Court of Cassation, civil chamber 31/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2005
- Date
- 31/01/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خوري، الشويري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
ع ل / [هامش] 11524 اســـــــاس : ٢٠٠٣/١١٩٣ مدور : ٢٠٠٥/٩١٢ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٤ تاريخ : ٢١/١/٢٠٠٥ [مربع نصي]: / [هامش] بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٥ … / [؟] اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة … / [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا / [هامش] رجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله … / [هامش] وافهم القرار [؟] علناً المميز : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيله المحامي محمود الحسيني المميز ضدهما : ١- ألين انطوان فدعوس وكيلاها المحاميان بطرس فضول وجوزيان يزبك ٢- تفليسة شركة اترنيت ممثلة بوكيل التفليسة المحامي موسى كلاس قـــــرار باســـــــــــــــم الشـــــــــــــعب اللبناني إن محكمـــــــــــــــــة التمييــــــــــــز اللبنانيـــــــــــــة، الغرفـــــــــــــــة الثامنـــــــــــــــة، المؤلفة من الرئيــــس شـــــبيب مقلد والمستشــارين برنار الشـــــويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرّهــــــــــــــــا فــــــــــــــي قـــــــــــــصر العـــــــــــــــدل ببيروت؛ بعـــــــــد الإطـــــــــلاع علـــــــــى الأوراق وعلـــــــــى التقريـــــــــر المنظَّـــم مـــن المســـــتـشـــــــار برنـــــار الشـــــــويري بـتـــــاريخ ٢٠٠٥/١/٢٥؛
Page 2
ولـــــــــــــــــــــــــدى التـــــــــــــــــدقيق والمـــــــــــــــــذاكرة؛ تبـــــين ان الصنـــدوق الــــــوطني للــــــضمان الاجتمـــــاعي، وكيلــــه المحـــامي محمـــود الحـــسيني، تقـــدم بـــتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٩ بإســـتدعاء تمييـــز بوجــــــــــــــــــــــــــــه المميـــــــــــــــــــــز ضــــــــــــــــــــــــــــدهما: ١- ألين انطوان فــدعوس ممثلـــة بالمحـــاميين بطــــرس فــــضول وجوزيـــان يزبـــك؛ ٢- تفليسة شركة اترنيت ش.م.ل.، ممثلة بوكيـل التفليســة المحــامي موســى كــلاس؛ طعنـــاً فـــي الـــشق مـــن الحكـــم الـــصادر عـــن مجلـــس العمـــل التحكيمـــي بلبنـــان الشـــمالي بتـــــــــــــــــــاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢١ تحـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــرقم ٢٠٠٣/٢١٠، والقاضي بحفظ حق المميز ضدها الأولى بمطالبته بتعويض نهاية الخدمة المحدد في متنه؛ وأدلـــــــــــــى بوجـــــــــــــوب نقـــــــــــــض الحكـــــــــــــم للأســـــــــــــباب التاليـــــــــــــة: ١- الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب الأول: لمخالفـــة أحكـــام المـــادتين ٢٨-٤٥ أ.م.م. بـــإيراده صـــفته كـــشخص ثالـــث فـــي المحاكمـــة، فـــــــــــــي حــــــــــــين ان الـــــــــــــدعوى أقيمـــــــــــــت بوجهـــــــــــــه كمـــــــــــــدعى عليـــــــــــــه؛ ٢- الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني: لفقدانــــه الأســــاس القــــانوني لعــــدم بيــــان الــــنص القــــانوني الــــذي إســــتند إليــــه لإلزامــــه بــــدفع مبلــــغ ٤٦٦٨,٠٠ د.أ. بمثابــــة تعــــويض نهايــــة خدمــــة للمميــــز ضــــدها الأولى، ولعــــدم بيانـــــه الأســـــس التـــــي اعتمـــــدها لاحتـــــساب هـــــذا المبلـــــغ؛ ۲
Page 3
٣- الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث: لمخالفتـــه احكـــام المـــواد ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ أصـــول مدنيـــة لأنـــه اعتمـــد، دونمـــا اثبـــات، مـــا أدلـــت بـــه المميـــز ضـــدها لجهـــة تحديـــد تـــاريخ دخولهـــا العمـــل ومقـــدار راتبهـــا؛ ٤- الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع: لمخالفتـــــــه احكـــــــام المــــــــادتين ٥١ و ٥٢ مــــــــن قـــــــانون الــــــــضمان الاجتمــــــــاعي والمـــــــــادة ۱۷ مـــــــــن نظـــــــــام الـــــــــصندوق الـــــــــداخلي رقـــــــــم /٩/؛ وطلب وقف تنفيذ الحكم المميـــز، ومـــن ثـــم، وبعـــد قبـــول التمييـــز شـــكلاً، نقض الحكــــم فــــي شــــقه القاضــــي بــــإلزامه بــــأن يــــدفع للمميــــز ضــــدها المبلـــــغ المحـــــدد اعـــــلاه كتعـــــويض نهايـــــة خدمـــــة للأسبـــــاب المـــــدلى بهـــــا، وإبرامـــه فـــي شـــقه القاضـــي بحفـــظ حقوقـــه بســـلوك الطـــرق الاداريـــة لاســـتيفاء حقوقـــه ... وتـــــــــــــــــضمين المميـــــــــــــــــز ضـــــــــــــــــدهما النفقـــــــــــــــــات؛ وتبــــين ان المميـــــز ضـــــدها الأولى قـــــدمت بتـــــاريخ ٢٠٠٤/١٢/١٤ لائحـــــــــــــــــة جوابيـــــــــــــــــة أدلـــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــا: أولاً: بوجوب رد الأسباب التمييزية لأن ما تضمنته أثير لأول مرة تمييزاً؛ ثانياً: وإلا رد الــــــــــــــــسبب الأول لأنــــــــــــــــه غيــــــــــــــــر منــــــــــــــــتج، والثـــاني لأن عـــدم بيـــان الـــنص القـــانوني لا يـــشكل فقـــدان الأســـاس القـــانوني، والثالــــث لأن استثبات الوقــــائع لا يخــــضع لرقابــــة محكمــــة التمييــــز ۳
Page 4
والرابع لأنه تضمن جمعاً لأسباب متعددة وبالتالي لعدم تميزه بالدقة والوضوح؛ وطلبــــــــــت رد التمييــــــــــز شــــــــــكلاً، وإلا رده ســــــــــنداً لمــــــــــا تقــــــــــدم، وإبــــــرام الحكــــــم المطعــــــون فيــــــه، وتــــــضمين المميــــــز النفقــــــات؛ وتبــــين ان الــــصندوق الــــوطني للــــضمان الاجتمــــاعي قــــدم لائحــــة جوابيـــــة رداً علــــــى لائحــــــة المميــــــز ضــــــدها الآنفــــــة الــــــذكر وتبــــــــــــــين ان الأوراق ابلغــــــــــــــت مــــــــــــــن كــــــــــــــل الفرقــــــــــــــاء بناء عليه أولاً: فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشكل: حيـــــث ان اســـــتدعاء التمييـــــز ورد ضـــــمن المهلـــــة القانونيـــــة مـــــــستوفياً شـــــــــــــــــروطه كلهـــــــــــــــــا، فيقبـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــكلاً؛ ثانياً: فـــــــــــــــــــــي الأســـــــــــــــــــــباب التمييزيـــــــــــــــــــــة: حيث ان السيدة الين انطون فدعوس، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه، عملـــــــت لـــــــدى المميـــــــز شـــــــركة اترنيـــــــت ش.م.ل.، مـــــــن ١٩٩٩/١١/١ ولغايـــة صـــرفها مـــن الخدمـــة بتـــاريخ ٢٠٠٢/٢/٦ بـــسبب إعـــلان افـــلاس الـــشركة، وبراتب شهري أخير بلغ مقداره ۲۰۰۰,۰۰ د.أ. كانت تتقاضاه بمعدل أربعة عشر شهراً، وهـــي مـــن المنتـــسبين الزاميـــاً الـــى فـــرع تعـــويض نهايـــة الخدمـــة لــــــــــــدى الــــــــــــصندوق الــــــــــــوطني للــــــــــــضمان الاجتمــــــــــــاعي؛ ٤
Page 5
وحيث انها تقدمت بدعوى تطلب فيها إلزام الشركة برواتب مستحقة، وبإلـزام هـذه الأخيـرة والمميـز بتعـويض نهايـة الخدمـة البـالغ مقـداره ٤٦٦٨,٠٠ د.أ.، فقـــضى مجلـــس العمـــل التحكيمـــي بـــإلزام التفليـــسة بـــدفع المـــستحقات للمميـــز ضـــدها الأولى، وبحفـــظ حـــق الأخيـــرة بمطالبـــة الـــصندوق بتعـــويض نهايـــة خدمتهـــا المحـــدد المقـــدار، بعـــد أن كـــان ألـــزم الـــصندوق فـــي متنـــه بـــأن يـــدفع لهـــا هـــذا التعـــويض؛ ١- فـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسبب التمييــــــــــــــــــزي الأول: حيـــث ان المميـــز يعيـــب علـــى الـــشق مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه انه، بقضائه بما تقدم، بوصفه شخصاً ثالثاً، في حين ان الدعوى وجهت اليه كمدعى عليه؛ قـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــالف احكـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــادتين ۲۸ و ٤٥ أ.م.م؛ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيـــث ان احتـــواء الحكـــم المطعـــون فيـــه فـــي فقرته الحكميـــة، بنـــدها الثـــاني، على الزام الصندوق بأن يدفع للمميز ضدها الأولى تعويض نهاية الخدمة المبين أعلاه بــــــصفته شخــــــصاً ثالثــــــاً، ولــــــيس بــــــصفته مــــــدعى عليــــــه، نتيجــــــة الالتبــــــاس الناشــــيء عـــن وصـــف الـــصندوق نفســـه شـــخصاً ثالثـــاً فـــي لائحتـــة / لائحته الجوابيـــة الوحيـــدة المقدمة امام مجلس العمل التحكيمي، لم يكن من شأنه التأثير على النتيجة التي خلص اليها الحكم، طالما ان الدعوى أقيمت على الصندوق كمدعى عليه بصورة اصلية … / ــــــ وصار الزامـــــه بـــــالتعويض لهـــــذه العلـــــة، فيكـــــون الـــــسبب التمييـــــزي الأول مـــــستوجباً الـــــرد؛ ٥
Page 6
٢- فعن الـــــــــسبب التمييـــــــــزي الثـــــــــاني، فرعـــــــــه الأول: وحيث ان المميز يعيب على الحكم المطعون فيه ايضاً أنه، بما قضى به، لعلة انه لم ينازع في المبالغ التي تطالب بها المميز ضدها كتعويض نهاية خدمة؛ في حين انه لم يبين النص القانوني الذي إعتمده ليخلص الى هذه النتيجة؛ قـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــاء فاقـــــــــــــــــــــــداً الأســـــــــــــــــــــــاس القـــــــــــــــــــــــانوني؛ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيـــــث ان فقـــــدان الأســـــاس القـــــانوني للقـــــرار المطعـــــون فيـــــه يتحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، عملاً بأحكــــام المــــادة ۷۰۸ مــــن قــــانون اصــــول المحاكمــــات المدنيــــة بنــــدها /٦/؛ وحيث ان عدم بيان القرار المميز للنص القانوني الذي اعتمده اساساً للحل المقرر فيه لا يـــشكل بحـــد ذاتـــه فقـــداناً للأســـاس القـــانوني، ويـــرد الـــسبب الثـــاني، فرعـــه الأول؛[< / الأول؛ [هامش] ٢ ٣- وعن الاسباب التمييزية الثاني، فرعه الثاني، والثالث والرابع مجتمعة: حيـــــث ان المميـــــز يعيـــــب علـــــى الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه انـــــه، بقـــــضائه للمميـــــز ضـــــدها الأولـــــى بتعـــــويض نهايـــــة الخدمـــــة؛ لعلـــة عـــدم منازعتـــه فـــي الواقعـــات التـــي أدلـــي بهـــا امـــام المجلـــس - لجهـــة التعـــويض المطالـــب بـــه مـــن المميـــز ضـــدها الأولى وكيفيـــة احتـــسابه، ومقـــــــــدار راتبهـــــــــا الأخيـــــــــر وتـــــــــاريخ دخولهـــــــــا الـــــــــى العمـــــــــل ٦
Page 7
وإنتسابها الـــى الـــصندوق الـــوطني للـــضمان الاجتماعـــي - فـــرع تعـــويض نهايـــة الخدمـــة وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساب؛ فـــي حـــين انـــه لـــم يـــبين مـــا يثبـــت تـــسجيل المميـــز ضـــدها الأولى لديـــه وتاريخ هذا التسجيل، وانه لم يكلف الأخيرة ــــ / ـــ التي لم تثبت تاريخ دخولها الى العمل اثبــــات هــــذا التــــاريخ وانــــه لــــم يــــراع الاحكــــام التــــي تــــنظم كيفيــــــــة احتــــــــساب تعــــــــويض نهايــــــــة الخدمــــــــة لديـــــــــه وتـــــــــصفيته؛ قـــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــالف احكـــــــــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــــــــواد ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ مــــن قــــانون اصــــول المحاكمــــات المدنيــــة المتعلقــــة بعبــــء الاثبــــات، وأحكـــــام المـــــادتين ٥١ و ٥٢ مـــــن قـــــانون الـــــضمان الاجتمـــــاعي؛ والمادة /١٧/ من النظام الداخلي للصندوق رقم /٩/، وجاء فاقداً الأساس القانوني؛ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن، حيـــــث ان مـــــا يـــــدلي بـــــه المميـــــز فـــــي هـــــذه الأســـــباب غيـــــر ناشـــــيء عـــــن الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه، ويثـــــار لأول مـــــرة تمييـــــزاً، وهـــو بمـــا هـــو خليـــط مـــن الواقـــع والقـــانون، يـــشكل أســـباباً جديـــدة، فتكـــون الأســـباب الثـــاني، فرعـــه الثـــاني، والثالـــث والرابـــع، مـــستوجبة الـــرد؛ لهذه الاســـــــــــــــــــــباب تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر بالاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق: أولاً: قبــــــــــــــــــــــــول التمييــــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــــكلاً. ٧
Page 8
ثانياً: رد الأسباب التمييزية كلها، وبالتالي، رد التمييز برمته وإبرام الحكم المطعون فيه. ثالثاً: تـــــــــــــــــــــــــــــــــضمين المميـــــــــــــــــــــــــــــــــز النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــات. قــــــــــــــــــــــــراراً أعطــــــــــــــــــــــــي بتــــــــــــــــــــــــاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١/٢١ الكاتب [توقيع] / … المستشار خوري [توقيع] / … المستشار الشويري [توقيع] / … الرئيس شبيب مقلد [توقيع] / [هامش] بتاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ / ٢١/١/٢٠٠٥ صـدر القرار المدون اعلاه [هامش] المستشار الشويري [هامش] الكاتب