Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2007

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2007

Court
تمييز مدني
Number
14/2007
Date
12/03/2007
President
انطوان خبر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] احوال شخصية - زواج … / [هامش] 11352 الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٤/٢٠٠٧ رقم الاساس : ٢٩١/٢٠٠٦ تاريخ القرار : ١٣/٣/٢٠٠٧ المعترضة : منى نقولا مالك [هامش] وكيلها / وكيلا الاستاذ سعيد [؟] [؟] والاستاذ / ابن شؤون الاستاذ يوسف … / طحة [؟] المعترض ضدها : نعمت عبد العزيز فهمي [هامش] / … وكيلها الاستاذ ابراهيم طرابلسي قرار باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ،رالف الرياشي ، نعمه لحود ،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس مهيب معماري ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ بعد الاطلاع على الاعتراض المقدم في ٢٠٠٦/٥/١٩ من السيدة منى نقولا مالك بوجه السيدة نعمت عبد العزيز فهمي طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الروحية الارثوذكسية الصادر في ٢٠٠٦/١٠/٢٨ . حيث تدلي المعترضة بان شقيقها المرحوم ميشال نقولا مالك قد عقد زواجاً باطلا اذ هو لم يتقيد بالشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون الكنسي وبانها تقدمت بوجه المعترض عليها زوجته بدعوى ترمي الى ابطال الزواج وذلك امام المحكمة الروحية التي ردت الدعوى

Page 2

لانتفاء الصفة وان القرار الاستئنافي المطعون فيه لهذه الجهة يستوجب الابطال ذلك ان المادتين ١٣ و١٧ من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الروم الارثوذكس المتعلقتين بموانع الوثاق واختلاف الدين هما من النظام العام فيحق لكل صاحب مصلحة التذرع بالبطلان . وحيث تجيب المعترض عليها ان المخالفة المنسوبة الى المحكمة الروحية لا تشكل مساسا بصيغة جوهرية انما هي على ابعد حد خطأ في تفسير القانون هذا مع الاشارة الى ان المادة ٦٢ من القانون الروحي تحصر دعاوى الفسخ والبطلان بالزوجين وان الموانع المتذرع بها غير قائمة او ثابتة . بناء عليه ؛ ١ -في الشكل : حيث ان الاعتراض قد ورد ضمن المهلة مستوفيا الشروط فيقبل . ٢ -في الاساس : حيث ان صفة الادعاء تتصل بالحق الموضوعي الذي يطبقه القضاء الروحي فلا يكون القرار المطعون فيه اذ هو حصر حق الطعن بصحة الزواج باحد الزوجين قد خالف صيغة جوهرية بمعنى المادة ٩٥ أ. فيقتضي بذلك رد الاعتراض الحالي. لذلك تقرر الهيئة بالاتفاق : قبول الاعتراض شكلا وفي الاساس رده ومصادرة التأمين وتضمين المعترضة النفقات . قرارا صدر في الثالث / ١٣ [؟] عشر من آذار سنة ٢٠٠٧ الرئيس نعمه لحود الرئيس سمير عاليه الرئيس راشد طقوش / نعمه لحود الرئيس عفيف شمس الدين / رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس رالف الرياشي الرئيس الاول انطوان خير 2 [هامش] / … الكاتبة [هامش] ماجدة حمود / [؟] لحود