Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1383 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1383/2003
Date
09/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] / [؟] عجلة … / [؟] مستعجل [؟] [هامش] … / هامش [هامش] ٢٠٠٢/١٢٥١ اساس [هامش] … / ٢٠٠٣/٢٨٢ قرار ٢٨٢/٢٠٠٤ / … [هامش] مادي مراد [هامش] ضد [هامش] يسار غندور [هامش] / يار غسيل ورفاقه قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زين مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٨/١/٢٠٠٢ قدم / ٢٠٠٣/١/٨ تقدم المستأنف مادي مراد، وكيله الاستاذ محمد ادريس، / ادريس[؟]، استئنافاً بوجه الجهة المستأنف عليها يار ونجيب ونبيل وشارل وماريا / ونشأت[؟] وماري كلود وجان عيلبوني، / غسيل[؟]، طعناً في القرار الصادر عن قاضي العجلة رقم ٥٧٧/٢٠٠١ / ٢٠٠٢/٥٧٧ تاريخ ١٦/١٢/٢٠٠١ القاضي / ٢٠٠٢/١٢/١٦ والقاضي برد الدفع بعدم الصفة وبرد الدعوى لعدم الاختصاص وبرد طلب العطل والضرر وبتضمين المدعي النفقات. وادلى المستأنف بما يأتي: ان قاضي العجلة منع المستأنف من حق الدفاع وان مورث المستأنف يشغل عن طريق الايجار مكتباً في الطابق الثاني من البناء المشيد على العقار ١٣٦٥ المرفأ الذي يقع ضمن نطاق شركة سوليدير وقد قامت الجهة المستأنف عليها باسترداد العقار كما قام مورث المستأنف بكافة الموجبات التي تقع على عاتقه لاجل استرداد المأجور وفقاً للشروط القانونية لكن الجهة المستأنف عليها لم تسلمه المأجور. وانه يقتضي العودة الى المواد ٥٤٤ و ٥٥٠ و ٥٥٣ م.ع والى المادة ٦٣ من المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ / ٩٦/٥٣٧ ولا سيما الفقرة الرابعة منها وان الشرط الرابع / الاخير الوارد في الفقرة الرابعة غير مقيد بمدة / [؟] وانه لا يجوز لقاضي العجلة [؟] العقد واعتبار حق المستأجر في الايجار ساقطاً. وان قاضي العجلة مختص

Page 2

-٢- … / [هامش] هامش عملاً بالمادة ٥٧٩ أ.م.م. وانه لا يجوز للجهة المستأنف عليها عدم تسليم المأجور لعدم قيام المستأنف بتسديد حصته من نفقات الترميم اذ ان هذا الامر يعود البت به الى محاكم / قاضي الاساس. وطلب المستأنف في الختام فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بالزام المستأنف عليهم بتسليم المستأنف المأجور ورد طلباتهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف وانه بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/١/٢٢ قدمت الجهة المستأنف عليها بواسطة وكيلها الاستاذ جان عادي لائحة مع استئناف طارئ عرضت فيه ما يلي: بعد ان استردت الجهة المستأنف عليها عقارها الذي كان مدخلاً / قد دخل ضمن نطاق شركة سوليدير وتنفيذاً للقوانين التي رتبت عليها اعادة تأهيل العقار المردد، / المسترد، وجهت الى السيد محمد خضوع / صفوح انذاراً طالبته بموجبه ببدلات ايجار عن المدة المتراوحة من سنة ١٩٧٥ لغاية ٣١/١٢/٩٥ وقدرها / ٩٤٥,٨٦٢/ / [؟] ل.ل وبالتزامات مترتبة على عاتق المستأجر بحكم استرداده المأجور قدرها ٨,٠٧٢ / ٨،٠٨٨،٧٤ د.أ تضمنت تنفيذ اشغال اعادة تأهيل البناء القائم على العقار ١٣٦٥ المرفأ قدر / المقدر من قبل شركة سوليدير بمبلغ ٦,٨٠٠,٠٠٠ د.أ فبلغت مساهمة السيد محمد خضوع لقاء تنفيذ / صفوح مراد لتنفيذ الاشغال المذكورة بمبلغ ٧,٥٩٦,٩٦ / ٧،٥٩٦،٩٢ د.أ. وان السيد صفوح وافق على ما جاء في الانذار اذ دفع قسماً من المبلغ المطالب به وتمنع عن دفع الباقي. وان الجهة المستأنف عليها انتهت فعلياً من اعمال التأهيل والترميم. وان السيد صفوح لم يسدد خلال دورة التخمين / مهلة الشهرين نصيبه من مجموع المساهمة في اعمال الترميم بالرغم من انذاره كما لم يسدد بدلات ايجار عن سنوات ٩٨ و ٩٩ و ٢٠٠٠، فتقدمت

Page 3

-٣- … / [هامش] هامش الجهة المستأنف عليها بدعوى ترمي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد امام محكمة الايجارات. وانه كان للمستأنف مجال واسع للدفاع عن حقه امام قاضي العجلة. وان لا اختصاص لقاضي العجلة لاتخاذ عطل / لانتفاء عنصر العجلة ولانتفاء اي تعدٍ / التعدي الواضح على حقوق المستأجر كون من حق الجهة المستأنف عليها حبس المأجور حتى تسديد المستأنف لنصيبه في اعمال اعادة التأهيل وقدرها / ٤,١٨٩ / / [؟] د.أ وانه لا يجوز لقاضي العجلة التصدي لاصل الحق ولاساس النزاع اذا / اذ ان حق المستأجر هو موضوع نزاع جدي لا يزال عالقاً امام محكمة الاساس. وانه يقتضي على قاضي العجلة التدخل ظاهراً كاف لدحض اهدار الكاف. / الوقوف عند ظاهر الحق لا ظاهر الحال. وان الفقرة الرابعة من البند الرابع من المادة ٦٣ من المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ / ٩٦/٥٣٧ اشترطت على المستأجر المساهمة في اعباء اعادة التأهيل وهي مادة خاصة تقتضي اعتبارها بسيطة في / يقتضي اعمالها [؟] من نصوص قانون الموجبات والعقود المشار / المثار اليها … / من قبل المستأنف. وان هذا الاخير لم يدفع ما يتوجب / توجب عليه من اعمال اعادة التأهيل لبعض المحال / لا [؟] ولا لغيرها وانه يقتضي قبول الاستئناف الطارئ شكلاً وان لا صفة للمستأنف في الدعوى اذ لم يثبت صفته كوريث لمورثه / ولا وفاة المستأجر الاصلي. وطلبت الجهة المستأنفة / المستأنف عليها في الختام رد الاستئناف شكلاً وتعيين المستأنف / وقبول الاستئناف الطارئ شكلاً، ووفقاً للطلب الثاني من الاستئناف، ورد / [؟] في الاساس، رد الاستئناف وقبول الاستئناف الطارئ وابطال فسخ / والحكم بفسخ القرار المستأنف لجهة ردّه للدفع بعدم الصفة وتضمين المستأنف النفقات والعطل والضرر والاتعاب ومصادرة التأمين وحفظ الحقوق

Page 4

-٤- … / [هامش] هامش وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/٢/٥ كرر الفريقان اقوالهما ومطالبها / الفرقاء اقوالهم ومطالبهم السابقة وختمت المناقشة / المناقشات وانه بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/٣/٥ صدر قرار تمهيدي وانه بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٢ قدم / ٢٠٠٣/٥/٨ تقدم المستأنف لائحة ارفاق اعذار الشريعي / بلائحة انفاذاً للقرار التمهيدي وانه بتاريخ ٧/٦/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/٦/٧ قدمت الجهة المستأنف عليها لائحة ادلت فيها ان صفة المستأنف غير ثابتة كون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وان الورثة لم يفوضوا المستأنف ولم يتنازلوا له عن حقهم بالايجار وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/٦/٢٦ كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما / الفرقاء اقوالهم ومطالبهم السابقة وختمت المناقشة / المناقشات. بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الاصلي جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية ولا سيما لجهة تقديمه ضمن المهلة القانونية فيكون مقبولاً شكلاً وحيث ان الاستئناف الطارئ جاء ايضاً مستوفياً لسائر شروطه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً: في الاساس: حيث ان الجهة المستأنف عليها ، / … وفي استئنافها الطارئ تطلب فسخ القرار المستأنف الذي قضى برد الدفع بانتفاء الصفة كون لا صفة للمستأنف لتقديم

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش الدعوى الحاضرة لعدم ثبوت صفته كوريث ولكون الورثة لم يتنازلوا له عن حقهم بالاجارة، سيما وان طلب تسليم المأجور هو موجب غير قابل للتجزئة وحيث بالعودة الى قرار حصر / [؟] الارث المبرز / المبرزة في الملف يتبين ان المستأجر الاساسي محمد خضوع متوفاه / صفوح قد توفاه الله وان المستأنف هو من عداد الورثة وحيث يحق لاي وارث، / وريث، ومن بينهم المستأنف، المطالبة برفع التعدي الجاري على حقه الامر الذي يقضي باعتبار المستأنف ذا صفة للتقدم بالدعوى الراهنة وبالتالي تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة وردّ الاستئناف الطارئ اساساً وحيث ان المستأنف يطلب، في استئنافه الاصلي، فسخ القرار المستأنف عملاً بالمواد ٥٤٤ و ٥٥٢ / و٥٥٠ و ٥٥٣ م.ع وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة ٦٣ من المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ / ٩٦/٥٣٧ وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بعدم اختصاص قاضي العجلة وبان المستأنف لم يتقيد باحكام الفقرة الرابعة من المادة ٦٣ المذكورة اذ لم يدفع ما يصيبه من نفقات الترميم ولا بدلات الايجار المطالب بها بموجب انذارات / انذار، فيحق لها حبس المأجور ريثما يسدد المستأنف المبالغ المتوجبة عليه وحيث ان الفقرة الثانية من المادة ٥٧٩ أ.م.م اعطت للقضاء المستعجل الحق باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة ولم تشترط عليه التحقق من عفو / عنصر العجلة وعدم المساس باصل الحق اذ ان التعدي يفرز بحيث / يبرز بحد

Page 6

-٦- … / [هامش] هامش ذاته عنصر العجلة ويبيح / ويتيح للقضاء المستعجل الخوض / الفحص في المستندات واقوال الفرقاء للتثبت من وجوده بشكل واضح وما اذا كان المستأنف عليه يثير من دفوع جدية تضفي على التعدي ظلالاً من الشك ، وفي / ففي هذه الحالة الاخيرة ، / … يعلن قاضي العجلة عدم اختصاصه وحيث ان الفقرة الرابعة من البند رابعاً من المادة ٦٣ من المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ / ٩٦/٥٣٧ نصت على ما يلي اذا استرد المالك او المالكون حقهم / حقوقهم في ملكية العقار وفقاً لما ورد اعلاه يفسح المجال امام كل صاحب حق بالاشغال موقع / بموجب شرعي في العقار المعني باسترداد حقه في المأجور شرط ان يعرب عن رغبته في ممارسة حق الاسترداد هذا خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المستردة من قبل المالكين / مالكيها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين. وفي هذه الحال، وبشرط تنازله عن الاسهم العائدة / التعويض العائد له الى المالك ، يقبض / [؟] الاسمية بالقيمة دون حق الاساس للحق / [؟] [؟] للعقار التي يعيدها الى … / الشركة و[؟] هذا الاخير / الاصل ما يصيبه من النسبة المحددة في الفقرة ٣ اعلاه من كلفة التجهيز، / هذه المادة، يستعيد حقه الشرعي المأجور بناء على استرداد المالك لبنائه المقر في انظمة الشرك / [؟] الحق بالمأجور [؟] الشروط السابقة باستثناء البدلات [؟] المحررة بموجب القوانين المرعية الاجراء على ان يثبت / صاحب الحق بالاشغال الذي سيشمل / [؟] حقه في العودة / التصرف الى المأجور المساهمة في اعباء اعادة تأهيل البناء بالاتفاق مع المالك." وحيث يتبين من المادة المذكورة انها نصت على استعادة المستأجر لمأجوره في حال تقيّده بالنبذتين

Page 7

-٧- … / [هامش] هامش الاولى والثانية من احكام الفقرة الرابعة ولم تنص على وجوب دفع المستأجر لما يصيبه من نفقات الترميم تحت طائلة عدم السماح له بالعودة الى المأجور كمالم / كما لم تنص على شرط دفع بدلات الايجارات وحيث يستفاد مما تقدم ان عدم مساهمة المستأنف بنفقات الترميم او عدم دفعه لبدلات الايجار لا يمنعه من العودة الى المأجور، بل من واجب المالك السماح له بالعودة وتسليمه المأجور في حال تقيده بالنبذتين الاولى والثانية من الفقرة الرابعة المشار اليها آنفاً، سيما وان المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ / ٩٦/٥٣٧ وضع نصوصاً خاصة ترعى / تحكم علاقة المالك والمستأجر في حال استرداد البناء، ولا يجوز بالتالي العودة الى حق الحبس المنصوص عنه في قانون الموجبات والعقود وهو قانون عام وحيث ان عدم تسليم المأجور من قبل الجهة المستأنف عليها الى المستأنف يتسم بالتعدي الواضح / يشكل تعدياً واضحاً على حقوق هذا الاخير بالاجارة السارية ظاهرياً والتي لم يصدر اي حكم باسقاط الحق / باسقاطها حتى تاريخه وحيث يقتضي تبعا لذلك فسخ القرار المستأنف لجهة مخالفة [؟] القضاء بالرد / قضائه برد الدعوى لعدم الاختصاص ورؤية الدعوى انتقالاً من [؟] بهذا المعنى والزام / والحكم مجدداً بالزام الجهة المستأنفة بان تسلم / المستأنف عليها بتسليم المأجور لورثة المرحوم محمد / موضوع النزاع الى المستأنف وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط حصوله المحققة / شروطه [؟] [؟] [؟] وحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف عليهم الرسوم

Page 8

-٨- … / [هامش] هامش [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت والنفقات والمادة التأمين ] / واعادة التأمين] لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً ورد الاستئناف الطارئ اساساً وقبول الاستئناف الاصلي اساساً وفسخ القرار المستأنف لجهة قضائه بردّ الدعوى لعدم الاختصاص والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليهم بتسليم المستأنف المأجور موضوع النزاع الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار ١٣٦٥/ المرفأ ورد طلب العطل والضرر وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والنفقات واعادة التأمين. [طابع صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] / … الكاتب (نديم) / ([؟]) المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع] [توقيع] وراش - قرار / قراراً صدر ساهراً علنياً / وافهم علناً في بيروت بتاريخ [؟] الكاتب ([؟]) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع] وراش ٤٠٠ صولغريز ١٦٠٠٠ حاماة / محاماة [توقيع] ٢٠٠٠ تقاضي ٢٠٠٠ طابع حسم بالايصال رقم ٢٧٤٤٢ ٢٠٠٠ طوابع ٨٠٠٠ مجموع / [؟]

Page 9

[هامش] هامش ورد اشعار تبليغ الاستاذة رامونا غاوي بالذات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٢ وضم للملف بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٢ حايك / [؟] بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٢ اعطيت صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة فلاديم او تكلهم فوقع / احيل الملف للمحكمة للنظر [؟] [؟] ان [؟] [؟] الاستاذ محمد ارناؤوط / ارزوني [توقيع] ١٥/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٣ / ٢٢/١٠/٢٠٠٢ حضر الاستاذ محمد ارناؤوط / ارزوني واستلم مبلغ التامين وقدره مائة وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير بموجب ايصال رقم ١/٣٨٠٠ ودفع / صورة [توقيع] [توقيع] … / صورة القرار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٣٨١٠ [؟] [؟] [؟]