Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1401 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1401/2003
Date
09/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] / [؟] ٢٨٥ أساس احوال شخصية - نفوس [هامش] … / هامش ١ أحوال شخصية [هامش] قرار ١٤٠١/٢٠٠٢ / ١٤٠١ [هامش] زهدة / زهوه جنيد … / [هامش] دعاس [هامش] / / ب [هامش] النيابة العامة [هامش] المستأنف عليه / الاستئنافية [هامش] محايد / بمحافظة بيروت [هامش] والدولة / و الدولة [هامش] اللبنانية قرار … / أحوال شخصية [؟] باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الثالثة المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين منى صالح ونبيلة قطيش ، / زين، لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١/٧/٢٠٠٢ / ٢٠٠٠/٧/٨ تقدمت زهدة / زهوه جنيد دعاس بواسطة وكيلها المحامي جورج مرخات / مرهج بإستئناف طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر بقضايا الأحوال الشخصية والقاضي برد طلبها بتغيير / بتصحيح اسمها من زاهدة / زهده إلى زهدة ، / زهوه، وعرضت ما خلاصته ، / بملاحظة انها من مواليد العام ١٩١٢ سجل ٤٠٦٤ / المزرعة / ٤٠٦٤/المزرعة وقد ورد خطأ عند تسجيل اسمها في سجلات النفوس انه ذكر زهدة / زهده بدلاً من زاهدة ، / زهوه، وان الاسم الاخير هو الذي عُرفت به دوماً وان هذا الامر ثابت في افادات / من إفادة المختار والشهود وفي خلاصة / ومن ملاحظة قيد هوية للبنانية / لبنانية بإسمها وكذلك في صور / من صدور بطاقات هوية لأولادها ، / … وانه لا يعقل ان يطلق على فتاة إسم زهدة / زهده الذي لا معنى له بعكس اسم زاهدة ، وادعت / زهوه، وادلت بان المحكمة / الحكم قد خالفت / خالف المادة ٢١ من المرسوم ٨٨٢٧/٢٤ ، / ٨٨٣٧/٣٢، ذلك ان الإسم الفعلي لها هو زاهدة / زهوه وان نية من اقدم على تسجيل اسمها في سجلات النفوس اتجهت الى اطلاق اسم زهدة / زهوه عليها وان التصحيح المقصود بالمادة المذكورة هو جعل القيد مطابقاً للواقع وان القرار المستأنف اخطأ عندما اعتبر ان من اقدم على تسجيل اسم المستأنفة في سجلات النفوس قصد اطلاق اسم زهدة / زهده عليها ، / … وكذلك اخطأ القرار المستأنف وخالف المادة ٢١ المذكورة عندما اعتبر ان من / … المستأنفة لم يعتريها أي / يعد يسعها تصحيح

Page 2

ص ٢ / ص٢ [هامش] هامش الخطأ المادي الوارد في اسمها ، / … وان المستأنفة لا تطلب تغيير اسمها من زاهدة / زهده إلى زهدة / زهوه بل جعل القيد مطابقاً للواقع ، / … وان السكوت عن حصول / التأخر في [؟] الخطأ مدة / فترة طويلة لا يظهره / او قصيرة ليس من شأنه ان ينفيه او ان يغير من طبيعته او ماهيته ، / … وفي الختام طلبت ، / … قبول الإستئناف شكلاً وفسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً / … والحكم بتغيير / أساساً والحكم بتصحيح اسم المستأنفة من "زاهدة" / "زهده" إلى "زهدة" / "زهوه" بحيث يصبح اسمها الثلاثي زهدة / زهوه جنيد دعاس ، / … وتبين انه بتاريخ ٩/٧/٢٠٠٢ / ٢٠٠٠/٧/٩ اصدرت المحكمة قراراً اعدادياً ، / … وتبين انه بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٢ ، / ٢٠٠٠/١١/٢٦ قدمت المستأنفة لائحة انفاذاً / انفاذ للقرار الإعدادي ، / … كررت فيها فاخرة مطاليبها / اقوالها ومطالبها السابقة ، / … وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٢ قدمت المستأنفة لائحة انفاذاً / انفاذ للقرار الإعدادي تاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٢ ، / ٢٠٠٠/١١/٢٦، وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١١ قدمت المترافعة / المستأنف عليها الدولة اللبنانية ، / … لائحة جوابية، عرضت فيها ، / … ان جميع القيود العائدة للمستأنفة والواردة في خانتها في سجلات المزرعة رقم ٤٠٦٤ وتبين / تبين ان المستأنفة مدونة بموجب بيانات / بيان الإحصاء العائد للعام ١٩٥٨ تحت إسم زاهدة / زهده جنيد دعاس، الأمر الذي يدل وبشكل قاطع انه لم يرد في هذا القيد اي خطأ يستدعي معه المطالبة بتطبيق احكام المادة ٢١ / ٨٨٢٧/٢٤ ، / ٨٨٣٧/٣٢، وان ما يؤكد ان الإسم الحقيقي هو زاهدة ، / زهده، سكوت المستأنفة لقرابة / لفترة نصف قرن على / عن هذا الواقع وعلى ما هو مدرج في قيودها ، / … وادلت بأن المقصود في / من التصحيح الوارد في مضمون نص المادة ٢١ ، / … هو التصحيح الذي يطال

Page 3

ص ٣ / ص٣ [هامش] هامش وقوعات النفوس والذي من شأنه ان يجعل من القيد الوارد فيها مطابقاً للحقيقة والتي تقضي ان تكون مدونة بتاريخ إجراء القيد الأساسي المطلوب تصحيحه والذي شابه خطأ ما وقت هذا الإجراء ، / … وفي الختام طلبت الدولة رد الإستئناف شكلاً في حال تبين وروده خارج المهلة وان / وإلا رده [؟] / اساساً لعدم صحته ولعدم قابليته / قانونيته ولعدم جديته وتصديق الحكم المستأنف برمته وتضمين المستدعية الرسوم والنفقات ، / … وتبين انه بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٥/٣ قدمت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت مطالعتها ادلت فيها بوجوب تصديق الحكم المطعون فيه بناءً عليه أولاً - في الشكل: حيث ان الإستئناف قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة / سائر الشروط الشكلية فيكون مقبولاً / فيقتضي قبوله شكلاً ثانياً - في الأساس: … / [هامش] [ ١ حيث ان الجهة المستأنفة تطعن بالحكم المستأنف لمخالفته احكام المادة ٢١ من المرسوم رقم ٨٨٢٧/٢٤ / ٨٨٣٧/٣٢ التي اجازت تصحيح الأخطاء المادية الواردة في سجل النفوس ، وبإعتبارها / ولاعتباره ان الجهة المستأنفة لم يجر / يعد يسعها تصحيح أي خطأ مادي / الخطأ المادي الوارد في اسمها مدلية بأن نية من اقدم على تسجيل اسمها في سجلات

Page 4

ص ٤ / ص٤ [هامش] هامش النفوس اتجهت إلى اطلاق اسم "زهدة" / "زهوه" وليس "زاهدة" ، فضلاً عن / "زهده"، [؟] انها لا تطلب تغيير اسمها وانما / انما تصحيحه ليجعل / لجعل القيد مطابقاً للواقع وحيث ان الدولة اللبنانية تدعي / تدلي بأن ادراج اسم المستأنفة على حد ما هو وارد في بيانات / بيان إحصاء العام ١٩٥١ / ١٩٥٨ على انه "زاهدة" / "زهده" وليس "زهدة" / "زهوه" واقع في موضعه / موقعه القانوني ولا لبس يكتنفه ولا خطأ يشوبه بدليل سكوتها لقرابة / لفترة نصف قرن على هذا القيد ، / … الأمر الذي لا يشكل اي خطأ مادي يقضي الى / يقتضي من المحكمة تصحيحه ، / … وحيث ان المادة ٢١ من المرسوم ٨٨٢٧/٢٤ / ٨٨٣٧/٣٢ تنص على ما يأتي : / … "لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات إلا بمقتضى حكم من المحكمة البدائية / الصلحية بحضور مأمور النفوس او مندوبه ، فيما / وما عدا الأحوال القابلة للتغيير كالهيئة / كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الإقامة ، / … وما شاكل ذلك ، / … فهذه يجري تغييرها من قبل دوائر النفوس دونما حاجة إلى حكم المحكمة" ، / … وحيث يستفاد من احكام المادة المذكورة ان تغيير / تصحيح الإسم هو من الأمور التي تحتاج الى حكم من المحكمة ، / … بحيث يصار بنتيجته إلى جعل القيد في السجل الرسمي مطابقاً للواقع السائد والذي اراده صاحب قيام / صاحبه بتاريخ إجراء القيد المذكور

Page 5

ص ٥ / ص٥ [هامش] هامش وحيث ان المادة المنوه عنها أعلاه ، / … لم تربط إجراء التصحيح المذكور بأية مهلة محددة ، / … الأمر الذي يتيح إمكانية إجرائه من قبل صاحب العلاقة على ان يعود امر التقدير في ذلك للمحكمة الناظرة بالقضية وحيث ثابت من اوراق الملف لا سيما بيان قيد افرادي عائد للمستأنفة وانها / للجهة المستأنفة، انها مدونة في سجلات نفوس بيروت من / سجل المزرعة ٤٠٦٤ ، / … بموجب بيان احصاء ١٩٥٨ بإسم "زاهدة" ، / "زهده". وحيث ثابت من جهة اخرى ما يأتي ١- ورود اسم المستأنفة في عقد زواجها المؤرخ في ١٢ ذو القعدة من العام الهجري ١٣٤٦ (الموافق ١٩٢٤ ميلادي) انه "زهوة" / "زهوه" وليس "زاهدة" ، / "زهده". ٢- صورة قيد مدني صادرة عن وزارة الداخلية في سوريا تبين ان اسم المستأنفة هو "زهدة" / "زهوه" وتاريخ التسجيل في شباط ١٩٤٨ ، / سوريا ١٩٢٨. ٣- افادة صادرة عن امين السجل المدني بحمص تبين ان المستأنفة من مواليد عام ١٩١٢ ومسجلة في ٢٢/١/١٩٤٤ / ١٩٢٢/١/٢ بسجل احصاء ١٩٢٢ تحت اسم "زهدة" ، / "زهوه".

Page 6

ص ٦ / ص٦ [هامش] هامش وحيث يستنتج من ذلك ان المستأنفة وقبل العام ١٩٥٨ حيث جرى قيدها في سجل النفوس في بيروت كانت تستعمل اسم "زهدة" / "زهوه" (عقد الزواج وافادة / زواجها والافادة امين السجل المدني في سوريا) واستمرت فترة الزمن / خلال تلك الفترة باستعمال اسم "زاهدة" / "زهوه" وقد ورد الإسم الاخير سهواً / ايضاً في بيانات / بطاقات الهوية العائدة لأولادها الامر الذي يعكس حقيقة الواقع بتاريخ إجراء القيد في العام ١٩٥٨، وحيث ان حصول خطأ مادي بحيث أتى تسجيل / حين انشاء وتدوين القيد في السجل هو امر تمايز خاصيته كلياً عما / ممكن خاصة عندما يرد القيد بشكل مغاير / مشابه تماماً للإسم الذي أراده صاحب العلاقة كما هو الحال في القضية الراهنة بحيث / حيث ان تبديل / الاختلاف بين اسم "زهوة" من "زاهدة" لم يجر في الاوراق / "زهوه" و"زهده" هو حرف واحد، الأمر الذي يولد القناعة لدى هذه المحكمة بأن ورود اسم المستأنفة في سجل النفوس بـاسم "زاهدة" / على انه "زهده" بدلاً من "زهدة" / "زهوه" انما هو من قبيل الخطأ المادي الذي يبرر تصحيح خطأ أتى لا يتفق والرغبة السائدة / يمكن تداركه في هذه الحالة بإجراء التصحيح اللازم بحيث جعل الشيد المقيد / يجعل القيد في السجل مطابقاً للواقع الذي اراده صاحب العلاقة بتاريخ إجراء القيد المذكور وحيث وتبعاً لما تقدم يقتضي فسخ الحكم المستأنف لقضائه بخلاف ذلك ، / … والحكم مجدداً بتصحيح اسم المستأنفة من "زاهدة" / "زهده" إلى "زهدة" / "زهوه" وإجراء

Page 7

ص ٧ / ص٧ [هامش] هامش القيد اللازم في سجلات النفوس العائدة لعام [؟] / لها، وحيث بهذه النتيجة / بنتيجة الحل لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة ، / … لذلك تقرر بالإجماع : اولاً - / بالاتفاق: اولاً- قبول الإستئناف شكلاً وفي الاساس [سطر غير واضح] بتغيير / واساساً [؟] [؟] [؟] بتصحيح اسم المستأنفة من "زاهدة" / "زهده" إلى "زهدة" / "زهوه" بحيث يصبح الإسم الثلاثي لها "زهدة / "زهوه جنيد دعاس" سجل ٤٠٦٤ / المزرعة . ثانياً - / ٤٠٦٤/المزرعة. ثانياً- رد ما زاد او خالف . ثالثاً - / ثالثاً- إعادة التأمين الإستئنافي المستشار (رئيس) [توقيع] المستشار / / (زين) المستشارة صالح [توقيع] / … الرئيس / / … كركبي [توقيع] / … قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٣ / [؟] الرئيس / / … كركبي [توقيع] / … الكاتب [توقيع] / …

Page 8

[طوابع مالية] جمهورية وتطوير ح / [هامش] هامش [؟] ٤٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٥٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ / مصاريف وتصوير [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محاماة تقاعد سنداً للرسم المفروض بالمجال / [؟] نقابة سدد [؟] الرسم [؟] بموجب الايصال رقم ٩/١٤٤ / ١٤٤٠٠٩ تاريخ ١٤/١٠/١٩٣٢ ولأي تعميم بإيفائه لأن الدولة غير مستلمة ايل / ٢٠٠٢/١٠/١٤ [؟] [؟] الدولة ونفحة ابا لعمالية الدعوى طبق الاصل / [؟] النيابة العامة طلب الوصل واستلم التبليغ الذي من البيت خامات ودفع / … [توقيع] بلغت / [؟] تبلغت النيابة العامة الاستئنافية بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٣ وقلم المستأنف ٢٠/٥/٢٠٠٣ خامات / ٢٠٠٢/١٠/١٥ [توقيع] بتاريخ اول شباط ورد استدعاء تبليغ / ٢٠٠٢/١٠/[؟] [؟] ٢٠٠٢/١١/[؟] [؟] الدولة النسخة صورة عن اصل هذا القرار / [؟] [؟] ١٤٠١ [توقيع] … / ٢٠٠٢/١١/٨ [؟] [؟] بتاريخ ٢٣/١١/٠٣ حضر / ٢٠٠٢/١١/[؟] [؟] الاستاذ رودولف طربيه نائباً عن / [؟] [؟] الاستاذ فيكتور مرخات وكالة فصرح بانه كلف برسم بياني ٩٢٥٢ / … [؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمهلة زهدة / [؟] بموجب [؟] ٩٢٦٢ [؟] [؟] زهوه جنيد دعاس ع المزرعة / [؟] ١٤٠١ [توقيع]