Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 138 /2005

Court
تمييز مدني
Number
138/2005
Date
15/06/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] تضيق: تمييز / تنفيذ: [؟] قرار ١٢٨/٢٠٠٥ / ١٢٨/ع س 12982 تاريخ ١٥/٦/٢٠٠٥ / ١٥/٦/٠٥ اساس ٨١٢٣/٢٠٠٥ / ١١٢٣/٠٥ المميز: حسن عطية / عطيه وكيله المحامي فرحات فرحات / مذوح المميز عليها: شركة D/S-A/S شركة D/S. 19/2/5 العاملات / 19/2/S العاملتان تحت اسم Maersk Sealand وكيلها الاستاذ سمير بارودي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سماحة / [؟] حمادي والمستشارين الياس الخوري ورولا الحسيني / المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان السيد حسن عطية وكيله المحامي فرحات فرحات / مذوح تقدم في ٢١/٢/٢٠٠٥ / [؟]/٢/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي ضد شركة D/S_A/S / D/S-A/S وشركة D/S 19/2/5 / 19/2/S العاملتان تحت اسم MAERSK SEALAND طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الرابعة الناظرة بقضايا التنفيذ بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٤ / ١٤/٣/٢٠٠٥ بالرقم ٢٥٨/٢٠٠٤ / ٢٥٨/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورد الدفع بعدم الاختصاص وسبق الادلاء ورد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف في شقه / بجهته المنتهي الى رد طلب اسقاط الحجز الاحتياطي رقم ٩٨/٣٥٨ / ٢٠٨/٩٨ ورد الاعتراض باسبابه كافة؛ وفي / وتبين بان رئيس دائرة التنفيذ في المتن قد اصدر قراراً لمصلحة / بحق الجهة المميز عليها بالقاء الحجز الاحتياطي على العقارات التي يملكها في منطقتي [؟] … / و[؟] [؟] وعلى عدة اسهم من العقار رقم ٢٨٤٤

Page 2

[هامش] هامش برج حمود / ب.ج جديدة تعود ملكيتها لشخص آخر بنفس الاسم، وانه تقدم باعتراض على قرار الحجز لم تتناول / يثر فيه هذه المسألة، فورد / فرد في الاساس، وانه خلال المحاكمة الاستئنافية ابرز المستندات الثبوتية لعدم ملكيته للاسهم / للاقسام المذكورة ودفع بعدم الاختصاص المكاني لدائرة تنفيذ المتن، الا ان محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع وصدقت القرار الابتدائي، وان قرارهما يستوجب النقض / وانه يطلب نقضه للاسباب التالية: ١- السبب الاول: فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني، عندما اعتبر انه لا يملك الصفة والمصلحة لطلب اخراج / افراز العقار ٢٨٤٤ برج حمود / ب.ج جديدة الذي لا يملكه من دائرة الحجز سنداً للمادتين ٩٤٥ و٩٤٦ ا.م.م، في حين انه لم يطلب ذلك، فيكون تداول / قد اخطأ في شطب / تفصيل ما لم يبتلى؛ / يقله؛ ٢- السبب الثاني: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره؛ - مخالفة المادة ٦٢ ا.م.م عندما اعتبر القرار المطعون فيه بان الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار هو من الدفوع الاجرائية التي يجب اثارتها في بدء المحاكمة سنداً للمادة ٥٢ ا.م.م على اعتبار ان الاختصاص هو اختصاص عادي / مكاني في حين ان الاختصاص المكاني في الدفع الحق / الوضع الراهن هو حتمي ويعتبر من قبيل / الزامي ويختلط مع تبول الدفع بعدم القبول اذ يرمي الى انعدام / انتفاء صفته في الادلاء عليه والحجز على عقارات لا يملكها ويجوز اثارته في ايّة حالة كانت عليها المحاكمة؛ - الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين ٧٨٠ و١٠١٠ ا.م.م، عندما اعتبر القرار المطعون فيه انه بمجرد / [؟] اقامة الدعوى امام محكمة اجنبية يعتبر بمثابة الدين المتوجب للدائن / الدعوى المثبتة للدين في حين ان طلب الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي هو الذي يقوم مقام وجود / دعوى اثبات الدين وليس الدين / الدعوى سنداً للفقرة الاخيرة من المادة ١٠١٠ ا.م.م، وان القرار عاد ليتنصل / ليقول بانه لا مجال لتطبيق هذه المادة بعد ان اسهب وفال / سبق وقال في تعليل سابق جازماً تطبيقها، / بانها تطبق، وانه اذا كان لا مجال لتطبيق المادة المذكورة فايّ / فان قرار للحجز / الحجز لم يستند اليها ويكون حال / فيكون عندئذٍ دون سند اليه / لالقاء الحجز؛ منتهياً / ويطلب بعد نقض القرار المطعون فيه فسخ الحكم الابتدائي وشطب اشارة الحجز عن جميع العقارات المحجوزة لبطلان الحجز الاحتياطي وما نجم عنه من استنابات؛ وتبين ان المميز عاد وتقدم بطلب ردف تمييز / وقف تنفيذ مؤكداً على عدم اختصاص دائرة تنفيذ المتن ما يستتبع بطلان / مكانياً ويطلب ببطلان الحجز والاستنابة سنداً للمادة ٩١ ا.م.م؛

Page 3

… / ٣ [هامش] هامش ٣ / … وتبين ان الجهة المميز عليها وكيلها المحامي سمير بارودي اجابت طالبة رد التمييز، وعرفت / وعرضت انه نتيجة عملية احتيال وتزوير مستندات وبوالص / ووثائق شحن نفذها المميز وولده بحقها / بوجهها وتمكنا بواسطة / من سرقة بضائع كانت مستودعة بمؤسستها / في مستودعاتها بدون تسديد ثمنها لاصحابها / الى اصحابها ما ادى الى رجوع التجار عليها للمطالبة بالثمن، فتقدمت بدعوى امام المحاكم الانكليزية واستحصلت على قرار الحجز الاحتياطي سنداً للطعن، / موضوع الطعن، وانه بتاريخ لاحق صدر بحقها من / حكم عن المحكمة العليا في انكلترا قضى بالزام المميز وولده بالتكافل والتضامن بان يدفعا لها مبلغاً من المال؛ وادلت رداً على الاسباب التمييزية بما يلي: ١- ان السبب الاول مبني على تشويه واضح واجتزاء / وتجزئة لتعليل القرار المطعون فيه وللدفوع / والدفع المدلى بها، / به، اذ ان محكمة الاستئناف بعد ان ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بحثت استطراداً في التعليل بمسألة اخراج / افراز العقارات الكائنة في برج حمود مادام لا / ب.ج جديدة من دائرة الحجز، فيكون هذا السبب مردود لدلالته / لوروده على تعليل زائد لا تأثير له على الحل؛ ٢- ان السبب الثاني المبني على مخالفة المادة ٦٢ ا.م.م مردود لجهالة الدفعة / المميز وعدم قانونيته، اذ لا يمكن للدفع الحالي / للمفهوم [؟] ان يتحول الى دفع / الدفع بعدم القبول فضلاً عن / فجأة في انه سبب جديد غير مقبول ومردود من / وهو متناقض مع الواقع والقانون اذ يؤدي الى بحث وقائع ومستندات تتعلق بالملكية مما يخرج عن سلطة محكمة التمييز؛ اما في شقه المبني على مخالفة المادتين ٧٨٠ و١٠١٠ ا.م.م، فان محكمة الاستئناف طبقت هاتين المادتين احسن تطبيق، وهي لم تطبق المادة ١٠١٠ لان تاريخ ترخيص / لانه بتاريخ توقيع الحجز لم يكن قد صدر بعد حكم نهائي في الدعوى المقامة / العالقة امام المحكمة الانجليزية؛ / الاجنبية؛ وتبين ان المميز عاد وتقدم بلائحة جوابية اكد فيها على ان الاختصاص المكاني العائد لدائرة تنفيذ محل وجود العقار ليس / … نسبي لاساس / لان قرار الحجز صدر منعدم الوجود / بعد مدة [؟] الدعوى لعدم تملكه / ملكيته اي عقار في منطقة المتن، وان دائرة التنفيذ اللبنانية لا تملك حالة حتى في / تكون صالحة لتنفيذ الحجز استناداً لدعوى مقامة / للدعوى العالقة امام المحكمة الاجنبية، اذا كانت / اذ ان هذا الامر مخالف للمادة ٨٧٠ ا.م.م. / أ.م. بناء عليه في الشكل

Page 4

[هامش] هامش حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه، فيقبل شكلاً. في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان رئيس دائرة تنفيذ المتن كان قد اصدر قرار / قراراً بالقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المميز الكائنة في منطقتي برج حمود وضبيه، / ب.ج جديدة وصدر، وان هذا الاخير قد تقدم باعتراض على هذا القرار طالباً اسقاط الحجز ورفعه، فردّ اعتراضه بداية، وان محكمة الاستئناف صدقت القرار الابتدائي على اعتبار ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني الذي اثاره خلال المحاكمة الاستئنافية يشكل دفعاً اجرائياً يقتضي الادلاء به في بدء المحاكمة، وان الدعوى المقامة / العالقة امام المحكمة الاجنبية هي في حكم / دعوى اثبات الدين المقصود / المنصوص عليها في المادة ٨٧٠ ا.م.م؛ عن / على السببين الاول: فقدان الاساس القانوني وعلى السبب الثاني في فرعه المبني على مخالفة المادة ٦٢ ا.م.م؛ حيث ان المميز يدلي تحت هذا العنوان بان اختصاص دائرة تنفيذ المتن قد ربط بمكان وجود العقارات الكائنة في برج حمود / ب.ج جديدة والتي تعود ملكيتها لشخص آخر بنفس الاسم، ويأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادة ٦٢ ا.م.م عندما اعتبرت بان الدفع بعدم الاختصاص المكاني هو من الدفوع الاجرائية التي يجب اثارتها في بدء المحاكمة، في حين انه ما / هو دفع بعدم القبول اذ يرمي الى القول بانتفاء صفته بالادعاء / بانه لا صفة له بالادلاء عليه بالقاء / وبالقاء الحجز على عقار لا يملكه، فيجوز الادلاء به في اية حالة كانت عليها المحاكمة، وهذا الاختصاص هو الزامي، كما يأخذ على المحكمة انها بفعلها ان / بقولها انه ليس له الصفة والمصلحة بطلب اخراج / افراز العقار تكون قد تفقدت / افقدت قرارها الاساس القانوني؛ ولكن؛ حيث ان الدفع بعدم الاختصاص هو من الدفوع الاجرائية التي نصت

Page 5

٥ [هامش] هامش عليها صراحة المادة ٥٢ ا.م.م، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة ٦٢ ا.م.م؛ وحيث ان الاختصاص المكاني هو في الاصل نسبي ولم يبين المميز المادة او القاعدة القانونية التي تفيد العكس في هذه الحالة حتى يكون السبب المتذرع به مقبولاً؛ وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يكون بالتالي في محله ما حجر / يجعل التذرع به واقعاً في محله القانوني، ولا يعيبه قولها الاضافي بان لا صفة ولا مصلحة للمميز للتقدم بطلب اخراج / افراز العقار من دائرة الحجز لانه يدخل في اطار التعليل الزائد غير المجدي، فيرد هذان السببان؛ عن / المنتج؛ فترد هذه السببات؛ [هامش] ٢ على السبب الثاني في قوله / فرعه المبني على مخالفة المادتين ٧٨٠ و١٠١٠ ا.م.م؛ حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادتين المذكورتين عندما اعتبرت ان الدعوى المقامة / العالقة امام المحكمة الاجنبية تعتبر بمثابة الدعوى المعينة / المثبتة للدين في حين ان هذه الدعوى لا تصلح اساساً قانونياً لذلك لان طلب الصيغة التنفيذية هو الذي يقوم مقامها سنداً للفقرة الاخيرة من المادة ١٠١٠ ا.م.م؛ ولكن؛ حيث ان المادة ١٠١٠ ا.م.م التي وردت في اطار تنفيذ الاحكام الاجنبية اذا كانت قد نصت على ان طلب الصيغة التنفيذية يقوم مقام دعوى بصحة / صحة الدين الا ان ذلك لا يعني ان تقديم الدعوى في الخارج ليس له نفس النتيجة، فيرد هذا السبب ايضاً. لذلك تقرر بالاتفاق: ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار

Page 6

٦ [هامش] هامش الاستئنافي. ٢- تضمين المميز الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. قراراً صدر بتاريخ ١٥/٦/٢٠٠٥ المستشار المعاون [توقيع] / الرئيس حمادي المستشار الخوري [توقيع] الرئيس سماحي [توقيع] / المستشار المصري [هامش] الكاتبة ياسمين حمود / [هامش] باسمة [توقيع]