالك الجديد . وان ادلاء المستأنف بانه وافق على التوقيع على العقد بناء لطلب المستأنف عليه لحماية الاخير قانونا تجاه الغير والادارات الرسمية وبناء لوعد من المستأنف بترك المأجور نهاية العام ٩٣ بقي ايضا مجرد اقوال غير مقترنة بدليل لانه لو صح مثل هكذا اتفاق لكان وضع بالصيغة الخطية اسوة بالتعديل في وجهة الاستعمال الذي ارتدى الحلة الخطية. وحيث يقتضي بناء لما تقدم رد الاسباب الاستئنافية كافة لعدم صحتها . وحيث ان الحكم المستأنف توصل الى النتيجة ذاتها التي توصلت اليها هذه المحكمة فيقتضي تصديقه من كافة جوانبه . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 6
لـــذلـــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا – في الشكل : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس :رد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه . ثالثا : تدريك المستأنف الرسوم والنفقات ، ومصادرة التأمين الاستئنافي ايرادا للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليه صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٨-١٠-٢٠٠٣ الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيس المكلف ناجي عيد