Civil Court of Appeal 08/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1363 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1363/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- ناجي عيد
- Members
- خليل، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] ٢٠٠٣/١٠/٨ / … باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيس المكلف ناجي عيد، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد يوسف عبدالله جمال ، بوكالة المحامي الاستاذ الياس حبش ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ١٩-٧-٢٠٠٢ ، بالرقم ٤٠٢٨-٢٠٠٢ ، استأنف بوجه السيد فريد جبرايل بدور ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٩-٥-٢٠٠٢ ، رقم ٣٦٣-٢٠٠٢ ، القاضي برد الدعوى وتضمين المدعي - المستأنف - النفقات . وخلاصة ما عرض له المستأنف من وقائع واسباب استئنافية : -انه يملك كامل العقار ٢٥٦ من منطقة الاشرفية العقارية حيث يشغل فيه المستأنف عليه شقة في الطابق الثاني من البناء المذكور لاجل السكن . -انه بتاريخ ٢٨-١-٩٣ اصدر قاضي الامور المستعجلة قرارا كلّف بموجبه الخبيرين السيدين حرفوش حرفوش وفادي ايوب للكشف على كامل البناء الواقع في العقار ٢٥٦ الاشرفية .وقد حاول الخبيران الكشف على المأجور موضوع الخلاف بتاريخ ٢٦-٢-٩٣ و ٢٧-٢-٩٣ ولم يجدا احدا فيه وخلال الكشف افادت الشاهدة فرحي باري شاغلة الطابق الرابع من البناء نفسه ان السيدة بدور مقيمة عند ابنتها وليس في الشقة وذلك منذ ثلاث سنوات ولغاية تاريخه . - انه في ٤-٨-٩٤ اصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت قرارا كلّف بموجبه الخبير راغب الزين بالكشف على العقار نفسه . وقد وجد الخبير خلال المدة الممتدة من ١٨ الى ٢٥ ومن ثم الى ٢٧-٨-٩٤ وجد بان باب الشقة- المعنية بهذه الدعوى - مقفلا . وتبين للخبير بان مستأجر الشقة الاساسي هو كبريال بدور المتوفى عام ١٩٨٠ وقامت زوجته بعد وفاته بفترة بالانتقال الى مسكن الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 2
ابنتها قرب مدرسة راهبات عبرين في الاشرفية . -انه خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة عدّل المستأنف طلبه وركّز الدعوى على احكام المادة العاشرة فقرة واو من القانون ١٦٠-٩٢ . -انه بتاريخ ٢٨-٥-٩٧ ، خلال المرحلة الابتدائية ، ابرز المستأنف عليه جوازات السفر العائدة له ، وان المستأنف حاول ابلاغ الشاهدتين انطوانيت خوري وفرحي باري وتعذر عليه الامر بالنسبة للاولى وحضرت الثانية مرة واحدة ولم تعد . -ان الحكم المستأنف اخطأ في تطبيق احكام الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ ، لان المستأنف عليه اقام في لبنان اياما معدودة في الفترة الممتدة من صدور القانون ١٦٠-٩٢ ولغاية اواخر العام ١٩٩٦ ، وبالتالي كان يزور لبنان كاي سائح اجنبي لان اقامته الفعلية كانت في الخارج ، وهذا ما اوضحته التقارير المبرزة مع اللائحة الجوابية . فيكون انه ترك المأجور فعليا ، وان عمله في شركة كيمياوية في مصر لا يشكل عذرا له حتى ولو تعلق الترك بمقتضيات وضرورات عمله باعتبار ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره . وانتهى المستأنف بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس ، ورؤية الدعوى انتقالا ، والحكم مجددا باسقاط المستأنف عليه من التمديد القانوني لعقد اجارته سندا لاحكام الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون ١٦٠-٩٢ المعدل ، والزامه بالاخلاء الفوري للمأجور الكائن في الطابق الثاني من البناء المشاد على العقار رقم ٢٥٦ الاشرفية . ٣-تضمين المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والنفقات . وتبين ان المستأنف عليه السيد فريد كبريال بدور ، وكيله المحامي الاستاذ جيلبير مسيحي ، الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 3
قدم لائحة جوابية في ١٧-٣-٢٠٠٣ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - انه منذ العام ٦٨ يشغل مع والدته السيدة ليلى حاوي ارملة المرحوم كبريال بدور الشقة موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار موقع فيما بين المستأنف عليه ووالده كبريال بدور من جهة والمستأنف عليه من جهة ثانية . -انه منذ العام ٦٨ لم يترك المأجور ، بل انه بحكم عمله يضطر من وقت الى آخر للسفر بشكل متقطّع كونه شريكا في شركة كيمياويات تمارس نشاطها ما بين لبنان ومصر . - انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف لانه لم يترك مأجوره سنة كاملة دون انقطاع ، كما يقتضي تدريك المستأنف العطل والضرر عملا بالمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات المدنية . -وقد انتهى المستأنف عليه بطلب : ١-رد الاستئناف شكلا اذا تبين انه وارد خارج المهلة القانونية او غير مستوف لشروطه الشكلية . ٢-في الاساس ، رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي . ٣-تضمين المستأنف العطل والضرر لصالح المستأنف عليه سندا للمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات المدنية . ٤-تضمين المستأنف الرسوم والنفقات . وتبين ان المحاكمة ختمت وارجئ اعطاء الحكم الى ٢٦-٥-٢٠٠٣ ، واكمالا للتدقيق ارجئ اصداره الى يوم ٨-١٠-٢٠٠٣ الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 4
بنـــــاء عليــــــه اولا- في الشكل : حيث ان الحكم المستأنف لم يبلّغ الى المستأنف فيكون استئنافه له حاصل ضمن المهلة ، وقد استوفى الاستئناف سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي موضوع الطعن للخطأ في تطبيق الفقرة واو من المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٠-٩٢ المعدل . وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان واقعة ترك المستأجر المستأنف عليه لمأجور المستأنف الواقع في الطابق الثاني من العقار ٢٥٦ الاشرفية غير ثابتة ، لان تقرير الخبيرين حرفوش وايوب تمّ في شباط ٩٣، قبل مرور سنة على صدور القانون ١٦٠-٩٢ ، بحيث لا يمكن معه تأكيد واقعة الترك المستمرّ للمدعى عليه - المستأنف عليه - لمأجوره لمدة سنة ، كما ان تقرير الخبير الزين الذي انتقل الى المأجور اربع مرات في شهر آب سنة ٩٤وتمكّن / ٩٤ وتمكّن في احداها من مقابلة والدة المستأنف عليه التي كانت في مأجورها فلا يمكن التعويل عليه ايضا لاستنتاج الترك غير المنقطع لمدة سنة ، كما ان المدعي بعد ان تعذر عليه سماع الشاهدتين خوري وباري لم يسمّ اي شاهد لاثبات ما يدلي به . وبان استجواب المدعى عليه واقوال والدته وجواز سفره اثبتت تردده اليه ومكوثه فيه لفترات قصيرة انما مترددة وبانه لا يمكن اعتبار اشغاله بانه على سبيل التحايل على القانون . وانتهت المحكمة الى القول بان اشغال المدعى عليه للمأجور قطع مهلة السنة المنصوص عليها بالمادة ١٦٠-٩٢ وردّت دعوى الاسقاط عنه . وحيث ان الحكم المستأنف اصاب بما انتهى اليه من نتيجه ، فمن ناحية اولى ان تقرير الخبيرين حرفوش وايوب قد انجز في شباط العام ٩٣ قبل تحقق مهلة السنة على صدور ونفاذ القانون ١٦٠-٩٢ فليس من شانه ان يؤلف دليلا يؤخذ منه على تحقق واقعة ترك الماجور المختلف عليه لمدة سنة كاملة لاجل اعمال نص المادة العاشرة فقرة واو من القانون الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 5
١٦٠-٩٢ المعدل ، ومن ناحية ثانية ، لان تقرير الخبير الزين الذي انتقل عدة مرات للكشف على المأجور خلال شهر آب من سنة ٩٤ اذا كان من شانه ان يثبت تغيب المستأنف عليه عن مأجوره خلال فترة الكشف الا انه لم يتضمن ، فيما عدا ذلك ، ما يؤلف دليلا على ترك المستأنف عليه للمأجور لمدة سنة كاملة ، ومن ناحية ثالثة ثبت باستجواب المدعى عليه - المستأنف عليه - بداية واقوال والدته المستمعة على سبيل المعلومات بانه يعمل حاليا ومنذ ثلاث سنوات ( اي منذ العام ٩٧ ) في شركة اميركية تتوزع اعمالها بين لبنان والبلدان العربية ، وقبله ، كان يعمل لدى شركة عبجي كموزع بين لبنان والدول العربية . وقد تبين من صورة جواز سفره بانه كثير السفر لكنه يعود بشكل متقطع ومستمر الى لبنان للاقامة فيه على ما بينّته صورة جواز سفره المرفق بحيث انه لم ينقض عام كامل دون تردده لمرات الى لبنان للاقامة ولم يثبت المستأنف ان تلك الاقامة كانت خارج المأجور. وان هذه المحكمة ترى ان تلك الاقامة وان متقطعة تدل على استمرار حاجة المستأنف عليه الى مأجوره في كل مرة يعود فيها من عمله في الخارج الى وطنه لبنان ، وتنفي عنه نية ترك المأجور بدليل استمراره بالعودة اليه كلما رجع من سفره في ضوء عدم قيام الدليل المثبت للعكس . وحيث يقتضي تصديق الحكم المستأنف من كل جوانبه ورد الاستئناف في اساسه لعدم القانونية . وحيث يقتضي رد طلب تعويض المستأنف عليه لعدم ثبوت سوء نية المستأنف في استعماله حق التقاضي . لــــــذلــــك تقرر المحكمة بالاتفاق : اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد
Page 6
ثانيا-في الاساس : برد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه . ثالثا : برد طلب تعويض المستأنف عليه لعدم ثبوت سوء نية المستأنف في استعمال حق التقاضي . رابعا : بتدريك المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين الاستئنافي ايراد للخزينة . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليه صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ ٨-١٠-٢٠٠٣ الكاتب المستشار جورج مزهر المستشار هيام خليل الرئيس المكلف ناجي عيد