Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
14/2004
Date
07/01/2004
President
الياس بو ناصيف
Members
ايليا، قيومجي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11322 إيجارات [هامش] هامش [هامش] أساس: ٢٥٧٠ ٢٠٠٠ / ٢٥٧٠/٢٠٠٠ [هامش] قرار ١٤/٢٠٠٢ والبدل يتوجب مطلقاً لأنه حق / [؟]/ ١٤/٢٠٠[؟] [هامش] (x) والسيد [؟] مكلفاً قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس ابو ناصيف رئيساً و[؟] / و [؟] (x) ونسيب ايليا مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٢٦-٤-٢٠٠٠ من المحامي زكريا الغطوف، / المصطفى، وكيل الاستاذ نجم بعقليني، بوجه المستأنف عليها السيدة شمس / عليهما السيد خليل الياس الخوري والسيدة ليا الخوري محفوظ، وكيلها الاستاذ غالب عويدات، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم ٧٥٨/٢٠٠٠ / [؟]/٢٠٠٠ بتاريخ ٢٣-٢-٢٠٠٠ والقاضي: ١- بقبول تدخل السيدة ليا الخوري في المحاكمة، ٢- برد طلب المحل اسقاط / اعلان سقوط حق المدعى عليه خليل الخوري بالتمديد وفقاً لاحكام الفقرة -و- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ٣- باعلان استفادة المتدخلة من عقد الايجار وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢ ٤- برد سائر المطالب الزائدة او المخالفة. حيث ان المستأنف يعرض ما خلاصته انه يملك القسم رقم ٥ من العقار رقم ١٨٩٧ / المصيطبه / ١٨٩٧/ المصيطبة الواقع في الطابق الثالث من البناء والذي كان قد اجره بتاريخ ٧-٩-١٩٧٨ من المستأنف بوجهه للسكن، وقد حظر العقد على المستأجر التنازل عن كامل او بعض حقوقه في المأجور او ان يؤجره او ان يعيره او ان يقيم فيه سواه، وذلك تحت طائلة فسخ ذلك العقد حكماً على مسؤولية المستأجر. وكان المستأنف بوجهه المذكور قد ترك المأجور خلال العام ١٩٨٤ وانتقل الى شرقي بيروت حيث تملك غير / يملك [؟] عقار لاسيما في حارة صخر حيث تملك / يملك العقار رقم ٥٦٣ / المحتوى على محتويات / مجموعات سكنية معروفة باسم "مشروع المنار - المعاملتين" المفرز الى الرقم ١٩/ قسم ٤، / [؟] قسماً، يملك المستأنف بوجهه منها اكثر من سبعين قسماً،

Page 2

-٢- [هامش] هامش وكذلك، على / [؟]، ان اثر صدور القانون ٩٢/١٦٠، كان / ١٦٠/٩٢، فقد ارسل للمستأنف / المستأنف بوجهه اليه كتاباً مسجلاً فدعى / لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سمارة بتاريخ ١٦-٩-١٩٩٢ تضمن عرضاً / تحفظاً وايداعاً فعلياً لفتوحات / لمجموعات بدلات الايجار من سنة ١٩٨٥ ولغاية ٢٢-٨-١٩٩٢ / [؟] وبدلات الايجار من ١-١-١٩٨٨ ولغاية ٢٠-١٠-١٩٩٢، / ٢-٩-١٩٩٢، الا انه تخلف عن العودة الى المأجور والسكن فيه ضمن السنة القانونية والمنتهية بتاريخ ٢٢-٧-١٩٩٣ وزاد انه نمي اليه (اي الى المستأنف) ان اشخاصاً غريبين عن العقد قد حلوا محل / دخلوا من ذلك المستأنف بوجهه الامر الذي حمله الى استدعاء / استصدار قرار تعيين خبير من قاضي العجلة في بيروت، فتعين الخبير حسين فوعاني / جويه الذي انتقل عدة مرات الى المأجور وفي اوقات مختلفة فوجد / وجد بابه مقفلاً حتى بتواريخ متعددة الى ان تمكن بتاريخ / [؟] الساعة السابعة صباح يوم ٩-١٢-١٩٩٣ / ٩-١٢-١٩٩٢ من مشاهدة السيد احمد محفوظ. كما تمكن ذلك الخبير من استماع احد لساكني / ساكني البناية ذاتها، السيد عمر نعماني، الذي افاد بأن المستأنف بوجهه قد ترك المأجور منذ اكثر من خمس سنوات مع عائلته ولم يعودوا اليه. كما تبين من بواب البناية ان المستأنف بوجهه خليل الخوري لم يعد له وجود في البناية منذ العام ١٩٨٩. ثم أكد الخبير استوضح / استيضاح الاستاذ عبد الوهاب / الهادي محفوظ عن سبب تواجده في المأجور فاجاب بأنه يشغل ذلك المأجور مع زوجته ابنة المستأنف منذ العام ١٩٨٩ حفاظاً على حق ذلك المستأنف بوجهه، بعد ان كانت عائلته تركت الى شرقي العاصمة واوضح بأن زوجته كانت وقتذاك في فرنسا لتحضير شهادة الدكتوراه وان شقيقه احمد يقيم في المأجور اثناء غياب / غيابه عنه. اما المستأنف بوجهه فافاد بأنه كان يقيم في مجمّع [؟] / المنار - في المعاملتين، اما السيّد برنار الخوري، ابن المستأنف بوجهه، فقد اوضح بأن والده مقيم في المنار - المعاملتين وكذلك والدته اما شقيقه فموجود / شقيقته فموجودة في باريس وهو كان في اميركا منذ العام ١٩٨٦. ازاء ما تقدم، تقدم (المستأنف) بتاريخ ١٦-٢-١٩٩٤ بدعوى بوجه المستأنف بوجهه امام قاضي المنفرد لبعاوي / القاضي الناظر بدعاوى الايجارات طالباً فسخ عقد الايجار واسقاط حق المستأنف بوجهه المذكور بالتمديد القانوني على المأجور، اجاب المستأنف بوجهه عليه بأنه كان اضطر الى الانتقال الى شرقي العاصمة في العام ١٩٨٤ بسبب الاحداث الامنية وقد تعرّض ابنه روبير للخطف الامر الذي حمله الى السفر الى اميركا لمتابعة تحصيله العلمي اما باقي افراد العائلة، الزوجة والابنة، فظلتا تتنقلان بين شرق / غربي العاصمة وشعرها / وشرقيها حتى العام ١٩٨٩ حين تزوجت الابنة ليا من السيد عبد الهادي محفوظ واقاماً معاً في المأجور بصورة دائمة، وخلص الى طلب رد الدعوى. وفي الوقت نفسه تقدمت الابنة ليا، المستأنف بوجهها الثانية، بطلب تدخل في تلك الدعوى مدعية بأنها دخلت مع والدها الى المأجور عند بدء الايجارة وقد تزوجت / الاجارة وبعد زواجها من السيد عبد الهادي محفوظ ١٩٨٩ واقامت في المأجور نفسه بصورة مستمرة ودون انقطاع وخلصت الى طلب افادتها من حق التمديد القانوني سنداً للمادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢. في هدى ما تقدم، عمد (المستأنف) الى اجراء التحريات الضرورية لكشف الحقيقة، فاستوضح بعض شاغلي العقار الذين ايدوا اقوالهم / اجمعوا على انهم لم يشاهدوا المستأنف بوجهه … / [هامش] ولا عائلته المقيمين / … في البناية منذ اكثر من خمس سنوات (بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٩٣). واكثر فقد عثر / ٢٩-١٢-١٩٩٤)، وانه بعد عثوره على مستندات رسمية تكشف عدم صحة مزاعم طالبة التدخل، المستأنف بوجهها الثانية، مفادها ان / ومفادها انها كانت تركت المأجور منذ زمن بعيد وهي قائمة / كانت موجودة في العام ١٩٨٩ في فرنسا حيث تزوجت من السيد عبد الهادي محفوظ ورزقت منه طفلاً اسمها / اسمياه شريف في ١٢-٧-١٩٩١ واقامت

Page 3

-٣- [هامش] هامش في المنزل الزوجي في باريس على العنوان التالي: ١٨١، جادة فيكتور هوغو، الدائرة ١٦، ازاء ذلك عادت المستأنف بوجهها المذكورة واقرّت بأنها تزوجت فعلاً في باريس في العام ١٩٨٩ وانجبت طفلها في باريس بتاريخ ١٢-٧-١٩٩١. ثم طوعت / جوبهت بمستند جديد رسمي يفيد عن استمرار اقامتها في باريس عبر تملكها وزوجها شقة سكنية … / فرنسية على العنوان التالي: ١٤ شارع دوبروبول، الدائرة ١٧ - فادّخرت باحثة متميزة. / فاقرت بصحة مضمونه، فطلب عندها رد طلب التدخل شكلاً والا اساساً لعدم الصحة والقانونية. وان المحكمة الابتدائية اصدر / [؟] واصدرت اثرها قرار تمهيدي بتاريخ ٢٨-٤-١٩٩٦ قضى بتعيين الخبير منيب تلحوق وكلفته / [؟] وكلفه القيام بالمهمة المبينة في متن ذلك القرار. وبعد اكثر من سنة على ذلك قدّم الخبير طلحه / … تقريراً مشوباً بعدم صحة / امتاز أسلوباً بعدد من الشوائب، الامر الذي حمله الى الاعتراض عليه طالباً اهماله وتعديلاً / ابطاله ومدلياً بأمور شتى بعض / نعدد اهمها: - مخالفة الخبير احكام المواد ٣٢٠ و ٣٢٥ و ٣٥١ مدني / مدنية - تجاهل الخبير استحضار الدعوى والمستندات المرفقة به واللوائح لا سيما تقرير الخبير حسين فوعاني / جويه ووثيقة زواج طالبة التدخل في باريس ووثيقة ولادة ابنها في باريس ايضاً وافادة الادارة العامة للضرائب في فرنسا المثبتة لتملكها وزوجها شقة سكنية في باريس بتاريخ ٢-٩-١٩٩٥ / ٢-٩-١٩٩٢ - مخالفة التقرير لاقرارات المستأنف بوجهها واستيضاحات الخبير حسين / جويه المنتهية الى ان المستأنف بوجهها / بوجهه وعائلته قد تركوا المأجور تبعاً لما تقدّم اصدر القاضي البدائي السابق قراراً تمهيدياً جديداً بتاريخ الرابع من شباط ١٩٩٨ قضى بدعوة المطلوب ادخالها، / الطرف المدخل، المستأنف بوجهها، للاستجواب ودعوة السادة فوزي غندور و عبد القادر نعماني وعبد الهادي محفوظ وبشير كنان / و[؟] كمال لاستماعهم كشهود. وبعد انفاذ القرار المذكور، قدّم تعليقاً ادلى بموجبه بالامور التالية: ١- ثبوت ترك المدعى عليه، المستأنف بوجهه، المأجور وعدم العودة اليه ضمن المهلة القانونية، وفقاً لافادة الشهود ولاقرار / واقرار المستأنف بوجهه بالذات. ٢- ثبوت ترك طالبة التدخل، المستأنف بوجهها الثانية، بعد زواجها، المأجور وسقوط حقها بالاستفادة من الحق بالتمديد في ضوء سقوط حق والدها بالتمديد والمستندات الرسمية المبرزة في الملف والمؤكدة لجميعها / جميعها ان سكناها / سكنها في باريس قد امتد الى مهلة ناهزت العشرة اشهر دونما انقطاع. ٣- ثبوت سقوط حق المستأنف بوجهها المذكورة بالتمديد بالزواج الحاصل في باريس بتاريخ ٦-١-١٩٨٩، وان اقامتها اللاحقة فيه لا تولدها حقاً بالاشغال او الايجارة. ٤- ثبوت ذلك السقوط باقرار المستأنف بوجهها بالاقامة في لبنان في المنزل الزوجي الكائن في عائشة بكار. / منطقة [؟]. وان المحكمة كانت اختتمت مجدداً غير ان طالبة التدخل تقدمت بمذكرة مرفقة بمستند جديدين / بمستندات جديدة لم يسبق ابرازها الامر الذي حمل المحكمة الى اعادة فتح المحاكمة ووضعت ذينك المستندين / تلك المستندات قيد المناقشة وكلفت المستأنف بوجهها ابراز صورة عن جواز سفرها وجواز سفر افراد

Page 4

-٤- … / [هامش] هامش عائلتها المحددة بالفترة الممتدة بين / المستعملة منذ العام ١٩٨٩ ولغاية اقامة المستند المحكوك، بما / تاريخه [؟]. غير ان المستأنف بوجهها تخلّفت عن انفاذ مضمون ذلك القرار فتقدم ادعاءه على واقعة التخلف / اذ ذاك [؟] بلائحة اشار فيها لذلك القرار اولى / ادلى بموجبها بأن تمنع المستأنف بوجهها عن انفاذ القرار يشكل دليلاً من جهة / على صحة واقعة الترك وانتقالها الى الاقامة في المنزل الزوجي في باريس ما يؤيد المستندات الرسمية المبرزة. اما بالنسبة للمستندين المتذرّع بها والمتعلقان / بهما والمتعلقين برفض السلطات الفرنسية موقتاً اعطاء الجنسية الفرنسية لها ولزوجها فانما يثبتان استمرار سكنها في منزلها الباريسي المشار / اثناء وبعد انقضاء مهلة السنة القانونية وان عدم استيفائها الشروط القانونية لاكتساب الجنسية الفرنسية لا يعني عدم اقامتها في المنزل الفرنسي. وقرر مقالبته اطناب / وكرر مطالبه. الا ان المحكمة البدائية / الناظرة، بهيئتها الجديدة، اصدرت الحكم المستأنف الذي جاء مخالفاً للواقع والقانون ويتوجب فسخه للاسباب التالية: ١- لقضائه بقبول تدخل السيدة ليا الخوري محفوظ على الرغم من عدم توفر شروطه، ذلك، انه اعمالاً لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٩ مدنية لا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن شخص او ضد آخر لا صفة له، وإعمالاً للمادة ٤٤ مدنية يقتضي لقبول التدخل / ٤٠ يفترض ان تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة، التي يفترض / [؟] [؟] ان تكون متميزة عن مصلحة كل من الخصوم الاصليين في الدعوى، وفي هذه النقطة / القضية تفتقر طالبة التدخل المذكورة الى الصفة للادعاء / للمطالبة كما انه ليس لها مصلحة شخصية فيها، وانه على فرض اشغالها للمأجور فان ذلك لا يستند الى سبب شرعي / حق شخصي ومشروع تدعي به وتما يدعى / وتمارسه على المأجور بل لانها تابعت لربة / تابعة لرب البيت، والدتها، / والدها، والتي تقيم معه بحكم علاقة القربى. وفي حال سقطت إيجارته / سقوط اجارته امتد هذا الامر الى سائر افراد عائلته وجعلت مفعوله. / وخلفه وفروعه. وهذا الامر كرّسه الاجتهاد. الى ذلك، ان انتقال طالبة التدخل المستأنف بوجهها الى باريس في العام ١٩٨٩ وزواجها فيها وانشغالها عنها / واستقلالها بحكم الزواج من زواجها، وفق ما / بمنزل زوجها، وفقاً لما يفرضه القانون الفرنسي ما يؤكد واقعة ردّ طلب التدخل. وكذلك لأن المستأجر، المستأنف بوجهه، كان قد سقط حقه بالتمديد ما يثبت جزماً انه كان يستحيل معه / عليها الاستفادة منها / … من جديد / الحق بالتمديد بتاريخ تركه الحاصل في العام ١٩٨٨. / ١٩٨٤، مع الاشارة الى ان مزدوجها / ان[؟] وزوجها كانا يقيمان في فرنسا بتاريخ ٢ ايلول ١٩٩٢ وفق ما اكداه / اكده الكاتب العدل الفرنسي ناهيك عن كون مهلة السنة القانونية كانت قد انقضت اواخر / اوائل كانون الاول ١٩٨٧ وفق ما تحققه الخبير حسين حرب. / جويه. ٢- لقضائه باعلان استفادة المستأنف بوجهها من عقد ايجار والدها وفقاً لاحكام المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢ بسبب تحريف الوقائع وتشويه المستندات ومخالفته قواعد الاثبات واحكام المادة الخامسة عينها، ذلك ان الحكم المذكور قد اعتبر المستأنف بوجهها من عداد الاشخاص المستفيدين من احكام المادة الخامسة المذكورة وقد توصل الى ذلك بعد اعتماده اخطاء جسيمة اذ اعتمد تقرير الخبير منيب طلحه / [؟] على الرغم من عدم صحة ذلك التقرير ودحضه بالمستندات الرسمية التي لا يرقى اليها الشك والتي رأى فيها ذلك الحكم بانها يثبته لشدة / ليست مجردة من الجدية والثبوت. علماً انه ثابت ان طالبة التدخل المذكورة كانت قد تركت المأجور منذ زمن بعيد بدليل زواجها في فرنسا في العام ١٩٨٩

Page 5

-٥- [هامش] هامش … / [هامش] ٢٥٧٠/٢٠٠٠ حيث كانت موجودة، وقد رزقت هناك بابنها شريف المولود في ١٢-٧-١٩٩١ بعد ان انتقلت الى المنزل الزوجي هناك. وهذا ما اكدته افادة القنصلية اللبنانية العامة التي تفيد بأنها كانت قد اقترنت بالسيد عبد الهادي محفوظ يوم السادس من كانون الثاني ١٩٨٩ الساعة ١٦,٣٠ وان المرجع الاذن بالزواج هو مختارية باريس الدائرة السادسة عشرة. وتلك الافادة كانت حُرّرت / صدرت استناداً الى وثيقة الزواج الصادرة عن السلطات الفرنسية المختصة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٩. وكذلك ما اكده بيان القيد العائلي الصادر بتاريخ ١٥-٥-١٩٩٤ والذي يفيد بأن شريف برنار محفوظ، والده عبد الهادي، والدته ليا دومنيك خوري (المستأنف بوجهها) مولود في باريس بتاريخ ١٢-٧-١٩٩١. ايضاً ان اقامة طالبة التدخل المذكورة وعائلتها كانت في فرنسا على العنوان التالي: عبد الهادي محفوظ، ١٤ شارع دو بروجك، / دوبروبول، الدائرة ١٧ باريس، هاتف ٤٥٧٤٧٨٩٨ (١) وفق / ٤٥٧٢٢٨٩٨(١) وفقاً ما يثبت من دليل الهاتف الرسمي في العاصمة الفرنسية. واكثر / والاكثر من ذلك، عقد التأمين الرسمي الصادر عن ادارة الضرائب في فرنسا بتاريخ ١٢-١-١٩٩٢ والذي وصفه الحكم المستأنف خطأ بأنه عقد بيع، والذي يؤكد بأن المشتري حائز على صفة مقيم [مشطوب] في فرنسا فيما يتعلق بالسيدة محفوظ الحائزة على بطاقة اقامة مؤقتة رقم (...) الصادرة عن دائرة الشرطة في باريس، تنتهي مدتها في ٢٩-١-١٩٩٢، وفق ما دونه الكاتب العدل في نواري - باريس - على سند التأمين لضمان دفعة / لتبيان دفعه به. وهذا ما يستدل منه ان طالبة التدخل المستأنف بوجهها كانت قد انفصلت عن منزل والدها المستأنف بوجهه الاول سنة ١٩٨٩ واقامت مع زوجها في الدائرة السادسة عشرة في باريس على العنوان التالي: ١٨١، شارع فيكتور هوغو، وقد انجبت ابنها بعد اكثر من سنتين من الزواج والاقامة الفرنسية وتملك المنزل الزوجي الفرنسي في الدائرة السابعة عشرة الذي اجريا عليه عقد التأمين المنوه عنه والذي اسست عليه / استحصلت على اساسه على بطاقة اقامة بصفة مقيمة RESIDENTE ، / … وبالتالي انفصالها عن المنزل الوالدي، المأجور موضوع الدعوى. الامر الذي يفقدها حق الاستفادة من المأجور ولا تخولها / تولدها عودتها الى ذلك المأجور حقاً بالايجارة او الاقامة فيه. واستطراداً، في حال فرض المستحيل واعتبار انه ليس للمستندات الرسمية المبرزة للمحكمة البدائية قوة ثبوتية وعينها / و[؟] اثبات عكسها بمادة / بافادة الشهود، فانه يبقى ان افادات هؤلاء المستمعين من الخبير منيب تلحوق / [؟] لا يمكن الركون اليها لعدم صحتها ولمدحضها / وتدحضها بالتحقيق الذي اجراه الخبير حسين حوبيت / جويه في او / … ٢ و ٨ و ٩-١٢-١٩٩٣، / ٩-١٢-١٩٩٢، اي بعد انقضاء السنة القانونية الاولى، حيث ثبت … / لديه عدم اشغال / اشغاله من اي من افراد عائلة المستأنف بوجهه للمأجور، وكذلك باقرار ابن المستأنف بوجهه المذكور السيد برنار الخوري الذي اكد امام ذلك الخبير بأن والده مقيم في مجمع المنار في المعاملتين مع والدته وعدم عودتهما الى المأجور بسبب تجميد عجز اولاده / عدم تجهيزه ايضاً بشهادة ناظور / ناطور البناية امام الخبير المذكور حيث اكد بعدم معرفته المستأنف بوجهه لكون غيابه واقعه / كونه غائباً مطلقاً عن المأجور منذ العام ١٩٨٥ ولغاية آخر العام ١٩٩٢ على غرار ما افاده السيد فوزي غندور في افادته الخطية المؤرخة في ٢٧-٥-١٩٩٨ والموجهة اليه، اي الى المستأنف، والمؤكدة على الافادة الموقعة من شاغلي بناية الدغلي / الدعوى حيث المأجور بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٩٢ وكذلك افادة السيدة سلمى عجلاني امام الخبيرة المذكورة / الخبير المذكور

Page 6

-٦- [هامش] هامش اللذين / الذين لم يشاهدا المستأنف بوجهه اطلاقاً في المأجور. علماً ان جميع من كان استمع اليهم الخبيرين / الخبيران من الشهود قد نفوا معرفتهم بالسيد احمد محفوظ، شقيق زوج المستأنف بوجهها، وتجاهلوا مسألة تواجده في المأجور، على الرغم من تأكيد السيد محفوظ المذكور للخبير حوبيت / جويه انه كان قد اقام حارساً لذلك المأجور مدة ناهزت الخمسة اشهر، الامر الذي يثبت عدم صحة افادات اولئك الشهود. مع الاشارة ايضاً الى ان هؤلاء كانوا اكدوا على ان طالبة التدخل، المستأنف بوجهها، لم تتغيب عن المأجور اكثر من شهر في السنة، في حين ان هذه الاخيرة قد اقرت صراحة امام الخبير طلحه / [؟] بأنها قد اقامت في باريس عشرة اشهر دون انقطاع قبل انجابها طفلها الأول. كما ان اولئك الشهود قد اكدوا على تواجد السيد برنار الخوري في المأجور منذ العام ١٩٨٧ في حين ان هذا الاخير كان قد اقرّ بنفسه للخبير طلحة سفره / جويه بسفره للدراسة بين العامين ١٩٨٦ و ١٩٩٢ ناهيك عن تأكيده باستقلاله / تأهله واستقلاله بمنزل عائلي خاص. عليه، غدا تعويل / يكون تعليل الحكم المستأنف على قضاء / خاطئاً، وغير مبني على اي اساس، وبالتالي فإنها / … [مشطوب] على التقرير المنوه عنه والمدعوم / [؟] والمدحوض بالمستندات الرسمية يكون قد شوّه الوقائع والمستندات وخالف قواعد الاثبات ولا / لا سيما المواد ١٤٢ و ١٤٦ و ٢٥٧ مدنية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية: فقد تجاهل الحكم المستأنف اقرارات طالبة التدخل، المستأنف بوجهها، وزوجها حيث كانت الاولى قد افادت في استجوابها بأن سكنها الزوجي في لبنان يقع في منطقة الرويس / [؟] اضافة الى المنزل الباريسي الذي ادلت / اعلنت بأنها لم تكن تقيم / تسكنه حقيقة فيه، على الرغم من كل المستندات الرسمية المشار اليها اعلاه وتأييد زوجها لوجود ذلك المشترك / المنزل الباريسي والسكن فيه وانتقاله في الهرمل / والاقامة في … / [؟] (اي هذا المنزل الذي اغفله الحكم المستأنف كلياً على الرغم من انه كان نقطة الانطلاق للجميع المسائل المطروحة / يقتضي ان يشمله التعليل [؟] المطروح وان تهمل / يحدد الاسباب الملزمة / المؤدية لذلك، عملاً بالمادة ٥٣٧ مدنية. هذا بالاضافة الى انه خلافاً لما صرح به الزوج المذكور امام المحكمة الابتدائية لجهة انه / [؟] يكون له أي منزل في بيروت قبل الزواج، فقد تبيّن من دليل الهاتف الرسمي تواجده ببستانه / تواجد بيته في محلة الرويس، / الروشة، شارع عبد النور، هاتف رقم ٨٧٨١١٢، الامر الذي يؤكد ان تردد ذلك الزوج الى المأجور كان على سبيل تفقده من اجل المحافظة عليه، / تفقد [؟] لديه، على ما ادلى الخبير حوبيت، / للخبير جويه، على الرغم من ان سكن العائلة كان تخلص / تلك [؟] كانت تحصل من قبل احمد محفوظ او احمد شاهين المستخدم لدى الزوج المذكور. فضلاً عن / ورداً على ذلك، ان تذرّع الحكم المستأنف عن حركة بالملف بالنسبة للتأكيد / [؟] بالايصالات في الملف [؟] التأكيد على ان طالبة التدخل المستأنف بوجهها بقيت ساكنة في المأجور من غير ان يبين / يتحقق من ماهية تلك الايصالات او فحواها ولا الاسباب / محتواها والاسباب التي من شأنها تبرير ذلك التأكيد والحل القانوني المقرر، فإذا كان الحكم قد قصد ايصالات الكهرباء المنذرع / المتذرع بها، فان متن / مثل ذلك المجلد / التأكيد لا يستقيم على اساس اذا / اذ انها لا تفيد بأن طالبة التدخل المستأنف بوجهها لم تترك المأجور او ان المستأنف بوجهه خليل الخوري وافراد عائلته مشغلوه ضمن المهلة القانونية طالما انه ثابت ان المأجور كان مشغولاً من احمد محفوظ لوحده. مع العلم ان فواتير الكهرباء كان يمكن ان يدفعها اي شخص مكلف بسدادها. وكذلك الامر بالنسبة لعقد البيع الناقل لملكية / بيع [؟] ملكية جريدة الشمس خلال العام ١٩٨٩ على اسم زوج المستأنف بوجهها، فان تصريح / تحرير هذا الاخير باقامته في [؟]

Page 7

-٧- [هامش] هامش الشمول، / المدعوى، حيث المأجور، باطل باعتبار انه لا يصح ان يشهد احد لنفسه لاثبات واقعة ما، علماً ان ذلك التصريح / التحرير قد حصل بعد تركه مأجور بيروت / ترك المأجور ببيروت والانتقال للاقامة في فرنسا خلال الفترة المحددة في القانون ١٦٠/٩٢. اما الرواية المختلفة والتي مفادها ان ابن المستأنف بوجهها قد تعرض لحادث صحي وقد نقل الى المستشفى بمعاونة الشاهد / السيدين نظام حاجي وجهاد درعي / جرجي المستخدمين لدى الاستاذ فوزي غندور، فانها ولو صحت لما تؤثر على واقعة ترك المأجور وسقوط الحق بالعودة اليه، علماً ان السيد عبد الهادي محفوظ وابنه غير مستأجرين للمأجور ولم يدخلا اليه يوماً بتاريخ انعقاد الايجارة. اما الافادتين الطبيتين المبرزتين، / الافادتان الطبيتان المبرزتان، فهما لا تنفيان واقعة ترك المستأنف بوجهها للمأجور. فالافادة الصادرة عن مستشفى اوتيل ديو والتي تبين مكوث هذه الاخيرة يومي ٩ و ١٠-٨-١٩٩٠ لا تؤثر على واقعة انتقالها الى مسكنه بباريس منذ العام ١٩٨٩. في حين ان الافادة الصادرة عن المستشفى الفرنسي تثبت انها كانت مستمرة في السكن في باريس بين ايلول ١٩٩٠ و آب ١٩٩١ على الاقل. ولا قيمة لافادة المدرسة الانجيلية في بيروت سيما وان تسجيل ابنه المستأنف بوجهها لم يحصل الا في تشرين الاول ١٩٩٤. ٣- لتجاهله قانون الزواج الفرنسي ومخالفته المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢، فقد اغفل الحكم المستأنف نصوص القانون الفرنسي التي تشترط لانعقاد الزواج المدني في فرنسا الزامية توفر منزل لطالبي الزواج ضمن الدائرة التي ينعقد فيها الزواج والسكن فيه فعلياً، وقد اعترفت المستأنف بوجهها بالاستناد الى جواز سفر زوجها ان هذا الاخير كان قد خرج من لبنان الى فرنسا بتاريخ ١٧-١٠- ١٩٨٨ لاتمام معاملات الزواج، وبالتالي، ووفقاً لاحكام قانون الزواج الفرنسي المذكور لابد / لا بد ان المستأنف بوجهها قد شغلت المسكن الزوجي في فرنسا مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر دون انقطاع. هذا بالاضافة الى ان الحكم المستأنف، على الرغم من اقراره بأن المستأنف بوجهها تحمل سنداً مؤقتاً يعطيها صفة المقيمة في فرنسا، قد اغفل وجوب الاستناد / استحصالها لعقد زواج على رخصة ادارية مسبقة تذلك / لذلك لا تعطى الا بعد تحقيق دقيق يجريه حاكم المقاطعة / تجريه [؟] [؟] المنطقة حيث يوجد منزل احد طالبي الزواج، وهذا التحقيق يشمل بطبيعة الحال / يستدعي بداهة [؟] التثبت من وجود المنزل المذكور والسكن فيه. ٤- لمخالفته قانون اكتساب الجنسية الفرنسية ومخالفته ايضاً المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢، ذلك ان معاملات الجنس المبرزة / التجنس المتذرع بها تثبت ان طالبة التدخل المستأنف بوجهها وزوجها متمكانا باستمراره / متمسكان باستمرارية السكن في المنزل الزوجي الباريسي سيما وان طلبي الحصول على الجنسية الفرنسية قد قدّما الى السلطة المركزية في باريس على اساس ان المنزل الزوجي هو في باريس على العنوان المنوه عنه اعلاه. ولوان / ولو ان السكن كان في لبنان لكان وجب تقديم الطلبين الى القنصل الفرنسي في بيروت. ذلك انه يتبيّن من النصوص الفرنسية التي ترعى هذا الموضوع ان السلطات الصالحة لاستلام استدعاءات الترشيح لاكتساب الجنسية انما هي السلطة العائدة لمحل / الى سكن المستدعي، واذا كان رفض استدعاء المستأنف بوجهها وزوجها وابنها

Page 8

[هامش] هامش … / [؟] لم تستوف كامل الشروط لاكتساب الجنسية لعدم توفر شروط اكتساب الجنسية / … الفرنسية وفق ما يمنحه احكام القانون الفرنسي لجهة تبريرهما او اقامتها فيهما. / على الرغم من اثباتهم لمكان المنزل الزوجي حيث زواجهم والاقامة فيه. ٥- لارتكازه على امور غير صحيحة ومعلولة / مشوبة بتناقضات فاضحة من الناحية / خارجة عن [؟] القانونية، ذلك ان محاولات الحكم المستأنف الرامية الى تبرير طالبة التدخل المستأنف بوجهها لتركها المأجور نتيجة لزواجها بحجة اسبابها الشخصية، ذلك انه اذا مارس المرء احد الخيارات المتلازمة / الملازمة مع حرياته الشخصية وغادر البلاد لسبب او لآخر فالمشية في مغادرة ثبوت / فالنتيجة هي واحدة لثبوت واقعة الترك دون حاجة الى توضيح صفات هذا الترك، بحيث ان ممتد / مجرد الاقامة خارج البلاد او الاقامة خارج المأجور، لا تستفيد الابنة من حق التمديد. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يتبين من المستند المبرز من / مستندات الدعوى ومن المستأنف بوجهها انها كانت قد رجعت الى لبنان لاول مرة في ٥-٨-١٩٩٠ بعد زواجها المنعقد في باريس في ٦-١-١٩٨٩، اي بعد نحو من سنة ونصف السنة ويكون ما قضى به الحكم المستأنف لجهة قوله بأنها رجعت الى لبنان مباشرة بعد زواجها مردود، علماً انه ومثله / وحتى لو كانت قد رجعت مباشرة الى لبنان، فانها تفقد حقها بالمأجور فور زواجها وحتى ولو انفصلت عن زوجها لأنها قد شغلت مسكناً آخر، مهما كانت المدة التي سكنت فيها خارجاً. ومن جهة ثالثة، ان رجوع المستأنف بوجهها الى المأجور لا يؤثر على واقعة ترك المأجور وبالتالي على عدم افادتها من التمديد القانوني لاجارة والدها من جراء انتقالها الى المنزل الزوجي في باريس او في المتن، / من [؟]. وعلى الرغم من ذلك، فقد عادت المستأنف بوجهها الى باريس وسكنت فيها مدة لا تقل عن سنة حيث ولدت مولودها الأول قبل صدور القانون ٩٢/١٦٠، خلافاً لما / ١٦٠/٩٢، فيكون ما جاء في الحكم المستأنف من ان اقامة المستأنف بوجهها في باريس كانت لفترات متقطعة ولاسباب احيية مستغربة. / آنية مستغرباً. ومن جهة رابعة، لا بد من التشديد على اغفال الحكم المستأنف واقعة توفر المنزل الزوجي في باريس والسكن فيه فعلياً والتحقق لزاماً من تلك الواقعة بواسطة المأمور الرسمي الفرنسي المختص بالاحوال المدنية لدى انعقاد زواج المستأنف بوجهها تحت طائلة استحالة اتمام الزواج. ومن ناحية خامسة ان الكاتب العدل الفرنسي قد حرّر ووقع بموجب سند التأمين الموحد / المرفق الذي نظمه في ٩-١-١٩٩٢، انه استلم الصك الرسمي الذي يتضمن عقد البيع تاريخ ٢-٩-١٩٩٢ الحادث بينه احد لا يضمن / المصادق عليه اصولاً [؟] ان منزل المستأنف بوجهها وزوجها يقع فعلياً في ١٨١، شارع فيكتور هوغو، باريس ١٦ ومن ناحية سادسة كلف / [؟] الكاتب العدل قد تحقق شخصياً من هوية الفريقين في عقد التأمين المذكور حيث ظهر / … المشتريين السيد عبد الهادي محفوظ، صحفي والسيدة ليا دومنيك الخوري، ما نزيلي، / ناشرة، زوجته، المقيمين معاً في ١٨١ شارع فيكتور هوغو باريس ١٦... ومن ناحية سابعة ان الادلة كافية على قيام الكاتب العدل بالتثبت شخصياً من ان المنزل الزوجي في باريس هو على العنوان المبين اعلاه فاطلع على عقد الزواج حيث ورد فيه لزاماً عنوان هذا المنزل كمحل لسكنها، واطلاعه / لسكنهما، واطلع

Page 9

- ٩ - [هامش] / -٩- هامش [هامش] ٢٥٧ [هامش] ع. م. / … على بطاقة الإقامة للمستأنف بوجهها في باريس التي تنظم / تتضمن لزاماً عنوان المنزل الزوجي مع التشديد إلى ان بطاقة الإقامة لا تعطى للأجنبي إلا بعد تثبّت دائرة الشرطة الفرنسية من وجود منزل له ولأجل الإقامة في فرنسا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. ومن ناحية ثامنة استطرادية ان الحكم المستأنف قد خالف بصورة فادحة أصول الإثبات لاسيما نصوص المواد ١٤٧ و ١٤٦ و ١٤١ أ.م.م. / ١٤٢ و١٤٦ و١٤٧ مدنية ما دامت الافعال التي صرحت بها المستأنف بوجهها وزوجها لجهة تركها إنما لها علاقة مباشرة ووثيقة بعقد التأمين لأنها تتضمن مقتضيات حسن تنفيذه وسداد أقساط الدين عند استحقاقها الامر الذي يشكّل حجة على طالبة التدخّل وزوجها ٦- واستطراداً، يتوجب فسخ الحكم المستأنف استناداً إلى المادة ٥٢٧ م.د.ت / ٥٣٧ مدنية وفسخه لمخالفته الواقع والقانون لثبوت ترك طالبة التدخل المستأنف بوجهها للمأجور / المأجور أكثر من سنة بدون انقطاع بعد صدور القانون ١٦٠/٩٢ ، / … ذلك انه على فرض ان المستأنف بوجهها لم تترك المأجور اثر زواجها، فيبقى ان / فيكون حقها بالتمديد قد سقط لثبوت تركها المأجور اكثر من سنة. فالدعوى اقيمت في ظل القانون ١٦٠/٩٢ الذي حفظ العودة للمستأجر ضمن سنة من تاريخ نفاذه وانه في ضوء المستندات المبرزة منه بداية والآيلة الى التأكيد على سكنها الزوجي في باريس اثناء / اثناد وبعد انقضاء مهلة السنة وعدم عودة المستأجر المستأنف بوجهها إلى المأجور، وفقاً لتقرير الخبير جوديه، / حويك، على الرغم من انقضاء مهلة السنة، اما وان الحكم المستأنف قد تغافل كلياً موضوع سند التأمين المعقود في فرنسا فيجعله مخالفاً احكام المادة ٥٢٧ م.د.ت / ٥٣٧ مدنية وقواعد الإثبات اضافة الى المادتين ٥ و الفقرة - و- / و١٠ فقرة -و- من القانون ٩٢/١٦٠ . / ١٦٠/٩٢. هذا مع الإشارة الى ان ما ورد في الحكم المستأنف لجهة انه لم يثبت ترك المستأنف بوجهها لاسباب غير أمنية / قاهرة [؟] ينطوي على تجاهل فاضح لواقع انه منذ صدور القانون ٩٢/١٦٠ الذي اعطى المستأجر مهلة سنة للعودة الى المأجور، لم يعد ممكناً القول / التذرع بوجود اسباب امنية تحول دون العودة خاصة الى قلب العاصمة حيث يقع المأجور. الى ذلك، فقد تغافل الحكم المستأنف قرار الهيئة السابقة القاضي بالزام المستأنف بوجهها بابراز صور عن جواز سفرها وجواز سفر أفراد عائلتها في الفترة الممتدة بين العام ١٩٨٩ وتاريخ تقديم الدعوى بداية وما كان جواب الاخير تخلفاً / ازاء تخلفها عن انفاذ ذلك القرار في ضوء جواب المديرية العامة للأمن العام المعفى / المنتفي الى اعادة الجواز الى صاحبه إثر معاملة تجديده ، / … وكان يقتضي الاخذ بأقوال وبيانات المثبتة عدم العودة الى المأجور ضمن مدة السنة القانونية. ٧- وجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم اسقاط / احقاق المستأنف بوجهها بنس الدعوى / بوجهه خليل الخوري من حقه بالتمديد / حق التمديد القانوني على الرغم من ثبوت ترك المأجور لعدة اعوام بعد زوال الاسباب الامنية، ذلك انه بعد ان / لما كان اكد / الحكم ثابتاً على واقعة ترك المستأنف بوجهها المأجور نحواً من ثماني سنوات بعد زوال الاسباب الامنية انتهى الى رد طلب اعلان سقوط حقه بالتمديد القانوني وفقاً لأحكام الفقرة - و - / -و- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ، / … وهذا الامر ناتج من سوء تفسير وتطبيق احكام المادتين الخامسة والعاشرة (ف.و) من ذلك القانون وفضلاً / فضلاً [هامش] * وعائشة عيتيه [؟] / ٢٥٧٠٠ [هامش] فيهم / ٥٠٠٠ [هامش] (٥) «دعا المستأنف … / بوجهه[؟] نعيم المستأنف بوجهها [؟] [هامش] * لانه لا خصيم / … [؟]

Page 10

- ١٠ - [هامش] / -١٠- هامش عن تشويه الوقائع ومخالفة القانون الى ذلك، فان تركه / ترك المستأنف بوجهها المأجور دون افراد / ازواء عائلته المعنيين في المادة الخامسة من شأنه ان يُسقط حقه بالتمديد ولا مجال لإجراء سواه / وبالتالي بالاحتفاظ سواء في الإجابة وخاصة / الاجارة وبالتالي طالبة التدخل المستأنف بوجهها التي كانت وزوجها تقيم في باريس ومعاً / ووقتاً كانا يسعيان لشراء منزل خاص بهما واجراء معاملات الاسقاط / الاستحصال على قرضه الإيفاء / قرض لايفاد ثمن المبيع والإفادة من / والارتهان على شروط بنك / عقد التأمين بما في ذلك المعاملات الرسمية التي يستغرق / استغرق انجازها اكثر من سنة. وانتهى المستأنف الى طلب قبول الإستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ وابطال الحكم المستأنف لقبوله طلب تدخل المستأنف بوجهها على الرغم من عدم استيفائه شروطه القانونية ومن ثم فسخ وابطال الحكم المذكور لباقي تفاصيله / فقراته ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً ١- برد طلب التدخل شكلاً والاً اساساً لعدم الصحة وعدم القانونية والحكم بعدم استفادة طالبة التدخل من حق التمديد لاجارة والدها والاسقاطها / والا استفادتها من هذا الحق ٢- بفسخ إجارة المستأنف بوجهها وإسقاط / بوجهه وباسقاط حقه بالتمديد القانوني على المأجور والزامه بتسليمه شاغراً من اي شاغل او موجودات، لزوال عقد الإيجار نهائياً والاسناداً / والا ضمنياً للفقرة - و - / -و- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ٣- في طليعة / كافة الإحوال تضمين المستأنف بوجهها الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر ... وحيث انه بتاريخ ٢٠-٥-٢٠٠٠ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى ملف الإستئناف الراهن. وحيث انه بتاريخ ٢٠-٧-٢٠٠١ قدّم المستأنف، عطفاً على استحضاره الإستئنافي / الاستئناف الراهن ومرفقاته، لائحة مع ثلاثة مستندات للتأكيد على ان طالبة التدخل، المستأنف بوجهها، كانت قد تركت المأجور منذ العام ١٩٨٥ ولم تعد اليه الا بعد انقضاء مهلة السنة القانونية، حيث كانت انتقلت في العام ١٩٨٥ للاقامة في منطقة كسروان ومن ثم سافرت الى فرنسا حيث تزوّجت ورزقت طفلاً في العام ١٩٩١ وبقيت فيها دون انقطاع حتى العام ١٩٩٤ وفق المستندات الرسمية المبرزة، فيكون حقها بالتمديد قد سقط منذ العام ١٩٨٥ وتكون عودتها في العام ١٩٩٤ من قبيل احتلال المأجور والإقامة فيه دون أي مسوّغ مشروع / شرعي وكرّر مطالبه. وحيث انه بتاريخ ٢١-٢-٢٠٠١ قدّمت المستأنف بوجهها ليا الخوري محفوظ لائحة جوابية عرضت بموجبها لما / ما خلاصته ان المستأنف بوجهه خليل الياس الخوري كان قد استأجر المأجور موضوع الدعوى بتاريخ ٧-٩-١٩٧٨ وكانت، على اساسه / اعتبارها

Page 11

- ١١ - [هامش] / -١١- هامش عداد افراد عائلته قد دخلت معه عند / منذ بدء الإجارة. وانها كانت قد تزوّجت في العام ١٩٨٨ من السيد عبد الهادي محفوظ وبقيت مع عائلتها وزوجها ومن ثم اولادها شاغلة اياه بصورة مستمرة ولا تزال. وكان والدها، المستأنف بوجهه الآخر، قد اضطر لأسباب امنية في العام ١٩٨٤ للانتقال الى شرق / شرقي بيروت والسكن موقتاً في منطقة الساحليتين / المعاملتين بعد ان كان تعرض لتحيله / لتهديد بالخطف، فاقام في شاليه ضمن مجمع سياحي تفتقر الى مقومات السكن العائلي، في حين بقيت عائلته في المأجور ومنها العارضة / طالبة التدخل (اي (المستأنف بوجهها) التي استمرت فيه بعد زواجها. وكان المستأنف قد تقدّم باستدعاء لتعيين خبير في ٢٢-١١-١٩٩٢ من قاضي العجلة في بيروت حيث عُيّن الخبير حسين جويل / حويك الذي تبيّن له انها مستمرة في الإقامة في المأجور بعد زواجها، خلافاً لما ادلى به المستأنف في استحضاره الاستئنافي، بدليل ما افاد به ناظور / ناطور البناية لدى سؤاله من ذلك الخبير عمن يقيم في المأجور فاجاب السيّد عبد الهادي محفوظ وزوجته صهر المستأجر خليل الخوري، هذا الكلام الذي تجاهله المستأنف كلياً زاعماً بأن المأجور كان مشغولاً من السيد احمد محفوظ وحده والذي تبيّن ان احداً من الشهود الذين استمعهم الخبير فليب / طحه المعيّن من المحكمة الابتدائية سواء المقيمين في البناء حيث المأجور او خارجه ، / … يعرفه ولا حتى الناظور / ولاحتى الناطور لم يأتِ على ذكر احمد المذكور كشاغل للمأجور لدى سؤاله من الخبير جويه، / حويك، سوى انه تبيّن ان احمد المذكور مستخدم لدى زوجها في محلة النجمة / مجلة الشمس التي أخذ يقدررها / يصدرها في بيروت في العام ١٩٩١ وقد اكد زوجها في استجوابه بأن احمد المذكور ليس شقيقه بل ان اسمه هو احمد شاهين وهو مستخدم لديه وكان يسكنه في المأجور اثناء غيابه عنه. هذا وقد تبيّن من ابراز جوازات سفر زوجها انه صحافي يمارس عمله في بيروت وقد اقام بصورة مستمرة في المأجور معها واولاده / والاولاد على الرغم من تنقلاته بداعي المهنة الى غير مكان في العالم. كما ان الناظور (بشير عرفة) / عرفه) قد اكد امام المحكمة بأنها قد استمرت في الإقامة في المأجور مع عائلتها قبل او بعد تاريخ ١٩٩٠ بشكل كرر فيه / مكرر لما افادته امام الخبير جويه. / حويك. زد على ما تقدّم، ان قيام الخبير جويه / حويك بمهمته المكلف بها خلال فترة ظهيرة / قصيرة وضمن اوقات العمل وفي ساعات محددة للتحقق من وجود شاغل بالمأجور / شاغلي المأجور لا يعني اطلاقاً شغور المأجور لأن الناس يكونون في اعمالهم وتفقداته / وقتذاك بدليل انه عند حضوره خارج اوقات الدوام فتح له زوجها عبد الهادي محفوظ وشقيقها برنار الباب وقد افاد الزوج المذكور والذي كان عاد من سفر وجيز خارج بيروت انها موجودة في فرنسا منذ تشرين ٢ مؤقتاً. / عشرة ايام موقتاً. الى ذلك اسفرت التحقيقات التي اجراها الخبير جويه / حويك مع زوجها وشقيقها ان عائلة المستأنف بوجهه لم تترك المأجور، خلافاً لما قال به المستأنف وما حاول تشويهه لجهة قول الشقيق لذلك الخبير بأنه بصدد اعداد فرش جديد للشروع / الشيء الذي لا يمكن تفسيره بأن المأجور لم يكن مفروشاً بل كان مجهزاً ومفروشاً تماماً وقد يقعنه / تحققه الخبير المذكور من ذلك، وهذا مع الاشارة الى ان ذلك الشقيق كان قد عاد من تخصصه في مجال هندسة الديكور / الهندسة المذكور في الولايات المتحدة وكان اراد اعداد ديكور جديد للمأجور وهو في أي حال يعمل في هذا الاطار مع والده في هندسة ورسم المفروشات في مؤسسته انتر ديزاين. / مؤسسة انتردزاين، وقد اكد الخبير جويه / للخبير حويك المذكور بأنه مقيم في المأجور مؤونة لبس / لأنه ليس لديه بيت اخر يسكنه فيه كما اكد زوجها (اي زوج المستأنف بوجهها) بأنها مقيمة في بيروت وتسافر معه / من

Page 12

- ١٢ - [هامش] / -١٢- هامش [هامش] ٢٥٧ [هامش] ع. م. بحر يدته المستحق (تموز ١٩٩١) / وقت لآخر الى فرنسا لمتابعة الطروحة الدكتوراه في القانون وهي في النية في الغياب وخلال عطلتها منها، وبالنظر لكونه من مركزها الكائن / عائلة غير طائفة المستأنف بوجهه سكنه في بيروت بناية الكونكورد على / منطقة المأجور، فقد حافظ عليه ولا يزال بعد أمتار من / الزواج. ما يؤكد ان المأجور، والتي استمرت بالصدور دورياً حتى اواخر العام ١٩٩٦ . مع الإشارة / غير شاغر. واشارت الى ان زوجها كان اشترى منزلاً خاصاً في فرنسا وهو المبيّن / انه ما يسترعي الانتباه ما ورد في الدليل الهاتفي والذي اشار اليه المستأنف مراراً، وهذا على الرغم / افادة السيد عمر النخاني من كونه استوديو وغير ممنوع قانوناً اقتناء اللبناني منزلاً / انه لم يشاهدها وزوجها في المأجور والاستقرار / مدة ثلاث سنوات ما يقيم غير تساؤل وشك بعلاقة ذلك الشاهد بالمستأنف سيما في فرنسا. وعلى اي حال، فقد عيّنت المحكمة الابتدائية الخبير فيليب طعمه / ضوء عقد بيع شقته بمبلغ عشرين مليون ليرة بتاريخ ٢٨-٢-١٩٩٦ لجلاء الوضع وهذا استعلى المطلوب منه متوقفاً عند الثغرات التي اعترت تقرير الخبير حسين جويه، وقد تبيّن من خلاله / ١١-١-١٩٩٨ في حين ان الشهود المستمعين / ثمن الشقة هي بمساحة ٢٠٠م٢ تقريباً. هذا مع الإشارة الى ان الشاهد المذكور كان قد اجمعوا على عدم غياب / صرح امام المحكمة البدائية بتاريخ ٢٠-٥- ١٩٩٨ بأنها لم تنقطع عن المأجور بدليل مشاهدته اياها مع اولادها بعد زواجها في المأجور. واضافت المستأنف بوجهها وعائلته ومنهم / ان المستأنف كان تقدم بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف زاعماً بأن اشخاصاً غرباء يقيمون في المأجور ولم يكونوا بالواقع الا هي، … / وزوجها واولادها. وكان المستأنف بوجهه قد ادلى بأنه قد اضطر بسبب الظروف الامنية وتعرضه للخطف الى الانتقال الى شرق العاصمة في العام ١٩٨٤ في حين انتقل ابنه برنار للدراسة في الولايات المتحدة في العام ١٩٨٦ وبقيت زوجته وابنته ليا أي المستأنف بوجهها، في المأجور او الانقطاع الفعلي عن اشغاله او استغلاله منذ بدء الايجارة وحتى تاريخ الكشف. لا سيما فيما يتعلق بها، فقد ورد / وقد تزوجت هذه الاخيرة من السيد عبد الهادي محفوظ واقامت فيه مع عائلتها. وتقدمت هي بطلب تدخل في تلك الدعوى باعتبارها دخلت ذلك المأجور مع والدها وبقيت فيه حتى بعد زواجها وعند وضع مولودها الأول. وازاء رقعي المستأنف في مناقشته للتقرير قرّرت المحكمة الابتدائية الاستماع اليها والى الشاهدين / وقد دعمت مطالبها بافادتين خطيتين صادرتين عن السيّدة ممر عبد القادر النعماني، شاهد / سلمى عجلاني والسيد عمر هاني الحوطي الساكنين في ذات البناء تدحضان ادلاءات المستأنف، ومؤكدتين على انها استمرت باشغال المأجور قبل وأثناء زواجها ولا تزال. وقد شوهدت فيه مع عائلتها باستمرار. كما اوضح زوجها / اكد هذان الشاهدان افادتيهما امام تلك / الخبير السيد فيليب طحه والذي جرى تكليفه من المحكمة البدائية. واشارت الى فرنسا، / انه بالنسبة لزواجها من السيد عبد الهادي محفوظ، ولشهادتنا لا ترغب بالدخول في المسائل الشخصية والخاصة الا انه في ضوء اثارة الموضوع من المستأنف فلا بأس. انها من الطائفة المسيحية المارونية وزوجها الجنسية الفرنسية لعدم الاقامة في فرنسا حيث لم يكن لهما مصالح مادية او ارتباطات عائلية مستقرة فيها اذ انهما يمارسان عملهما خارج فرنسا ومصادرهما المالية / … من خارجها ايضاً وابنهما شريف المولود / الطائفة الشيعية وبما انه ليس بالامكان عقد زواجهما في … / لبنان مدنياً فقد لجأا الى فرنسا ليس مقيماً / لهذا الغرض وسجلا زواجهما المدني في فرنسا. بناءً عليه، فتحت المحكمة ووضعت المستند المذكور قيد المناقشة وكلفت هي بابراز جوازات سفرها وسفر افراد عائلتها بين العام ١٩٨٩ وتاريخ تقديم الدعوى بداية. فابرزت جواز سفر زوجها ولم يكن ممكناً وقتذاك ابراز جواز سفرها الخاص المطلوب للتحقق منه سيما وانه عائد الى اكثر / اما العنوان المشار اليه من عشر سنوات ولم يخطر ببالها الاحتفاظ به لعدم الفائدة. في حين ان زوجها بالنظر لمهنته، كانت لديه اسبابه للاحتفاظ بجوازه القديم والمنضم الى الجواز الجديد لما فيه / المستأنف على انه المسكن وهذا ثابت من تأشيرات الى بلدان زارها. وقد تبيّن منه / المستند الصادر عن مختارية باريس والذي يتبيّن عنواناً يشغله السيد روبير خوري، شقيقها، المتزوج في العام ١٩٨٨ والذي لا يزال يشغله حتى الآن. والدليل انه بعد زواجها مباشرة عادت الى بيروت وتحديداً الى المأجور، وهذا ما اكدته المستندات المبرزة منها في المحكمة الابتدائية. اما عن ولادة ابنها في فرنسا وما يعزّز هذا الموقف / فكان سببها عائد الى ظروف صحية بحتة، اذ بعد ان دخول زوجها / اجريت لها عملية جراحية في مستشفى اوتيل ديو تحت اشراف الدكتور عبود وبناء لاشارته سافرت الى فرنسا لتضع مولودها هناك، لأن حملها [؟] … / كان على شيء من الصعوبة. وقد مكثت في فرنسا نحواً من عشرة اشهر عادت بعدها في آب ١٩٩١ الى المأجور مع مولودها الذي لم يكن يبلغ بعد الثلاثين يوماً من العمر والتحقت بزوجها الذي كان يصدر ويشغل العدد الاول من

Page 13

- ١٣ - [هامش] هامش [هامش] / -١٣- هامش مفرطة لفرنسا لمتابعة الجريدة المذكورة في الدليل وهي في البداية في كتيب وخلال فترات منها. وبالنظر لكونه / جريدة الشمس (تموز ١٩٩١) من طائفة اخرى غير طائفة المستأنف بوجههما سكن في منطقة المأجور، فقد حافظ عليه وسريان عقد الزواج. ما يؤكد ان المأجور لم يشهد شغوراً. واشارت الى انه ما يستدعي الارتياب ما ورد / مركزها الكائن في بيروت بناية الكونكورد على بعد امتار من المأجور والتي استمرت بالصدور دورياً حتى اواخر العام ١٩٩٦، مع الاشارة الى ان زوجها كان اشترى منزلاً خاصاً في المأجور. واضافت المستأنف بوجهها ان المستأنف كان تقدّم بالدعوى المنتهية الى الحكم / فرنسا وهو المبيّن في الدليل الهاتفي والذي اشار اليه المستأنف زاعماً بأن اشخاصاً غرباء يقيمون / مراراً، وهذا على الرغم من كونه استوديو وغير ممنوع قانوناً اقتناء اللبناني منزلاً في … / الخارج، لا يمكن ان يشكل دليلاً قاطعاً على ترك المأجور، لم يكونوا بالواقع الا هي وزوجها واولادها. وكان / والاستقرار في فرنسا. وعلى اي حال، فقد عيّنت المحكمة الابتدائية الخبير فيليب طحه بتاريخ ٢٨-٢-١٩٩٦ لجلاء الوضع وهذا استقصى المطلوب منه متوقفاً عند الثغرات التي اعترت تقرير الخبير حسين حويك، وقد تبيّن له من خلاله ان الشهود المستمعين قد اجمعوا على عدم غياب المستأنف بوجهه قد ادلى بأنه قد اضطر بسبب الظروف الامنية وتعرضه للخطف الى الانتقال الى شرق العاصمة في العام ١٩٨٤ في حين انتقل ابنه برنار للدراسة في الولايات المتحدة في العام ١٩٨٦ وبقيت زوجته وابنته ليا / وعائلته ومنهم هي، (أي … / طالبة التدخل المستأنف بوجهها) في / عن المأجور، وقد تزوّجت هذه الاخيرة من السيّد عبد الهادي محفوظ واقامت فيه مع عائلتها، وتنقّلت في طلب تدخل / او الانقطاع الفعلي عن اشغاله او استعماله منذ بدء الاجارة وحتى تاريخ الكشف، لاسيما فيما يتعلق بها، فقد ورد في التقرير انها دخلت مع والدها وعائلته ولم تتركه حتى تاريخ الكشف غير انها كانت تغيب لفترات وجيزة في باريس عند زواجها، وقد دعمت طلبها بافادتي خليلي صادر ولحمة عبد السيّدة سمى عجلاني والسيد / وعند وضعها مولودها الاول. وازاء رفض المستأنف ما تضمنه التقرير قررت المحكمة الابتدائية استماع اليها والى الشاهدين السيدين عمر هاني الخولي المقيمين في ذات البناء، تدحضات ادعاءات / عبد القادر النخاني، شاهد المستأنف ومؤكدتين على انها / وبشير عرفه، ناطور البناية، وقد أتت شهادتهما مطابقة للواقع الحقيقي واقوال باقي الشهود المستمعين من الخبير طحه وتقرير هذا الاخير. فأكدا بأنها قد استمرت في اشغال المأجور بتاريخ زواجها سنة ١٩٨٨ وبعده ولم تنقطع عنه وقد شوهدت فيه مع عائلتها باستمرار. كما أوضح زوجها امام تلك المحكمة البدائية. واشارت / بأن المأجور كان أصيب بقذائف اثناء احداث العام ١٩٨٩ ما اضطره الى اخذ عائلته الى فرنسا في القنصلية وفقاً للاصول. اما العنوان المشار اليه من المستأنف / فترة أولى وفي فترة متقدمة الى الارض، في حين كان يجري ترميم المأجور. ثم بعد اختتام المحاكمة تقدمت بمذكرة مع مستندين هامين، بتاريخ ١٨-١١-١٩٩٨، يلقيان الضوء على انه المسكن الزوجي / امور جوهرية لعل أهمها رفض السلطات الفرنسية منحها وزوجها الجنسية الفرنسية لعدم الاقامة في فرنسا حيث لم يكن موجوداً قبل ٦-١-١٩٨٩ انما جرى اتخاذه لاخفاء الإجراء وهذا ثابت / لهما مصالح مادية او ارتباطات عائلية مستقرة فيها اذ انهما يمارسان عملهما خارج فرنسا ومصادرهما المالية من مستند الصادر عن مختارية باريس والذي يبين عنواناً يشغله السيد روبير خوري، شقيقها، المعقود في العام ١٩٨٨ والذي لا يزال يشغله حتى الآن، والدليل انها بعد زواجها مباشرة عادت الى بيروت وتحديداً الى المأجور، وهذا ما اكدته المستندات المبرزة منها / خارجها ايضاً وابنهما شريف المولود في فرنسا ليس مقيماً في فرنسا، فكان سببها / بناء عليه، فتحت المحاكمة ووضع المستندان المذكوران قيد المناقشة وكلفت هي بابراز جوازات سفرها وسفر افراد عائلتها بين العام ١٩٨٩ وتاريخ تقديم الدعوى بداية. فابرزت جواز سفر زوجها ولم يكن ممكناً وقتذاك ابراز جواز سفرها الخاص المطلوب التحقق منه سيما وانه عائد الى ظروف صحية محضة، اذ بعد ان اخضعت لعملية جراحية / اكثر من عشر سنوات ولم يحتفظ به الامن العام [؟] به لعدم الفائدة. في مستشفى اوتيل ديو تحت اشراف الدكتور عبود وبناءً لاشارته سافرت / حين ان زوجها بالنظر لمهنته، كانت لديه اسبابه للاحتفاظ [؟] بجوازه القديم والمضموم الى فرنسا تطلع مولودها هناك، لان حملها كان على شيء / الجواز الجديد لما فيه من تأشيرات الى بلدان زارها. وقد مكثت في سفرتها الاول نحواً من عشرة اشهر عادت بعدها / تبيّن منه انه فيما بعد الزواج المعقود في ٦-١-١٩٨٩ عاد الى بيروت في ١٥-١-١٩٨٩ ولم يبرحها الا بعد نحو من ثلاثة اشهر لأربعة ايام الى الكويت، الامر الذي كان يصدر ومنتصفه العدد الأول من / ينفي قيام البيت الزوجي في فرنسا وما يعزز هذا الموقف ان دخول زوجها الى فرنسا في ٢٩-٢-١٩٨٩ [هامش] ٢٥٧٠٠ [هامش] ٥٠٠٠ [هامش] (١) «الافتراءات مجبرة» [؟]

Page 14

- ١٤ - [هامش] هامش [هامش] هامش [هامش] هامش [هامش] / -١٤- هامش وكانت شرطة مؤلفة من غرفة وموزع / استثنائياً كان لحضور مؤتمر صحفي مع شركة الطيران [؟] في الطابق الأول / مطار اورلي الفرنسي، هذا مع العلم فالمستدعي / الإشارة الى ان زوجها المذكور كان قد اخذ حيز من اقامته / اتخذ محلاً لاقامته في بلجيكا باجراء وكالات / علاقته [؟] اجراء، كان في المأجور موضوع الدعوى وذلك تأكيداً في / على انه حينت للبيت / عنيت البيت الزوجي. وقد صدر الحكم المستأنف بتاريخ ٢-٢-٢٠٠٠ معتبراً ان / ٢٢-٤-٢٠٠٠ واعتبرها من افراد عائلة المستأجر المعنيين / المعنية في المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢ الذين يحق لهم / يحلون محله في الاستفادة من المأجور بحق التمديد القانوني مستنداً الى الوقائع الصحيحة والمستندات المبرزة. واعتبرت طالبة التدخل بداية المستأنف بوجهها ان حقها بالتدخل ثابت لتوفّر كافة الشروط المفروضة قانوناً، فقد تقدمت بداية بطلب تدخّل اختياري عملاً بأحكام المادة ٥٧ أ.م.م. / ٣٨ [؟] اصول مدنية وقد قضت المحكمة البدائية ان لها مصلحة شخصية ومشروعة / تحقق القاضي البدائي من انها صاحبة صفة ومصلحة مشروعة ومستقلة عن مصلحة المدعى عليه، المستأنف بوجهه الآخر، / الاول، اذ تبيّن / يتبيّن من المستندات المبرزة والافادات انها دخلت المأجور مع والدها واقامت فيه ولا تزال حتى تاريخه، فصفتها في / هي مستمدة من المادة الخامسة … / من القانون ١٦٠/٩٢ التي منحها / تحفظ في الفقرة الاولى المصلحة الشخصية والحق المستقل بالمشروع بالتدخل وفصلها / والمشروع في الدعوى برمتها. ورجح ان / التدخل والمطالبة بحقها. ولا مجال للمقارنة مع حالة ترك المستأجر المأجور مع عائلته وتلك التي ترك فيها المأجور دون افراد عائلته حيث ان الحق بالتمديد ينتقل إلى هؤلاء اعمالاً للمادة ٥/١٦٠ المتنوّه / اي الى المادة ٥ من ١٦٠/٩٢ المنوه عنها، هذا فضلاً عن انها لم تنتقل بعد زواجها مدنياً في باريس من المأجور ولم تنقطع عنه وقد اكد على ذلك من التقارير وافادات الشهود. وخلصت، لهذه الناحية، الى طلب رد الاستئناف واعتبار ان الشروط القانونية لتدخلها متوفّرة. اما لناحية طلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف وابطاله بسبب ما اسماه تحريفاً للوقائع وتشويهاً للمستندات ومخالفة لقواعد الاثبات واحكام المادة الخامسة، فقد اعتبرت ان الدعوى تتمحور حول معرفة ما اذا كانت قد دخلت المأجور عند بدء الاجارة وهي بالتالي من الاشخاص المحددين في المادة ٥/١٦٠ والتثبت / الخامسة ١٦٠/٩٢ والمتثبتة من عدم انقطاعها عن اشغال المأجور بالاستناد الى مفهوم الترك المنصوص / المقصود في الفقرة - و- / -و- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ، / … ومن مراجعة الاستحضار يتبين ان المستأنف لم / لا ينفك يردّد بأنها قد انقطعت عن المأجور نتيجة زواجها واقامتها في مسكن زوجي في العاصمة الفرنسية من ذلك على الرغم من عدم جدوى الادلاء بتلك المزاعم طالما انه لم يستطع اثبات تركها المأجور المنسوب لها افتراءاً / افتراء، في حين ابرزت من المستندات ما من شأنه دحض تلك المزاعم. اما لجهة المستندات المبرزة منه: - فالمستند العائد الى زواجها مدنياً في باريس، فها / فهي لم تنكر ذلك واوضحت اسبابه الشخصية لذلك والمبيّنة اعلاه وهذا لا يدل اطلاقاً عن / على انقطاعها عن المأجور. اما ما سمي بالمسكن الزوجي المستقل في باريس فيستوجب الرد من / فتستوجب الايضاح ذلك ان المنزل الكائن على العنوان التالي: ۱۸۱ جادة فيكتور هوغو ... ، / ...، لم يكن موجوداً بتاريخ انعقاد الزواج بل قد اعتمده / اعقده زوجها بتاريخ متقدّم (قبلاً) كعنوان اقدم / مستقبل (نيسان) كوثائق تقدم له في فرنسا وان العنوان المعتمد مع / من مختارية باريس بتاريخ انعقاد الزواج هو التالي : / … ٥٧ ، / مكرر، جادة بول دومار الدائرة السادسة عشرة وهو عنوان شقيقها روبير المقيم في فرنسا منذ زواجه في العام ١٩٨٧ مع العلم ان مجرد الزواج في فرنسا لا يعني الإقامة فيها. وفي اي حال، ان / فان في جوازات سفر زوجها ما ينفي قطعياً امكانية تأسيس / تأسيسهما مسكن زوجي مزعوم خارج لبنان بل ما يقطع بما لا يرقى اليه الشك عودة الزوجين إلى بيروت وتحديداً الى المأجور بعد ايام

Page 15

- ١٥ - [هامش] / -١٥- هامش قليلة على انعقاد الزواج. بالإضافة الى ان شراء الزوج امتياز جريدة سياسية في كانون الاول ١٩٨٩ وايار ۱۹۹۰، في لبنان واتخاذه من اقامة مختار في عقدي شراء في المأجور الراهن واجراؤها / واجرائها عملية جراحية في مستشفى اوتيل ديو في العام ١٩٩٠ ورفض السلطات الفرنسية منحها وزوجها الجنسية الفرنسية لاسباب لحظ / للاسباب المعرف بها اعلاه ما يؤكد على استمرار اقامتها وعائلتها في المأجور. زد على ما تقدّم ان افادات سكان البناء / المبنى حيث المأجور والشهود الذين استمعتهم المحكمة البدائية، ومنهم شاهد المستأنف عمر النعماني، جزمت على مشاهدتها في المأجور بعد زواجها ومن ثم بعد استتباب الوضع الامني في البلاد، الأمر الذي ينفي قطعياً مزاعم المستأنف لجهة انتقال / انقطاعها كلياً عن المأجور بالزواج. - والمستند المتعلّق بولادة ابنها في باريس، فالمستأنف يتغاضى عن الاسباب الصحية الجدية التي بررت وضعها مولودها في باريس في آب ۱۹۹۱ وفقاً لتقرير احدى كبريات المستشفيات في العاصمة الفرنسية. مع الاشارة الى ان بقاءها عشرة اشهر في فرنسا كان بعد انقطاعها النهائي / انتقالها اليها في تشرين الاول ۱۹۹۱. وكانت تلك الاسباب الصحية نفسها مبرّراً لذهابها ثانية الى فرنسا في العام ١٩٩٦ لوضع مولودها الثاني كذلك / كما كان برعاية ذات الفريق الطبي. وهذا ايضاً لا يفيد اطلاقاً تركها المأجور. - والمستند، عقد تملكها مع زوجها الشقة السكنية في فرنسا، فالشقة المذكورة هي عبارة عن استوديو اعتمده زوجها موطئ قدم. ولا يمكن القول بأن مجرد تملك / كل من قرر [؟] تملكه اللبناني في خارج لبنان تعتبر مسكناً مستقلاً ويفيد عن الانقطاع عن الإقامة في مأجوره لأن ذلك من شأنه اسقاط حقوق جميع اللبنانيين بالايجارة. علماً ان المستأنف قد ادعى قبورها / ادلى بشأنه أنها وزوجها تملكا طابقاً للسكن في القسمين ١٤ و ١٥ / و١٦ من البناية الكائنة في شارع دوبز ويل، / دوبربول، الدائرة السابعة عشرة، في حين ان الطابق في البناية المذكورة يحتوي على عدة شقق سكنية، وان الإستوديو العائد لها هو بمساحة ٦٥ م٢ وكائن في البناء رقم ١١٦ الملاصق للبناء رقم ١٤. وبالتالي فان ما اعتمده المستأنف من مستندات لا يفي بالغرض سيما وانه لا يمكن استخلاص واقعة الترك من مجرد ابراز وثيقة زواج او اعتماد بعد الاحباش لموطن / بعض الاشخاص لموطئ قدم لهم خارج لبنان. مع الإشارة الى ان الحكم المستأنف لم يشوه في الوقائع والمستندات وعناها / وجعلها بل اعطى حلاً ملائماً لكافة المسائل المطروحة فاعتبر ان شراء منزل في الخارج والاقامة فيه لفترات متقطعة بسبب الاحداث الامنية لا يدل على الترك ... وهذا يتوافق مع الاجتهاد المستقر في الموضوع. أما لناحية القول بعدم ثبوت وصحة افادات الشهود المستمعين من الخبير طحه، فيقتضي التنويه من ناحية أولى ان ما تضمنه تقرير الخبير طحه من افادات لا يتنافى مع الوقائع المسجلة في تقرير الخبير جويه / حويك لجهة اقامتها في المأجور. فالخبير طعمه ، / طحه، وبعد يوم واحد من / على الترخيص له باجراء التحقيق خارج اوقات الدوام، وجد في المأجور زوجها وشقيقها برنار - وقد صرّح له الزوج / زوجها بأنها مقيمة في بيروت ومحديدة / وطالبة في نقابة بيروت سوى انها تسافر من وقت لآخر الى فرنسا وانها ستلتقي به / وانه سيتصل بها في المأجور في ايام. مع الإشارة الى ان الخبير جويه / حويك كان تحقّق من ناظور البناية حيث المأجور بتاريخ ٩-١٢-١٩٩٣ عن الاشخاص المقيمين في الطابق الثالث (المأجور)، فصارحها / فصرح انها مقيمة فيه مع زوجها، ومن ناحية ثانية ان الاعتماد على شهادة السيّد عمر عبد القادر النعماني وافادة خليفه / النخاني واعادة فطيم [؟] من السيد فوزي غندور لمدحضاضحة / لدحض صحة الافادات الواردة في تقرير الخبير للطعن، أخر / طحه، أمر مردود [هامش] هامش [هامش] * / (٦) الصحية … / [؟]

Page 16

- ١٦ - [هامش] هامش [هامش] هامش [هامش] / -١٦- هامش اولاً لأن السيّد غندور لم يكن في البناية عند اجراء التحقيق بل استمع له الخبير فيما بعد واستمع شقته البالغة مساحتها ٢٠٠ م٢ بمبلغ ٢٢٠ الف دولار الى الشاهد الذي عاد فصارحاً بتأكيد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بيع سنة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بأكيد على معرفته بأنها دخلت المأجور مع والدها في العام ١٩٧٨ وانه شاهدها بعد زواجها مع اولادها حيث … / [؟] انه اكد انه بعد استتباب الوضع الامني شاهدها في المأجور غير ان خليل المستأنف بوجهه اختل لديه ما بعد. / [؟] [؟] لم يعد. ما يعني / يفيد بأن هذا الشاهد لم يخدم هادفاً / يتعمد [؟] امام الخبير جويه. / حويك. اما افادة السيّد غندور الملحوظة / المطبوعة فهي بسبب / نفسها التي وجهتها / وزعتها شقيقة المستأنف على سكان البناية وقد اثرت / اقرت بذلك السيّدة غندور / عجلاني للخبير فجعت / طحه وقد وقعتها تحت الضغط المعنوي والمادي الذي مارسه مخدوعاً / الاليه [؟] ما يصرح من تلك / ترك الشقيقة، في حين ان الشاهد عرفة ناظور / عرفه - ناطور البناء - والشاهد محمد مرعي خباز / عمر جبان [؟] المقيم في الطابق الاول والشاهد عمر عولي ، / نخول [؟] الذي كان يقيم في المأجور عينه سواء في افاداتهم … / المعطاة للخبير طحه او لثبوته / الملحقة لها، فقررت / يقرون بأنها كانت ولا تزال مقيمة في المأجور ولم تتركه مع العلم ان غندور المذكور قد اكد في افادة مؤرخة في ٢٢-٥-١٩٩٨ انه يغادر البناء باكراً في الصباح ويعود متأخراً في الليل، في حين ان جارس السطوح السيّد قاسم حاجي الخواجه يدير قاطبة النظار / حارس الشخصي [؟] الشيخ [؟] جاجي المتواجد يومياً لحماية [؟] [؟] في البناء منذ العام ١٩٩٢ قد ذكر بأنها مقيمة في المأجور بصورة مستمرة مع زوجها عبد الهادي محفوظ وابنها، في حين اكد الآخرون / الاخيرون بأنها وزوجها مقيمان / يقيمان في المأجور ويسافران الى فرنسا في الاعياد والعطل مدة لا تتجاوز عشرة ايام او شهراً في السنة. اما لجهة الزعم بتجاهل الحكم المستأنف الزوازي / اقرارها وزوجها في لغة / ومخالفة قواعد الاثبات فان اقوالها لا تقبل التأويل، وعبثاً يحاول المستأنف مدن / تحديد منزلها الزوجي تارة الى فرنسا وتارة الى منطقة الهوى / الارز التي تبعد اكثر من ١٥٠ كلم عن بيروت حيث مركز عمل مخدومها ، / زوجها. علماً انها كانت في استجوابها اشارت الى انه اثر تعرّض المنزل للقصف اضطرت لترك / تركها المنزل وسكنت في فرنسا ثم في الهوى / الارز لعشرة او ستة / خمسة عشر يوماً، وذلك عند لزومها، / اشتداد [؟] زوجها، سيما وان زوجها لا يملك منزلاً خاصاً به / … في الهوى. / الارز. اما الاستوديو الباريسي فهي قد اكدت على شرائه / تملكه سوى انها لم تقم فيه بل كانت تتردد اليه. اما البيت الكائن في شارع فيكتور هوغو فاكدت بانهالم / بأنها لم تشغله بل كان موطىء / موطئ قدم لزوجها Pied à terre . / [؟]. اما القول بأنها بقيت طوال فترة محددة / حملها في باريس فاهم / فلم تنكره وهو عائد لاسباب صحية قاهرة لا تسقطها / تسقط من حقها في الاستفادة من المأجور طالما ان مدة الترك القانونية المبيّنة في الفقرة - و- / -و- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ، / … هذا مع الاشارة الى ان عودتها ومولودها / مع مولودها الذي لا يكاد / لم يكن يبلغ الثلاثين يوماً من عمره يؤكد، بما لا يقبل الشك، انتفاء البيت الزوجي في فرنسا سيما في ضوء استمرار اقامة زوجها في المأجور. وعليه فان الحكم المستأنف لم يخرج عن قواعد وحدود النص الصريح والواضح التي / الذي رسمها المشترع في المادتين الخامسة والعاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ بل هو تماشي / جاء منسجماً مع الاجتهاد الثابت في لبنان، الأمر الذي يوجب رد ما أدلى به لهذه الناحية. اما لجهة الزعم باعتماد الحكم ايصالات / عبارات مبهمة دون بيان ماهيتها فيردد / فمرد [؟] ذلك انها قد حددت / انه اعتمد في اسس / تفسير الوقائع التي يوضح ان / يرجح انه تستند الى نفقات واقعة وحقيقية / المقتضيات [؟] الواضحة والصريحة وغير ملتبسة، وتكرّرت / وكررت بانه ليس ثمة احد يُدعى احمد محفوظ قد سكن

Page 17

- ١٧ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧٠ [هامش] ٢٠٠٠ في المأجور الراهن، بل ان المقصود هو أحمد شاهين المستخدم لدى زوجها، والذي كان يسكن هذا الاخير في المأجور عندما كان يضطرّ للإنفراد واي / للسفر لدواعي المهنة ويكلف احياناً دفع فواتير الكهرباء والهاتف، وفقا لما أكده زوجها امام المحكمة الابتدائية وما ايدّه ناطور البناية. مع الاشارة الى انه تبيّن من افادة السيد مروان عبد الباقي احمد الذي يعيش / يعمل ناطوراً في البناء المجاور ويقوم بادارة وتوزيع الانارة الى الحي والى المنازل المجاورة انه تَعَرَّفَ اليها دون ان يعرف اسمها، سوى انه يعرف زوجها عبد الهادي محفوظ الذي كان ينقده اشتراك المولدة / المولد شهرياً لحين / حين توقف توزيع التيار الكهربائي من المولد مضيفاً بأنها وزوجها متواجدان في المأجور منذ الشهر العاشر سنة ١٩٩٥ ولايزالان. / ١٩٩٣ ولا يزالان. الى ذلك ان المستند المتعلق / المستندين المتعلقين بنقل ملكية امتياز جريدة الشمس والتي وقّع عليها زوجها شخصياً يُفيدان جلياً وجوده واستقراره في بيروت خلال العام ١٩٨٩، ناهيك عن انهما يُشيران الى ان المأجور هو نفسه المنزل الزوجي الفعلي. اما المستند الصادر عن الجامعة الاميركية في بيروت والمؤكد على تعرّض ابنها لعارض صحي بتاريخ ١٨-٣-١٩٩٣ استدعى نقله اليها من قبل السيد نظام حاجي حارس السيد غندور، فقد عجز المستأنف عن مناقشته جدياً او مقارنته / مقارعته ببيّنة معاكسة، اشارة ايضاً الى انها لم تنفصل يوماً عن زوجها الى ابن القاهر / او ابنها القاصر شريف وبالتالي فإنّ ما ادلى به المستأنف لهذه الناحية مردود. اما لجهة المستندات الدالة على وضعها لمولودها في باريس، فانه لا بد من الاشارة الى انه في الوقت الذي كانت فيه المستأنف بوجهها في مستشفى اوتيل ديو خلال العام ١٩٩٠ لاجراء عملية جراحية، فان / قال المستأنف بأنها كانت في فرنسا، … / اثناءها، الّا انّ المستندات المنوّه عنها تفيد عن الحالة الصحية الخطيرة / الخطرة التي كانت هي فيها، / عليها والتي برّرت لجوءها / برزت [؟] الى كبريات مستشفيات اوروبا. وكانت الافادة الصادرة عن مستشفيات لابيتبه سالبترير / لابيتيه سالبتريير عطفاً G.H. Lapétie Salpétrière / Lapitié Salpêtrière تؤيد مضمون تقرير مستشفى اوتيل ديو وتلقي الضوء على وضع الجنين في رحم والدته الامر الذي يستوجب رد ما ادلي به لهذه الناحية ايضاً. اما لجهة الزعم بتجاهل الحكم لقانون الزواج الفرنسي ومخالفته المادة الخامسة / الثانية من القانون ٩٢/١٦٠، فمردود بدوره ذلك ان لجوء المستأنف بصورة مجردة الى مقتطفات من مواد فرنسية ناتج عن عجزه عن اثبات واقعة التّرك المنسوبة / المنسوب منه افتراءً / [؟] لها وعن دحض كافة الوقائع التي تثبت منها الحكم، فمن ناحية اولى ثابت بأنها كانت تركت المأجور في ٦-١-١٩٨٩ الى باريس لاتمام زواجها الذي عُقِدَ المتوفى / المدني لعدم توفره في لبنان، وهذا لا يعني تركها اياه نهائياً سيّما وانّها وزوجها اتخذا من المأجور عينه منزلاً زوجياً بعد ان عادا اليه في ١٥-١-١٩٨٩ حيث استقرا فيه مدّة ناهزت الثلاثة اشهر دون انقطاع، وهذا ما اكده كافة الشهود، وعلى اي حال، انسجم الحكم مع القواعد القانونية الصحيحة تطابقاً / [؟] منطبقاً مع الاجتهاد والفقه بخصوص التّرك المقصود في الفقرة - و - من المادة العاشرة من القانون ٩٢/١٦٠. مع الاشارة الى انه لا جدوى من الزعم بأن المواد الفرنسية المذكورة في الاستحضار الاستئنافي ذلك ان المادة ٦٢ المذكورة تتعلّق بشكليات يجريه / يجريها المأمور الرسمي الفرنسي قبل ان يحتفى بالزواج وتحديداً النشر عن طريق

Page 18

- ١٨ - [هامش] هامش [هامش] [؟] / … وزوجها لا [هامش] الاثر [؟] [؟] / ٪ [؟] فترة / لصق اعلان على باب منزل مدة عشرة ايام من كالمادة / [؟] المادة ٧٤ تفرض ضرورة ذكر عنوان اقامة / مسكن احد الزوجين وليس لسنوات / لمدة اقامته الفعلية، علماً ان العنوان المذكور حدد لشهر / محدد بشهر واحد من تاريخ النشر يشترط تواجد احد الزوجين عليه / فعلياً في فرنسا. مع العلم انه تواجد احد الزوجين في الخارج لاتمام معاملات الزواج المدني لا يبيّت / يدل على عدم عودة الزوجين الى لبنان وتحديداً الى المأجور موضوع الدعوى. اما لجهة الزعم بمخالفة الحكم المستأنف لقانون اكتساب الجنسية الفرنسية ومن ضمنها / وخلافه ايضاً المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠، فمردود ايضاً لغوير / لتحوير المستأنف لمعاني الحكم ومبانيه / وحيثياته بهدف تضييع جوهر الموضوع. فلا معرفة لحاملات البغش / علاقة لمعاملات التجنس وشروط اكتساب الجنسية الفرنسية ولاجهلته لاثارة النزاع / ولا جدوى لاثارتها ازاء ما تحققه / تحقق منه الحكم لجهة استقرارها في المأجور مع زوجها واولادها، وقضائه انطلاقاً من مختلف المدرش بلجم / الدلائل بعدم انتقال المنزل الزوجي الى باريس معتبراً بان شراء منزل في الخارج والاقامة فيه لفترات متقطعة وبسبب اوضاع امنية / الاوضاع الامنية لا ينفي عن مأجور / المأجور في بيروت طابع المنزل الزوجي. وليس ثمة مجال لمجازاة / لمجاراة المستأنف لجهة القول بتقديم طلب الحصول على الجنسية الفرنسية من القنصلية في بيروت في ضوء اشتراط القانون الفرنسي لقبول ذلك الطلب ان يتمركز طالب / يكون لطالب الجنسية مركز مصالحه المادية والعائلية الدائمة في فرنسا، وانطلاقاً، يمن حاضر / وانهما، على ما ورد بيانه، قد حاول ايجاد ارتباطات ثابتة لهم في فرنسا انسجاماً مع مركز القانون / مركزهم القانوني الا انها / انهما تَبِعاً لعدم وجود موارد مالية لهم في فرنسا ومصالح شخصية لمعاشها / ثابتة (عائلية) لم يُوفّقا لا / يتوفقا الى ذلك سبيلا. اما لجهة الزعم بأنّ الحكم المستأنف ارتكز على امور غير صحيحة فموضوع تناقضات / ووقع بتناقضات وخالف القانون، فمردود ايضاً سيما وانّ المستأنف لم يشفِع / يتقدم بأي دليل يستفاد منه اقامتها في فرنسا بعد زواجها وعدم عودتها الى المأجور بعد ممارستها في روسيا انتحلت باقتران / ممارسة خيارها الشخصي بالتواجد مدنياً من / مع زوجها. وكررت بأنّها لم تنقطع عن المأجور لسنة كاملة دونما انقطاع ولم تنتقل من الاقامة فيه خاصة وانّ عائلتها، لا سيما زوجها، استمرت في الاقامة فيه، وقد عادت هي شخصياً اليه بعد وضعها مولودها، وبالتالي انقضاء السبب الصحي الذي الزمها على / اضطرها الى الذهاب الى فرنسا. اما لجهة القول بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لعدم السقاط / اسقاط المستأنف بوجهها لحقن الخوّي / بوجهه خليل الخوري من حقه بالتمديد على الرغم من ثبوت تركه المأجور عدة اعوام دون انقطاع بعد زوال الاسباب الامنية، فمردود كذلك لأن الحكم جاء واضحاً في تعليله وتفسيره المواد القانونية ذلك انه، وعلى سبيل الافتراض جدلاً وهو امر لم يحصل، لو ترك المستأجر المأجور فان ذلك لا يحول منطقياً دون اسقاط حقه بالتمديد الذي ينتقل بفعل تركه / ترك المأجور الى الاشخاص المحددين في المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠ طالما ثَبُتَ عدم تركهم اياه. ناهيك عن ان المشترع لم يقض / ينص على اي اسقاط في حال توافر الشروط المحدّدة في الفقرة الاولى من المادة الخامسة المنوّه عنها مع الاشارة الى انّ الحكم المستأنف قد اعتبر ان ترك المستأجر للمأجور بصورة نهائية دون ارتداد ما تضمنه الحدودية / افراد عائلته المحددين في المادة الخامسة المشار اليها لا يسقط حقه بالتمديد انما ينتقل هذا الحق الى هؤلاء بفعل الترك. وخلصت طالبة التدخل المستأنف بوجهها راهناً الى طلب رد الاستئناف

Page 19

- ١٩ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧٠ [هامش] ٢٠٠٠ شكلاً والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته للأسباب والعلل الواردة فيه وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب ومصادرة التأمين. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٠-٧-٢٠٠١ لائحة جوابية (ثانية؟) عطفاً على اقواله ومطالبه وجواباً على لائحة طالبة التدخل بداية، المستأنف بوجهها، فكررها مؤكداً على ان المستندات الرسمية التي ابرزها تثبت جميعها واقعة الترك واشغال المستأنف بوجهها المذكورة مسكناً آخر في باريس، بعد ان تزوجت وانفصلت نهائياً عن عائلة والدها المستأنف بوجهها، حيث مكثت اكثر من سنتين ونصف منذ ١٢-٧-١٩٩١ حيث انجبت طفلها الاول الذي سُجّل في باريس. وهذا ما اقرته المستأنف بوجهها وزوجها مضيفين بأنها ملكا / بأنهما تملكا بتاريخ ٩-١٠-١٩٩٢ طابقاً للسكن في القسمين رقم ١٤ و ١٦ من البناء الواقع في شارع دو بروجول، الدائرة السابعة عشرة. وقد استحصلت المستأنف بوجهها المذكورة تبعاً لإقامتها المستمرة في باريس على صفة مقيمة وبطاقة اقامة من دائرة الشرطة في باريس صالحة لغاية ٢٩-١-١٩٩٣ ومازالت تتجدد / وقابلة للتجديد وهي ملزمة بدفع الرسوم والضرائب المكلفة / المتعلقة بها بسبب سكن او ناخر. / تلك الاقامة. واضاف بأنّ المستأنف بوجهها تبرز للمرة الاولى، وثيقة زواجها في باريس وتدعي بأنّ عنوان سكنها الوارد فيها هو بيت شقيقتها. وطلب، لهذه الناحية، وتبعاً لعدم تصديق تلك الوثيقة اصولا او اظهارها تثبت / ابرازها بنسخة ما يفيد على انه طلب من الاصل، / ان [؟] اهمالها. واستطراداً، انّ تأكيد تلك الوثيقة على عنوان المستأنف بوجهها في باريس، وان يكن / سكنها هو سكن شقيقتها، من شأنه ان ينزع عنها صفة المستفيدة من احكام المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠ مادام ان النص لا يحدد ماهية المسكن الذي ينتقل اليه اولئك المستفيدون وان لناحية / من ناحية طبيعته او ملكيته او ايضاً كانت / مواصفاته. هذا بالاضافة الى ان اقرار المستأنف بوجهها بالاقامة عشر و / عشرة اشهر في باريس بصورة متواصلة من شأنه ان يشكل اعترافاً قاطعاً بواقعة تركها المأجور وعيولها / ويحول دون اعتبارها من عداد هؤلاء المستفيدين. كما / ثم انه ثابت ان زوج المستأنف بوجهها، علاوة على ملكه / تملكه منزلاً في الرمس / الرمل وآخر في باريس، كان يشغل منزلاً في ضواحي بيروت على ما يثبت من دليل الهاتف الرسمي المعتمد في لبنان، ولا عبرة لما تدلي به المستأنف بوجهها من وجود / صدور ذلك الهاتف ومناسبة / وعدم استعماله. وعلى اي حال، فان مغالطات / محاولات المستأنف بوجهها تنهار من خلال اقرار ابح المدعى به / اقرارها المدرج امام نقابة المحامين في بيروت والتي تؤكد حقيقة تركها المأجور منذ العام ١٩٨٥ حين الاصلي / على الاقل واستقرارها في منزل آخر بمعزل عن زواجها، تم / ثم انتقالها الى فرنسا حيث تزوجت وبقيت حتى العام ١٩٩٤. وكرر. وحيث انه بتاريخ ١١-٧-٢٠٠١ تقدمت المستأنف بوجهها لائحة جوابية ثانية استهجنت بموجبها لجوء المستأنف الى اساليب مخالفة للاصول القانونية والنقابية والآداب المهنية بسحبه اوراقاً من ملفها الشخصي لدى نقابة المحامين والاستحصال على صور عنها / عنه بصورة غير مشروعة خارقاً سريّة ذلك الملف،

Page 20

- ٢٠ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧/٢٠٠٠ ورغم ان المدعي المحامي الياس الخوري شكك في صحة الختم الشخصي العائد له / و[؟] الى رفع شكوى امام المرجع النقابي الذي ادرجه بتقديم ذلك الكتاب؟ / اصدر قراره بتاريخ ٩-١٠-٢٠٠١ الزم حيث اثبتت توقيته لفحواء / بموجبه المستأنف بوجوب اخراج المستندات من … / ملف هذه الدعوى تبعاً للاستحصال عليها بصورة غير مشروعة، واشتمالها / [؟] المذكورة. واستطراداً، بعد ان كانت طلبت اهمال تلك المستندات، فقد ادلت بانها لا تأثير لها على مجريات هذه الدعوى في ضوء ما كانت توصلت اليه المحكمة الابتدائية من خلال الاجراءات والتحقيقات المستفيضة التي توسعت بها، / فيها. وعلى اي حال، فتؤكد / تؤكد تلك المستندات استمرارية اقامتها في المأجور الراهن منذ دخولها اليه في العام ١٩٧٧ / ١٩٦١ وعدم الانقطاع عنه قبل او بعد اتخاذ منزلاً / اقترانها مدنياً في العاصمة الفرنسية في العام ١٩٨٩: فالمستند الاول الذي يثبت التحاقها في مكتب الاستاذ ابراهيم نجار - / … بصفة متدربة / متدرجة في العام ١٩٨٥ والذي يظهر / اظهرت فيه عنوانها في كسروان كان بسبب الاوضاع الامنية المتدهورة آنذاك وما رافقها من انتقال بعض المسيحيين من غربي العاصمة الى شرقها مؤقتاً، وهذا ما كان حصل / حال معها حيث لجأت مؤقتاً مع ذويها الى مجمع المنار حيث كان هناك كهرباء وهاتف. علماً ان المستند الصادر، في العام ١٩٨٥، عن الجامعة اليسوعية في بيروت حيث كانت تتابع الدراسات العليا في الحقوق للعام الجامعي ١٩٨٥-١٩٨٦، تؤكد ان اقامتها هي في المأجور نفسه الكائن في الصنائع، بناية المطولي. - والمستند الثاني الموجه / المبرز الى جانب نقابة المحامين والذي تطلب فيه اعادة قيدها متدرجة في مكتب الاستاذين خوند وبطرس وسابي / فؤاد بطرس وسامي صادر بعد اعتبارها انها قطعت / انهت ثلاث سنوات من التدرج وتقديم طلب نقلها الى الجدول العام والتفكير في / وتكليفها وضع دراسات تؤيد ادارة / دراسة [؟] الا ان احداث العام ١٩٩١ حالت دون ذلك... يفيد / لتفيد بانها كانت استمرت حتى العام ١٩٩١، بعد سنتين من زواجها، في متابعة ممارسة المحاماة / ممارستها للمحاماة علماً انها في العام ١٩٩١ وضعت مولودها الاول، علماً انه فور عودتها من اتمام معاملات زواجها المدني في العام ١٩٨٩ طلبت / طلب الاستاذ بطرس من النقابة تسجيلها على الجدول العام في مكتبه حيث كانت تمارس عملها بجلسات / تحضر عن مكتبه جلسات امام محاكم مختلفة اوردت بعضها وتواريخها، وذكرت بواقعة خضوعها في العام ١٩٩٠ للعملية الجراحية / لعملية جراحية المعقدة في مستشفى اوتيل ديو في بيروت على يد البروفسور عبود، وتزامن وضعها / وتزامنه ووضعها مولودها البكر في فرنسا وعودتها الى لبنان في العام ١٩٩١ مع اجبار / اطلاق زوجها صحيفته في تموز من ذلك العام في مكاتب / مكاتبه الكائنة في بناية الكونكورد على بعد امتار من المأجور واستمرار تلك الصحيفة بالصدور حتى العام ١٩٩٧ بصورة دورية منتظمة. - اما المستند الثالث والرابي / والرابع الى طلبها من النقابة الرجوع عن قرار شطبها من الجدول واعادة قيدها فيه ففائد / فمفاده الى انها كانت بسبب ولادتها الصعبة / بنتيجة ولادة الطفل تفرغت لرعاية ابنها فانقطعت عن مزاولة مهنة المحاماة في المكتب التي كانت مسجلة فيه مما حدا بها الى استبدالها / الاستعانة بمحامٍ متدرج آخر في العام ١٩٩٢. وقد اعيد قيدها في ذات المكتب (بطرس) في العام ١٩٩٤. وما اشير اليه عن ممارستها المحاماة في فرنسا فانه قد دوّن / ورد لاعطاء ملفها وطلبها مزيد من المصداقية في ضوء تواجد / توجه كان في النقابة وقتذاك يرمي الى عدم الاقرار لها بسفي تفرغها / بفعل تدرجها بسبب قرار / [؟] الشطب الحاصل، علماً انها كانت تتردد فعلاً الى مكاتب محامين مختلفين في فرنسا لملاحقات / للاطلاع

Page 21

- ٢١ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧٠ [هامش] ٢٠٠٠ [هامش] مؤرخة في ٢١-١٠-٢٠٠٠ [هامش] ٢٥٧/٢٠٠٠ مواضيع تتعلق باعمال والدها / ٢١-٧-٢٠٠١/ [؟] [؟] في فرنسا، وكان اول امرها الذي يرمي لتسجيلها عضواً لدى الاتحاد العام للمحامين الفرنسيين كممارسة متدرجة لمهنة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الفرنسي [؟] مهنة المحاماة في فرنسا: سويسرا، وكذلك لا ينفي القواعد الجوهرية / وكررت كافة اقوالها لجهة اثبات واقعة اقامتها في المأجور وطلباتها. وحيث ان المستأنف بوجهه خليل الياس الخوري قدّم بتاريخ ١٩-٧-٢٠٠١ لائحة جوابية اولى عطفاً على ما كان ادلى به بداية ورداً على الاستحضار الاستئنافي عرض بموجبها لما / ما خلاصته انه كان شَغَلَ في العام ١٩٧٨ مع عائلته المكوّنة اليه من زوجته مادلين واولاده روبير وبرنار وليليا، المأجور موضوع الدعوى بموجب عقد ايجار رسمي، وما لبث ان نشأت بينه وبين المستأنف خلافات بسبب رفض الاستئناف / الاخير لمطالبة هذا الاخير له ببدلات تفوق تلك المحدّدة في عقد الايجار ولتمسكه بالتخفيض القانوني المحدّد بمقتضى القانون ٨٢/٢٠. / ٢٠/٨٢. وانه بعيد صدور القانون ٩٢/١٦٠ عرض ايداعاً / مودعاً فروقات البدلات المتنازع عليها وتلك المتوجبة لغاية ٣٠-٩-١٩٩٣ اضافة الى الزيادة القانونية المحدّدة في المادة ٢١ منه، بعد ان كان سبقه / سبق واودع البدلات التأجيرية المتوجبة عليه سابقاً في ضوء رفض المستأنف مبداها. تم / قبضها منه. ثم اتبع ذلك بعرض وايداع فعلي للبدلات المتوجبة حتى ٢٠-٤-١٩٩٤ / ٣٠-٤-١٩٩٤ وذلك بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ عيتاني، قبل ان يتبلغ الاستحضار الابتدائي للدعوى الراهنة في ٣-٥-١٩٩٤. واضاف بأنّه كان اضطر وولديه روبير وبرنار الى الانتقال الى شرق العاصمة اثناء الاحداث الامنية وبسببها بعد ان تم توقيفه واحتجازه من قبل احدى التنظيمات المسلحة وقتذاك / وذلك بسبب انتمائه الطائفي مع ابنه برنار الذي سفر / هاجر بعد ذلك، العام ١٩٨٦، الى الولايات المتحدة لمتابعة تحصيله العلمي الجامعي، في الوقت الذي بقيت فيه زوجته وابنته، المستأنف بوجهها الثانية، في المأجور داخلاً / ما خلا بعض الاوقات حيث كانت تضطرها الظروف الامنية الى التنقل بين المأجور المذكور والشاليه في مجمع المنار. ثم تزوجت ابنته في العام ١٩٨٩ من السيد عبد الهادي محفوظ واقاما في المأجور ولا يزالان مع زوجته وابنه برنار منذ ان عاد هذا الاخير في حزيران ١٩٩٣ من تخصصه. ولعلّ اثبت / اصدق تأكيد على استمرار اشغال المأجور من هؤلاء تسديد مقطوعية كهرباء ملحوظة في الفواتير / فواتيرها على الرغم من سوء التغذية بالتيار، وما اكّده ناطور البناية بشير عرفة / عزت وما شاهده الخبير حسين حويله / حوية وما تضمنه تقرير الخبير فيليب كرمة. والحق / خليل [؟]. واعتبر المستأنف بوجهه ان الاستئناف الراهن مردود شكلاً والاساساً. / والا اساساً. حيث انه من ناحية يعترف المستأنف استئنافه المذكور بساقي شريحة تعلقه / بمسائل شخصية تتعلق بابنته ليليا، المستأنف بوجهها، لا تتعلق بالدعوى ولا تأثير / تنتج فيها، واشار الى ان الترك بالمعنى الفقهي والاجتهادي هو التخلّية / نية التخلي عن المأجور وعدم استعماله مع الرغبة بالاحتفاظ بالاجارة. ولم يستطع المستأنف اثبات الترك المذكور والمنسوب له انفراد / افتراءً في حين انه، / ان، اي المستأنف بوجهه، وابنته قد تمكنا من المستندات التي ابرزاها بداية من اثبات عدم تركها المأجور. واضاف بأنّ التّرك المقصود في المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠ يفيد عنه انفصال المستأجر نهائياً، دون افراد عائلته المحدّدين فيها، لسبب غير امني وانشغاله / واستغلاله

Page 22

- ٢٢ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧/٢٠٠٠ بمأجور آخر بعد نفاذ هذا القانون، وهذا لا ينطبق على حالة المستأجر الراهنة لاستمراره في اشغال المأجور. هذا مع العلم ان / [؟] بعيداً عن انتقاله الى شرق / شرقي العاصمة كان اضطرارياً / مكرهاً بعد احداث العام ١٩٨٢ ولم يكن بنية التخلي طوعاً كما / لم [؟] عليه القانون فضلاً عن انه لا يؤثر بحكم / اثر على الدعوى الراهنة لاستناده / استناداً الى الفقرة - و - / -و- من المادة العاشرة من القانون ٩٢/١٦٠، وهو في اي حال، وما لبث لكونه / لم [؟] لكون مركز عمله ومكتبه / ومحله في محلة دَوْرَه والحي / ذوق مكايل في كسروان ومنزله العائلي في بيروت فقد كان يتنقل بين الشاليه العائدة له في مجمع المنار في المعاملتين في كسروان والمأجور الراهن حيث تقيم عائلته وتوجد حاله حرص شجاعة، التردد دائم / حاجاته [؟] [؟] في محلة الصنائع، مشاريع سبيزز / شارع سبيرز على نحو سبعماية / بعد مئة متر تقريباً من المأجور. مع الملاحظة انه مريض / لا يملك ولا يشغل، لا هو ولا اي من افراد عائلته، سكناً عند / مسكناً غير المأجور في حين ان الشاليه في مجمع المنار ما هي الا للاستجمام ولا تتمتع بالمواصفات ولا بالمقومات التي تفرضها الاماكن السكنية سيما وان مساحتها لا تتعدى عند / عن الخمسين متراً مربعاً، واستطراداً، هي تبعد اكثر من سبعة كلمترات / كيلومترات بخط شعاعي / اشعاعي عن المأجور. الى ذلك، فهو قد اظهر خلال فترة تركه المأجور قسراً رغبته في الاستمرار في الاجارة لحاجته وعائلته الماسة له وقد تجلى ذلك بدفع البدلات المتوجبة بعطف / بمقتضى عروض فعلية سواء قبل او بعد صدور القانون ٩٢/١٦٠، فحلّت / ثم ان اقامة زوجته وابنته، المستأنف بوجهها، وابنه برنار، في مرحلة متقدمة، في المأجور تؤكد على ان هذا الاخير هو المنزل العائلي الفعلي والواقعي وان الاقامة في الشاليه مؤقتة وليست بنية الاستقرار. فضلاً عن ان المرء غير ملزم بالاقامة الدائمة في مسكنه كي يعتبر شاغلاً / مستعملاً له. وعليه تكون واقعة الترك بالمعنى المدلى به من المستأنف غير ثابتة وان الحكم المستأنف، على الرغم من انه صحيح / محق من حيث النتيجة التي توصل اليها، يلزم بخطاب / فانه بذهابه الى اعتباره ترك المأجور بمفهوم المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠ يكون واقعاً في غير محله. وخلص المستأنف بوجهه الى طلب رد الاستئناف شكلاً والا اساساً لعدم الصحة وعدم الجدية وعدم القانونية وتصديق الحكم الابتدائي لجهة قضائه بعدم سقوط حقه بالتمديد القانوني وفقاً لأحكام المادة العاشرة فقرة - و - من القانون ٩٢/١٦٠ واستطراداً لباقي جهاته وتكليف المستأنف كافة الرسوم والنفقات عن درجتي المحاكمة ومصادرة مبلغ التأمين. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٢-١١-٢٠٠١ استدعاء طلب بموجبه الترخيص له باخراج المستندات المرفقة بلائحته تاريخ ١٩-٧-٢٠٠١ تنفيذاً لقرار نقيب المحامين في بيروت بتاريخ ٧-٧-٢٠٠١ / ٩-١٠-٢٠٠١ واحالة الطلب الى سعادة النقيب لإعطائه الافادة المثبتة للوقائع المبيّنة في تلك المستندات الموجودة في ملف المستأنف بوجهها المحامية ليليا الخوري محفوظ لدى مجلس النقابة. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ٩-١-٢٠٠٢ لائحة تعليق / تعليقية مؤرخة في ٢١-١٠- ٢٠٠٠ / ٣-١- ٢٠٠٢، عطفاً على اقواله ومطالبه وتعقيباً / وتعليقاً على لائحة المستأنف بوجهها المؤرخة في ١١-٧-٢٠٠١ ادلى بموجبها ان غلط / [؟] المستأنف بوجهه من خلال ابراز المستندات المنوّه عنها عائدة / عائد الى الاخ تخش / انها تكشف صحة تركها المأجور نهائياً منذ العام ١٩٨٥ وسكنهم المتولي / ومن ثم احتلاله في العام ١٩٩٤ والاقامة فيه بصورة غير مشروعة، وهي اي المستندات / كلها مستندات

Page 23

- ٢٣ - [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧٠ [هامش] ٢٠٠٠ ان دلت على شيء فمن / فهو اثبات ان الحكم المستأنف قد بُنِي على وقائع مزيفة وبينات مزعومة تثبت فسادها بصورة قاطعة. واستطراداً، تحاول المستأنف بوجهها تجاهل مضمون تلك المستندات وتأويلها على عكس مضمونها وهي في اساسها لا تنفي عدم تركها المأجور بصورة نهائية منذ العام ١٩٨٥، حيث انتقلت الى كسروان للاقامة فيها بصورة دائمة ومنها الى فرنسا في مطلع العام ١٩٩١ حيث سكنت باريس حتى العام ١٩٩٤ دون انقطاع. وكرر. وحيث ان المستأنف بوجهها قدّمت بتاريخ ١٧-٤-٢٠٠٢ لائحة وملاحظات على استدعاء المستأنف كَرَّرَت بموجبها اقوالها الرامية الى اهمال المستندات المبرزة وعدم موافقتها على اعادة / [؟] ابرازها لتعلّقها بمسائل شخصية يتعذّر نشرها الا بموافقتها وموافقة النقابة التي طلبت سحبها من الملف، والمطالب الرامية الى رد الاستئناف لثبوت عدم انقطاعها من / عن اشغال المأجور. وحيث انه في الجلسة المنعقدة في ١٧-٤-٢٠٠٢ صرّح وكيلا المستأنف بوجههما بأنهما يوافقان على اخراج المستندات المنوّه عنها واللائحة التي حوتها وما تضمّنه استدعاء المستأنف بتاريخ ٢-١١-٢٠٠١ مع / تاريخ ١٢-١١-٢٠٠١ من اشارة ادخال المضمون / او نقل لمضمونها وكذلك اللائحة المؤرخة في ٢٠-١٢-٢٠٠١ (التعليق على تلك المستندات). وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ٨-٥-٢٠٠٢ قضى في شقه الاول بإخراج المستندات الثلاثة المنوّه عنها من الملف وكذلك ما ورد بشأنها من تعليقات / تعليق [؟] سواء من المستأنف. وفي شقه الثاني ضم طلب المستأنف في شأن احالة استدعائه الى نقيب المحامين للأساس. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ٥-١٠-٢٠٠٢ لائحة تضمّنت طلب ادخال نقابة المحامين في بيروت كشخص ثالث في المحاكمة واجراء تحقيق ادلى بموجبها / بموجبه بما خلاصته انه سبب / سبق واثبت ان المستأنف بوجهها قد تركت نهائياً المأجور الراهن منذ زمن بعيد وشغلت آخر وقد بات مستحيلاً عليها الاستفادة من احكام الفقرة -١- أ- من المادة الخامسة من القانون ٩٢/١٦٠ وقد أيّد ذلك الاثبات المستندات المبيّنة في ملف المستأنف بوجهها في نقابة المحامين والتي اعترضت المستأنف بوجهها المذكورة على ابرازها وطلبت اخراجها من ملف هذه الدعوى وقد تم ذلك بناءً على قرار النقابة نفسها التي رفضت، في قرارها المؤرخ في ٩-١٠- ٢٠٠٢ منح / منحه افادة عن مضمون ذلك الملف الشخصي وردّت اعتراضه على ذلك القرار لعدم امكانية سماعه. وان استئنافها المذكور يحتم ادخالها في المحاكمة. واستطراداً طلب من المحكمة اجراء التحقيق بشأن المستندات الثلاثة المذكورة لدى نقابة المحامين في بيروت والتدقيق في واقعاتها استكمالاً لما يتذرّع / تتذرع به هو من الادلة لاجل التيقن من واقعة التّرك المدلى بها، وفي طليعة / مطلق الاحوال كرر مطالبه. وحيث ان المطلوب ادخالها نقابة المحامين في بيروت ممثلة بسعادة نقيب

Page 24

- ٢٤ - [هامش] هامش المحامين قدّمت بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٠٢ لائحة جوابية عرضت بموجبها ان المستأنف قد ادلى بانه حاز ادلة على / تقدم بادلة عن واقعة ترك المستأنف بوجهها، المحامية لميا دومينيك / ليليا الخوري، المأجور موضوع الدعوى استناداً الى مستندات حصل عليها بدون اذن النقيب من ملفها الشخصي. وقد اخرجت تلك المستندات من ملف هذه الدعوى بعد ان ردّ النقيب طلب الحصول على افادة بها وردّ مجلس النقابة اعتراضه على قرار النقيب. وادلت بأنّ طلب ادخالها في المحاكمة مستوجب الردّ لأنّ حضرة النقيب قد سبق وطلب تكليف المستأنف اخراج المستندات المذكورة من ملف الدعوى لآثار انها قدّمت / لأن ابرازها قد تم بصورة غير اصولية وبدون اذن النقيب وقد قام المستأنف باخراجها. كما ان النقيب قد اصدر قراراً برد طلب الحصول على افادة بها وذلك باعتبار ان المادة ٦٠ من النظام الداخلي للنقابة تجيز فقط للمحامي المعني بالاذن ورئيس المحكمة / اطلاع الغير باذنه ورخّص للمحكمة او لمن تنتدبه الاطلاع على ملف المستأنف بوجهها. وان مجلس النقابة قد رد الاعتراض الذي تقدّم به المستأنف امامة على / ضد قرار النقيب. ولا يحق / يمكن للمستأنف ان يدّعي بأن النقابة تحول دون الاثبات او دون موازنة المصالح / مؤازرة القضاء طالما ان حضرة النقيب قد رفض للمحكمة بالاطلاع على ملف المستأنف بوجهها في النقابة وهو بالتالي لم يحل دون قيام المحكمة باستحضار / باستظهار الحقيقة استكمالاً للادلة. وانتهت النقابة الى طلب رد طلب ادخالها في المحاكمة شكلاً والا اساساً وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف. وحيث ان المستأنف بوجهها قدّمت بتاريخ ٢-٤-٢٠٠٣ / ٢٦-٢-٢٠٠٢ لائحة جوابية تعليقاً على طلب الادخال ادلت بموجبها بما خلاصته انه على الرغم من صدور قرار عن هذه المحكمة قضى باخراج المستندات الثلاثة من الملف الراهن وصدور قرار من حضرة نقيب المحامين في بيروت بالموضوع نفسه وتصديق / وتعهد المستأنف عينه انه قد سحب تلك المستندات، ها / فاذا هو يعود يبرزها ضمن لائحته الجوابية الاخيرة ويسترسل في مناقشتها، علماً ان محتويات الملف الشخصي للمحامي لدى نقابة المحامين مرتبطة بحقوق المحامي صاحب العلاقة من جهة وهي تتصف بالسرية من جهة اخرى. هذا بالاضافة الى ان شروط الادخال المحدّدة قانوناً غير متوفّرة في هذه الدعوى وهو في مطلق الاحوال مقدّم للمرة الاولى امام هذه المحكمة ويرمي الى الزام النقيب بثالث / الشخص الثالث بالتزامات وهذا امر لا يجوز خاصة وان المطلوب ادخالها هي نقابة المحامين مع ما تتمتع به من خصوصية قانونية. فضلاً عن ان موضوع الدعوى محدد في الاستحضار ولم تكن فيه نقابة المحامين طرفاً. وخلصت الى طلب ردّ طلب الادخال والاكتفاء بالتحقيقات الجارية في المحاكمة الابتدائية. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٤-٣-٢٠٠٣ لائحة جوابية ادلى بموجبها ان النقابة تمعن في مخالفة القانون اذ قد تناست انه سلك الطريق القانوني لاعادة ادخال المستندات الى ملف الدعوى الراهنة تبسطة / بتقيده بأحكام المادة ٦٠/ من النظام الداخلي للنقابة. فضلاً ان هذه الاخيرة لم تقم بواجباتها القانونية الرامية الى توفير وسائل الاثبات ومؤازرة القضاء في سبيل جلاء الحقيقة علماً

Page 25

- 25 - / -٢٥- [هامش] هامش ان المادة ٦٠ المذكورة تجيز مراجعة لغير اعضاء مجلس النقابة ، ومنهم المحامين ، للاطلاع / الاطلاع على ملف اي محام لدى النقابة بعد استئذان النقيب الذي ، طبيعياً ، لا يرفض الاستجابة لطلب الاطلاع والاستحصال على افادة بدلك تشكل / بذلك لتشكل دليلاً له للدفاع عن موكله المتغيب . / [؟] [؟]. وما دام ان ملف المستأنف بوجهها ما زال تحت يد النقابة وفي حيازتها وهو يتضمن المستندات المنتجة في النزاع ، فلابد / فلا بد من ادخالها في المحاكمة عملاً بالمادتين ٤٥ و ٢٠٨ مدنية لالزامها بتقديم تلك المستندات للمحكمة . / … ولا يجوز ان تعتبر النقابة صاحبة صلاحية تعلو صلاحية وسلطان المحكمة واوامرها سيما وان القانون قد اجاز في المادة ٢٠٨ مدنية للمحكمة ان تأمر بادخال شخص ثالث في المحاكمة من اجل الزامه تقديم اوراق موجودة في في حوزته وفي المادة ١٢٥ منه اجاز للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها اجراء اي تحقيق اضافي . وختم طالباً ، رد / مطالباً برد ما جاء في لائحة النقابة والمستأنف بوجهها مكرراً طلب ادخال النقابة شخصاً ثالثاً في المحاكمة والزامها بابراز المستندات الثلاثة المشار إليها في طلب الادخال واستطراداً الامر باجراء التحقيق الاستماعي / الاستكمالي للتثبت من واقعة الترك المدلى بها وكرر سائر مطالبه . / … وحيث ان المستأنف بوجهها قدّمت بتاريخ ٥-٤-٢٠٠٤ / ٥-٤-٢٠٠٣ لائحة جوابية ادلى / أدلت بموجبها بما خلاصته / بخلاصته ان مضمون المواد القانونية التي اوردها المستأنف في لائحته الاخيرة توجب القول / توصلاً للقول بوجوب ادخال النقابة في المحاكمة لا تنطبق على موضوع الدعوى ولا يجوز استناداً اليها ادخال النقابة في هذه الدعوى ، وفي اي حال ان تلك المستندات تثبت بصورة قاطعة اقامتها في المأجور بما في ذلك بالعام ١٩٨٥ / في العام ١٩٨٩ وما بعده . / … ثم ان طلب المستأنف اجراء ما اسماه التحقيقات الاستكفالية / الاستكمالية يشكل تجاوزاً للنصوص القانونية اضافة الى موقف نقيب المحامين ومجلس نقابة الحقوق الى اعتبار ان / [؟] [؟] [؟] ابراز مستندات خاصة بالمحامي يشكل خروجاً عن المبادئ النقابية والنصوص السارية . / … وكررت . وحيث ان المستأنف بوجهها جيل / بوجهه خليل الخوري ، قدّم بتاريخ ٧-٥-٢٠٠٢ لائحة جوابية طلب بموجبها رد طلب ادخال نقابة المحامين سنداً للمواد ٤٠ و ٤٢ مدنية باعتبارها غير معنية بموضوع النزاع الحاضر ولا مصلحة لها في ادخالها . والافادة المادتين / والا فسنداً للمادتين ٥٩ و ٦٠ من النظام الداخلي للنقابة باعتبار انه لا يجوز مطالبة النقابة بتقديم او تسليم ما هو موجود في ملف المحامي لارتباطه بحقوق المحامي الخاصة العالقة مع / [؟] العلاقة من جهة ولاتسام هذه الملفات بالسرية . / … وكرر . وحيث ان المحكمة اختتمت بتاريخ ٧-٥-٢٠٠٢ بعد ان تليت وتلي لجهتها / طلبا وكلاء الفرقاء رد ما جاء في لوائح الآخر وطلبا الاستاذ محمد شهاب ، وكيل النقابت ، / النقابة، اخراجها من الدعوى . / … بناءً عليه اولاً : في الشكل : / … حيث انه يتبين من اوراق الملف ان الحكم الابتدائي المستأنف

Page 26

[هامش] هامش … / [هامش] [؟] [؟] [؟] … / [؟] [؟] [؟] وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة / الاستئنافات [؟] [؟] [؟] المهل القانونية ومستوفياً شروطه الشكلية كافة فيقتضي قبوله شكلاً . موقع من قاضي / [؟] [؟] [؟] [؟] في الاستئناف توبيا ساسين تركت معه مسودة مسودة والتأمين، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، فهو مقبول . ثانياً : في الاساس : أ - / أ- في طلب ادخال نقابة المحامين في بيروت : حيث ان المستأنف طلب ادخال نقابة المحامين في بيروت في المحاكمة توصلاً لرد الزامها / لالزامها بتقديم المستندات الثلاثة المحددة في الطلب والموجودة في الملف الشخصي للمستأنف بوجهها المحامية ليا دومنيك الخوري محفوظ / … المحفوظ … / المحفوظ لديها ، / … وحيث ان القانون قد اورد في الفقرة الثانية من المادة ١٢١ مدنية قاعدة عامة ذات بعد اخلاقي / مدى اطلاقي مؤداها انه يتعين على كل شخص ان يوازر / يؤازر القضاء في جلاء الحقيقة ، واورد قواعد تطبيقية لهذا المبدأ ذات هدف معنوي / مدى محدود فأجاز للخصم طلب الزام خصمه بابراز اي ورقة منتجة في النزاع موجودة تحت يده متى كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها / بتسليمها او اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه او اذا استند اليها خصمه في اي مرحلة / … من … / مراحل المحاكمة (المادة ٢٠٧ مدنية) واجاز ادخال شخص ثالث في المحاكمة لامر الزامه / لالزامه بتقديم … / ورقة موجودة في حوزته (المادة ٢٠٨ مدنية) ، وحيث انه لا بد من ان يكون ، في كل الحالات ، المستند الموجود تحت يد الخصم او تحت يد الغير وبحوزته منتجاً في النزاع ومما يجيز القانون بتقديمه او بتسليمه ليصح الادخال ، وحيث ان البيانات او المعلومات الشخصية les données personnelles التي يحويها الملف الشخصي كائناً ما / اياً كانت ماهيتها او طبيعتها او اهميتها هي من المعلومات المتسمة بالصفة السرية وبالتالي فهي غير قابلة لوضعها في التداول او الزام الشخص المحفوظة / الموجودة تحت يده بتسليمها دون موافقة صاحبها ما لم يتبين ان تلك المعلومات من شأنها ان تكشف اسراراً تتعلق بالامن العام والسلامة العامة وما اليها [؟] مرجع مرخص لو طلبها - النيابة العامة - / [؟] [؟] [؟] [؟]- وتبقيها ضمن دائرة سريتها حتى تكشف جهة / [؟] التعرض للعمة . / للأمن يراجع في سبيل العلم والقياس : مقالة : Protection des données personnelles على الموقع الالكتروني التالي : http://parodie.com/articles/doc_vie_privee.htm ومقالة : Cynthia Chassigneux : la protection des données personnelles en France على الموقع الالكتروني التالي : / … www.lex-electronica.org/articles/v6-2/chassigneux.htm

Page 27

- 27 - / -٢٧- [هامش] هامش [هامش] ٢٥٧٠ [هامش] ٥٠٠٠ وحيث ان المعلومات الشخصية التي يكنها / يتضمنها الملف الشخصي لمحام والموجود تحت يد وبحوزة نقابة المحامين هي بالاولى من قبيل تلك المعلومات المتسمة بالطابع السري والتي لا يجوز تداولها او نقلها او الافادة بمضمونها ، / … وبخاصة في ملف قضائي هو، من حيث طبيعته وبالنظر لعلنية اجراءات المحاكمات ، بكامل اوراقه ومستنداته المدني ... / علني... وحيث انه ، لهذه الناحية ، قد جرى استدراك هذا الواقع في النظام الداخلي لنقابة المحامين ، لاسيما في المادة ٦٠ منه ، حيث قصر / ربطت مسألة الاذن بالاطلاع على الملفات في النقابة بنقيب المحامين دون ان يمتد ذلك الى حد اعطاء افادة بمضمون تلك الملفات . وحيث ، في هدي ما تقدم ، يكون طلب الادخال مردوداً لعدم الجدوى .] ج 1 ب - / [هامش] ٢ ب- في الطلب الاستطرادي الرامي الى اجراء التحقيق بشأن المستندات الثلاثة المذكورة والتدقيق في واقعاتها ، وحيث / حيث انه بالنظر لسرية المستندات المومأ اليها والموجودة في الملف الشخصي للمحامية السيدة ليا دومنيك الخوري وعدم جواز وضعها قيد التداول او المناقشة وفقاً للتعليل المدرج اعلاه ، يقتضي رد الطلب الراهن . وحيث ، في اي حال ، لابد / لا بد من الاشارة الى ما يلي ان المستندات الثلاثة المنوه عنها كانت قد ابرزت من المستأنف ، ولفاء / ولسنا، في هذه المحكمة ، لنناقش في مسألة الاستحصال عليها وكيفية استخراجها ودفعها في الملف الراهن ، لخروج ذلك عن دائرة اختصاصنا ، / … وكان قد صدر بتاريخ ٨-٥-٢٠٠٢ قرار تمهيدي قضى باخراجها من الملف والمناقشة فيها في اطار هذه الدعوى ، سوى ان المستأنف عاد وناقش في مضمونها بعد ان فند محتوياتها في لائحته المتضمنة طلب الادخال واللوائح اللاحقة ، / … ما يستوجب اهمال تلك المناقشة وحصر البحث في مناقشة [؟] هذه الدعوى وبالمطالب / والمطالب الواردة فيها .] ج - / فيه. [هامش] ٣ ج- في موضوع الاستئناف : حيث ان الحكم المستأنف قد قضى بقبول تدخل المستأنف بوجهها في المحاكمة الابتدائية ، وحيث ان المستأنف بوجهها كانت قد ادلت باستمرار اقامتها في المأجور موضوع الدعوى والذي كانت دخلته بتاريخ استئجاره من والدها المدعى عليه والمستأنف بوجهه الاول ، الامر الذي لما تزل تدلي به في المرحلة الاستئنافية الراهنة ، وحيث ان التدخل في المحاكمة جائز من الغير، إيجازاً / إعمالاً لاحكام المادة ٣٧ مدنية ، وذلك لاثبات حقوقه أوتجاه أحد / أو حمايتها تجاه الخصوم او احدهم او الى تأييد طلبات احد الخصوم ، متى كانت مصلحته تتحقق بالاستجابة لمطالب هذا الخصم ، ويكفي ان تتوفر للمتدخل مصلحة من اجل حماية حقوقه ، لقبول تدخله ،

Page 28

- 28 - / -٢٨- [هامش] هامش [؟] [؟] [؟] [؟] لتدخل / وحيث ان الحكم المستأنف بوجهها في الحكم لصالحها بشروطها ، فيكون / المحاكمة [؟] [؟]، يكون في محله القانوني ومستوجب التصديق . وحيث ان المستأنف يطلب اسقاط حق المستأنف بوجهها … / الاولى بالتمديد القانوني على المأجور سنداً لاحكام الفقرة - / … و - / … من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ ، وحيث من الثابت بكافة اوراق المحاكمة ان المستأنف بوجهه كان اضطر لترك المأجور موضوع الدعوى بسبب الاوضاع الامنية التي سادت اثناء الاحداث والاعمال الحربية وما رافقها من تعرض الاشخاص بسبب من انتمائهم الطائفي او المذهبي او الحزبي ، فانتقل الى شرقي العاصمة وتطنه / وتحديداً في قضاء كسروان ، محلة المعاملتين ، / … مجمع الصفا فابنيه المحروقة / المنار، فالى الشاليه المملوكة منه والواقعة في القسمين رقم ١٢٠ و ١٢١ من العقار رقم ٥٦٧ / حارة صخر ، / المعاملتين ٦٢/٢، [؟] [؟]، وذلك منذ ان تعرض لخطف من / لتعدي على شخصه في العام ١٩٨٥ واقام هناك ولا / وما يزال . / … سوى ان عائلته ، / … وبخاصة المستأنف بوجهها الثانية لم تنفك عن التردد والاقامة في المأجور لاسيما منذ العام ١٩٨٩ ، على ما ثبت / ينهض من افادات الشهود المستمعين بدائياً / بداية ومن تقرير الخبير [؟] طعمه وما تضمنه من وثائق / وقائع وافادات وعلى وجه الخصوص افادة السيد بشير بوفهد / برغوت بواب البناء حيث المأجور والذي اكد على ان المستأنف بوجهها ابنة المستأنف بوجهه الاول (والذي لا يعرفه شخصياً) تقيم في المأجور مع زوجها وعائلتها منذ العام ١٩٨٩ . وحيث لا بد من الاشارة الى ان شراء اللبناني منزلاً في الخارج واستعماله للاقامة العرضية او الاستجمام / للاستشفاء مسألة تتصل بالحقوق وبحرية المعاملة / تتعلق بالحرية الشخصية طالما ان القانون العام لم يحظرها ، ولا يترتب عليها ، / … بصورة مجردة عن المعطيات والظروف الاخرى ، / الموضوعية، اذا حلّت / حصلت من مستأجر في لبنان ، اسقاط حقه بالتمديد القانوني عن / على مأجوره في لبنان ، وحيث في اي حال ، ثابت من الملف ان المستأنف بوجهها كانت تشغل المأجور الراهن مع زوجها وابنها الاول بعد وضعها اياه في باريس وعودتها به الى المأجور في آب من العام ١٩٩١ بعد ان كانت تغيبت عن ذلك المأجور نحواً من عشرة اشهر لاسباب تتعلق بوضعها الصحي / بحملها ووضعها في حين كان زوجها ، / … طيلة فترة غيابها المنوه عنها في المأجور ، وحيث انه لم ينهض من الملف ان المستأنف بوجهها قد انقطعت عن المأجور تاركة اياه لمدة / مدة سنة بعد صدور القانون ١٦٠/٩٢ ووضعه موضع التنفيذ ، وحيث ان الحكم الاستئنافي / الابتدائي [؟] المعتبر بأن المستأنف بوجهه الاول جميل / خليل الخوري قد ترك المأجور وافاد المستأنف بوجهها الثانية من الجع / الحق بالتمديد القانوني عملاً طبقاً ضمن / على احكام المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢ ، يكون في محله ومستوجب التصديق ، وحيث لا يستقيم القول بأن المستأنف بوجهها كانت قد اتخذت من شقتها الباريسية التي يملكها زوجها او من المنزل الذي انتقلت اليه مع زوجها في المطيلب / المهجر مسكناً زوجياً يُبرّر اعتبارها قد انقطعت عن المأجور بحكم الزواج وذلك

Page 29

- 29 - / -٢٩- [هامش] هامش في ضوء ما تضمنه قرار رفض السلطات الفرنسية منحها وزوجها الجنسية الفرنسية وبيانه صراحة ان اقامتهما في فرنسا مع ولدهما غير ثابتة وعدم وجود ثمة مصالح مستقرة لهما في فرنسا ، "... L'essentiel de vos ressources provient de l'étranger ..." / … "Or votre enfant Charif réside à l'étranger ..." = فكان صحة قيام % / [هامش] في حال [؟] [؟] كما ان المنزل البقعاتي ، / البقاعي، بالنظر لبعده عن العاصمة ومركز عمل كل من المستأنف بوجهها وزوجها المحامي / الحالي في بيروت ، لا يمكنه اعتباره منزلاً زوجياً ، بالاضافة الى افادات الشهود في تقرير الخبير طعمه وحيث ان اقامة احد المستفيدين من الحق بالحلول محل المستأجر الاصلي الذي ثبت تركه المأجور لأي سبب ، والاستمرار بالانتفاع بالاجارة ، / … والمحددين حصراً في الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون ١٦٠/٩٢ ، وذلك بصورة مستمرة ودون / ودونما انقطاع بالمفهوم الذي لحظته المادة العاشرة من ذلك القانون ، تعطيه حقاً بالتمديد القانوني على ذلك المأجور وفقاً لبنود عقد الايجار الجاري مع المستأجر الاصلي . / … وحيث ، في هدي ما تقدّم ، يكون ما توصل اليه الحكم المستأنف واقعاً في محله ومستوجب التصديق . وحيث تأسيساً على النتيجة التي انتهت اليها هذه المحكمة يقتضي ردّ سائر المطالب الزائدة او المخالفة .] / … لذلك تقرّر بالاجماع ، / بالاتفاق: قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي آل اليها ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القضائية والاتعاب ورسم التعاضد . / … وردّ سائر المطالب الزائدة او المخالفة . قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٤ / ١/٧/[؟] الكاتب [توقيع] / … المستشار ايليا [توقيع] / … المستشار [توقيع] … / [؟]) الرئيس بوناصيف / يوسف [توقيع]

Page 30

[هامش] هامش صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت رسم نسبي / [؟] 6000 طابع / [؟] 1000 إنشاء / [؟] 2000 ق سي / [؟] 5000 12000 إيصال رقم 122479 طابع / [؟] [؟] ١٢٤٤٧٩ [؟] 1000 رسم إضافي / [؟] 1000 بتاريخ 26/7/2004 صُوّر طبق الأصل لإبرازه للعدل لحفظ الأصل في الغرفة / ٢٦/١/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] ١٥ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 14 إستئناف وقد سُلم المبلغ الإداري المحفوظ / [؟] [؟] [؟] الاستاذ [؟] [؟] محفوظ بوكالة الأستاذ غالب عويلات ووقعت ف محصلي / … [توقيع] … / [؟]