Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2005

Court
تمييز مدني
Number
139/2005
Date
16/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12127 … / [؟] - [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2005/177 / ٢٠٠٥ [هامش] … / ١٧٧ [هامش] قرار رقم 2005/129 / ٢٠٠٥ [هامش] ١٣٩ المميّزون: جوزف وخليل ومخايل عارف يزبك والمحامي ريمون يزبك المميّز عليها: [؟] التنمية العقارية في كسروان (سوديك) ش.م.ل. / … بتاريخ 16/6/2005 / ١٦/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس نايف وأنعام / ناصيف والهام عبد الله بحضور الكاتب ريمون مسعد / [؟] [؟] واَفهم القرار للمدون / المدون على حدة علناً. الـتـالي - / … قــرار بـاسم الـشـعـب الـلـبـنـانـي ان محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس نايف وانعام / ناصيف والهام عبد الله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، القاضي الياس ناصيف، وعلى اوراق الدعوى كافة وبعد التدقيق والمداولة تبين ان السادة: جوزف وخليل ومخايل عارف يزبك والمحامي ريمون يزبك وكيلهم المحامي ريمون يزبك، قدموا بتاريخ 11/6/2003 طلب نقض مع طلب وقف تنفيذ، بوجه المميّز عليها شركة التنمية العقارية في كسروان (سوديك) وكيلاها المحاميان جورج فارس وشارل فارس، وذلك طعناً بالقرار رقم 44/2003 اساس 224/2002، الصادر بتاريخ 20/1/2003 عن محكمة استئناف جبل لبنان الرابعة

Page 2

[هامش] هامش الذي قضى بما يأتي: اولاً- / أولاً - قبول الاستئناف شكلاً ثانياً- / ثانياً - وفي الاساس رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي للاسباب الواردة اعلاه ثالثاً- / ثالثاً - مصادرة التأمين الاستئنافي رابعاً- / رابعاً - تضمين الجهة المستأنفة النفقات كافة خامساً- / خامساً - رد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توفر اسبابه. وتبين ان الجهة المميّزة عرضت الاسباب الآتية السبب الاول: مخالفة نص المادة 84 تجارة، كما عدلت بموجب القانون رقم 340 / ١٠٠ تاريخ ٩/٢/١٩٩٦، والمادتين 206 و 204 تجارة، والخطأ في تفسير وتطبيق هذه المواد ادلت الجهة المميّزة تحت هذا السبب بما يأتي 1- في مخالفة القرار، لنص المادة 84 تجارة (كما عُدلت) إن الجمعية العمومية للشركة المميّز عليها قررت بتاريخ ٢١/١/١٩٩٥ زيادة رأس مال الشركة الى مبلغ 45 مليون ليرة، ولكنها لدى تنفيذ قرارها ابقت على قيمة السهم 100 ليرة لبنانية مخالفة بذلك نص المادة 84 تجارة المعدلة بالقانون رقم 340 / ١٠٠ تاريخ ٩/٢/١٩٩٦ التي تنص على ان الثمن الادنى للسهم او الجزء منه هو الف ليرة لبنانية. ومخالفة ايضاً نص المادة 206 تجارة التي تنص على ان عملية زيادة رأس المال تخضع لاصول نفسه / للأصول نفسها التي تخضع لها عملية التأسيس، مما يوجب ابطال قرار الجمعية العمومية المشار اليه، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه 2- في مخالفة القرار المميّز لنص المادة 124 / ١٠٤ وتفسيرها تفسيراً منطقياً / خاطئاً

Page 3

[هامش] هامش ان قيمة الاسهم الناتجة عن عملية اصدار واحدة يجب ان تكون متساوية. اما قول القرار المميّز بأن تطبيق نص المادة 84 الجديدة بالانابة / بالإضافة رفع قيمة السهم الى 1000 ل.ل. امر يؤدي الى خرق مبدأ تساوي قيمة الاسهم في الشركة الواحدة، فلا يرتكز الى اساس قانوني طالما أنه لا يوجد اي سبب قانوني يفرض التساوي في قيمة الاسهم الناتجة عن اصدارات مختلفة. مما يوجب نقض القرار المميّز لهذا السبب الاول، وابطال قرار الجمعية بزيادة رأس المال المذكور السبب الثاني: في مخالفة القرار المميّز للقانون والاصول القانونية الراسخة بمخالفة المادة 149 تجارة، وتفسيرها تفسيراً خاطئاً في القول بانه كان من حق مجلس الادارة في الشركة والمنعقد / المنتخب بتاريخ 16/10/1992، / ١٦/٧/١٩٩٢، رغم انتهاء مدته منذ سنوات، ان يدعو الى الجمعية غير العادية بتاريخ ٢١/١/١٩٩٥ كي تقرر بذات الوقت تعيين مجلس ادارة جديد وزيادة رأس مال الشركة فان / خالف القرار المطعون فيه نص المادة 149 تجارة، واخطأ في تطبيقها، وتطبيق المبادئ التي ترعاها، وذلك لإنه اعطى النفاذ لجمعية / لدعوته الانعقاد جمعية عمومية غير عادية بعد ما / بعدما كانت ولايته منتهية، فجاء القرار المطعون فيه مبرراً ذلك بأن الشركات لا تتحمل انقطاعاً في تسيير ادارتها وفراغاً / او فراغاً في اجهزتها الادارية، ولذا يبقى مجلس الادارة المنتهية ولايته مستمراً مؤقتاً في رعاية شؤون الشركة وتدبير امورها وتمتعاً / ومتمتعاً لهذا الغرض بجميع صلاحياته. وبما ان مدة اعضاء مجلس الادارة الذين يعينون بقرار جمعية المساهمين تكون لثلاث سنوات على الاكثر، على ان يفهم بالسنة المدة المنقضية بين جمعيتين عموميتين سنويتين. فاذا كانت

Page 4

[هامش] هامش حاجة العمل / [؟] [؟] قد فرضت ان تنتهي المدة المذكورة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تثبت ميزانية السنة الجارية، فمن المحتم تأكيداً / الحتم القول ان هذا الاتساع / التشريع لا يمكن ان يمدد مدة ولاية المجلس الى اكثر من آخر السنة التي تنتهي فيها الثلاث سنوات المجعولة له / [؟] لهذه الولاية. ولا سيما / ولاسيما ان دعوة الجمعية العمومية غير العادية لا تفتقر / للانعقاد لا لتقدير / تعتبر من الامور العادية، وان المجلس المنتهية ولايته ينحصر حقه بتسيير الاعمال العادية للشركة، لغاية انتخاب مجلس جديد. ولذلك يكون قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد باطلاً، بسبب انقضاء مدة اعضاء مجلس الادارة، والتي ذهب معه انتداب ولايتهم / [؟] [؟] [؟] [؟] قراراً غير عادي، وبالتالي يكون قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس المال باطلاً السبب الثالث: في مخالفة القرار المميّز للمواد 200 و 204 / ٢١٤ و 205 / ٢٠٦ تجارة، وتشويه المستندات (محضر الجمعية غير العادية تاريخ ٢١/١/١٩٩٥ - مستند رقم 8 مع الاستحضار الاستئنافي) - وفي مخالفة نص المادتين 144 / ١٤٧ و 203 أ.م.م. بعدم / لعدم تلبية المحكمة الاستئنافية طلب طالبة النقض بالزام المطلوب النقض ضدها باثبات وجود وابراز مستندات جوهرية في الدعوى (تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة) اعتمد لتركيز / رغم [؟] قرارها عليها لم تناقش الجمعية ولم تتداول بشأن الحلول المناسبة الواجب اتخاذها لمصلحة الشركة والشركاء بسبب خسارة ثلاثة ارباع رأس مالها، بل اكتفت بتبني الحل الذي فرضه عليها مجلس الادارة (ومن وراءه) / ورائه [؟]) الذي كان هو وحده من قرر الحل المناسب بزيادة رأس المال. ولم يبرز في جلسة الجمعية تقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة، مما يثبت ان الجمعية لم تناقش في جميع الحلول الممكن اعتمادها لتصحيح وضع الشركة الناتج عن خسارة ثلاثة ارباع رأس مالها. ولم يتل التقرير في الجلسة. وان الشركة / السرعة في اثناء الاجتماع لم يقدم / يدم اكثر من ثلاثة ارباع الاسهم / الساعة بعدما ما نقص / انقضى

Page 5

[هامش] هامش على عدم اجتماع جمعياتها سنوات طويلة، وتغاضى محكمة الاستئناف عن ذلك، تكون قد شوهت قرارها مع واقع مضمون / للواقع ومضمون محضر الجمعية زيادة رأس المال فضلاً عن فقدانه الاساس / فجاء مفتقداً للأساس القانوني، لاستناده الحل القانوني بصحة المناقشة / بالمناقشة على مجرد اقوال غير ثابتة تناقضها الوقائع اللاحقة. / الواضحة. وهذا ما يحتم نقض القرار المطعون فيه لعدم حصول المناقشة الالزامية في الجمعية وفقاً للمادتين 200 و 204 ق. ت. / ٢١٤ ق.ت. السبب الرابع: مخالفة القرار المميّز للقانون (المادتان 257 و 204 / ٢٠٧ أ.م.م. والمادتان 166 / ٢٦٦ و 226 / ٢٦٧ موجبات، تم تنظيم مشروع اتفاق بين طالبي النقض وبين الشركة المطلوب النقض ضدها بشأن شراء الاسهم، جرى توقيعه بين فرقائه. وقد خالف مجلس الادارة هذا الاتفاق، وطالب المميّزون بابطال قرار الجمعية العمومية التي انبثقت عن مجلس الادارة المنتخب بصورة باطلة لمخالفته الاتفاقات المعقودة. واثباتاً لمشروع الاتفاق المذكور طلب المميّزون الاستماع الى شهود، ولكن القرار المطعون فيه انكر واقع هذا الاتفاق لعدم ثبوته، بالرغم من ان الاثبات / الاثباتات جائزة لحصوله، وبذلك يكون قد اخطأ في تطبيق نص المادتين 257 و 204 / ٢٠٧ أ.م.م. وشوه بعض المستندات الثبوتية المجازة / الجازمة في نصوصها، وناقض نفسه بنفسه في الحيثيات. / حيثياته. كما اهمل القرار المميّز المستند رقم ١٢ المرفق بالاستحضار الاستئنافي ولذلك فهو يستوجب النقض السبب الخامس: في تشويه القرار المميّز لمضمون المستندات لجهة عدم اخذه بالتزام / بالالتزام بابقاء المحامي ريمون يزبك عضواً في مجلس الادارة. وفي فقدان الاساس القانوني والتناقض في الحيثيات والفقرة الحكمية ومخالفة نص المادتين 165 و 226 / ١٦٦ موجبات والمبادئ والقواعد القانونية، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، والتناقض

Page 6

[هامش] هامش في الحيثيات، في القول بأن الالتزام بادخال الفريق الثالث والمحامي ريمون يزبك في مجلس الادارة لا يمكن الاحتجاج به بوجه الجمعيات العمومية شوه القرار المطعون فيه اتفاق 7/9/1986 بتشكيله / ٧/٩/١٩٩٦ بتشكيكه باعضاء الفريق الثالث فيه، في حين انه من الواضح ان هذا الفريق ما / … هو الا / احد الاخوة الثلاثة جوزف وخليل ومخايل يزبك كما شوه معنى هذا الاتفاق في تفريقه بين سريانه لصالح طالبي النقض الاخوة يزبك، وعدم سريانه على المحامي ريمون يزبك وخالف القرار المميّز مبدأ حرية والزامية التعاقد، وذلك لان الشركة المميّز عليها فريق في الاتفاق، فضلاً عن جميع المساهمين المعترف فيها / المعرفين فيه تحت تسمية الفريق الاول. وبقوله بأن الالتزام الحاصل من بعض المساهمين بشأن تعيين اعضاء مجلس الادارة او المدراء يبقى صحيحاً، الا انه لا يلزم الشركة، يكون فاقداً اساسه القانوني، لان الشركة فريق في الاتفاق وملتزمة به، وهو يسري / سار عليها. السبب السادس: مخالفة القرار لنص المادة 192 تجارة والمبادئ والقواعد القانونية، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وفقدان الاساس القانوني، وتشويهه لمضمون المستندات المدمجة، / الدامغة، في اعتبار قرار جمعية زيادة رأس المال خالٍ من الغش وإساءة استعمال السلطة اعتبر القرار المطعون فيه ان ابلاغ المساهمين عن طريق النشر في الصحف من اجل حضور اجتماع الجمعية العمومية هو طريقة عادية صحيحة. والحقيقة هي ان هذه الطريقة التي اعتمدت في ابلاغ المساهمين كان الهدف منها اقصاء طالبي النقض عن حضور اجتماع جمعية زيادة رأس المال، وذلك لان الدعوة كانت توجّه اليهم مباشرة، وهم يقيمون

Page 7

[هامش] هامش بالقرب من مركز الشركة، وان طريقة الدعوة بالنشر في الصحف غير مأمونة، ولا لزوم لها ما دام المساهمون معروفين وعددهم جميعاً لا / [؟] جداً ولا يتعدى عدداً / عدد اصابع اليد، وهم يحملون جميعاً اسهماً اسمية وليس اسهماً لحامله. وان الهدف من الدعوة، هو بصورة عامة، ابلاغ المساهمين، وطالما ان / وان الطريقة الصحيحة هي ابلاغهم مباشرة، الا اذا كانوا يحملون اسهماً لحامله. وان اكتفاء القرار المميّز بالملاحظة ان دعوة جمعية عمومية عن طريق النشر هو عمل قانوني لمجرد انه تم تطبيقاً لنص المادة 27 من النظام، لا يستقيم مع واقع الامر والحقائق الثابتة بالمستندات الصريحة التي تثبت ان القصد من الدعوة بالنشر كان استعمال وسيلة ماهرة / ماكرة لاقصاء المميّزين عن حضور الجمعية التي قررت زيادة رأس المال. وبذلك يكون القرار المميّز قد شوه معنى ومضمون المستندات، واخطأ في تفسير وتطبيق المادة 192 تجارة، مما يوجب نقضه لهذا السبب السبب السابع: مخالفة القرار المميّز لنص المادة 192 تجارة، والمادة 166 / ١٢٢ موجبات، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، ومخالفة المبادئ القانونية، وفقدان الاساس القانوني لهذا القرار، باتخاذ قرار زيادة رأس المال لصالح المشتركين / [؟] الشخصي على حساب مصالح الاقلية المتمثلة بطالبي النقض ودون اية مصلحة مقتبسة / فعلية للشركة ان زيادة رأس مال الشركة لم يكن الحل الوحيد والانجع لتسوية وضعها بعد خسارتها ثلاثة ارباع رأس مالها، بل كان الهدف منه ابعاد المميّزين من الشركة بانقاص حصتهم فيها من 12% / ١/٢ الى 1%، / ١/٤٨ وذلك غشاً وتحايلاً على طالبي / [؟] [؟] عن طريق التبليغ الاستئنافي النزاع يصل الى / الاستثنائي الذي يحول دون علم المميّزين. وان تمسك القرار المطعون فيه، بحجر وتنفيذ / بمجرد تقيد المميّز عليها لاصول / بالأصول الشكلية، لاعتبار قرار زيادة رأس المال صحيحاً، امر ينافي المبادئ العامة التي ترعى الشركات المساهمة، واهمها المساواة في الحقوق بين المساهمين، وينافي المبادئ التي تمنع استعمال / … الغش والتعسف، ولذلك يكون هذا القرار

Page 8

[هامش] هامش مستوجب النقض لهذا السبب وطلبت المميّزة في خاتمة استدعائها التمييزي: قبول طلبها شكلاً لوروده ضمن المهل والاصول القانونية وبالتالي: 1- اتخاذ القرار الفوري بوقف تنفيذ القرار المميّز وفقاً للمادة 547 أ.م.م. / [؟] 2- نقض القرار المميّز لجميع مناحيه / بجميع مفاعيله للاسباب المعروضة اعلاه، ومن ثم الفصل مباشرة / [؟] [؟] في موضوع القضية وفقاً لمطالب طالبي النقض الواردة في آخر الاستحضار الابتدائي والاستئنافي، ووفقاً للمادة 544 / ٧٣٤ أ.م.م.، وذلك: أ- بابطال / ١- ابطال قرار جمعية زيادة رأس المال تاريخ 10/10/1995 / [؟]/١/١٩٩٥ للشركة المطلوب النقض ضدها، انطلاقاً من العيوب الفاضحة فيها كما هي معروضة اعلاه، وانطلاقاً ايضاً من بطلان قرارات مجلس الادارة الذي دعا الى هذه الجمعية غير العادية، مع ما لحق ذلك من جمعيات ومقررات باطلة، للاسباب المعروضة ايضاً اعلاه وفي الاستحضار واللوائح الاستئنافية 3- تدريك المطلوب النقض ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب والغرامة والعطل والضرر وفقاً للمواد 11 / [؟] و 10 / [؟] و 558 / ٥٥١ أ.م.م. 4- اي رد / اعادة مبلغ التأمين، والتأمين الاستئنافي مع احتفاظ طالبي النقض بجميع حقوقهم تجاه اي من اعضاء مجلس الادارة وباقي المساهمين. * * * وتبين ان المميّز عليها قدمت بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٣ لائحة جوابية، ردت فيها على الاسباب التمييزية، بعدما عرضت الوقائع بما يأتي: 1- فيما / في عدم مخالفة قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس المال الاصول القانونية، والخلوف اي رد عدوان من 124 / وخصوصاً المادة ٨٤ والمادة ١١٤ من قانون 94/340 / ١٠٠/٩٦ ان الشركة المميّز عليها ليست ملزمة بالتقيّد بنص المادة 84 تجارة لان القانون / والقانون رقم 94/340 / ١٠٠/٩٦ المتعلق بزيادة قيمة السهم، نص على ان هذا القانون يطبق على الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ نفاذه

Page 9

٩ … / [هامش] هامش وأن الشركة المميز عليها سبق وتم تأسيسها قبل سنوات من صدور هذا القانون، لذلك يقتضي رد هذا السبب ٢- في عدم مخالفة القرار المميز للمادة ١٤٩ تجارة إن مجلس الإدارة المعين من جانب جمعية ١٨/١٠/ [؟] / ١٨/١/١٩٩١ تنتهي مهماته / مهامه وفق حرفية القرار السادس الذي عينه، عند انعقاد الجمعية العمومية للمصادقة على حسابات سنة ١٩٩٢، أي بعد سنة ١٩٩٢، وبما أنه لم يصادق على حسابات سنة ١٩٩٢ إلا في أثناء الجمعية العمومية المنعقدة في ٢٠/٨/١٩٩٥، / ٢٧/١/١٩٩٥ التي عادت وجددت انتخاب مجلس الإدارة، لذلك يكون هذا المجلس الذي دعا الجمعية للانعقاد قد عمل خلال مدة ولايته، وفي ضوء / ومن جهة عدم انتهاء مدة ولايته قبل المصادقة على حسابات سنة ١٩٩٢ كان عليه الاستمرار في إدارة الشركة إحساناً لذمتها / [؟] المميز عليها وتجنب كل فراغ في الإدارة، ويعود له وحده تبعاً لذلك الحق في الدعوة إلى الجمعيات العمومية، وتبعاً لذلك، يكون قرار مجلس الإدارة المنعقد في ١٦/٧/١٩٩٤ / ٢٦/٧/١٩٩٤ لدعوة الجمعية العمومية / عمومية غير العادية موافقاً، وقد / عادية للانعقاد قد جاء في موقعه القانوني، ويقتضي رد هذا السبب ٣- في عدم مخالفة القرار المميز لأحكام المادة ٢/٢١٦ / ٢١٦/٢ تجارة يتبين من مراجعة محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠/٨/١٩٩٥ / ٢٧/١/١٩٩٥ أن قرار زيادة رأس المال تم بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة والمواضيع التي طرحها، وبالتالي يكون قرار زيادة رأس مال الشركة متوافقاً مع أحكام المادة ٢١٦/٢ تجارة، ويقتضي رد هذا السبب ٤- في عدم مخالفة القرار المميز للقانون نظراً لعدم وجود اتفاق على اشتراك عضوين من / عضو لبناني آل زيلك / يزبك في مجلس إدارة الشركة إن التعهد الدائم بابقاء أحد في مجلس الإدارة، وقفا عما / رغماً عن رفضه من قبل الأكثرية المساهمين منذ البدء فهو / هذا التعهد مخالف للقانون، ولذلك رفضته محكمة الاساس، ولاسيما / [؟] [؟]، و[؟] ان مساهمي الشركة قد رفضوه، ولذلك يكون هذا السبب مردوداً

Page 10

١٠ … / [هامش] هامش ٥- في عدم مخالفة القرار المطلوب نقضه لنص المادة ١٩٢ تجارة والمبادئ والقواعد القانونية، على اعتبار أن قرار جمعية زيادة رأس المال خال من الغش وإساءة استعمال السلطة إن قرار زيادة رأس المال لم يحقق منفعة الأكثرية على حساب الأقلية، لأن الدعوى للاكتتاب بالأسهم الجديدة قد وجهت بالطريقة / بطريقة عينها إلى جميع المساهمين دون قصرها / حصرها بفئة معينة. كما ان إساءة استعمال السلطة ليست ثابتة لانه لم يثبت الإساءة إلى مصالح الشركة. هذا فضلاً عن أنه ليس لمحكمة النقض مخالفة تقدير محاكم الاساس للوقائع بهذا الشأن. ولم يثبت المميزون أن ما تم كان من أجل غايات شخصية وانانية لقسم من المساهمين بدلاً من تأمين مصلحة للشركة كما هو مفروض، ولذلك يرد هذا السبب. وطلبت المميز عليها: أولاً- رد استدعاء النقض شكلاً وأساساً وتثبيت القرار المميز ثانياً- تدريك طالبي النقض الرسوم والمصاريف وأتعاب والمحاماة / والأتعاب والغرامة والعطل والضرر. • • • وتبين أن الجهة المميزة قدمت بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٠٣ لائحة جوابية كررت في خاتمتها / فيها مضمون اسبابها ومطالبها، كما قدمت المميز عليها بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٣ لائحة جوابية ثانية، كررت في خاتمتها / فيها مضمون اسبابها ومطالبها بناء عليه اولاً- في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر في ٢٠/١/٢٠٠٣، وابلغ من وكيل الجهة المميزة في ١٥/٤/٢٠٠٣، فقدم الاستدعاء التمييزي بتاريخ

Page 11

١١ ١١/٣/٢٠٠٣، / [هامش] هامش ١١/٦/٢٠٠٣، موقعاً منه ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وإيصالات بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء التمييز هذا وارداً ضمن المهلة القانونية، ومستوفياً سائرة / سائر شروطه الشكلية، ومقبولاً / فيقبل شكلاً ثانياً- في الاساس - عن السبب الاول: مخالفة المواد ٨٤ و ٢٠٦ و ١٠٤ تجارة حيث أن الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المواد ٨٤ و ٢٠٦ و ١٠٤ تجارة وحيث أن المادة ٨٤ تجاري، / تجارة، كانت قبل تعديلها تفرض أن يكون الثمن الادنى للسهم، أو الحصة / الجزء منه، خمساً / خمسة وعشرين ليرة لبنانية، إلا أنها بعد تعديلها بالقانون رقم ٥٢٠ / ١٢٠ تاريخ ٩/٦/١٩٩٦، / ٩/٣/١٩٩٢، اوجبت أن يكون الثمن الادنى للسهم او الحصة / الجزء منه الف ليرة لبنانية وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم ١٢٠/٩٢ تنص على ان تطبيق احكام هذا القانون على الشركات التي ستؤسس بعد نفاذه وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من ان تأسيس الشركة المميز عليها قد تم قبل صدور هذا القانون، فلا تكون قد اخطأت في تطبيق احكام المادة ٨٤ المعدلة من قانون التجارة بقضائها بأن الشركة المميزة لا تكون مشمولة بأحكام القانون ١٢٠/٩٢. كما لا تكون قد اخطأت ايضاً بتطبيق احكام المادة ٢٠٦ تجارة. وحيث ان الأسهم، عملاً بأحكام المادة ١٠٤ تجارة، هي اقسام متساوية في رأس المال، غير أنه من المقرر فقهاً وقضاءً، ان الاسهم التي تصدر لإصدار واحد هي التي يجب أن تكون متساوية، وليس من الضروري ان تكون الاسهم العائدة لإصدارات متعددة متساوية في قيمتها الاسمية. وحيث ان محكمة الاستئناف في معرض تعليلها لاحكام

Page 12

١٢ … / [هامش] هامش المادة ٨٤ المعدلة من قانون التجارة، وتوصلها الى الحكم بأن هذه المادة المعدلة لا تطبق على الشركة المميز عليها، لتأسست / المؤسسة قبل صدور القانون ١٢٠/٩٢، استفاضت في التعليل بقولها: وفضلاً عن ذلك، / أن القول بخلاف ذلك، وبالتالي تطبيق نص المادة ٨٤ الجديدة في حال زيادة رأس المال من شأنه أن يؤدي الى التفاوت في قيمة الاسهم العائدة للشركة الواحدة، الامر الذي ينافي مبدأ تساوي قيمة الاسهم الوارد في المادة ١٠٤ تجارة". وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبن حكمها على هذه الاستفاضة، بل قررت قبلها ان احكام المادة ٨٤ المعدلة من قانون التجارة لا تطبق على حالة الشركة المميز عليها. وبالتالي يكون التذرع بمخالفة احكام المادة ١٠٤ غير منتج في حالة الدعوى الى قوة / الحاضرة وحيث، انه يقتضي رد السبب الأول. عن السبب الثاني: مخالفة المادة ١٤٩ تجارة وتفسيرها تفسيراً فاحشاً [حيث / خاطئاً [هامش] ٢ حيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من اوراق الدعوى ان مدة مجلس الادارة الذي تم انتخابه في ١٨/١٠/١٩٨٩، / ١٨/١/١٩٩١، والذي تتذرع الجهة المميزة بعدم قانونيته، تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية للمصادقة على حسابات سنة ١٩٩٢. وبالتالي تكون قرارات مجلس الادارة تاريخ ١٦/٧/١٩٩٤، / ٢٦/٧/١٩٩٤، ومنها القرار بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد صادرة عن مجلس منتهية ولايته حكماً. وحيث انه بالرغم من ان ولاية اعضاء مجلس الادارة كانت منتهية عند اصدار قراراته / قراراتهم في ١٦/٧/١٩٩٤، / ٢٦/٧/١٩٩٤، فان محكمة الاستئناف أقرت / اعتبرت بان الشركات لا تحتمل / تتحمل انقطاعاً في تسيير ادارتها او فراغاً في اجهزتها الادارية. ولذلك يبقى مجلس الادارة المنتهية ولايته مستمراً مؤقتاً في رعاية شؤون الشركة ومتمتعاً لهذا الغرض بجميع صلاحياته المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة، بما فيها حق توجيه الدعوة الى الجمعية العمومية غير العادية لتقرير زيادة رأس المال، ريثما يحل محله مجلس جديد. وحيث ان المميزين انفسهم يدلون بأن مدة ولاية اعضاء

Page 13

۱۳ … / [هامش] هامش مجلس الادارة المعينين بقرار الجمعية العمومية، / [؟] المساهمين، هي عملاً باحكام المادة ١٤٩ تجارة ثلاث سنوات على الاكثر. واذا كانت حاجات التعامل / حاجة [؟] قد فرضت ان تنتهي المدة المذكورة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تثبت / تبت بميزانية السنة الجارية، فان هذا التسامح / [؟] لا يمكن ان يمدد مدة ولاية مجلس الادارة الى اكثر من آخر السنة التي تنتهي فيها الثلاث الجغرافية / سنوات [؟] لهذه الولاية. وفي حالة الدعوى الحالية / الحاضرة لا يمكن ان تمتد ولاية المجلس لما بعد نهاية سنة ١٩٩٢. / ١٩٩٣. وبذلك تكون الدعوة الى الجمعية العمومية التي حصلت من قبل مجلس الادارة في ١٦/٧/١٩٩٤ / ٢٦/٧/١٩٩٤ قد حصلت من قبل مجلس منتهية ولايته، وبالتالي باطلة، وباطلة ايضاً القرارات المتخذة في هذه الجلسة، ومنها القرار المتعلق بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر باقرار زيادة رأس المال. وحيث، أنه عملاً باحكام المادة ١٤٩ تجارة، تكون مدة اعضاء مجلس الادارة الذين يعينون بقرار الجمعية / جمعية المساهمين ثلاث سنوات على الاكثر، ويمكن تجديد انتخابهم. وحيث ان الفقه والقضاء مجمعان على ان التعامل الشائع / [؟] الشارع يقضي بأن لا تحسب مدة مهمة عضو / عقد مجلس الادارة من يوم الى يوم مماثل في سنة انتهاء المدة، بل تعتبر وكالته منتهية يوم التئام الجمعية السنوية التي تنعقد بعد نهاية السنة الاخيرة من المدة المحددة له. وبذلك / القانونية. ولذلك قد تكون المدة العائدة / الفعلية للوكالة، بحسب تاريخ انعقاد الجمعية، تارة اقصر وتارة اطول من التوقيت الفلكي. وحيث ان الشركة المميز عليها تدلي في لائحتها الجوابية المؤرخة في ٢/٨/٢٠٠٠، / ٧/٨/٢٠٠٣، بأن ادعاء / إدلاء المميزين بعدم صلاحية مجلس الادارة المنتخب في ١٨/١٠/١٩٨٩ / ١٨/١/١٩٩١ لدعوة جمعية ٢٠/٨/١٩٩٥ / ٢٧/١/١٩٩٥ العمومية غير دقيق، لان مجلس الادارة المعين من قبل جمعيته ١٨/١٠/١٩٨٩ / جمعية ١٨/١/١٩٩١ تنتهي ولايته، وفق حرفية القرار السادس الذي عينه، عند التئام الجمعية العمومية للمصادقة على حسابات سنة ١٩٩٢، اي بعد سنة ١٩٩٢. ولم يصادق على حسابات سنة ١٩٩٢ إلا في أثناء انعقاد

Page 14

١٤ … / [هامش] هامش الجمعية العمومية العادية في ٢٠/٨/١٩٩٥، / ٢٧/١/١٩٩٥، التي عادت وجددت انتخاب مجلس الإدارة لمدة تنتهي عند المصادقة على حسابات سنة ١٩٩٦، فيكون مجلس الادارة الذي دعا الجمعية العمومية للانعقاد قد عمل خلال مدة ولايته. وحيث انه عملاً بأحكام المادة ١٤٩ معطوفة على المادة ١٤٦ تجارة، أن الجمعية أي طائفة المساهمين العمومية / جمعية [؟] هي التي تنتخب اعضاء مجلس الادارة، على ان الاعضاء الاولين يجوز تعيينهم في نظام الشركة. مما / لا يعني ان السلطة الصالحة لتعيين / لانتخاب اعضاء مجلس الادارة، باستثناء الاعضاء غير المعينين في نظام الشركة، هي الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يحق لسواها / يجب سواها ان يقوم بهذه المهمة. ويتعذر بالتالي انتخاب اعضاء مجلس الادارة، اذا لم تلتئم جمعية / الجمعية عمومية يتألف منهم / [؟] منها. وحيث انه عملاً باحكام المادة ١/١٩٦ / ١٩٦/١ تجارة، تنعقد الجمعية العادية في كل عام، بعد انتهاء السنة المالية للبت في حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزيع انصبة الارباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة، وتعيين اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء وكالتهم. وحيث انه تطبيقاً لهذا النص يجمع الفقه والاجتهاد على ان الجمعية العمومية العادية يجب ان تنعقد مرة واحدة في السنة على الاقل، ولا يجوز صرف النظر عن انعقادها السنوي، نظراً لاهمية الامور التي تستدعي اتخاذ قرارات بشأنها. ويذهب البعض الى انه يبقى انعقاد الجمعية السنوي الزامياً، حتى ولو لم يكن عليها انتخاب اعضاء في مجلس الادارة، او تعيين مفوضين للمراقبة، وحتى في حال عدم وجود انصبة ارباح لتوزيعها على المساهمين. Ripert et Roblot, 1, n° 196: "Dans toute société anonyme l'assemblée générale doit se réunir obligatoirement au moins une fois par an. Il faut chaque année approuver le bilan. La réunion est indispensable, même s'il n'y a pas d'adminis- trateur ou de commissaire à nommer, pas des dividendes à repartir".

Page 15

١٥ … / [هامش] هامش وحيث انه تأميناً لتحقق انعقاد الجمعية العمومية سنوياً، فان المشترع احاط الاجراءات المدعوة / إجراءات الدعوة إليها بصورة تؤمن انعقادها بالرغم من تلكؤ مجلس الادارة عن دعوتها، وهو السلطة الصالحة لذلك اصلاً. وحيث انه عملاً باحكام المادة ١٨٠ معطوفة على المادة ١٧٦ تجارة، ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية، هي / هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة، ولكنه يجب على مفوضي المراقبة أن يدعوا الجمعية العمومية في الاحوال التي يتخلف فيها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها في الاحوال المعينة في القانون، او في نظام الشركة، وكذلك يجوز / يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة. بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوتها اذا طلب / طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة. وحيث أنه عند تخلف اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة عن دعوة الجمعية العمومية، احق / يحق لعدد من المساهمين يمثل خمس رأس المال أن يطلب من مجلس الادارة اتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية الى الانعقاد. كما يجوز للمساهمين أن يطلبوا من القضاء تعيين وكيل يتولى دعوة الجمعية العمومية، كما يجوز لكل مساهم في حالة العجلة ان يطلب من القضاء المستعجل تعيين وكيل لدعوة الجمعية. وحيث انه والحالة هذه يكون قد حصل تقصير واهمال في دعوة الجمعية للانعقاد في الوقت المناسب، والق به / وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، من الهيئات المكلفة بدعوتها، ومن المساهمين بمن فيهم المميزون. وحيث ان تسيير الاعمال في الشركات يستدعي استمرار هيئة الادارة المنتهية ولايتها بمتابعة الاعمال ريثما يتم تعيين هيئة سواها. وبالتالي فان توقف مجلس الادارة عن متابعة تسيير اعمال الشركة المميز عليها، بحجة انتهاء ولايته، وقبل سلوك الإجراءات القانونية لتعيين سواه، من شأنه ان يلحق ضرراً جسيماً باموال الشركة والشركاء

Page 16

١٦ … / [هامش] هامش وحيث ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه، التي قضت بأنه يبقى من اللازم لمجلس الادارة المنتهية ولايته الاستمرار في ادارة الشركة المستأنف عليها (المميز عليها) لما قد ينجم عن الفراغ في الادارة من ضرر جسيم يصيب الشركة، ويعود له تبعاً لذلك، الحق في الدعوة الى انعقاد الجمعيات العمومية، وتبعاً لما تقدم يكون القرار الصادر عن مجلس الادارة المنعقد في ١٦/٧/١٩٩٤ / ٢٦/٧/١٩٩٤ بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، قد جاء في موقعه الصحيح، وتكون قد خالفت المادة ١٤٩ تجارة ولا اخطأت في تفسيرها، ويقتضي رد هذا السبب.] / السبب. [هامش] ٣ عن السبب الثالث: مخالفة المواد ٢٠٠ و ٢١٤ و ٢١٦ / و٢١٦ و٢٠٦ تجارة و ٢٢٤ و ٢٠٤ و ١٠٦٠ عقود وموجبات / و[؟] و٢٠٢ أ.م.م. وتشويه مستندات حيث ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه واستناداً الى مراجعتها محضر الجمعية العمومية غير العادية تاريخ ٢٠/٨/١٩٩٥، / ٢٧/١/١٩٩٥، استنتجت من / منه ان قرار زيادة رأس المال قد تم بعد تلاوة تقرير مجلس الادارة، والمناقشة في المواضيع التي طرحها، وبناء على ذلك قضت بان قرار الزيادة جاء متوافقاً مع احكام المادة ٢/٢١٦ تجاري، / [؟] تجارة، طالما أن الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في المواضيع المطروحة بالتقرير المقدم من قبل مجلس الادارة، والمتضمن زيادة رأس المال. وحيث ان ما استنتجته محكمة الاستئناف هو من الوقائع المادية التي لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز، ولذلك يكون هذا السبب مردوداً.] / مردوداً. [هامش] [؟] عن السبب الرابع: مخالفة المادتين ٢٥٧ و ٢٠٤ / و٢٠٢ أ.م.م. والمادتين ٢٦٦ و ٢٦٧ موجبات حيث ان الجهة المميزة تدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لانه لم يأخذ / لعدم الأخذ بالاتفاق تاريخ ١٨/٩/١٩٨٢ / ٧/٥/١٩٨٢ بين المميزين من جهة والشركة المميز عليها من جهة اخرى، الذي يقضي بوجوب

Page 17

… / ١٧ [هامش] هامش 17 / … تعيين أحد اعضاء الحزب / الفريق المميز عضواً دائماً في مجلس الادارة، وادخال المحامي ريمون / وبإدخال السيد اميل يزبك في الشركة من خلال التوصل لشراء س / المصادقة على شراء من باقي آل يزبك المميزين وحيث ان المميز عليها تنفي وجود مثل هذا الاتفاق وحيث ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه دققت ملياً في جدول / صحة الاتفاق المشار اليه، فتبين لها ان ثمة تعديلاً / غموضاً فيها، ولا سيما لجهة بيان هوية الفريق الثالث وعدم ظهور التواقيع، فقررت اهمال اقوال الجهة المستأنفة (المميزة) بوجود هذا الاتفاق لعدم ثبوته وحيث ان محكمة الاستئناف بالرغم من نفيها وجود الاتفاق استفاضت في التعليل، بفرض وجوده، وقضت بأنه يكون صحيحاً / لا يمكن لمساهمي الاتفاق الذي يفرض اختيار اعضاء مجلس الادارة من بعض فئات المساهمين، بشرط / شرط الا يشل حرية اختيار الاعضاء وبأن مثل هذا الاتفاق لا يمكن الاحتجاج به بوجه الجمعيات العمومية التي تبقى محتفظة بحريتها الكاملة في المناقشات والقرارات كما قضت بأن هذا الاتفاق، فرض / في حال صحته، باطل فيما يتعلّق بالالتزام بتعيين المحامي ريمون / السيد اميل يزبك كعضو في مجلس الادارة لان من شأن ذلك شل حرية اختيار اعضاء مجلس الادارة، واعطاء بعضهم عضوية ثابتة في المجلس اما فيما يتعلق بالفريق الثالث، وفي حال تعدد اعضائه، فان الالتزام بتعيين احدهم في مجلس الادارة، وان كان لا يشل حرية الاختيار، الا انه لا يسري على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/8/1991 ، / ١٨/[؟]/١٩٩[؟]، التي انتخبت مجلس الادارة الذي دعا الى زيادة رأس المال وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة نفيها وجود الاتفاق لعدم ثبوته، بالاستناد الى عدم وجود التواقيع وعدم بيان الهوية، يدخل الدفوع / هو من الوقائع المادية التي لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز، ولا يكون رد / ولذلك يرد هذا السبب بصرف النظر عن تعليل / التعليل المستفيض فيما لو كان الاتفاق موجوداً وصحيحاً . / … عن السبب الخامس : / … التشويه وفقدان الاساس القانوني والتناقض في الحيثيات والفقرة الحكمية حيث ان هذا السبب يدور حول اتفاق 17/9/1986 / ٢٧/٩/١٩٨٦، [هامش] ٦٥

Page 18

[هامش] هامش وحيث ان محكمة الاستئناف نفت وجود هذا الاتفاق لعدم ثبوته فيكون هذا السبب مردوداً لزوال موضوعه . / [هامش] ٦٦ عن السبب السادس مخالفة المادة 192 تجارة ومخالفة المبادىء والقواعد / المبادئ والقاعدة القانونية والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات حيث انه لا خلاف بين الفرقاء على ان المادة 27 من نظام الشركة تجيز دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية بطريقة / بواسطة النشر في الصحف وفي الجريدة الرسمية وحيث ان محكمة الاستئناف، استناداً الى اوراق الملف، تحققت من ان الدعوة الى الجمعية العمومية غير العادية من اجل النظر بزيادة رأس المال قد تمت في الجريدة الرسمية عدد 1 تاريخ 5/1/1995 ، / … وفي صحيفة البيان عدد 278 تاريخ كانون الثاني 1995، وفي صحيفة الشرق عدد 12699 تاريخ ٢٨/١٢/١٩٩٤. وعلى هذا الاساس قضت بأن النشر متوافق مع احكام المادة 27 من نظام الشركة، فتكون الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لزيادة رأس المال صحيحة، ويقتضي رد الاقوال المخالفة وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متوافقاً / هو متوافق مع اصول دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية غير العادية، التي ترعاها احكام المادة 27 من نظام الشركة، فلا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ولا سيما المادة 192 تجارة، ولا افقدت قرارها اساسه القانوني، ولا شوّهت مضمون المستندات، مما يوجب رد هذا السبب عن السبب السابع: مخالفة المادة 192 تجارة والمادة 124 / ٢٢٦ موجبات ومخالفة المبادئ القانونية وفقدان الاساس القانوني حيث انه يعود للجمعية العمومية غير العادية للشركة في حال خسارتها لثلاثة ارباع رأس مالها ان تقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل حلول اجلها او تخفيض رأس المال او زيادته او اتخاذ غير ذلك من التدابير وحيث ان الجمعية العمومية للشركة المميز عليها قررت

Page 19

… / ١٩ [هامش] هامش 19 / … زيادة رأسمال هذه الشركة بدلاً من الحلول الاخرى وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بأن زيادة رأس مال الشركة كانت أحد الحلول المقررة قانوناً لمصادفة / بعدما فقدت الشركة لثلاثة / ثلاثة ارباع رأس مالها، ولم يثبت المستأنفون (المميزون) ان قرار زيادة رأس المال اضرّ بالشركة وحيث ان محكمة الاستئناف تأكدت من ان الشركة لم تتصفه، / [؟]، ليكون طرح / [؟] وسيلة اتخا / [؟] من زيادة رأس المال طالما ان الجمعية العمومية لم تكلف مجلس الادارة بمتابعة المساعي لبيع العقار رقم 320 الدالفنه، / ٣٠ ادما الدفنه، انما اعطته الخيار بافراز العقار المذكور بما يتناسب مع مصالح الشركة وحيث ان محكمة الاستئناف قررت ان زيادة رأس المال لم تحقق منفعة / مصلحة الاكثرية على حساب الاقلية لان الدعوى / الدعوة للاكتتاب بالاسهم الجديدة وجهت بالطريقة عينها الى جميع المساهمين. وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لا يخالف القانون ولا المبادئ القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، ولا سيما انها عللت قرارها بهذا الشأن، لجهة الحل المعتمد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، ولجهة المساواة بين المساهمين في الدعوة والاكتتاب، / للاكتتاب، وعدم تحقيق مصلحة للاكثرية على حساب الاقلية وحيث ان هذا السبب يكون مردوداً وحيث انه يقتضي رد الاسباب التمييزية جميعاً، وابرام القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق : / … 1- قبول الاستدعاء / استدعاء التمييز شكلاً 2- وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه 3- تضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة قراراً صدر علناً في 16/11/2005 … / [؟] الكاتبة المستشار … / [؟] عبدالله المستشار الياس نايف / ناصيف الرئيس سمير / سهيل عبد الملك المستشار اكرم بعاصيري [؟] عضواً ثانياً / الصمد