Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 140 /2005

Court
تمييز مدني
Number
140/2005
Date
21/06/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12980 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٤٠/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢١/٦/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١١٢٢/٢٠٠٥ [هامش] تصفح: صفحة [هامش] بنمرة / [؟] ١ المميز: علي حسين جعفر وكيله المحامي حسني عليان / حسين عكليان المميز ضده: احمد موسى الكردي / مدسى الكوبي وكيلته الاستاذة مي الخنساء / [؟] بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب سماري / [؟] معماري والمستشارين جان عيد [؟] [؟] المصري بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سماري / [؟] معماري والمستشارين جان عيد و رولا / ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ؛ وعلى / وبما ان التمييز المقدم في ١٢/٥/٢٠٠٥ من السيد علي حسين جعفر بوكالة المحامي حسني عليان / حسين عكليان ضد السيد احمد موسى الكردي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الخامسة بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٤ / ٢٢/٣/٢٠٠٥ بالرقم ٦٣٥ / [؟] والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار الصادر عن رئيس المحكمة الاستئنافية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٢ والمنتهي الى اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة برقم ١١٥/٧٤ في / ٢٠٤٠/١١٧ق تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠١ ؛ / ٢٥/٧/٢٠٠١؛ وحيث يسوق / يعرض المميز انه كان قد باع المميز عليه شقة في القاهرة بمبلغ / ٤٠٠٠٠ / / ٢٤٠٠٠٠/ جنيه مصري ، وانه على اثر نزاع عليها صدر حكم جزائي / بدائي عن القضاء المصري لمصلحة المميز عليه الزمه بثمن / برد ثمن الشقة للمدعي مع تعويض

Page 2

[هامش] هامش / … قدره /١٥٠٠٠٠/ / ٥٠٠٠٠/ جنيه ، وانه بعد ان استأنف هذا الاخير الحكم جرت مصالحة بين الفريقين في ١٥/١٠/٢٠٠٠ / ١٥/٥/٢٠٠٠ تضمنت الغاء عقد البيع واعادة الثمن بالاضافة الى تعويض قدره /٢٠٠٠٠/ / ٢٠٠٠٠/ جنيه ، الا ان المميز عليه تابع بسوء نية / سير الدعوى الاستئنافية مستغلاً غيابه في / عن مصر وقام بابلاغه استئنافياً في مصر مع علمه الاكيد بان / بانه ليس له اي عنوان هناك وان اقامته الفعلية هي / … في لبنان ، فصدر الحكم ممهوراً بالصيغة / موضوع الصيغة التنفيذية مشوباً بعيب التحايل / بعيوب تحول دون تنفيذه في لبنان ، فاعترض على قرار اعطائه الصيغة التنفيذية ، الا ان محكمة الاستئناف قد ردت اعتراضه ، واستند الى سند طلب / وان قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية : ١- مخالفة احكام المادة ١٠١٣ أ. م. م ؟ / أ.م.م.؛ ان محكمة الاستئناف قد خالفت قواعد الاختصاص المكاني عندما اعتبرت انه لم يثبت محل اقامته في جبل لبنان فخوّل / لتعطي الاختصاص لمحكمة بيروت في حين انه يبين عنوانه / يثبت [؟] في جبل لبنان وتحديداً على طريق المطار / [؟] [؟] [؟] ما يجعل الاختصاص لمحكمة جبل لبنان ؛ ٢- مخالفة احكام المادة ١٠١٤ الفقرة ج أ.م.م. والمادة ٢١ من القانون رقم ٦٩٢ تاريخ ٥/١١/٩٨ المتعلق بالمعاهدة اللبنانية المصرية ؛ ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان حقوق الدفاع قد تامت / تأمنت له في حين ان معاملة التبليغ في مصر جاءت مخالفة للاصول بتسيئية / بنتيجة غش من المميز عليه الذي كان يعلم بانه يقيم في لبنان ، / … ما يقضي برفض / يقتضي رفض التنفيذ سنداً للمادة ٢١ من المعاهدة اذ لم تتأمن له حقوق الدفاع في مصر حتى تيسر / يتسنى له اجراء / ابراز المصالحة ورد دعوى العطل والضرر ؛ / … ٣- تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني ؛ ان القرار المطعون فيه قد توصل الى نتيجة مفادها ان عقد المصالحة لم يثبت تنازل المميز عليه عن حقه في متابعة الدعوى التي اقترنت / انتهت بالحكم موضوع الصيغة ويجرّد / وبنى هذه النتيجة بان الدعوى التي اقامها في مصر بموضوع ابراء الذمة قد ردت ، في حين ان عقد المصالحة قد نظم بعد رفع الدعوى بالغاء البيع وجاء شاملاً ، / … وان اي / اياً من الطرفين / الفريقين لم يكن عالماً بدعوى العطل والضرر التي اقامها وكيل المميز عليه في مصر فما / كما يستخلص من ادلاء / اقوال هذا الاخير لدى استجوابه لذلك لم يرد ذكرها في المصالحة ، وان دعوى ابراء الذمة ما زالت عالقة امام محكمة الاستئناف ، فينبغي / فيقتضي بعد نقض القرار المطعون فيه الحكم بابطال قرار الصيغة التنفيذية .

Page 3

[هامش] هامش / ٣ بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً . في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز كان قد اعترض على قرار منح الصيغة التنفيذية لحكم مصري صدر بحقه لمصلحة المميز عليه وقضى بالغاء عقد البيع المنظم بين الفريقين والزامه بالتعويض ، وان محكمة الاستئناف قد ردت هذا الاعتراض معتبرة ان الاختصاص المكاني يعود لمحكمة بيروت اولاً ، وان المصالحة المتذرع بها من المميز لم تتضمن تنازل المميز عليه عن حقه بمتابعة الدعوى التي ادت الى الحكم الاجنبي ، وان حقوق الدفاع قد روعيت عندما ردت المحكمة الاجنبية طلبه الرامي الى ابراء ذمته بالاستناد الى المصالحة على السبب الثاني : مخالفة المادة 1014 الفقرة "ج" ا.م.م والمادة 21 من القانون رقم 692 تاريخ ٥/١١/٩٨ المتعلق بالمعاهدة اللبنانية المصرية ، حيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفة المادة 1014 فقرة "ج" ا.م.م والمادة 21 من المعاهدة اللبنانية المصرية عندما اعتبرت ان حقوق الدفاع قد تأمنت له ، في حين ان معاملة تبليغه الدعوى في مصر بالطرق الاستثنائية قد جاءت مخالفة للاصول ومبنية على غش ارتكبه المميز عليه الذي كان يعلم بانه غادر مصر ليقيم في بيروت ، وقد تسبب ذلك في حرمانه من حق الدفاع اذ منعه من ابراز المصالحة التي تمت بين الفريقين بتاريخ سابق لصدور الحكم موضوع الصيغة التنفيذية ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان حقوق الدفاع قد تأمنت … / [هامش] هامش [هامش] ١

Page 4

[هامش] هامش / … للمميز من خلال الدعوى التي أقامها لاحقاً طالباً اعلان براءة ذمته من التعويض المحكوم به وذلك بالاستناد الى عقد المصالحة الذي اجراه مع المميز عليه في حين انه كان مفروضاً عليها ان تتأكد من سلامة المحاكمة التي انتهت بالحكم المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية، فتكون بذلك قد اخطأت في تطبيق المادة 1014 الفقرة ج أ.م.م المطابقة للمادة 21 من المعاهدة القضائية المعقودة ، / اللبنانية المصرية، فيقتضي نقض القرار واعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره [ ] 2 / … في الدعوى في المرحلة الاستئنافية حيث ان هذه الدعوى جاهزة للحكم ؛ حيث على المحكمة الناظرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية ان تتأكد من ان المحكوم عليه قد ابلغ الدعوى فتأمنت له حقوق الدفاع ومن ان هذا التبليغ لم يخالف / تم وفق الاصول ومن انه لم يأت نتيجة غش او مرتكزاً على معاملة محض شكلية لم يبذل في اتمامها الحد الادنى من الاهتمام الذي يجب افتراضه في / اعتماده من المتقاضي حسن النية ؛ وحيث من الثابت ان محل اقامة المعترض يقع في بيروت وان المعترض عليه يعلم بهذا الامر كما يستفاد من اقواله الواردة في الاستجواب ، / … وانه على الرغم من ذلك ارسل هذا الاخير التبليغ الى المحكوم عليه على عنوان الشقة المباعة في مصر والتي كان المشتري المحكوم له قد استلمها ، مما / ما يجعل التبليغ واقعاً في النتيجة على عنوان طالب التبليغ ؛ / خاطىء للتبليغ؛ وحيث ان التبليغ الاستئنافي الذي استند الى ما سبق يكون بالتالي قد اضحى مجرد معاملة شكلية لا تعني با مر مطلوب فاذاً / تفي بالامر المطلوب قانوناً لانه مرتكز على باطل ؛ / … وفضلاً عن ذلك ؛ / … حيث ان المعترض قد تمثل بسام / بمحام وكيل في المصالحة التي تمت بين الفريقين وانهت النزاع القائم بينهما حول الشقة فكان بإمكان المعترض عليه ان يبلغ الاوراق الاستئنافية اليه او ان يستوضح

Page 5

٥ … / [هامش] منه على الاقل عن عنوانه الحالي؛ … / ؛ وحيث ان عدم مراعاة هذه المبادئ قد ادى بالفعل الى حرمان المعترض من حقه بالدفاع، … / ، فيقتضي الرجوع عن القرار الذي منح الصيغة التنفيذية للحكم المصري موضوع النزاع دون حاجة لبحث / ، ورد ما جاءت ببيّنة باقي الاسباب المثارة؛ … / ؛ لذلك تقرر بالاتفاق: : ١- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار الاستئنافي واعادة التأمين / الثامن التمييزي. … / . ٢- في المرحلة الاستئنافية الحكم مجدداً / [؟] بالرجوع عن القرار الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٢ والقاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم المصري تاريخ ٢٥/٧/٢٠٠١. / ٢٥/١/٢٠٠١ . ٣- تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف / والمصارف واعادة التأمين الاستئنافي. قراراً / . قرار صدر بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٥ الكاتبة / الرئيس [؟] المستشار المصري / [؟] المستشار عيد الرئيس معماري / … جان عيد [هامش] هامش / [؟] الكاتب [؟]