Court of Cassation, civil chamber 16/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2005
- Date
- 16/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ ـ نبـ/ـدارية / [هامش] تجاري - تجارية [هامش] 12135 … / -١- [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] قرار رقم / ١٣/٢٠٠٥ [هامش] [؟] ٢٠٠٥/١٣٧ المميّز: السيّد قره بت المعروف بكربيس قره يان المميّز عليه: السيّد ميشال شحاده بتاريخ 16/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد المستشارين الياس ناصيف... و[؟] م. / … عبد الله بحضور الكاتب ..يعقوب نجم.......... / [؟] واَفهم القرار المدون على حدة علناً. الـتـالـي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف والهام / و[؟] عبدالله لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرّر، تبين ان قره بت المعروف بكربيس قره يان وكيلـه المحاميان نزيه الفرح و زكريا / شربل [؟] وزكريا فواز تقدم بطلب نقض مع طلب وقف تنفيذ بتاريخ 18 آذار 2004 بوجه ميشال شحادة، طعناً بالقرار الصادر
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الرابعة تحت رقم 62/2004 تاريخ 14/1/2004 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً ورده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف. وطلب قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولإستيفائه شروطه كافة، وفي الاساس نقض القرار الإستئنافي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بثبوت الدين وبإلزام مستدعى التمييز بوجهه بتأدية قيمة الدين المحرر الشك موضوع النزاع لأجله مع الفائدة حتى تاريخ التسديد الفعلي، وان هذه القيمة تبلغ مع الفائدة حتى تاريخ 14/11/2004 مايه / مائة واربعة عشر الف مارك الماني، وتضمين المميّز عليه الرسوم كافة والعطل والاضرار / والأتعاب وإعادة مبلغ التأمين وعرض انه ونتيجة تعامل بين الفريقين استحق له بذمة المميّز عليه مبالغ تمثل بدل ثمن البضائع التي استلمها منه، ودفع / ووقع شكاً لأمره بتاريخ 15/11/1995. ولدى عرض الشك تبين انه دون مؤونة. فتقدّم بشكوى جرم سحب شك بدون مؤونة حيث ادعت النيابة العامة بتاريخ 22/5/1996
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش وبتاريخ 26/3/1997 / ٢٦/٢/١٩٩٧ صدر عن القاضي المنفرد الجزائي حكماً بإدانة المميّز عليه، واعادة قيمة الشك. و بنتيجة / ونتيجة إستئناف هذا الحكم صدر قرار استئنافي قضى بسقوط دعوى الحق العام والخاص بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 429 و 428 / و٤٢٨ أ.ج. و قد / وقد صدق هذا القرار الإستئنافي تمييزاً. وعاد وتقدّم بطلب حجز احتياطي وبدعوى اثبات دين ردت بداية واستئنافاً، اذ صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن الحاضر. وادلى بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 702 / ٢٠٢ م م وذلك عملاً بالمادة 708 م م (فقره / (فقرة اولى) لأن محكمة الإستئناف لم تثبت بالشروط الواجبة بأجمعها / الواجب اجتماعها لكي يتصف / تتصف الحكم الجزائي بالحجية تجاه النزاع الراهن، فأوجه مخالفة نص هذه المادة هي عدم توفر الشروط لناحية ذاتية السبب والموضوع. ثانياً: مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 704 / ٢٠٤ م م وتفسيرها وتطبيقها بشكل خاطئ عملاً بالمادة 708 م م (فقره / (فقرة اولى) وترتيب نتائج اتت مغايرة كلياً لما هو عليه الواقع بحيث جاء التعليل خاطئاً في استنتاجاته ومبني وانٍ / وغير وافي بغايته
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش لكنه / لأنه يجب ان يكون الحكم جزائياً وفاصلاً في موضوع الدعوى وهذا الشرط غير متوفر في النزاع الحاضر، اذ لم يتم الفصل بموضوع الدعوى، وانما بمسألة مرور الزمن اي قبل التطرق للموضوع. ولأنه يجب ان يكون تم الفصل بالدعوى العامة ويجب ان تكون الواقعه المطروق / الواقعة المتطرق لها عنصر / عنصراً من عناصر الجريمة وان يكون قد تم فصلها بالصورة الاكيدة والقطعية / والضرورية وهذا غير متوفر في هذه الدعوى. اذ ان مسألة توجب قيمة الشك ليست عنصراً من عناصر الجريمة - كما ويجب ان تكون القضية المحكوم بها جزائياً داخله / داخلة ضمن اختصاص المرجع الجزائي، وهذا ايضاً غير متوفر اذ بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل فإن الدعوى المدنية تخضع لقواعد مرور الزمن الخاصة بها. ثالثاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته نص المادة 705/ / المادة/ ٢٠٥/ م م والمادة / والمادة/ 708/ م.م. فقره / فقرة اولى. لان الحكم الجزائي لم يفصل في موضوع النزاع بل فصل بمسألة مرور الزمن، اي انه لم ينفِ وقوع جرم سحب الشك دون مؤونة. رابعاً: في توجب قيمة الشك وذلك سنداً لنص المادة 442 تجارة (فقرة 2) وثبوت الدين. وانه بتاريخ 14 ايار 2004 وردت لائحة جوابية
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش من سمير ميشال شحاده / شحادة وكيله الإستاذ نعوم فرح طلب بموجبها رد طلب استدعاء التمييز وطلب وقف التنفيذ في الشكل في حال تبين انه وارد خارج المهلة القانونية، وغير مستوفٍ لكافة الشروط الشكلية، ورده في الاساس لعدم جدية وعدم قانونية الاسباب التمييزية الواردة فيه، وتصديق القرار المطعون فيه من كافة درجاته، / مراحله، وحفظ حقه بكافة الديون المترتبة لمصلحته في ذمة المميّز من عمولات وقومسيونات / تحويلات وكومبيالات بالإضافة الى العطل والضرر نتيجة تعسف الاخير في استعمال حق الطعن سنداً لاحكام المادة 628 / [؟] م.م معطوفة على المادتين 10 و 11 منه. وتدريك / و[؟] المميّز كافة الرسوم والنفقات والمصاريف والأتعاب واللواحق ومصادرة التأمين. ورد على الاسباب التمييزية المدلى بها بما / كما يلي: اولاً: انه فيما يتعلق بالحجية المحكوم بها في الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية امام القضاء المدني كما هي الحال في الدعوى الحاضرة، فإن المشترع لم يوجب توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب، وذلك لأن الحكم الجزائي له قوة مطلقة تجاه الكافة ويلزم المحكمة المدنية الناظرة في دعوى جديدة
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش رغم اختلاف الموضوع والخصوم. وان ما نصت عليه المادة 702 / ٢٠٢ م م انما هو شرط لتطبيق حجية القضية المحكوم بها من القاضي المدني على دعوى مدنية جديدة. وان القرار المطعون فيه احسن تطبيق حجية القضية المحكوم بها جزائياً على الدعوى الحاضرة لأن وحدة الوقائع المنسوبة اليه (اي المميّز عليه) في الدعويين، والاخطاء التي يزعمها المميّز في كلا الدعويين، هي وحدة ثابتة واكيدة لا تقبل اي دليل معاكس. ثانياً: ان سقوط الدعوى العامة بشقيها العام والخاص لمرور الزمن، يعني ان القاضي الجزائي فصل بالدعوى ووضع حداً نهائياً للتجريم، وقرر بصورة نهائية استحالة / لاستحالة هذا التجريم. كما ان الاسباب والتعليل التي استندت اليها محكمتي الإستئناف والتمييز الجزائيتين للتوصل الى ما قضتا به، تؤكد على ان تاريخ 15 ت2 / [؟] 1995 المدون على الشك هو تاريخ مغاير للتاريخ الحقيقي لتنظيم الشك وعلى ان قيمة هذا الشك قد انقضت بالإيفاء. وانما / وان هاتين المحكمتين هما المرجع الجزائي الصالح للبت بموضوع الشكوى. مما يجعل للحكم الجزائي الصادر قوة مطلقة ملزمة للقاضي المدني. وان الاسباب التي استندت اليها كانت اكيدة وضرورية من اجل الانتهاء الى رد الدعوى بشقيها العام والخاص
Page 7
- / … 7 - / … [هامش] هامش أ- لأن بيانات واسباب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح ما يؤيده بالقرار / الاستئناف اكثر [؟] والقرار التمييزي هي بيانات اكيدة ب- ان هذه البيانات هي الركن / المركز الضروري لمنطوق كل منها / للمنطوق [؟] مما يوجب رد السبب الثاني المبني على مخالفة القرار الإستئنافي للمادة ٢٠٤ م.م. ثالثاً: ان ما يحتج به المميّز بأن من حقه مراجعة القضاء المدني والمطالبة بقيمة الدين الذي نظم الشك لأجله وذلك استناداً الى احكام المادة 705/ / ٢٠٥ م م مخالف بشكل واضح لمفهوم دعوى التعويض التي تنص عليها تلك المادة. مما يوجب رد هذا السبب رابعاً: ان السبب الرابع على النحو المعروض من قبل المميّز في استدعائه يخرج عن مفهوم الاسباب التمييزية المحددة حصراً بموجب المادة ٧٠٨ م.م. وهو مستوجب الرد والاهمال شكلاً دون البحث فيما يليه / في اساسه خامساً: ادلى المميّز عليه بأنه على سبيل الإستطراد والجدل فإن الحق الممنوح بمداعاة / [؟] الساحب وجميع الذين اخذوا كفالة بعقد / [؟] غير مشروع حسب / بحسب احكام المادة 422 / / ٤٤٢/ تجارة محصور في دعاوى حامل الشك والمظهرين والسابق / والساحب فيما بينهم بعد انقضاء مرور الزمن القصير وليس بعد سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الجزائي. وانه بتاريخ / وبتاريخ 18/6/2004 وردت لائحة جوابية
Page 8
- 8 - / -٨- [هامش] هامش من المميّز طلب بموجبها رد كافة اقوال وتعليلات المميّز عليه ورد كافة اسبابه القانونية لعدم الصحة والقانونية والثبوت وكرر كافة اقواله ومطالبه وادلى بأنه طالب بقيمة الشك امام المرجع الجزائي تبعاً للدعوى العامة، ولعلة سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن لم يتم البحث بمطلبه هذا، ولم يتم الإنتقال الى الدعوى المدنية التبعية. / الشخصية. وان الحكم الجزائي لا يكون قد فصل بموضوع الدعوى العامة ولا بموضوع الدعوى المدنية. وان ما تقرره في موضوع الدعوى المدنية - الامر الذي لم يحصل - لا حجية له على القضاء المدني. وان ما ادلى به المميّز عليه لهو / لجهة بيانات الحكم الجزائي المصدق تمييزاً ليست اكيدة ولا ضرورية للفصل بالدعوى العمومية، وان ما تطرق اليه في سبيل ذلك يبقى من البيانات الزائدة التي لا يرتبط بها القاضي المدني. وانه وبتاريخ 7 تموز 2004 وردت لائحة جوابية من المميّز عليه كرر فيها، وطلب طرح لائحة 18/6/2004 خارج الملف دون البحث بما ورد فيها، لورودها خارج المهلة القانونية ولعدم وجود ترخيص بقبولها واستطراداً / والاستطراد، رد ما ورد فيها لعدم الصحة والقانونية وكرر كافة اقواله. وانه وتاريخ 7/4/2005 / وبتاريخ ٧/٢/٢٠٠٥ صدر قرار عن هذه المحكمة قضى بتكليف الفريقين مناقشة مدى صحة توجيه استدعاء النقض ضد ميشال شحاده، / شحادة، وبوقف القرار المطعون فيه لقاء كفالة
Page 9
- 9 - [هامش] هامش وانه بتاريخ 12/6/2005 وردت لائحة بإنفاذ قرار اعدادي من المميز طلب بموجبها قبول طلب رد رئيسة القاضي تريز علام [؟] / علاوي لانها وقفت / وقعت على حكم محكمة استئناف الجزاء وابدت رأيها بموضوع الشك. وكرر موضحاً ان الخطأ المادي المطبعي الوارد بإسم المميز عليه لم يخلق اي التباس. كما طلب اصدار القرار بغرفة المذاكرة بإبلاغ امانة السجل العقاري في بيروت لوضع اشارة الاستدعاء التمييزي. وانه وبتاريخ 12 تموز 2005 وردت لائحة من المميز عليه انفاذاً لقرار اعدادي طلب فيها رد ما ورد في اللائحة المقدمة من المميز انفاذاً للقرار الاعدادي جملة وتفصيلاً واهمال كافة اقواله ومطالبه، لجهة / لاسيما طلب التنحي ولجهة / التصحيح ولاسيما طلب تصحيح اسم وهوية المميز عليه وطلب وضع اشارة الاستدعاء التمييزي وكرر بناءً عليه حيث تقتضي الإشارة ابتداءً بأن استدعاء التمييز ولجهة / ولاسيما ما ورد فيه بأن المميز عليه هو ميشال شحادة والذي صحح لاحقاً بإسم سمير ميشال سعادة لم يخلق اي التباس في هوية المميز عليه الذي تبلغ الاستدعاء التمييزي وتقدم بلوائحه الجوابية اصولاً، الامر الذي تقتضي معه الاخذ بالتصحيح
Page 10
- / … 10 - / … [هامش] هامش الحاصل. وحيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة الامر الذي تقتضي معه قبوله شكلاً ثانياً: في الاساس … / وعن مجمل الاسباب التمييزية المدلى بها [هامش] [1] وحيث / ١ حيث ان الدعوى الحاضرة موضوع النزاع ترمي الى اثبات الدين المتمثل بقيمة المبلغ المحرر بالشك موضوع النزاع من المميز عليه الى المميز. وحيث انه كان قد صدر قرار استئنافي من محكمة الجزاء في بيروت موضوعه الشك موضوع النزاع الحاضر، صدق تمييزاً قضى بسقوط دعوى الحق العام والحق الخاص بمرور الزمن وحيث انه وبصدور قرار نهائي ومبرم بموضوع الشك من القضاء الجزائي، تقتضي معرفة مدى تمتع هذا القرار بحجية القضية المحكوم بها على النزاع المدني الحاضر. وحيث ان المادة "304" / "٢٠٤" أ.م.م تنص على انه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً."
Page 11
- 11 - [هامش] هامش وحيث ان القرار الجزائي المبرم، وفي اطار فصله في دعوى الشك المساقة من المميز بوجه المميز عليه، لم يأخذ بالتاريخ الوارد على الشك وهو 15/11/1995 وإنما اعتبر والدائن / ان التاريخ الصحيح يعود للعام 1992 وليس للعام 1995. وحيث ان القرار المشار اليه وتوصلاً لتحديد ان هذا التاريخ يعود فعلاً للعام 1992، تناول وقيم علاقة الزبائن / الفريقين في ضوء الإقرار الصادر عن المميز عليه بتاريخ 7/11/1995، واعتبر ان لا حقوق للمميز في ذمة المميز عليه، كما ان المميز ليس دائناً للمميز عليه بقيمة الشك وحيث ان ما عرضه وقيمه من وقائع وما فصل به كان هو الركن الاساسي والضروري الذي انطلق منه لتحديد التاريخ الحقيقي للشك. هذا التاريخ الذي استند اليه، وكان مؤثراً في النتيجة التي توصل اليها، الا وهي إسقاط الدعوى العامة والحق الخاص. وحيث ان القرار الجزائي بما فصل به من وقائع وفي الاطار المنوه عنه، للقضاء بما قضى به يكون متمتعاً بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة للنزاع الحاضر، وملزماً بالتالي لهذه المحكمة.
Page 12
- 12 - [هامش] هامش وحيث ان القرار المطعون به والذي اعتبر ان القرار الجزائي يتمتع بحجية القضية المحكوم بها بالنسبة للاسباب التي فصل بها والتي كانت ضرورية للحكم بالدعوى العامة، يكون قد جاء منطبقاً على احكام القانون، وتكون الاسباب التمييزية المدلى بها لهذه الجهة / [؟] مستوجبة الرد. لذلك تقرر بالإتفاق 1- قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القرار المطعون فيه 2- تضمين المميز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين قراراً اعطي وافهم علناً في 16/11/2005 الكاتب (رعدون عبد) / … المستشارة (عبد الله) / (عبدالله) المستشار (ناصف) / (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد) [توقيع] [توقيع] [توقيع] / [هامش] الكاتب [توقيع] … / عيد)