Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2006

Court
تمييز مدني
Number
14/2006
Date
23/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / تجاري - تجارية [؟] تمييز مدنية رقم 11143/1 / 11143 [هامش] هامش [هامش] 2005/336 [هامش] اساس [هامش] 2006/154 [هامش] قرار رقم 14/2006 / ٢٠٠٦/١٤ المميزان: شركة "ليتوفا" وكمال ادلبي المميز عليها: نجوى عبد الرحيم دياب بتاريخ 23/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان بارود و جوزف سماحة / ابي نادر وتريز علاوي بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. القرار / الكاتب قرار: - باسم الشعب اللبناني - ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان بارود وجوزف سماحة. / ابي نادر وتريز علاوي، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر والاوراق، تبين ان شركة «ليتوفا» وكمال عزت ادلبي - ووكيلهما / وكيلهما الاستاذان محمد وعثمان عليبة / عليوان - قدما استدعاء تمييز / تمييزياً بتاريخ 2/12/2005 / ٩ [؟] بوجه السيدة نجوى عبد الرحيم دياب، وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - برقم 1373/2005 / ١٣٧٢ [؟] تاريخ 16/6/2005 / ١٦/ [؟]/ [؟] والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده في الموضوع، … / برمته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب الواردة فيه ولتلك التي اعتمدها القرار الحالي ورد ما زاد او خالف، وتضمين الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التامين الاستئنافي. وطلبت الجهة المميزة اصدار قرار نافذ على اصله بوقف تنفيذ القرار

Page 2

2 [هامش] هامش المطعون فيه منعاً للضرر المادي / الخطير الذي يمكن ان ينتج عن التنفيذ، وبالتالي تقرير قبول طلب النقض شكلاً لتوافر الاسباب القانونية للطعن، ونقض القرار الاستئنافي بكامله واعادة التأمين وتضمين المستدعى ضدها النفقات، والنظر في الدعوى الاستئنافية وقبول الاستئناف شكلاً ورؤية الدعوى بالاساس / بالنشر والانتقال وفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى الابتدائية للاسباب التالية: أ- لقبول دعوى حل الشركة وتصفيتها قبل انقضاء مدتها للاسباب المذكورة في الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي واللوائح، ب- لعدم تقرير استجواب الفريقين بالذات لبدء / لجلاء الحقيقة واظهار الوقائع الصحيحة، ج- واعتبار الشركة صورية وباطلة لعدم تقديم المستدعى ضدها لاية مساهمة مالية في رأسمالها ولأن موجودات الشركة ملك للمستدعي. واستطراداً: رد دعوى حل الشركة لتقديمها قبل انقضائها ولعدم توافر اسباب واقعية وقانونية، والتقرير للمميز المعين مديراً / والا تقرير اخراج المميز عليها من الشركة - بعد المحاسبة - وتطبيقاً للمادة 919 م / موجبات وعقود والاذن للمستدعي بالاستمرار بالاستثمار. واستطراداً كلياً: حصر التصفية في جزء من البضاعة بما يوازي حصة المميز عليها المزعومة، وبالتالي ابطال الحكم المستأنف وفسخه كلياً ورد الدعوى وتضمين المميز عليها كافة النفقات والعطل والضرر لسوء النية

Page 3

3 [هامش] هامش واعادة التأمين الاستئنافي. وادلت الجهة المميزة بالوقائع التالية: المميز عليها كانت زوجة المميز السابقة، وهما قد اسسا شركة تضامنية سنة 1972 موضوعها تجارة الالبسة الرجالية. في 8/3/2002 / وفي ٢/١/٢٠٠١ تقدمت المميز عليها بدعوى تصفية الشركة التي تعدل / تحول نظامها فأصبحت ظاهرياً شركة توصية بسيطة، اما الحقيقة فان المميز عليها اسمية في / انسحبت من الشركة بدليل تحديد كامل رأسمال هذه الشركة بقيمة مليين / بخمسة ملايين ليرة لبنانية كما هو ثابت بملحق العقد المؤرخ في 28/3/2002. قدم / ٨/٦/٢٠٠١، وقدم المميز جوابه على الدعوى وطلب ردها لعدم وجود اسباب تبرر الحل قبل انقضاء مدة الشركة، غير ان المحكمة الابتدائية لم تأخذ باسباب دفاع المميز ولم تدرجها / ترد عليها في حكمها ولم تناقشها مما يشكل مخالفة لقواعد العدل، وقد اصدرت حكمها بتاريخ 6/7/2004. / ٦/ [؟]/ [؟]، وتابعت الجهة المميزة بانها استأنفت الحكم الابتدائي، فصدر القرار المطعون فيه. وأدلت الجهة المميزة بالاسباب التمييزية الآتية: - السبب التمييزي الاول: تشويه المستندات ومخالفة قواعد الاثبات (الفقرة 7 من المادة 708

Page 4

4 [هامش] هامش أ.م.م.) ادلت الجهة المميزة تحت هذا السبب بانها ذكرت في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية، ان شروط حل الشركة قبل انقضاء مدتها غير متوافرة، وان الانذار الموجه من المميز عليها الى المميز تاريخ 10/7/2001 / ١٠/١١/٢٠٠٠ لا يشير الى وجود خلافات بين الشريكين، وان القرار الاستئنافي اعتمد على صيغة هذا الانذار كوسيلة اثبات على قيام خلافات تبرر حل الشركة بالاستناد الى المادة 370 أ.م.م.، غير ان تطبيق هذه المادة يخضع للمواد 371-374 أ.م.م.، فشوهت / فتكون محكمة الاستئناف مضمون / [؟] الانذار وخالفت المواد 371-373 أ.م.م. بعدم طرح هذا الانذار للمناقشة. كما ان القرار الاستئنافي استند الى تقديم دعوى الحل من قبل المميز عليها وهذه الدعوى لا تعتبر بينة على صحة الادعاء. وأضافت الجهة المميزة بانه ورد في القرار الاستئنافي اثباتاً لوجود خلافات بين الفريقين قد نشأت / [؟] التهم بين الزوجين واعترف / واشارت المميز في لائحته / الى الشكوى المقدمة في 4/12/2002، والتقرير المقدم / ٤/١٢/٢٠٠٠ والشكوى المقدمة في 29/7/2004، / ٢٩/١١/٢٠٠٤، بان الحكم البدائي قدر وجود خلافات تبرر حل الشركة مخالطاً / خالطاً بين الخلافات الشخصية وتلك المتعلقة بالشركة، وان اللوائح خالية من التراشق / اثبات الخلاف المزعوم،

Page 5

5 [هامش] هامش [هامش] 2005/336 فخالف القرار قواعد الاثبات المنصوص عليها في المواد 130-134 أ.م.م. وشوه مضمون اللائحة المذكورة وخالف المادة 210 / ٣٧٠ أ.م.م. وجاء فاقداً للاساس القانوني عندما اعتبر وجود خلافات بين الفريقين، ويكون هذا القرار باطلاً سنداً للفقرة (٧) مادة 708 أ.م.م. - السبب التمييزي الثاني: أدلى المميز تحت هذا السبب بانه تدعو / تذرع في المحاكمة الاستئنافية لفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى بصورية الشركة وبطلانها وأوضح ان الفريقين بموجب ملحق عقد الشركة تاريخ 28/3/2002 / [؟] الغيا البند الرابع من عقد تعديل شركة التضامن الى شركة توصية بسيطة بموجب العقد تاريخ 14/3/2002 / ١٤/٦/٢٠٠١ وتم استبداله بنص جديد حدد رأسمال الشركة بقيمة مئة وخمسين / بخمسة ملايين ليرة لبنانية، وهذا المبلغ صغير لا يمكن ان يؤلف رأسمالاً لمحل تجاري معروف، وان المميز يملك نسبة / عليها انسحبت من الشركة. ولكن / وان القرار الاستئنافي رد الادعاء / الادلاء بالصورية بحجة ان الخطأ في التقرير الصادر عن المميز لا يشكل خطأ مادياً، علماً بأن المميز كان قد ذكر خطأ في الاستدعاء الاستئنافي

Page 6

6 [هامش] هامش بأنه مستعد ان يعيد للمميز عليها قيمة مساهمتها في الرأسمال المدفوع، ويجب تصحيح هذا الخطأ بحيث ان المميز عليها لم تدفع نصيبها من رأسمال الذيل، / الرأسمال الأصلي، وان القرار المطعون فيه قد عير / فسر تصريح المميز لجهة الخطأ المادي تفسيراً خاطئاً وشوه اقواله في لائحته / محضر تاريخ 29/12/2003، / ٢٩/١١/٢٠٠٤، في حين ان التقرير الخاطئ / التصريح المتعلق بدفع المميز عليها حصتها من رأسمال هو اقرار خاطئ يجوز الرجوع عنه سنداً للمادة 215 أ.م.م.، وخلص المميز الى ان القرار الاستئنافي خالف احكام المواد ١٠ و 215 و 560 و 370 أ.م.م. - السبب التمييزي الثالث: ادلت الجهة المميزة بانها اثباتاً لعدم تسديد المميز عليها لحصتها في الرأسمال وللدلالة على صورية الشركة وبطلانها، استشهدت بالعقد التعديلي تاريخ 14/3/2002، / ١٤/٦/٢٠٠١، وان القرار الاستئنافي لم يبين الاساس القانوني لاعتبار ان رأسمال / الرأسمال مدفوعاً وهو باطل سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م.، كما خالف القرار المادة 256 / [؟] تجارة واعتبر ان الرأسمال مدفوع من المميز عليها رغم ان العقد التعديلي يثبت ملكية المميز لجميع موجودات الشركة، كما ان

Page 7

7 [هامش] هامش القرار خالف قواعد شيعة / تفسير العقد المنصوص عليها / عنها في قانون الموجبات والعقود وبصورة خاصة المواد ٨٥٣ و 856 و 857 موجبات وعقود، ولم يناقش هذه المواد مخالفاً / فخالف بذلك المادة 537 أ.م.م. فقرة 9 معطوفة على البند الاول منها. - السبب التمييزي الرابع: ادلت الجهة المميزة بانها ذكرت في المحاكمة الاستئنافية ان العقد التعديلي تاريخ 28/3/2002 / ٨/٦/٢٠٠١ الغى البند الرابع من عقد تعديل الشركة من تضامن الى شركة توصية بسيطة واصبح حامل / كامل موجودات الشركة ملكاً للمميز وان تسمية / وانسحبت المميز عليها في الشركة، فسهم / [؟] القرار المطعون فيه عدم وجود اثبات على ذلك وخالف الحقيقة / الوثيقة الرسمية تاريخ 28/3/2002 / ٨/٦/٢٠٠١ وبالتالي خالف المواد 143-147 أ.م.م.، وجاء فاقداً للاساس القانوني ومشوباً بالابطال / وتشوبه الابطال عملاً بالفقرتين 6 و 7 من المادة 708 أ.م.م. - السبب التمييزي الخامس: ادلت الجهة المميزة تحت هذا السبب بانها تقدمت في الاستدعاء / الاستحضار الاستئنافي بتطبيق المادة 919 موجبات وعقود بهدف منع تصفية الشركة، وان القرار المطعون فيه زعم ان هذا التذرع غير مقبول

Page 8

8 [هامش] هامش بحيث انه يؤلف طلباً جديداً من شأنه ان يغير اساس الدعوى، فخالف هذا القرار المادتين 661 و 662 موجبات وعقود ويستوجب النقض. - السبب التمييزي السادس: ادلت الجهة المميزة بانها ذكرت في الاستدعاء / الاستحضار الاستئنافي ان التصفية لا يجوز ان نافذة ومعجلة، / قانوناً وعدلاً ان تتجاوز نصيب المميز عليها في الشركة، على فرض انها دفعت حصتها من الرأسمال وطالبت بتطبيق المواد 922 و 923 و 916 / ٩١١ و 869 موجبات وعقود، فلم يشر القرار المطعون فيه الى هذه المواد وخالف المادة 537 أ.م.م. البند 9 والفقرة 2 من البند 12. وان الجهة المميزة عادت وقدمت لائحة توضيحية في 30/1/2005 / [؟] ٢٠٠٥ كررت فيها اقوالها ومطالبها. وان المحكمة اصدرت قراراً بتاريخ 23/3/2006 / [؟] ٢٠٠٥ برد طلب وقف التنفيذ. وان المميز عليها - وكيلها الاستاذ محمد جميل قمبريس - قدمت لائحة جوابية بتاريخ 24/2/2005 / ٢٦/ [؟]/ ٢٠٠٥ طلبت فيها، اولاً: اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة برد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود اسباب جدية تبرر ذلك، ثانياً، رد

Page 9

… / ص ٩ [هامش] هامش [هامش] ٢١١٥/٣٢٦ / [؟]٥/٣٣٦ استدعاء النقض شكلاً إذا تبين / ثبت انه خارج المهلة القانونية او انه غير مستوف لأي شرط من شروطه الشكلية ـ / - كما ورده شكلاً لعدم اشتماله على الطلبات بشكل واضح عملاً باحكام المادة ٧١٨ أ. م . م ، / أ.م.م. معطوفة على المادة ٧٥١ / ٧٠٨ منه، ثالثاً: رد استدعاء النقض لعدم قانونية الاسباب التمييزية شكلاً واساساً، رابعاً: وفي مطلقة / مطلق الاحوال تعديل / تصديق الحكم الاستئنافي وفقاً لما جاء في الحكم الابتدائي من قرار بجعل التولية / بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها عملاً / على ان يقوم باجراءات التصفية والعمل والنشر / والحل والشروع باشراف المحكمة الابتدائية، خاصة والجدية / وانه لا ابهام في ابرام / … القرار المطعون فيه سائر / لسائر الجهات التي لم يتناولها الطعن. خامساً: رد في / سادساً: وفي حال ردّت / رأت المحكمة الكريمة فسخ الحكم الاستئنافي ونشر الدعوى فاننا نطلب مجدداً تعديل / تصديق الحكم الابتدائي وفقاً لما جاء فيه ـ / - وفقاً للائحتنا / للمدعى [؟] الاستئنافية، سابعاً: تضمين المميز / الجهة المميزة كافة الرسوم والمصاريف ومماتن أردد جهات / على سائر درجات المحاكمة والاتعاب، ، / … بناءً عليه ،، / … اولاً ـ / … في الشكل : / … حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً،

Page 10

١٠ [هامش] هامش - / … ثانياً: في الأساس / / … - في الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والاربع / والرابع، [ حيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه، تثبتت، بما لها / [؟]، [؟] من حق مطلق / حقها [؟] في التقدير ودون رقابة لمحكمة التمييز، من / في عدم قيام اي دليل على صورية الشركة التي كانت قائمة بين المميز وزوجته السابقة المميز عليها ومن عدم انسحاب / وعدم انصباب هذه الاخيرة من / في الشركة، ومن / وفي وجود خلت قانونية / خلافات حادة بين الشريكين من شأنها ان تجعل / تبرر حل هذه الشركة سنداً للمادة ٩١٤ موجبات وعقود، ومكلفة / وتكون بالنتيجة بتصديق / بتصديقها الحكم الابتدائي الذي قضى بحل الشركة وتصفيتها. وحيث / و حيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها وبينة بدقة / وبينته بوضوح ووضوح الاسباب الواقعية التي استندت اليها لتعدية / كتعليلها قناعتها، فالمحكمة التقديرية من الناحية / لجهة الصورية ولجهة قيام الشركة في الواقع. وحيث / الخلافات الحادة. و حيث لجهة الصورية فقد جاء في القرار المطعون فيه ان: "المبدأ عند تأسيس الشركة هو اتمام دفع الرأسمال، وان تسجيل اي شركة بدون الاشارة / ان يشار الى ان الرأسمال لم يجر دفعه يعني ان الدفع تم فعلاً وقانوناً، / … وان … / دفع الرأسمال الزهيد لا يشكل اثباتاً على صورية الشركة طالما ان شروط انشائها وتفعيل القواعد فيها / الشركة وتفاصيلها القانونية متوفرة، وان تسديد / تحديد رأسمال الشركة بحصة مدين لدى / بقيمة مليون ليرة لبنانية، لا يخالف الشروط المطلوبة دون حق اي ان كان / ومن هنا [؟] [؟] تأسيس شركة / الشركة بمثل هذا الرأسمال، وان ادعاء / ادلاء الجهة المميزة بحصول محاسبة بين الفريقين حول شجرتها المكلف بالحل / [؟] بمستنداتها الملف التي

Page 11

[هامش] هامش بقيا مجرد أماني اتّباعه، وإن / بقيت مجردة من اي اثبات، واما محكمة الاستئناف اعتبرته محقاً / اعتبرت من حقها بأن ما ذكرته الجهة المميزة في استحضار الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي لجهة مساهمة المميز عليها في رأسمال الشركة لا يشكّل خطأ مادياً يدخل في كتابة كلمة أو رقم / بل [؟] [؟] وهي لا يغير / تفضي في المعنى المقصود، وإن / واما القرار المطعون فيه لا يلحظ / [؟] بالنتيجة قد شوه مضمونه بذمّة / [؟] [؟] لائحة الجهة المميزة كان يرجىء [؟] / تاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٠ والتي رسمها جدول تصحير / تضمنت حصول تصحيح الخطأ فيها، كما إن / لان القرار، على ضوء كل ما ورد أعلاه، لم يشوه عقد التعديل تاريخ [؟] ولا ملحق / [؟]/[؟]/٢٠٠٠ وملحق التعديل تاريخ [؟] وحيث / [؟]/[؟]/٢٠٠٠، و حيث لجهة قيام خلافات هامة / حادة بين الشريكين تسوّغ / تبرر حلّ الشركة، جاء أيضاً في القرار المطعون فيه وجود خلاف / خلافات حول معرفة المديونية / [؟] [؟] القائمة بين الزوجين، وإقامة الزوجة المميزة / المميز عليها دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية، وانذار المميز عليها إلى المميز بتأريخ [؟] تعلنه / تاريخ ١٠/٣/٢٠٠٠ تطلب فيه عن رغبتها / [؟] [؟] بحلّ الشركة وتصفيتها، علماً / وعلماً بأن هذا الإنذار أرفق / [؟] بالاستحضار البدائي، وهو غير قيد المناقشة / ورد في [؟] [؟] ولم يشوه مضمونه القرار المطعون فيه إطلاقاً خلافاً لما / على عكس ما تزعم الجهة المميزة ـ وما ضاف / - واضاف القرار المطعون فيه مصدره / معللاً قيام خلافات هامة بفعل تراشق التهم / حادة بحصول ما يشبه الازمة بين الزوجين الشريكين بشأن الشركة ومسؤولية / و[؟] كل منهما / منها عن سوء إدارتها / [؟] اداراتها وباعتراف المميز في لائحته المقدّمة في [؟] / ٤/٥/٢٠٠٠ بأن حكم محكمة البداية أقرّ بوجود / قد وجد خلافات في رَبّ العمل طالما أن الخلافات الشخصية تنعكس المصلحة / تبرر الحل خلافاً لما [؟] [؟] الشريكة، وتلك المتعلقة بالشركة وحيث / و حيث بعد إثبات القرار المطعون فيه كل ما ورد أعلاه، لم يغد في / يعد من حاجة لبحث مخالفة قواعد شرعية / [؟] العقد. وحيث / و حيث إن الأسباب التمييزية، الأول والثاني والثالث والرابع تكون بالنتيجة على ضوء كل ما ورد اعلاه مستوجبة الرد، / الرد.]

Page 12

١٢ | / [هامش] هامش | / … - السبب التمييزي الخامس: | |---|---| | ٢٠ | / [هامش] ٢ [ وحيث / حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته للمادتين ٦٦١ و ٦٦٢ أ. م. م. / أ.م.م. عندما قرر عدم | | | / … قبول تطبيق المادة ٩١٩ موجبات وعقود والتي أثيرت | | | / والمثارة لأول مرة امام محكمة الاستئناف، وذلك بحيث | | | / بحجة ان هذا الدفع / الامر يشكل طلباً جديداً من شأنه ان يغير | | | مسار / اساس الدعوى، | | | وحيث يتبين ان / و حيث ثابت من القرار المطعون فيه، ان المميز عليها كانت قد | | | / … تقدمت بالدعوى لحل الشركة البسيطة / التي كانت قائمة مع المميز وتصفيتها | | | وحيث تقتضي / و حيث بمقتضى المادة ٦٦٢ أ. م. م. انه / أ.م.م. لا يقبل لأول مرة | | | / … في الاستئناف اي طلب جديد إلا في الحالات المحددة | | | / … في هذه المادة، | | | وحيث / و حيث ان تذرع الجهة المميزة لأول مرة في الاستئناف | | | / … بالمادة ٩١٩ موجبات وعقود والتي / التي تجيز اخراج الشريك | | | المحكوم عليه او المحجر عليه او / [؟] [؟] الشريك … / [؟] من الشركة الذي يالم / لم يتسبب باستبدالها / باهمالها في | | | / … الاحوال المنصوص عليها في المادتين ٩١٤ و ٩١٥، انما يجعل منها | | | اذناً / ان يحصل على الاذن من القاضي بإيفاء / في ابقاء الشريك الآخر والمداومة على | | | / … استثمار الشركة، فإن هذا النفع / [؟] لنفسه مآلها وما يليه، / عليها، ان | | | / … هذا التذرع يشكل طلباً جديداً من شأنه ان يغير | | | / … موضوع ومسار / وأساس الدعوى لا / ولا يجوز قبوله لأول مرة في | | | / … الاستئناف سنداً للمادة ٦٦٢ أ. م. م. / أ.م.م. وان محكمة | | | / … الاستئناف باتباعها هذا الحل تكون قد أحسنت | | | / … تطبيق القانون، / | / …

Page 13

[هامش] هامش [هامش] ٤١٠٥/٣٣٦ [وحيث / [؟]٥/٣٣٦ و حيث يقتضي بالتثبت / بالنتيجة رد السبب التمييزي الخامس] - السبب التمييزي السادس - [حيث / [هامش] ٣ [ حيث ان الجهة المميزة ادلت بأنها ذكرت في الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي ان التصفية لا يجوز ان تفترضا وعدم / [؟] [؟] ان تتجاوز نصيب المميز علي ان الشركاء ، / عليها في الشركة، وطالبت امام محكمة الاستئناف بتطبيق المواد ٩٢٧ / ٩٢٢ و ٩٢٣ و ٨٦٩ / ٩٢٤ و ٨٦٩ موجبات وعقود، وبأن / وان القرار المطعون فيه لم يشر الى هذه المواد فخالف / مخالفاً المادة ٥٣٧ أ . م . م . وحيث / أ.م.م.، و حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان تثبتت من / بعدما اثبتت قيام الشركة ومن / وفي وجود نزاع لي حاسم / حاد بين الشركاء / الشريكين تبرر حلها، قضت بتعديل / بتصديق الحكم الابتدائي الذي حكم بالحل وبالتصفية وبقيت / وبتعيين مصف بحيث ينال / يحفظ [؟] كل شريك حقوقه، وغدا حسناً / وتكون قد احسنت عندما اوردت في قرارها انه لم يعد من جدوى للبحث لسائر / بسائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة ، وحيث / و حيث ان السبب التمييزي السادس يكون بالتالي مستوجباً الرد] لهذه الاسباب تقرر بالاجماع اولاً قبول استدعاء التمييز شكلاً ثانياً رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة ، / …

Page 14

[هامش] هامش ثالثاً: تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٥ / ٢٣/[؟]/٢٠٠٥ (ريمون عيد) الكاتب المستشار حملاوي ، المستشار إليا طنوس ، الرئيس عبد الصمد ، / … [توقيع] [توقيع] … / الرئيس [توقيع]