Court of Cassation, civil chamber 13/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 139/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة - 1 - 12344 / 12344-1- [هامش] هامش [هامش] قرار 129 [هامش] 2006 / ١٢٩/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ 12/12/2006 / ١٣/٦/٢٠٠٦ [هامش] اساس 1175 [هامش] 2006 / ١١٧٥/٢٠٠٦ [هامش] قضية: [؟] المميّز: … / : هارون صغبيني / صفير وكيله المحامي مازن البستاني المميّز عليهم: 1- / : ايليا وشربل ونعمان / و[؟] الخوري وكيلتهم الاستاذة سميرة / [؟] حرب قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة السادة: / الرئيس وهيب طربيه / [؟] رئيساً وجان / جان عيد وسليم ايراني / الياس مستشارين بعد / لدى الاطلاع على الاوراق وعلى تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميّز هارون صغبيني / صفير وكيله المحامي مازن البستاني تقدم بتاريخ 26/5/2006 باستدعاء تمييز / تمييزي مع طلب وقف تنفيذ وتطهير ضد / [؟] بوجه المميّز عليهم ايليا وشربل ونعمان / و[؟] الخوري ووكيلتهم / وكيلتهم الاستاذة سميرة / [؟] حرب طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان / الاستئناف في المتن الغرفة الرابعة تحت رقم 274/2006 تاريخ 4/5/2006 والقاضي: بقبول الاستئناف شكلاً وردّه في الاساس وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين... وتطلب / ... وقد طلب المميّز: بعد وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانعدام / وبعد الفصل بالحق وتطهير رهن العقار موضوع المعاملة: / بالتمييز [؟] [؟] [؟] الاساسية : 1) بقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار الاستئنافي للجهات واسباب / للعيوب والاسباب الواردة ومن ثم رؤية الدعوى استئنافاً / انتقالاً والحكم بعدم صحة / صلاحية قضاء العجلة للنظر بالدعوى للأسباب الواردة في استئناف المستأنف / الاستحضار الاستئنافي 2) بتضمين المميّز عليهم الرسوم والمصاريف والتعويض والعطل والضرر إنما / والاتعاب [؟] تلك للمداخلة / [؟] الداخلة في نفقات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والتمييزية اضافة الى العطل والضرر والفائدة بنسبة للمادة 10 او 15 و 16 م. أ. م. واعطاء الحق في التخريب واستئنافي. / والغرامة سنداً للمواد [؟] واعادة [؟] التمييزية والاستئنافية .
Page 2
- 2 - [هامش] هامش وكان المميّز قد عرض: … / : انه اشترى من المميّز عليهم شقة القسم 12 في / من البلوك A في / من العقار، وان العقد التابع للمال / ٥١٠ [؟] [؟] قدره 000 52 د. أ / ٥٢,٠٠٠ د.أ بموجب عقد بيع بينهم، وان / ثم اتفقا على ان آخر دفعة تكون في 1/8/2001 وبين / … 1/11/2001 … / وليس ١/١١/٢٠٠٠ كما يزعم المميّز عليهم في استئناف استبدالي، ووقعت ملاحقات بالعقد المبرم خاصة / الاستحضار الابتدائي وفقاً لما هو ثابت في العقد المبرز كمستند مع الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي وقد سدد المميّز أكثر من نصف ثمن القسم بأدوار / الى المميّز عليهم. … / . ونتيجة تعاطف / لتفاهم المميّز مع المميّز عليهم سدّد المميّز وما زال يسدد حتى تاريخه ما يتوجب عليه في / من رصيد ثمن الشقة ببديل / بدليل السندات المبرمة / المبرزة مع استئناف استئنافي / الاستحضار الاستئنافي والتي تثبت تسديد المميّز اقساطاً من هذا الرصيد طالما ان / خارج المهل المدرجة / المحددة في العقد دون اي تحفظ من المميّز عليهم لا بل مما يثبتهم أن / بموافقتهم اذ انهم قاموا بتنظيم هذه السندات بحيث لا يعود باي أثر لهم / من الممكن التذرع بالتاريخ / بالتواريخ المحددة في العقد اذ ان يد وحيلة في / انه يبدو جلياً من هذه السندات … / ان المميّز عليهم واقتطاع من اي كرجود / وافقوا على اعادة جدولة رصيد ثمن الشقة علماً ان تاريخ السندات هو 20/4/2004 اي اكثر من سنة وثلاثة اشهر بعد ان تزا / التاريخ المحدّد في العقد. ويضيف ان / . فيكون القرار المطعون فيه وترا / [؟] اعمال بند الرهان / الالغاء الحكمي الوارد في البند 12 من عقد البيع فيكون مستوجب النقض. … / . أسباب التمييز: كان المميّز ادلى في الاستئناف باستئنافي / الاستحضار الاستئنافي انه لا يجوز لقاضي العجلة ان يقرر فسخ العقد او المبادرة / العقود المتبادلة حتى ولو علم نيفذ / لم ينفذ احد طفي / طرفي العقد موجباته التعاقدية / موجبه التعاقدي فكيف بوجود توافق / تفاهم بين الرئيسين / الفريقين على تعديل العقد بأعادة جدولة رصيد ثمن الشقة والذي على أساسه تابع المميّز تسديد الرصيد بموجب سندات جديدة نظمها له المميّز عليهم. … / . وعلى هذا الاساس قررت محكمة استئناف / الاستئناف تاريخ 25/4/2005 وقف تنفيذ الحكم الابتدائي الى ان / الا انه بالرغم مما ادلى به المميّز عادت محكمة استئناف / الاستئناف وتبنت كل ما ورد في الحكم الابتدائي فقضت / معتبرة انه واقع في غير التنسيب ومستوجب / طبق القانون فيستوجب
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش التصديق ويضيف / معتبرة ان المميّز لم يقيم / يقدم دليلاً جدياً على عدم تحقّق شروط بند الوقف / الالغاء الحكمي وان المنازعة المبنية من قبل المحتكم / على قبول المميّز عليه / عليهم بإعادة جدولة رصيد ثمن المبيع لا تتسم بالجدية الكافية / … طالما ان هذه الجدولة وايضاً رهن الارتياف / واعطاء مهل الايفاء لا تغفي تقديراً / تعني تعديلاً او تغييراً في / لاي من بنود العقد وذلك دون تعليل بأي شكل من الاشكال النتيجة التي توصلت اليها، … / . فيكون القرار المطعون فيه خالف التقنين ومسلاً للمادة 572 و / القانون ولا سيما الفقرة ٢ من المادة 579 م. أ. م. / م.م والفقرة 6 قبل الاخيرة والـ 577 م. أ. م. لكونه / الاولى من المادة ٥٣٧ م.م كما يكون فاقداً للأساس القانوني. … / . أولاً - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او في تفسيره: ذلك ان اعتبار القرار المطعون فيه ان اعادة جدولة ثمن المبيع لا يعني تقديراً / تعديلاً او تغييراً في / لاي من بنود العقد يشكل في نفسه / [؟] لاختصاص قاضي العجلة لكونه يقضي / كونه تجاوز دوره المقتصر على الوقف بل تجاوز الى الى النفض / الوقوف على ظاهر الحال للفصل في اجراءات وتعديلات / وتفسيرات حول ما اذا كانت المنازعة الحجية حقيقة / الجدية متوفرة في اعادة الجدولة ام لا في حين كان يلزم / عليه بمجرد الادلاء باعادة الجدولة ان يعتبر ان هناك شك حول نية الطرفين / الفرقاء في تعديل احكام العقد ويحيلها / [؟] الى قاضي الاساس. … / . وان الاجتهاد استقر على انه في العلاقات القائمة بين البشر طالما / الاشخاص في حال توافق الفريقان / تفاهم الفريقين على تعديل طريقة الربية، / الايفاء لا يحق / يجوز لقاضي العجلة ان يقرر اخلاء الرهن / اعمال الفسخ حتى في حال وجود بند الغاء حكمي في في / متن العقد لأن هكذا توافق / . فهذا التفاهم يشكل تقديراً لاجماع / تعديلاً لاحكام العقد يخرج عن قضايا الدفع المقضي عليه لكونه يخرج / قاضي العجلة الفصل فيه لخروجه عن اختصاص الامور المنفذة / اختصاصه [؟] [؟] في النتيجة أي فردك. / الشأن [؟] . لا بل اكثر من ذلك استقر الفقه والاجتهاد على اعتبار ان ادنى اشكال في العلاقة التعاقدية تحظر على / تخرج عن قاضي العجلة البت بصدد / [؟] بوجود العقد … / [؟] [؟] او يجعله ان يهتم ان بانظامة / بانطباقه على الواقع بحيث يكون القرار المطعون فيه اعتبر / [؟] في اعتباره ان اجراء / … اعادة جدولة رصيد ثمن المبيع لا تشكل تقديراً / تعديلاً او الغاء لأي بند في / من بنود العقد او لا تشكل فائدة جدية تحظر / [؟] جدياً تحول دون اعمال بند اسلاف / الالغاء الحكمي اذ كان في / من المفترض لمحكمة / بمحكمة الاستئناف امام الدلائل المتمثلة / الادلاء المتصل بالسندات المالية خاصة بعد ان اوضح / الجديدة [؟] على اعادة الجدولة ان تقرر / تعلن
Page 4
- 4 - [هامش] هامش عدم اختصاصها. وكان المميّز قد ادلى استئنافاً انه اتفق مع المميّز عليهم على اعادة جدولة رصيد ثمن الشقة / الثمن [؟] بحيث يقيم تسديد / يقوم بتسديد الرصيد الذي تقل قيمته عن نصف ثمن الشقة بموجب سندات جديدة نظمها له المميّز عليهم وخاطب بقي منها / وقام بتسديد قيمتها خارج التقادم المدرجة / التواريخ المحددة في قناعته / عقد اتفاقية البيع بحيث يكون القرار استئنافي / الاستئنافي الذي لم يتوقف عند ارادة / ادلاء المميّز بل شبه رد / تم رده مكتفياً بالقول ان الجدولة وايضا رهن الارتياف / واعطاء مهل الايفاء لا تغني تقديراً / تعني تعديلاً او تغييراً في / لاي من بنود العقد دون ان يعلل ما خلص اليه ولم يبين الاسباب المؤدية / [؟] ولم يجب خلافاً لنص اي 6 لا ينطبق / [؟] [؟] [؟] [؟] على خاتمة / [؟] الفقرة 6 ما قبل الاخيرة والـ 577 م. أ. م. ومستوجب للبدء / الاولى من المادة ٥٣٧ م.م وتستوجب [؟] القرار استئنافي. / الاستئنافي . ثانياً - لجهة فقدان الاساس القانوني. ذلك انه ينبغي ان / يبقى ان السبب اللاحق الذي / الاسباب الواقعية التي استند اليه / اليها القرار الاستئنافي لتبرير وتغليف / رفض ما ادلى به المميّز حول تعديل العقد تعتبر تلك اسباب / الاسباب غير واقعة وليس / واضحة ولا كافية لتبرير النتيجة ان تصل / التي توصل اليها هذا التصرف / … لا … / بل ان الغموض يجعلها فاقدة للأساس القانوني وتستدعي نقد هذا العمل / وتستوجب نقضه لهذه العلة سيما على ضوء استثبات لوجود / استشهاد بوجود سندات جديدة واتفاق على اعادة جدولة الرصيد. … / . بناء عليه أولاً - في الشكل بما ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايفاء / وايصالات بالرسم والتأمين فيقبل شكلاً. - / . ثانياً - في الاساس حيث ان / عن السببين مجتمعين حول الواقع التعديل / لجهة مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني … / [؟] جان عيد طربيه ايراني / [؟] [؟]
Page 5
- 5 - [هامش] هامش بما أنه بالرجوع / من العودة الى القرار الاستئنافي يتبين ان محكمة الاستئناف أعملت بند الالغاء الحكمي لعقد بيع الشقة العائدة ملكيتها للمميّز عليهم من المميّز لعلة عدم دفع هذا الاخير لكامل الثمن وكان / وانه حتى في حال انهاء / اعادة الجدولة فان هذا الامر لا يشكل تجديداً لأي بند / من بنود العقد، وبما ان المميّز يأخذ اولاً على محكمة الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص باعمالها بند الالغاء الحكمي الوارد في عقد البيع لانه عند وجود اعادة جدولة الثمن يمسى القضاء المستعجل غير مختص بإعمال / لاعمال بند الالغاء، … / ؛ كما انه بموجب السبب الثاني ينعى المميّز على محكمة الاستئناف عدم بيان / بيانها الأسباب الواقعية التي حملتها على اعتبار / جعلتها لا تعتبر ان العقد لم يعدل بفعل اعادة جدولة رصيد الثمن، … / ؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عقد بيع الشقة تضمن بنداً حاتماً / مفاده انه في حال عدم دفع المشتري لكامل الثمن ينفسخ العقد ويعتبر اشغال المشتري للشقّة دون اي مصوغ / مسوغ شرعي وعلى سبيل / ومن قبيل الاحتلال ويلزم بالإخلاء، ورأت كما / دون [؟] وبما ان العقد تضمن بنداً آخر بالالغاء الحكمي وان المميّز لم ينكر انه تخلّف عن تسديد رصيد ثمن المبيع وان اعادة الجدولة لا تجدد اي بند / من بنود العقد، … / ؛ وبما ان تعديل العقد المقتصر على تمديد الآجال المحددة / الممنوحة فيه لا يعتبر تجديداً لكامل العقد اذا / اذ ان اعادة الجدولة لا تلغي بند الالغاء الحكمي في حال عدم تسديد الاقساط المجدولة في مواعيدها
Page 6
- 6 - [هامش] هامش الجديدة عملاً بالمادة 234 موجب / ٣٢٤ موجبات وعقود التي تفرض جود نية / تعرف [؟] التجديد، … / . وبما ان محكمة الاستئناف بأعمالها بند الالغاء الحكمي لا تكون قد / … تجاوزت اختصاصها ولا افتقدت قراراتها / افقدت قرارها الأساس القانوني طالما لم ينكر المميّز المشتري عدم تسديده رصيد الثمن في الموعد المحدد المتفق عليه فيكون / فيرد السبب الثاني بدوره مردود والتمييز / ويرد التمييز برمته وجدير / ويبرم القرار الاستئنافي، … / ؛ لهذه الأسباب تقرّر المحكمة بالإجماع: - / بالاتفاق : اولاً - قبول التمييز شكلاً وردّه أساساً وإبرام القرار الاستئنافي ثانياً - مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة. … / . قراراً أُعطي وافهم علناً بتاريخ 12/12/2006 / ١٣/٦/٢٠٠٦ [هامش] الكاتب … / [هامش] ماجدة محمود / [؟] المستشار سليم ايراني / الياس المستشار جان عيد جان عيد / … الرئيس وهيب طربيه / [؟]