Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007

Court
تمييز مدني
Number
14/2007
Date
28/02/2007
President
الياس ناصيف
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] تمييز تجارية [هامش] / ١ هامش المميزة الدولة اللبنانية وزارة الإقتصاد والتجارة 12832 المميز عليها شركة عدنان وعادل قصار ش.م.ل 12832 / [هامش] اساس ٢٠٠٦/١٥٢ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٧/١٤ بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس الياس نايفه (منتدب) المستشارين / ناصيف والمستشارين انطوان أبي نادر و كيروز / وتريز علاوي . / … بحضور الكاتب رولان بحرقين / [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً . / … التالي قرار : / … - باسم الشعب اللبناني - إن محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس المنتدب الياس نايفه / ناصيف والمستشارين انطوان ابي نادر و كيروز / وتريز علاوي . / … لدى التدقيق والمذاكرة ، / … وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وعلى الاوراق ، / … تبين ان الدولة اللبنانية - وزارة الاقتصاد والتجارة - وكيلتها الاستاذة لينا جبر / جورج حداد - / … قدمت استدعاء تمييزياً بتاريخ ١٣/٥/٢٠٠٦ / ١٣ [؟] ٢٠٠٦ بوجه شركة عدنان وعادل قصار ش.م.ل. وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة التاسعة - برقم ٢٧٩/٢٠٠٥ / ٢٧٩ تاريخ ١١/٥/٢٠٠٥ / ١١ [؟] ٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً ، / … وردهما في الموضوع وتضمين كل مستأنف نفقات استئنافه وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة التأمين الاستئنافي ورد ما زاد او خالف . / … وطلبت الدولة المميزة بالنتيجة اولاً : / … قبول التمييز [؟] شكلاً لاستيفائه شروطه

Page 2

[هامش] هامش الشكلية كافة . / … ثانياً ومن ثم نقض القرار المطعون / المطلوب نقضه : ١ - / ١- لمخالفته احكام المادة ٣٠٣ أ . م . م . - و٢ - / أ.م.م. ٢- والا لمخالفته مبدأ استقلالية القضاء الاداري عن القضاء العدلي . ٣ - ولانعدامه / ٣- والا لفقدانه الاساس القانوني ٤ - وللتشويه / ٤- والا لتشويهه المستندات ومقال / واقوال الفريقين ومخالفة مبدأ الاثبات . / … ثالثاً : / … وفي اساس النزاع الفصل مباشرة في موضوع القضية واعتبار ان الشركة المميز عليها مسؤولة كلياً عن فقدان البضاعة العائدة للدولة اللبنانية وإلزامها بدفع مبلغ / ٥٦٥٥٣٧ / د . أ . / ٥٠٦٥٠٣٧/ د.أ. مع فائدته القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى اضافة الى كل المصاريف التي تكبدتها الدولة والتي لا تقل عن خمسمائة / خمسماية الف دولار اميركي . - ٢ - / ٢- واستطراداً وفي حال وضع / وجود اية مسؤولية على الدولة اعتبار هذه المسؤولية جزئية - واعتبار المميز عليها تتحمل الجزء الاكبر منها . / … رابعاً : / … وفي مطلق الاحوال تضمين المميز عليها العطل والضرر والرسوم والمصاريف كافة والاتعاب . / … وادلت المميزة بالوقائع التالية في ١٤/٤/١٩٨٩ اشترت الدولة اللبنانية المميزة من الشركة المميز عليها كمية / ٢٢٥٠ / / ٢٢٥٠٠/ طناً من دقيق القمح بثمن بلغ / ٥٦٥٥٣٧ / د . أ . / ٥٠٦٥٠٣٧/ د.أ. بما فيه مصاريف الشحن والتأمين ، ووصلت البابورة / وبعد وصول الباخرة الى مرفأ بيروت وأصيبت / اصيبت بقذيفة ، / … وصعدت

Page 3

[هامش] هامش دورية من غرفة العمليات البحرية المشتركة على ظهرها وأشرفت على معاينة / ما تبقى من البضاعة وسمحت للبابورة / للباخرة التوجه الى مرفأ طرابلس للتفريغ هناك . / … ولكن الباخرة خالفت الاوامر وهربت الى قبرص بحجة امل / حيث امر القبطان بمرفأ فاحا نحو سنتا ورفأ للدخول / [؟] ماغوستا مرفأً للوصول وطلب هناك حجز / [؟] البضاعة وبيعها من اجل تحصيل الاضرار التي لحقت بالبابورة / بالباخرة والمقدرة بمبلغ / ١٧٢٠٠٠ / / ١٧٢٠٠٠/ د.أ. وأضافت المميزة بأنها راجعت الشركة المميز عليها لعدم استلام البضاعة وان هذه الدولة - / الشركة تنصلت من المسؤولية بحجة ان ملكية البضاعة انتقلت الى المميزة بمجرد الشحن على ظهر السفينة . / … فتقدمت المميزة بالدعوى الحاضرة لالزام المميز عليها بدفع الثمن المدفوع البالغ / ٥٦٥٥٣٧ / / ٥٠٦٥٠٣٧/ د.أ. مع الفائدة والمصاريف وان الدولة المميزة تبعاً لمسؤولية المميز عليها عن فقدان البضاعة قامت بمصادرة كفالة ضمان حسن التنفيذ وقيمتها / ١٢٥٧٠٠ / / ١٢٥٧٠٠٠/ د.أ . / … فتقدمت الشركة المميز عليها بمراجعة لدى / امام مجلس شورى الدولة طالبة ابطال قرار الرفض الضمني بإعادة قيمة الكفالة ، وصدر / وقد صدر قرار عن هذا المجلس برد المراجعة . / … ثم عادت المميز عليها وتقدمت بتاريخ ١٥/٧/٩٩ / ١٥/٧/ [؟] بطلب اعادة محاكمة حيث أصدر مجلس / المجلس الشورى قراراً بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠١ - / ٢٦/ [؟]/ ٢٠٠٠ برقم ١١/٢٠٠٠-٢٠٠١ قضى بموجبه

Page 4

[هامش] هامش بقبول طلب المعادة / الاعادة في الاساس والزام / وبالزام الدولة المميزة بدفع قيمة الكفالة البالغة / ١٢٥٧٠٠ / د . أ . / ١٢٥٧٠٠٠/ د.أ. وتابعت المميزة ايضاً بأن المحكمة الابتدائية اصدرت قرارها بتاريخ ٩/٥/٢٠٠٢ / ٩/٥/٢٠٠١ والذي جاء مخالفاً للوقائع وللقانون . فاستأنفته / استأنفت الدولة المميزة هذا الحكم فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه وادلت المميزة بالاسباب التمييزية الآتية - السبب التمييزي الاول في مخالفة القرار المطعون / المطلوب نقضه لاحكام المادة ٣٠٣ أ . م . م . الذي / أ.م.م. الامر الذي يقتضي معه نقضه لهذه الناحية أدلت المميزة تحت هذا السبب بأن موضوع الدعوى الحاضرة التي تقدمت بها ضد / هو الزام الشركة المميز عليها بدفع مبلغ / ٥٦٥٥٣٧ / د . أ / ٥٠٦٥٠٣٧/ د.أ. مع المصاريف واللواحق / والعطل تبعاً لمسؤوليتها عن عدم تسليم البضاعة في حين ان موضوع المراجعة لدى مجلس شورى الدولة التي تقدمت بها المميز عليها يتناول استرجاع كفالة حسن التنفيذ البالغة / ١٢٥٧٠٠ / د . أ ، / ١٢٥٧٠٠٠/ د.أ. فيكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة ٣٠٣ أ.م.م. عندما قضى بتوافر / بثبوت حجية القضية المحكوم بها . / … واشارت المميزة الى ان هذه الحجية هي نسبية وليست مطلقة بين القضائين العدلي والاداري . / …

Page 5

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١٥٢ / ٢٠٠٦/١٥٢ - السبب التمييزي الثاني في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته مبدأ استقلالية القضاء الاداري عن القضاء العدلي أدلت المميزة تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه خالف مبدأ استقلالية القضاء الاداري عن القضاء العدلي اذ ان هذا القرار اعتبر ان حجية قرارات القضاء الاداري مطلقة في حين انها حجية نسبية - السبب التمييزي الثالث في وجوب نقض الحكم المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني أدلت المميزة بأن القرار المطعون فيه لم يذكر صراحة ان المسؤولية عن فقدان البضاعة تقع على الدولة ولم يبين الوقائع التي استند اليها ، / … فيكون فاقداً للاساس القانوني - السبب التمييزي الرابع في وجوب نقض القرار المطعون فيه تبعاً لتشويهه الوقائع والاعمال القانونية مما يشكل مخالفة لمبدأ قوة الاثبات . / … أدلت المميزة تحت هذا السبب بأن تبني القرار المطعون فيه لقرار مجلس الشورى رقم ١١ [؟]

Page 6

[هامش] / ٦ هامش مع تجاهل / [؟] الكتابين الصادرين عن المميزة برقم ٢٤١٢ / المميز عليها رقم ٤١٢ و تاريخ ٤/٨/٨٩ / ١/٤/٨٩ ورقم ٤١٧/٨٩ / ٤١٧ و تاريخ ٢٤/٤/٨٩ والاكتفاء / ٢٦/٤/٨٩ والانتهاء بالاستنتاج ان كتاب الدولة الى المميز عليها تاريخ ٣/٥/٨٩ يحمل / يجعل المميزة مسؤولة عن فقدان البضاعة يشكل تشويهاً للوقائع ومخالفة لقواعد الاثبات . / … وان الشركة المميز عليها وكيلها الاستاذ ادهم ادام، / ادوار [؟]، قدمت لائحة جوابية في ١ / [؟] / / ١/ [؟]/ ٢٠٠٥ طلبت فيها رد التمييز شكلاً اذا تبين انه غير مقدم ضمن المهلة القانونية ، واعطاء القرار برد / والا رد التمييز برمته ولجميع اسبابه التمييزية شكلاً والزام استناداً / والا اساساً لكل من الدفوع والاسباب المدلى بها ، / … والزام المميزة بالرسوم والمصاريف وبتعويض خاص بالعسف / عن التعسف في استعمال حق التمييز سنداً للمادة ١٠ أ.م.م. وان المميزة قدمت لائحة في ١٩/٧/٢٠٠٦ / ١٩/٦/٢٠٠٦ كررت فيها اقوالها ومطالبها بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً

Page 7

[هامش] هامش ثانياً في الاساس ١- في السببين التمييزيين الاول والثاني حيث ان الدولة اللبنانية المميزة تعيب على القرار المطعون فيه من جهة اولى مخالفته للمادة ٣٠٣ أ.م.م. عندما قضى بقيام حجية القضية المحكوم بها للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة مع اختلاف موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا القرار عن موضوع الدعوى الحالية ، / … وتعيب على القرار من جهة ثانية مخالفته لمبدأ استقلالية القضاء الاداري عن القضاء العدلي عندما قضى بقيام تلك الحجية . / … وحيث ان وحدة الموضوع المشترطة في المادة ٣٠٣ أ.م.م. لقيام حجية / الحجية القضية المحكوم بها تكون متوافرة اذا كانت المسألة القانونية التي يتوقف عليها حل النزاع هي عينها في الدعويين وان محكمة الاستئناف التي اخذت بهذا المنحى تكون قد أحسنت تطبيق المادة المذكورة وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من ان الفصل في الدعويين الادارية والعدلية يلتزم الفصل بمسألة واحدة تتمثل بتحديد المسؤول

Page 8

[هامش] هامش عن فقدان البضاعة وقضت بالنتيجة وعن حق بقيام حجية القضية المحكوم بها . / … وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف في قرارها المطعون فيه مبدأ استقلالية القضاء الاداري عن القضاء العدلي عندما قالت بأن هذا المبدأ لا يتعارض مع مبدأ تمتع الاحكام النهائية امام جهة قضائية معينة بحجية القضية المحكوم بها من / امام جهة قضائية اخرى وبالتالي بأن القرار الصادر عن القضاء الاداري يتمتع بحجية القضية المحكوم بها امام القضاء العدلي متى توافرت شروط هذه الحجية المنصوص عليها / عنها في المادة ٣٠٣ أ.م.م. المذكورة اعلاه وحيث يقتضي بالنتيجة رد السببين التمييزيين الاول والثاني ٢- في السببين التمييزيين الثالث والرابع : / [هامش] ٢ [؟] حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني لعدم ذكره صراحة ان مسؤولية فقدان البضاعة تقع على عاتقها ، / … وكذلك تشويهه للوقائع والمستندات ومخالفة قواعد الاثبات لجهة تحديد هذه

Page 9

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١٥٢ المسؤولية. وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت من عناصر حجية / الجنحة القضية المحكوم بها واستندت / من مستندات إليها لتخلص / للتوصل الى النتيجة التي توصلت إليها، مما يوجب رد السببين التمييزيين الثالث والرابع. لهذه الاسباب، تقرر بالاجماع: اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً. ثانياً: رده اساساً وإبرام القرار المطعون فيه. ثالثاً: تضمين المميزة المصاريف، ورد طلب الحكم بعطل وضرر عن هذه المراجعة لعدم ثبوت سوء النية. قراراً صدر واعطي / في [؟] علناً بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٠٧ المعين عضو / [؟] /٢٠٠٦ الكاتب المستشار [؟]، المستشار [؟]، الرئيس المنتدب أنطوان ضاهر / [؟]