Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005

Court
تمييز مدني
Number
14/2005
Date
03/02/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، سلامه
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12202 [هامش] هامش [هامش] 2005/716 / ١٢٢٥٢ - المميّز : اسكندر حسون - المميّز ضده: ميشال حبشي بتاريخ 3/2/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني ومحمود فرحات ومشهور حيدر / الياس [؟] الم و[؟] [؟] بحضور الكاتب مطانيوس بحمدللي... وقررت عليه بتاريخه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى، المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني والمشهود فرحات، / الياس [؟] الم و[؟] [؟] المجتمعة في غرفتها / مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار اليس شبطيني العم / الياس [؟] الم بتاريخ 25/1/2005 لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميّز اسكندر حسون، … / - وكيله المحامي جوزيف عدوان قدم بتاريخ 29 ايلول 2004 استدعاء تمييزياً / تمييزا بوجه المميّز عليه ميشال حبشي، … / - وكيلته المحامية امال حناطوف، / [؟] - طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة السادسة، / السابعة - برقم 98/2004 تاريخ 17/8/2004 القاضي باسقاط المحاكمة الاستئنافية سنداً للمادة 509 اصول مدنية، وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة، ومصادرة التأمين الاستئنافي. وكان / وبأن القاضي المنفرد المدني في المتن - الناظر بقضايا الايجارات قد اصدر حكماً بتاريخ 12/12/2000 برقم 254/2000 / ٢٢٠/٢٠٠١ قضى فيه باسقاط حق المدعى عليه من التمديد القانوني لاجارته / لوجاته والزامه باخلاء المأجور وتسليمه شاغراً خالياً من اي شاغل - / … [هامش] … / هامش [هامش] ١٦/٧/٢٠٠٥ [هامش] قرار رقم [هامش] 14/2005 [هامش] تاريخ [هامش] 3/2/2005

Page 2

- 2 - [هامش] هامش [هامش] 2005/716 وتبين / ويتبين ان المميّز عرض وقائع النزاع من وجهة / ووجهة نظره وادلى بقابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه تمييزاً عملاً بالمادة 21 / ٢٠ من قانون الايجارات رقم 160/92 لرد / لان المرتكز المعتمد في القرار الاستئنافي انما يختلف في / عن ذلك المعتمد في الحكم الابتدائي، وادلى المميّز بالاسباب التمييزية التالية: ١- مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة ٥٢٧ اصول مدنية ٢- مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 509 اصول مدنية. وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول استدعاء النقض شكلاً، وقبول الاسباب التمييزية وابطال / واعطاء الحكم برد الدعوى لانتفاء الصفة، واستطراداً لعدم توافر شروط المادة 10 فقرة (ه) من قانون 160/92 واستطراداً كلياً بردها لعدم الصحوة / [؟] وعدم جديتها، وتكليف / [؟] والتكليف خبرة فنية جديدة للكشف على المأجور واستطراداً طائفاً / مطلقا بانفاذ احكام المادة 5 من القانون رقم 160/92 بالنسبة لعائلة المميّز وافراد تلك العائلة وتضمين المميّز ضده الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر واعادة التأمينين / التأمين الاستئنافي والتمييزي وتبين / ويتبين ان المميّز عليه تبلّغ اوراق الدعوى وتنازل عن حقه في الجواب بناء عليه في الشكل … / ١ حيث انه يقتضى بادئ ذي بدء بحث مسألة ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز ام لا وحيث ان الدعوى، كما قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافاً هي دعوى ايجارات، … / ، ولا خلاف بين فريقي / فريقيها [هامش] هامش [هامش] ١٦/٧/٢٠٠٥

Page 3

- 3 - [هامش] هامش [هامش] 2005/716 / … النزاع على وصفها هذا، وهو اكد مدعي / ، و[؟] [؟] مستدعي التمييز هذا الوصف في استدعائه واقتراحاً / واعتبر ان الشرط المزدوج المنصوص عنه / عليه في المادة 21 / ٢٠ من قانون الايجارات رقم 160/92 متوافر وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو / هو قانون استثنائي لا يمكن التوسع في تفسيره، قد خص / وهو نص في مادته 21 / ٢٠ المذكورة آنفاً، على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض / تناقض بينه وبين الحكم الابتدائي في حق / لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وحيث ان القرار المميّز لم يسقط المميّز / يبحث [؟] من حق التمديد بل قضى بسقوط المحاكمة في المرحلة الاستئنافية سنداً للمادة 509 اصول مدنية مما يجعل من الحكم الابتدائي حكماً قطيعاً / قطعيا سنداً للمادة 515 من نفس القانون، … / ، وان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لعدم التعارض / لانه لا تناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي … / ، ويقتضي رد الدعوى شكلاً وحيث انه لا يجدي المميّز نفعاً القول بان المرتكز القانوني للحكم الابتدائي يختلف عن ذلك المعتمد في القرار الاستئنافي، … / ، اي ان الشرط المنصوص عليه في المادة 21 / ٢٠ من قانون 160/92 متوافر، … / ، فان هذه الادعاءات / الادلاءات غير صحيحة لان التعارض / التناقض المقصود بنص المادة 21 / ٢٠ المذكورة والمعول عليه لقبول التمييز هو التعارض / التناقض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين / المنطوقين الحكميين المتعلقين بالاسقاط من حق التمديد فقط، … / ، الوارد فيهما / ذكرهما في الحكمين المذكورين، … / ، اي بين النتيجتين التي انتهى اليها كل منهما فيما / في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد، … / ، وهذا ما ثبت / تثبت [هامش] هامش [هامش] ١٦/٧/٢٠٠٥

Page 4

- 4 - [هامش] هامش [هامش] 2005/716 / [؟] عليه اجتهادات المحكمة العليا وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي ابرام القرار المميّز ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة، وعدم ايجاب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية، لذلك تقرر المحكمة رد التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن فيه تمييزاً، … / ، وابرام القرار الاستئنافي، … / ، ومصادرة التأمين التمييزي، … / ، وتضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة قراراً اعطي وافهم بتاريخ 3/2/2005 … / الكاتب المستشار لبيب فرحات / سلامه المستشار [؟] … / الم الرئيس زوين [توقيع] الكاتب / … [توقيع] المستشار اليس شبطيني العم [توقيع] / الم بتاريخ 3/2/2005 صدر القرار اعلاه الكاتب [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] / [هامش] هامش [هامش] ١٦/٧/٢٠٠٥