Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 137 /2005

Court
تمييز مدني
Number
137/2005
Date
16/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
عيد، الخوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

13002 … / 1 [هامش] هامش [هامش] قرار 127 [هامش] ص [هامش] تاريخ 16/6/97 [هامش] اساس 711 [هامش] ص [هامش] [؟] صيغة تنفيذية المميز: جبران حنا لطفان - / الطفاني ... وكيله المحامي إيلي آصاف / اصفهاني المميز عليه: البنك اللبناني للتجارة - ش.م.ل. وكلاؤه / فرنسا وكيلاه المحاميان جوزف رحمة وحليم / ومجيد الخوري قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة في محكمة التمييز، المؤلفة من القضاة غسان أبو علوان رئيساً وجانا حيدر / وجان فهد وإلياس الخوري مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تبين ان السيد جبران حنا لطفان، / الطفاني، وكيله الاستاذ ايلي آصاف / اصفهاني تقدم بتاريخ ٩/٦/١٩٩٤ باستدعاء تمييزي بوجه البنك اللبناني للتجارة - فرع / فرنسا ش.م. طعناً بقرار الغرفة الاولى لمحكمة استئناف جبل لبنان الصادر بالرقم ٦٦/٩٤ في ٣٠/٣/١٩٩٤ والمقضي / والمنتهي الى رد الاعتراض على قرار الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان تاريخ ١٠/١٠/١٩٩١ / 10/1/1991 القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية لقرار محكمة استئناف ابو ظبي / ظبيا تاريخ ٧/٦/١٩٨٤ ، / 7/1/1984، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول طلب النقض شكلاً واساساً، ونقض القرار المميز للاسباب المبينة في المتن / لائحته ونشر الدعوى والفصل فيها مباشرة واعطاء القرار مجدداً بقبول الاعتراض شكلاً و اساساً / واساساً والحكم برد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية ومنع / وفسخ قرار الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان تاريخ ١٠/١٠/١٩٩١ / 10/1/1991 وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب واعادة مبلغ التأمين ؛ / … وانه يعرض انه عمل في ابو ظبي / ظبيا حيث اسس بتاريخ

Page 2

٢٩/٣/١٩٧٦ / [هامش] هامش 29/10/1976 شركة تجارية باسم الشركة الالكتروميكانية / الالكتروميكانيكية المتضامنة واخذ يتعامل مع المميز عليه على اساس منحه للتسهيلات المصرفية / الذي [؟] منه للشركة التسهيلات المالية اللازمة وفي العام ١٩٧٨ عانت الشركة بعض الصعوبات في تحصيل ديونها من زبائنها فاشار المصرف المميز عليه بتكليف محاميه بملاحقة تحصيل هذه الديون وفي هذه الاثناء استحق للشركة مبلغ / ٤٣٧٦٠ / / /4376000/ درهم من اعمال منفذة لادارة / لدوائر رسمية وصدر شيك عن / من الدوائر المالية بقيمة المبلغ باسم الشركة غير ان المميز عليه قام بحجز الشيك بحجة اقفال التسهيلات والحساب لديه، فابرموا / وكتاب [؟]، فابرما عقد مصالحة شامل ونهائي عرض / شاملة وارد عرضها على المحكمة المختصة التي صدقته / صدقتها في ٣/٧/١٩٧٩ وعلى اثر المصالحة غادر المميز دولة الامارات ليستقر نهائياً في لبنان بعدما نفّذ كافة التزاماته تجاه البنك، وبعدها فوجىء بتبليغه استحضار / استدعاء لاعطاء الصيغة التنفيذية لقرار صادر عن محكمة استئناف ابو ظبي / ظبيا بالرقم ١١٤٢ / 44/1984 في ٧/٦/١٩٨٤ / 7/1/1984 يقضي بتعديل حكم بدائي صادر عن محكمة ابو ظبي وبالزام / ظبيا، والزام المميز بان يدفع مبلغ / ٤٢٧٩٦٢ / / /7962920/ درهم وتضمينه الرسوم وانه / والاتعاب بتاريخ ٤/٤/١٩٨٨ / 4/7/1988 صدر عن الغرفة الثانية / الثالثة لمحكمة استئناف جبل لبنان القرار رقم ٥٦/٨٨ القاضي باعلان سقوط الدعوى بالترميم، / بالترقين، فعاد المميز عليه وتقدم امام الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان بطلب رجائي لاعطاء الصيغة التنفيذية لقرار محكمة استئناف ابو ظبي / ظبيا وصدر بتاريخ ١٠/١٠/١٩٩١ / 10/1/1991 عن الرئيس الاول قراراً اجاب طلب المميز عليه فاعترض المميز على القرار المذكور طالباً ضمه / مطالباً بفسخه وإلا اعادة النظر بمجمل / باساس الدعوى إلا ان محكمة الاستئناف ردت الاعتراض، وقد ادلى المميز بالاسباب التمييزية التالية:

Page 3

١ - / [هامش] هامش 1- مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة اعتبار ان المميز قد ابلغ الدعوى التي ادت الى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع؛ ٢ - / 2- مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة اعتبار القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية انه جاء معللاً ومتضمناً دفع وسلب / [؟] اسباب دفاع الفرقاء؛ ٣ - / 3- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعتبار التبليغ صحيح والمصادقة القيابية / والمهلة الغيابية صحيحة؛ ٤ - / 4- تشويه المستندات باعتبار ان المصالحة تتعلق بقضية ثانية غير القضية موضوع القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية؛ ٥ - مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لجهة عدم اعادة النظر في اساس الحكم الاجنبي بعد اكتشاف وثائق حاسمة بعد صدوره؛ ٦ - / 6- تشويه الوقائع باعتبار ان القرار الاجنبي بني على وثائق صحيحة في حين ان ليس فيه مشاركة / اية اشارة الى اي كشف حساب او مستند يؤيد / يؤكد مطالب البنك؛ ٧ - / 7- فقدان الاساس القانوني لعدم / بعدم بيان الاسباب التي تؤكد ان اجراءات المحاكمة كانت صحيحة؛ وتبين ان البنك اللبناني للتجارة (فرن الشباك)، / (فرنسا) ش.م.ل، وكيله الاستاذ حليم / مجيد الخوري، قدّم بتاريخ ٢١/١/١٩٩٥ لائحة جوابية اولى طلب / اورد فيها … / طلب رد التمييز شكلاً او إلا / … اساساً ورد اقوال المميز والاسباب التمييزية وتصديق القرار المميز

Page 4

… / [هامش] هامش وتدريك المميز الرسوم والمصاريف والنفقات وتدارك / وقد ادلى البنك لانه : ١ - / بما يلي: 1- لقد تأمنت حقوق الدفاع للمميز ؛ ٢ - / 2- ان القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية جاء معللاً؛ ٣ - / 3- ان التبليغ صحيح والمعاملة / والمهلة الغيابية صحيحة؛ ٤ - / 4- عدم وجود تشويه لان المصالحة تتعلق بقضية ثانية؛ ٥ - / 5- عدم اكتشاف وثائق حاسمة بعد صدور القرار تستلزم اعادة النظر في علله؛ ٦ - / اساسه؛ 6- عدم وجود تشويه لمفهوم / لمضمون المستندات؛ ٧ - / 7- عدم فقدان القرار للاساس القانوني لاسيابه / لان اسبابه الواقعية اتت كافية وواضحة لاستناد الحكم / لاسناد الحل عليها؛ وتبين ان المميز قدّم بتاريخ 21/2/1995 لائحة كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة وكذلك فعل المميّز عليه الذي قدّم بتاريخ ٢٠/٥/١٩٩٥ / 2/5/1995 لائحة كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة؛ وتبين ان المستشار المقرر السابق قرّر بتاريخ ٧/٥/١٩٩٦ تكليف الفريقين / الفرقاء بابداء ملاحظاتها / ملاحظاتهم حول ما اذا كان التبليغ الاستئنافي الحاصل في دولة الامارات عن طريق النشر قد اعتمد فعلاً / احترم كافة النصوص القانونية المرعية الاجراء في هذه الدولة؛ وتبين ان المميز تقدّم بتاريخ ١٦/٦/١٩٩٦ / 16/7/1996 بلائحة بانفاذ القرار التمهيدي اورد فيها بعض النصوص القانونية المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة، وكذلك فعل المميز

Page 5

٥ [هامش] هامش عليه الذي ابرز بتاريخ ١٣/٨/١٩٩٦ لائحة بانفاذ قرار تمهيدي ارفق بها نصوصاً قانونية اجنبية واستشارة قانونية صادرة عن احد المحامين في ابو ظبي، / آبوظبيا، وكذلك صورة عن قرار صادر عن دائرة النقض في دولة الامارات العربية المتحدة؛ وتبين ان المميز قدّم بتاريخ 9/10/1996 لائحة جوابية طلب فيها رد اقوال المميز عليه، وكذلك فعل هذا الاخير الذي ابرز في ٥/١١/١٩٩٦ لائحة جوابية كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة؛ بناءً عليه: اولاً: في الشكل: بما ان إستدعاء النقض وارد على السجل / القرار ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات / وايصالان بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً؛ ثانياً: في الاساس: ضمن / في السببين الاول والثالث … / [هامش] 1 بما انه بموجب السببين الاول والثالث يأخذ المميز على محكمة الاستئناف مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه عندما اعتبرته مبلغاً اصولاً / اصول الدعوى في حين انه كان ترك دولة الامارات ليستقر نهائياً في لبنان، وان محكمة الاستئناف خالفت القانون باعتبارها

Page 6

[هامش] هامش ان الدين ناتج عن تعامل في الخارج يولي / يوليه الاختصاص لمحاكم مكان وقوعه / للمحاكم هناك لتؤمنه في حين ان الدعوى حالية تقام امام محكمة مقام المدعى عليه عملاً بالمادة / ٩٧ / / 97/ أ.م.م. ، / … كما ان المحكمة الاجنبية لم تتثبت من مجهولية مقامه قبل ابلاغه نشراً وان المميز عليه يعرف عنوانه في لبنان، وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المحكمة اللبنانية تتحقق من تبليغ المحكوم عليه الدعوى وموعد الجلسة وفقاً للقانون الاجنبي الذي صدر في ظله الحكم الاجنبي وان شروط التبليغ تبقى خاضعة لهذا القانون الذي يقرّر اذا كان التبليغ الاستثنائي واجباً وكيفية اجرائه، وان المعترض كان مقيماً في الامارات العربية حيث تعاطى التجارة واسس شركة تضامن وتعامل مع المصرف المميز عليه على هذا الاساس وانه لا يسعه / يمكنه الاحتجاج على عدم صحة عدم / معاقده واجب ابلاغه الدعوى في محل اقامته في لبنان طالما ان الدين نشأ عن تعامل في الخارج حيث كان له مركز دائم وكان بالتالي بامكان / باستطاعة المميز عليه اعتباره مقيماً في ابو ظبي / ابوظبيا وابلاغه الاستحضار في محل اقامته وفقاً للقانون المعمول به هناك فيشتمل تبليغ تصفية / فيتحمل نتائج تصرفه لجهة تعيينه عماد / تغيبه عن مركز اعماله دون ان يترك وكيلاً عنه مع علمه بانشغال ذمته بديون استحقت عليه تجاه الغير؛ وبما ان محكمة [شطب: الاستئناف] قد اوردت / (x) ان اقوال المميز بعلم المميز عليه بعنوانه في لبنان بقيت دون دليل فلا تكون ثمة مخالفة للقانون بتبليغه نشراً [هامش: الاستئناف] [هامش: تثبتت مما يبرر] / … طالما انه اعترف انه لم يكن في الامارات فلا يعود لزاماً ابلاغه اولاً بالكتاب المضمون كونه ترك البلاد، ولا يسعه / يمكنه التذرع بالقانون الاجنبي الذي لم يفصح عن مضمونه الاّ في المرحلة التمييزية والذي يعتبر واقعة / يثير [؟] مادية يدلى / لم يدل بها امام محكمة الموضوع ؛ / [هامش] (x) الاستئناف [هامش] تثبتت من ان [هامش] [؟] [هامش] جان [؟]

Page 7

… / [هامش] هامش وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 97/ا.م.م كون موضوع الدعوى هو حساب / عقد جار مدين / تنفيذه ابرم في الخارج حيث جرى تنفيذه اذ ان المادة / ١٠٠ / / /100/ من ذات القانون حفظت / تعطي الاختصاص للمحكمة التي ابرم العقد في دائرتها وعلقت به / واشترط تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية الناجمة / الناشئة عنه فيها او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها فيرد لذلك / بذلك السببان الاول والثالث؛ وعما / وفي السبب الثاني … / [هامش] 2 بما ان المميز يدلي بموجب السبب الثاني ان محكمة الاستئناف خالفت المادة / ٥٣٧ / أ.م.م.، / 1037/ا.م.م. اذ ان الحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية جاء خلواً / خالياً من البيانات المفروضة والمتعلقة بالنظام العام، فضلاً عن ان الحكم قضى بما لم يطلب، / [؟] [؟] طلب، وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان القرار الاستئنافي الاجنبي جاء معللاً لجانب / لجهة ان الحكم الابتدائي الذي فسخه / فسخ جزئياً قد ردّ طلب الزام المميز بالمبلغ المحكوم / المطالب به ككفيل على الرغم من تنبيه، / تغيبه، وان القرار المعطى الصيغة التنفيذية يستند / استند الى معطيات ذكرها / واردة في حيثيات ثلاث حيث اعتبر ان الكفالة ثابتة وانه وبكل حال كان بوسعه الاستناد الى القرينة الناشئة عن التعقيب؛ / التغيب؛ وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون بذلك قد خالفت المادة / ٥٣٧ / أ.م.م. / 1037/ا.م.م. اذ انه جائز بكل الاحوال منح القرار الاجنبي المفتقر الى التعليل الصيغة التنفيذية طالما انه صادر وفقاً

Page 8

[هامش] هامش للقانون المرعي الاجراء في البلد حيث صدر طالما ان مفهوم النظام العام الذي مخالفته / المدلى بمخالفته لا يطال الشكل بل مضمون الحكم محققا [؟] / تحققاً مما اذا احتوى ما يعتبر خرقاً للمبادىء الاساسية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني والتي يحميها القانون باسم المحافظة على النظام العام فينهمل / فيرد السبب الثاني بفرعه الاول كما ينهمل / يرد الفرع الثاني منه المبني على الحكم بما لم يطلب اد بالكثر بعدمته ؛ وعما / [؟] بحدته؛ وعن السبب الرابع … / [هامش] 3 بما ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف شوّهت مضمون المصالحة باعتبارها ان ليس لا / لها علاقة بالقضية الحاضرة بحجة ان لارقماً وتاريخاً / لا رقم ولا تاريخاً مختلفين عن رقم وتاريخ الدعوى التي اقترنت بالحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية اذ انه من البديهي ان تكون الارقام مختلفة؛ وبما ان محكمة الاساس تنفرد في تفسير العقود دون تعقيب من المحكمة العليا في حال عدم وجود تشويه الامر غير الثابت في القضية بغياب اثبات المميز ان المصالحة تناولت المبالغ المطالب بها بالدعوى طالما ان المصالحة لحظت / نصت على ان المعترف / المعترض يتعهد بدفع مبلغ في الحال زال / [؟] الى المميز يضاف / [؟] الى التسهيلات الممنوحة الى المدعى عليها ما يعني ان العلاقة لم تنقطع نهائياً، طالما / خصوصاً ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ثمة تناقضاً في اقوال المميز لهذه الجهة، فينهمل / فيرد السبب الرابع بدوره؛ وعما / وعن السبب الخامس … / [هامش] 4 بما ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف عدم اعادة النظر في علل / اساس الحكم الاجنبي بعد ابراز المصالحة؛ وبما انه بموجب المادة / ١٠١٥ / أ.م.م. / 1015/ا.م.م. لا يعاد النظر بالحكم الاجنبي إلا اذا اكتشفت بعد صدوره وثائق

Page 9

[هامش] هامش جملة قال دون / حاسمة حال دونا ابرازها الخصم الامر غير المتوافر في القضية، … / بهـ طالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المخالصة لا علاقة لها بالدعوى فلا تكون ملزمة باعادة النظر في ملف / [؟] [؟] [؟] الحكم الاجنبي وبذلك يـ[ـرها؟] / يرد السبب الخامس؛ / [؟] ؛ وعن السببين السادس والسابع … / [هامش] ٥ بما ان المميز يدلي بموجب السبب السادس ان محكمة الاستئناف شوّهت مضمون المستندات عندما اعتبرت ان القرار المطلوب اعطاؤه / اعطاءه الصيغة التنفيذية قد بني على وثائق / مخالصة صحيحة وثابتة / ونافذة في حين انه ليس هناك ما يشير عن / من ترتب الدين المطالب به، كما انه / ، وانه بموجب السبب السابع يدلي المميز بان محكمة الاستئناف افقدت قرارها الاساس القانوني عندما اعتبرت ان اجراءات المصالحة / المحاكمة في الخارج صحيحة وان المصالحة / المحاكمة تناولت نزاعاً اخر وان القرار الاجنبي جاء معللاً وكل ذلك دون تفنيد الاسباب الواقعية بشكل كاف ودون وضوح في التعليل والتبرير، وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه كان بامكان القرار الاستناد الى قرينة الغياب للحكم بمطالب المدعية / [؟] ، واعتبرت ان القرار جاء معللاً لجهة بحثه في مسألة التضامن فلا تكون قد شوّهت الوقائع ولا افقدت قرارها الاساس القانوني طالما انها اعتبرت ان لا علاقة للمصالحة / للمخالصة بالمبالغ المطالب بها في الدعوى، وبذلك ينهلّ / يرد السببان السادس والسابع ويبرم القرار الاستئنافي وترد طلبات الحكم بالعطل والضرر

Page 10

[هامش] هامش لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم الموازي له، لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق : اولاً : قبول التمييز شكلاً وردّه اساساً وابرام القرار الاستئنافي وردّ طلبات الحكم بالعطل والضرر وحفظ حقوق الطرفين / نفقات [؟] لاية جهة كانت ؛ ثانياً : مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتدريك المميز الرسوم والمصاريف كافة ؛ قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه [؟]/[؟]/٢٠٠٥ / ١٦/٦/٢٠٠٥ الكاتب المستشار … / الخوري المستشار … / عيد الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] / ابو علوان منتدباً [توقيع]