Civil Court of Appeal 09/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1367 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1367/2003
- Date
- 09/10/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، مزهر
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس: [هامش] ٢٠٢٧ [هامش] ١٩٩٨ [هامش] قرار: ١٢٦٧/٢٠٠٢ ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بوناصيف رئيساً وأحمد عويدات وجورج مزهر مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدّم بتاريخ ٦-٤-١٩٩٨ من أمل السواس وجان البستاني، ووكيلهما / وكيلهما الاستاذ انطوان رنّو، / رشو، بوجه المستأنف عليهم انيسا وتوفيق وغازي فايد، ووكيلهم / وكيلهم الاستاذ عبد الحفيظ فليفل، طعناً / فليلات، الطعن بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم ٢٤٩/٩٨ بتاريخ ٢٦-٢-١٩٩٨ والقاضي باسقاط حق الجهة المدعى عليها، المستأنفين، من الحق بالتمديد القانوني على المأجور سنداً لأحكام المادة (١٠) فقرة (و) من القانون ١٦٠/٩٢ المعدّل والزامها / والجديد، وبالزامهما بالاخلاء فور تبلغها / تبلغهما الحكم المذكور وتسليم المأجور موضوع الدعوى للجهة المدعية، المستأنف بوجههم، شاغراً من اي شاغل تحت طائلة حفظ حقهم بمطالبتهما ببدل المثل عند الاقتضاء منذ تاريخ ذلك الحكم ولغاية الاخلاء الفعلي، وردّ طلبات ابطال وشطب الاستنفاد لثبوت / العطل والضرر لانتفاء ثبوت سوء النيّة، وردّ / وبرد سائر المطالب الزائدة او المخالفة وتدريك / وبتدريك الجهة المدعى عليها، المستأنفين، الرسوم والمصاريف القانونية والأتعاب؛ حيث ان المستأنفين يعرضان في خلاصته / انه خلافاً لما يدلون انهما يشغلان مع اولادهما المأجور موضوع الدعوى منذ العام ١٩٧٧ وقد اضطرتهما الظروف الامنية، اسوة بغيرهما من اللبنانيين، الى حمل اولادهما الثلاثة والسفر الى الخارج لدرء الاخطار / الخطار المحدقة بهم، الا انهما لم ينقطعا عن التردّد الى لبنان مع اولادهما عدّة مرات في السنة، وكانا يقيمان خلالها في المأجور الراهن. وكانت الاقامة تمتد احياناً لأشهر يعودان بعدها الى الخارج لمتابعة اعمالهما التجارية الموزعة بين لبنان ودول اخرى. وانهما كانا قد علما مؤخراً، واثناء وجودهما في لبنان، بمخطط نُصب / تنصبه لهما الجهة المستأنف بوجهها في
Page 2
[هامش] هامش الخفاء، فأعلما وكيلهما بالامر وقد تثبت من قيام دعوى اخلاء بحقهما وجرى ابلاغهما فيها بالصورة الاستثنائية، فتقدّم ادّذاك / اذذاك بلائحة جوابية منهما. الا ان تلك الدعوى انتهت الى الحكم الجاري استئنافه. واعتبر المستأنفان بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ تبعاً لما يلي: أ ـ / أ- لأنه اعتبر بأنه ليس ثمة رغبة ونيّة لديهما باستمرار الانتفاع بالمأجور وذلك تأسيساً على كونهما يعملان في الخارج ويديران بيتاً مع / حيث يتابع اولادهما دروسهما، علماً ان العمل في الخارج ليس من شأنه تشكيل سبب للقول بعدم وجود الرغبة او النيّة للانتفاع بالمأجور. هذا على الرغم من انهما كانا ادليا في المرحلة الابتدائية من المحاكمة بأن اعمالهما لا تنحصر بالخارج بل تشمل لبنان ايضاً بدليل ان الزوجة، المستأنفة الاولى، تمتلك مؤسسة تجارية باسمها في لبنان. اضف الى ذلك، ان ابنهما سامر قد عمل في لبنان في مستشفى روميه / رياق منذ ٢٦-١-١٩٩٥ ولغاية ٥-١١-١٩٩٦ وقد استحصل على رخصة باستثمار / باستيراد مختبر ميكانيكي اسنان انشأه في بعبدا قضاء بعبدا / مقابل السراي وكان قد فتح حساباً مصرفياً جارياً له / خاصاً به في بنك الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية. فضلاً عن انهما كانا نقلا اثاثاً جديداً من بلجيكا الى المأجور الراهن وكان المستأنف جان قد استحصل له ولابنه بشر على اشراك للكهرباء / نبيل [؟] لصيد الاسماك كهواة بين العامين ١٩٩٢ و١٩٩٦ واشترت المستأنفة أمل قطعة ارض كبيرة في دير القمر لاقامة مشروع زراعي عليها وذلك في العام ١٩٩٢. كل ذلك لتأكيد نيتهما بالانتفاع بالمأجور مع عائلتهما. ب ـ / ب- لأنه لم يرعَ مدلول الناطورة / يركن لأقوال الناطور، الذي يعمل اساساً في خدمة المستأنف بوجههم [؟] / … وكان من شأنه ان يشهد لصالحهم، وهذا اكّد بأنهما يقيمان في المأجور مدداً متفاوتة. ج ـ / ج- لأنه اعتبر بأن هناك تردداً عابراً ومؤقتاً حاصلاً بتاريخ لاحق للعام ١٩٩٥. على الرغم من انهما اثبتا، / ابرزا، من خلال جوازات سفرهما والعائلة، ان اشغال المأجور قد استمر / امتد منذ ما قبل العام ١٩٩٥ ولغاية تاريخه. الا ان الحكم أهمل ذلك كما اهمل تقرير الخبير السيد غربات / غرغور الذي اكد على واقعة الاشغال منذ فترة طويلة ومستمرة في كل سنة. وعلى اي حال، ثابتاً يثبت / فانه يتبين من جواز سفر ابنهما سامر انه اقام في المأجور مدة تزيد عن ستة اشهر في العام ١٩٩٤ وتزيد عن تسعة اشهر في العام ١٩٩٥. والابنة لمى / [؟] قد اقامت اكثراً من / منه ايضاً مدة شهرين في العام ١٩٩٣ و٥٩ يوماً في العام ١٩٩٤، والابنة [؟] قد اقامت اكثراً من ٢٥ / ايضاً مدة ٥٥ يوماً في كل من العامين ١٩٩٤ و١٩٩٥. هذا بالاضافة الى ان ايصالات الكهرباء تؤكد على ان وجودهما في المأجور لم يكن ابداً تردداً عابراً او مؤقتاً بل اقامة فعلية ومستمرة كل سنة. وخلص المستأنفان الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً شروطه، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف تأسيساً على ما تقدّم ولأي سبب قد يرونهان له رجحاناً / يريانه من راجحاً أو تشييد / تثيره المحكمة ضمناً. / عفواً. ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى الابتدائية لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها وتضمين المستأنف بوجههم الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر وتطبيق أحكام المادتين ١٠ و١١ مدنية بحقهم لسوء نيتهم.
Page 3
[هامش] هامش وحيث انه بتاريخ ٢٥-٤-١٩٩٨ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم الجاري استئنافه وجرى ضمه الى الملف الاستئنافي الراهن. وحيث ان المحاكمة اختتمت بتاريخ ٢٢-٤-١٩٩٩. وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ٢٢-٣-٢٠٠٠ قضى بتكليف الجهة المستأنف بوجهها بالجواب على النقاط المثارة في الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي وبدعوة المستأنفين للاستجواب. وحيث ان مستشار المحكمة، في الهيئة السابقة، استجوب المستأنفة بتاريخ [؟] - ١٠-٢٠٠٠. / ٢٦- ٤-٢٠٠٠، وتقرّر، بالنظر لعدم حضور المستأنف جان البستاني بسبب تواجده / الجلسة لتواجده في الخارج للمعالجة / لمعالجة ابنه، ضم طلب الاستماع اليه للاساس. وحيث انه بتاريخ ٦-٧-٢٠٠٠ اختتمت المحاكمة مجدداً. وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ٢٢-٣-٢٠٠١ قضى بتكليف المستأنفين ابراز اخراج عائلي / قانوني لهما وصور ايصالات الكهرباء عن سنوات ١٩٩٢ و١٩٩٣ في حال وجودها وابراز افادة صادرة عن كهرباء لبنان بذلك وايصالات البلدية وايصالات المياه والهاتف للمأجور. وبيان اسماء المدارس التي تعلّم فيها اولادهما وتواريخ دخولهم وخروجهم منها والاعمال التي شغلوها ووضعهم العائلي والاجتماعي، وبيان تواريخ دخولها وخروجها الى ومن لبنان. وتكليف المستأنف جان البستاني ابراز صورة جواز سفره ودعوته مجدداً للاستجواب. وبتكليف المستأنف بوجههم بيان الأسس التي تدلي بناءً عليها بأحكام / تدل بنظرهم على تحقق أحكام الفقرة (و) من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢. وتكليف / وبتكليف الفريقين بيان اسماء شهودهما. وحيث انه بتاريخ ٢٣-٤-٢٠٠١ قدّم المستأنف بوجههم لائحة باسماء شهودهم وهم جميعهم / وجميعهم يقيمون في البناء حيث المأجور الراهن. ثم قدّموا بتاريخ ١١-٥-٢٠٠١ رداً اضافياً / ٢١-٥-٢٠٠١ لائحة انفاذ للقرار التمهيدي في شقه المطلوب مع ابدوا / منهم ادلوا بموجبها بأن واقعة ترك المستأنفين للمأجور قد تحققت منذ اكثر من [؟] سنوات حيث كانا قد هجرا المأجور نهائياً الى الخارج حيث اقاما، وهذا ثابت من تقرير الخبير وأمارات الشغور فيه وبما / وافادات الشهود فيه … / ومن افادة امين شقيقت المدعى عليها أمل بأنها / ابن شقيقة المستأنفة الذي اكد بأن هذه الاخيرة وزوجها واولادها يقيمون / مقيمان في بلجيكا وانها اشتروا / ولا ابناء لا يتيح / يقيم في المأجور. واولادهما منذ هذه السنين قد كانوا أتموا انشطته ورخصوا / فضلاً عن ان … / هذه السنة الحادية تأكيداً عن انقطاع. وخلصوا الى تسجيل عجز المستأنفين عن انفاذ ما تقدم بيانا / تعلق بهما في القرار التمهيدي. وحيث انه بتاريخ ١١-٥-٢٠٠١ / ٤-١١-٢٠٠١ قدّم المستأنفان لائحة انفاذ للقرار التمهيدي وتضمنت مستنداته، / مرفقة بمستنداتهما. وتقرّر ضم طلب … / ادعاء عن استجواب المستأنف جان البستاني المريض / المتواجد في الخارج، للاساس. وحيث انه بتاريخ ٢٠-٥-٢٠٠٢ / ٢٦-٦-٢٠٠٢ حلف المستأنف بالانابة وميض اشهد رد دانه / بالمادة ومن الشهود فادي حداد وسري طيار وعباد بلدوك / وسمير عيتاني وفؤاد بلدية وشوقي ابي الهادي وبدت الاستان اليلي، / المنى وجرى الاستماع اليهم. كما استمع المستأنفان / الشاهدان محمد عون ودلير في الدين / عرى وخليل عبد السلام في جلسة ١٩-٦-٢٠٠٢ وانشا المدعين الثلاثة / ١٨-١٠-٢٠٠٢ وانضم الاخير الى على سبيل المعلومات لكونهم [؟]... / في جلسة ٢٠-١١-٢٠٠٢. وحيث انه بتاريخ ١٩-١١-٢٠٠٢ قدّم المستأنفان لائحة تعقيب / تعليق على استجواب الشهود
Page 4
[هامش] هامش وحيث انه بتاريخ ٢١-١١-٢٠٠٢ قدّم المستأنف بوجههم لائحة تعقيب / تعليق على استجواب المستأنفين والشهود. وحيث ان المستأنف بوجهه غازي محمد فايد توفي بتاريخ ٢٨-١١-٢٠٠٠ منحصراً ارثه بشقيقيه انيسا وتوفيق، المستأنف بوجههما الآخرين، وفقاً لقرار حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في بيروت بتاريخ ٨-١-٢٠٠١، وعليه فقد جرى تصحيح الخصومة في هذه الدعوى. وحيث انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤-٤-٢٠٠٢ / ٢-١٢-٢٠٠٢ لم تحضر الجهة المستأنفة، وكانت ممثلة في الجلسة السابقة، فجرت محاكمتها اصولاً، بناءً للطلب، بعد تكرار الجهاد أو علماً وانقضاء الساعة / المدافع عنها وانفاذ السابقة القانونية، وكرّر وكيل الجهة المستأنف بوجهها خاتمة المطالب، واعيد / اقواله والمطالب، واعلن اختتام المحاكمة. بناءً عليه أولاً- في الشكل: حيث انه يتبين من اوراق الملف الابتدائي المضموم ان المستأنفين قد ابلغا صورة / اصولاً الحكم الجاري استئنافه على الرغم من تحرير صورة طبق الاصل / طبعه الاعلان عنه لهما للتبليغ بتاريخ ٢-٣-١٩٩٨. / ٣-٣-١٩٩٨. وحيث ان الاستئناف مقدّم ضمن المهلة القانونية وحيث استوفى توقيع / وضمنه استحضار موقع من محامٍ بالاستئناف مستوفياً شروطه القانونية وقد سدّدت رسومه / عنه الرسوم والتأمين، فيقتضي قبوله. ثانياً- في الاساس: حيث انه لا بد من الاشارة بداية الى أولاً ثابت من اوراق المحاكمة البدائية ان الجهة المستأنف بفرعيها، / المستأنفة بفريقيها كانت ابحاث / الجهة اوراق تلك المحاكمة بالكتاب المضمون مع اشعار بالاستلام، بعد ان كان تعذر ذلك بالصورة العادية وقيام كاتب المحكمة بالتحقيق، وقد تبيّن من مشروحات البريد على تلك الكتب ان المرسل اليهما المذكورين غير موجودين في المأجور وقد افاد اهل الجوار بأنهما تركا المأجور منذ مدة طويلة دون عنوان. ثانياً ثابت ايضاً من مشروحات مباشر المحكمة بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٠١ على محضر تبليغ المستأنف موعد جلسة الاستجواب بتاريخ ٧-٤-٢٠٠٠ والموجب / ٧-٦-٢٠٠١ الواجب حضوره شخصياً / فيها بالذات انه لهذا / ان هذا الاخير مسافر الى خارج لبنان منذ زمن طويل، وفق ما / وفقاً لما افاده احد اقاربه ابن عم / الشاهد ذلك المستأنف المقيم / المقيمين في المأجور. ثالثاً ـ / … ان المستأنف المذكور قد تخلّف عن الحضور امام هذه المحكمة للاستجواب، استناداً للقرار التمهيدي الاول والمؤكد في القرار التمهيدي الثاني تاريخ ٢٢-٣-٢٠٠١، ولم يعثر له / يحضر الا مؤخراً بعد ذلك من ذاتي. وحيث انه يتبيّن من الافادة / الافادات المرفقة بتقرير الخبير السيد راغب الزين والموقعة / رافت الشريف المعين من قاطني المحيط الملحقة به / قبل قاضي العجلة للتحقق من واقعة الترك محور هذه الدعوى، والمرفوعة / والمرفقة بالاستحضار الابتدائي ان احداً … / [هامش] تواقيع
Page 5
- ٥ - / … [هامش] هامش [هامش] اساس: / ٢٠٢٧ [هامش] ٢٠٢٧/١٩٩٨ / ١٩٩٨ لا يعرف المستأنف السيّد جان … / انطوان البستاني، بل يعرفون المستأنفة السيّدة امل السواس المقيمة في بلجيكا والمستأجرة للشقة الجنوبية من الطابق الرابع، بالمأجور / المأجور موضوع الدعوى، سوى ان مفتاح تلك الشقة موجود مع شقيقتها الحاجة ام وليد بلدي التي توزّع اقامتها / تتولى اعادته بين المأجور ومنزلها في محلة صبرا. / صيدا. حتى ان ناطور البناية المدعو محي الدين / محمد كدية الحافي، والذي استمع لاحقاً كشاهد على سبيل المعلومات بالنظر للشكاوى بينه وبين الجهة المستأنف بوجهها، والذي كان ناطوراً لتلك البناية / لذلك البناء منذ نحو من سبع سنوات تاريخ افادته للخبير المؤرخة في ٢٧-١-١٩٩٧، أوضح بأن السيدة امل السواس مقيمة في بلجيكا منذ بدء عمله في البناء وهي تطل مرّة في السنة لتفقد المأجور ثم تغادره، وان اقامتها الخارجية تلك هي اقامة دائمة. وان السيد احمد المدعو، / البدري، ابن شقيقة المستأنفة صرّح بأن هذه الاخيرة وزوجها وعائلتها مقيمون في بلجيكا والمأجور باستقدام / باستلام والدته سميرة / حميدة السواس لتفقده ودفع بدلات الايجار للناطور ولا يقيم احد في المأجور. وحيث انه يتبيّن من افادات الشهود قاطني المبنى حيث المأجور، والذين / الذين استمعت اليهم المحكمة بعد اليمين، ان المستأنف شبه مجهولين لديهم / مجهول منهم وانهم يعرفون المستأنفة التي قليلاً ما تأتي الى المأجور الذي هو باشغال / باستعمال شقيقتها السيدة ام وليد واولادها واولادها / وزوجها وان اولادها الذين غالباً ما ينامون في / يحضرون الى ذلك المأجور. فقد شهد / فالشاهد السيّد شالد / فادي حداد المقيم في الطابق السادس من البناء منذ العام ١٩٦٦، وأشغله / وأهله في الطابق السادس، ويؤكد / الثاني، اكد بأنه التقى بالمستأنفة مرّة واحدة منذ عودته في العام ١٩٩٦ من السعودية وان شقيقتها ام وليد تقيم في المأجور موضوع الدعوى. والسيّد محمد علوش / عيتاني المقيم في البناء منذ العام ١٩٩٢ قد شاهد منذ ذلك التاريخ المستأنفين / المستأنف مرّة واحدة في المأجور في حين افاد انه / ان ابن هذا الاخير سامر كان قد حضر الى المأجور قبل ست سنوات (مهد بإجراء / (من تاريخ الاستجواب الحاصل في ٢٦-٥-٢٠٠٢) / ٢٦-٦-٢٠٠٢) واقام اربعة اشهر وذلك / فيه شهراً تقريباً ويعرف ان ابنته الثانية التي تزوجت وتركته في درس ابنه اللغة الفرنسية ثم ترك الى دير القمر الى / ديار السيّدة ام وليد واولادها وشقيقته لمى ثلثين ينزلون في / وابنها، ان شقيقة المستأنفة يتفقدون المأجور حتى تزوجوا وتاريخ البناءت وافاد عبد بلدوك / على تنظيفه وتنظيف السيارات. والسيد شوقي ابي المنى المقيم في الطابق الرابع منذ العام ١٩٨٢ شرح / ١٩٦١ صرح بانه منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ استجوابه لم يشاهد المستأنفين اكثر من مرتين او ثلاثة وصرح بوجوب انه يتيقن انه / ثلاث وهو يعرف في طابقها / الخارج وان السيدة ام وليد واولادها / هي المقيمة فيه. ومثله كف سير / وكذلك فعل السيّد خليل عبد السلام المقيم في الطابق الثاني نفياً. / الثالث. وحيث ان استجواب المستأنفين امام هذه المحكمة اوضح بدقة / افضى بداية بأن السيدة أمل تعمل في بلجيكا بصفة مستمرة منذ تاريخ سفرها الى هناك / سكرتيرة لدى الشركة التي هي المسؤولة لديها، وان السيد جان البستاني يقيم / يعمل في بلجيكا ايضاً بالشراكة مع احد البلجيكيين في تجارة المفروشات والانتيكات / والأدوات القديمة ويقيم فيها بصورة دائمة مع / في الدورة، وانه حصل اولاده الذين يتابعون / يحاولون في مدارس بلجيكا تحصيلهم العلمي وان شقيقة المستأنفة هي التي تهتم بالمأجور ومكلفة من قبلهما لاستقبال البريد وما الى ذلك. وان ابنه / الابن سامر، الذي غادر / حضر الى لبنان في العام ١٩٩٢ قد مكث نحواً من ثلاث سنوات في بعبدا قبل ان يعود الى بلجيكا لمتابعة تحصيله العلمي.
Page 6
[هامش] هامش وحيث في هدي / ضوء ما تقدّم، لم ينهض من سائر اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها اقدام المستأنفين او عائلتهما على اشغال المأجور موضوع الدعوى بصورة مستمرّة من شأنها ان تظهر رغبتهما بمتابعة اشغال المأجور والانتفاع به، وان التردد العرضي اليه والخاص بغيابهما / والحاصل غالباً من المستأنفة ليس من شأنه ان يؤكد تلك الرغبة. وحيث في ضوء ما تقدّم يكون ما توصل اليه الحكم المستأنف واقعاً في محله القانوني الصحيح ومستوجب التصديق ويقتضي تأسيساً عليه رد الاستئناف الراهن برمته. وحيث تأسيساً على النتيجة التي توصّلت اليها المحكمة يقتضي رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة. لذلك تقرّر بالاجماع: قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف / والنفقات القانونية كافة والاتعاب وتضمينهم اتعاب رد. / ورد كل ما زاد او خالف. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠٢ … / كاتب مستشار مزهر مستشار عويدات الرئيس بو ناصيف / بوناصيف [هامش] صدري ١٢٠٠٠ / صورة ١٠٠٠ [هامش] تبلغ / تبليغ ١٠٠٠ [هامش] اشعار / [؟] ١٠٠٠ [هامش] عادلي ٤٠٠٠ / ناسخ ٢٠٠٠ [هامش] مجموع البدلات ١٨٠٠٠ / ١٧٠٠٠ بموجب ايصال رقم ١٤٢٠٧ [هامش] تنازل / شاهد ٢٠٠٠ [هامش] طابعاً ١٠٠ / ١٠٠٠ [؟] [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت
Page 7
[هامش] هامش بتاريخ ٢٧ تم تسليم صورة لاحكام / ٢٧/[؟] حضر المحامي امل السواس وجان البستاني صورة طبق الاصل من / عن القرار رقم ١٢٦٧ طلب وقد سلّم باليد الاستاذ جهاد ابو عمها وكيل الاستاذ نبيه الخفيظ فليفل توقيع / [؟] وقيد منه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ورد اشعار تبليغ المحامي أنطوان رنّو / رشو بالذات بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٢ وضم للملف تبليغ / ١٢/١١/٢٠٠٢ [؟] تبلغ بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٢ نقل / لدى الاستاذ فادي عاطف الجمل / ناصر كاظم المحامي رقم بطاقته / الطابع ٨٧٩٠ صادر في / [؟] [؟] مكتب الاستاذ عبد الحفيظ فليفل بالذات / فليلات باسم صورة صالحة للتنفيذ لمعلمي / طالبها توفيق فايد ورفاقه في / وجهة عن القرار ع / … رقم ١٢٦٧ [؟] [؟]