Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1402 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1402/2003
Date
09/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - ارث … / احوال شخصية 12665 هامش [هامش] اساس ١٨١/٢٠٠٢ / ١٨١/٢٠٠١ [هامش] قرار ١٤٠٢/٢٠٠٣ / ١٩٠٢/٢٠٠٢ [هامش] سميرة نقولا … / [هامش] الياس [هامش] ضد [هامش] ورثة نخله / نخلة [هامش] نقولا الياس قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيل صاري زني / ونبيله زين مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٢ / ٥/٦/٢٠٠٠ قدمت الجهة المستأنفة سميرة نقولا وجامة / ويمامة نقولا، ووكلاؤها / وكيلاها الاساتذة محمد عاصي وياسر عاصي وفاطمة شريم وسهيلية مرجوش، / وسهيلة مرحب، استئنافاً بوجه الجهة المستأنف عليها ورثة المرحوم نخلة نقولا الياس وهم ماريا ومادلين وهيلي / وماديلين وهيلين وشيرلي آن وفرنك / و[؟] برنارد طعناً في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت رقم ٩٦/٢٠٠٢ / ٩٦/٢٠٠٠ تاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٢ / ٣/٥/٢٠٠٠ القاضي بردّ طلبي فتح المحاكمة واستجواب المعترض عليهم واستيضاح السيد منصور ضاغوطري وشطب الدعائم من شعلة - ابطال اسقاط - / [؟] وقبول الاعتراض … / شكلاً وابطال استدعاء الاعتراض المقدم بوجه اميليا الياس ورثة المتراض / ورد الاعتراض اساساً وشطب القيود المتعلقة بالاعتراض عن صحائف العقارات والزام المعترضين / المعترضتين بان تدفعا للمعترض عليهم تعويضاً قدره خمسة عشر مليون ل.ل. وغرامة قدرها اربعمائة الف ل. ل. / ل.ل. ورد الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المعترضين / المعترضتين الرسوم والمصاريف والاتعاب. وعرضت الجهة المستأنفة ما يلي: بتاريخ ٢٦/٥/٩٨ تقدمت الجهة المستأنفة باعتراض على قرار حصر ارث المرحوم نخلة نقولا الياس طالبة تصحيحه باعتبار / واعتبار الجهة المستأنفة من عداد ورثة المرحوم نخلة

Page 2

[هامش] / هامش نقولا الياس عملاً بمبدأ الخلفية الملحوظ بقانون الارث لغير المحمديين كون والدي / والد المورث نخلة متوفيا قبله فيكون والدي / والد الجهة المستأنفة برثان حطة والديهما. / [؟] جهة والدها. وانه بالعودة الى اللوائح المقدمة في الملف يتبين ان اكتساب المرحوم نخلة للجنسية الاميركية لا يؤثر على تابعيته اللبنانية وانه استطراداً يقتضي الاخذ بقانون الاحالة وتطبيق القانون اللبناني وان المرحوم نخلة الياس هو شخص مختلف عن المرحوم نيك الياس مما يقتضي بإبطال قرار حصر الارث وانه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لمخالفته المادة ٥٣٧ بند ٣ فلم يأتِ على ذكر اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره كما انه يقتضي الفسخ عملاً بالمادة ٥٣٧ أ.م.م ولمخالفة الحكم المستأنف لقواعد الاثبات اذ ان عبء اثبات ان المرحوم نك / نيك الياس هو نفسه المرحوم نخلة الياس يقع على عاتق الجهة المستأنف عليها كما ولمخالفة الحكم المستأنف للبندين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ أ.م.م لعدم ايراده خلاصة ما استند اليه الخصوم من طلبات واسباب وخلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة وحجج قانونية، كما ان الفسخ متوجب عملاً بالبند ١٢ من المادة ٥٣٧ أ.م.م كون الحكم المستأنف قد خلا من الاسباب الواقعية والقانونية وقضى بالتعويض سنداً للمادتين ١٠ و ١١ أ.م.م دون اثبات شروطها. وان الحكم المستأنف اخطأ في تطبيق القانون لد مستنده / لاستناده الى معطيات مخالفة للواقع والحقيقة بعد ثبوت / لجهة [؟] ان المرحوم نيك الياس هو شخص مختلف عن المرحوم نخلة نقولا الياس ولعدم اختصاص المحاكم اللبنانية كون المتوفى اجنبي توفي في الخارج. وانه يقتضي وقف تنفيذ قرار شطب القيود المتعلقة بالاعتراض.

Page 3

[هامش] - طلبت / هامش وطلبت الجهة المستأنفة في الختام وقف تنفيذ البند الخامس من الفقرة الحكمية ووضع اشارة / وقبول الاستئناف على الصحيفة العينية - فسخ / وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإبطال قرار حصر الارث واستطراداً الاخذ بنظرية الاحالة ومبدأ الخلفية واعتبار الجهة المستأنفة من عداد ورثة المرحوم نخلة نقولا الياس وتصحيح قرار حصر الارث والأنصبة / بالنسبة وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب وانه بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٢ / ٢١/٦/٢٠٠٠ قدمت الجهة المستأنف عليها بواسطة وكيلها الاستاذ كرايا الانطاحي / الاستاذة [؟] الانطاكي لائحة عرضت فيها ما يلي: لا مصلحة قانونية للجهة المستأنفة للطعن بقرار حصر الارث لان القانونين اللبناني والاميركي لا ينصصان شقيقي / يخصصان شقيقتي المتوفى باية حصة ارثية لو كانا على قيد الحياة اذ ان التركة تؤول بكاملها الى زوجة المتوفى واولاده وان المحاكم اللبنانية مختصة عملاً بالمواد ٧٤ و ٩٦ و ١٠٦ أ.م.م وان الحكم المستأنف لم يخالف المواد التي تستند اليها الجهة المستأنفة وان شروط المادتين ١٠ و ١١ أ.م.م متوافرة. وطلبت الجهة المستأنف عليها في الختام رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والحكم على الجهة المستأنفة بالتعويض والغرامة والزامها بالرسوم والمصاريف والاتعاب كافة وانه بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٢ / ٢٩/٦/٢٠٠٠ قدمت الجهة المستأنفة لائحة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة مضيفة ان قانون الارث لغير المحمديين ينص على مبدأ الخلفية وانه بتاريخ ٤/٧/٢٠٠٢ / ٤/٧/٢٠٠٠ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ

Page 4

[هامش] / هامش وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٢ حوكمت / ٢٥/٤/٢٠٠٢ [؟] الجهة المستأنفة وجاهياً وختمت المناقشات وانه بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٢ / ٢٥/٤/٢٠٠٢ قدمت الجهة المستأنفة مذكرة مع طلب فتح محاكمة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة مضيفة ان نخلة الياس ليس نيك الياس بل ان هذا الاخير هو نقولا الياس وذلك بواسطة وكيلها الاستاذ جوزف مخيبر / جورج [؟] وانه بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢ صدر قرار تمهيدي قضى بوضع المذكرة السابقة قيد المناقشة وانه بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ قدمت الجهة المستأنف عليها لائحة ادلت فيها بان مورث الجهة المستأنف عليها نخلة الياس كان يعرف في اميركا باسم Nakhlee او Nick وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٠٣ كرر الفريقان / كررت الفرقتان اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المناقشات بناءً عليه اولاً في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً. ثانياً في الاساس : / [هامش] ١ حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لعدة اسباب ترى المحكمة البت فيها تباعاً

Page 5

[هامش] / هامش في السبب الاستئنافي الاول حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لعدم ايراده اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره عملاً بالبند الثالث من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م وحيث بالعودة الى المادة ٥٣٧ المذكورة يتبين ان عدم ذكر اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصدار الحكم ليس من المندرجات / الموجبات الالزامية التي تؤدي الى ابطال الحكم علماً ان اسماء القضاة قد وردت بشكل واضح في الصفحة الاخيرة من الحكم المطعون فيه وتحديداً في الفقرة الحكمية وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد السبب الاستئنافي الاول المثار من قبل الجهة المستأنفة في السبب الاستئنافي الثاني : / … حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لعدم حله لجميع المسائل المطروحة في الخصومة ولعدم بيانه الاسباب الملائمة لقواعد الفقرة / لها عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م ، / … فلم يأخذ بلائحة الجهة المستأنفة التي اكدت بان المرحوم نخلة الياس هو غير نيك الياس ولم يستمع / يدع السيد منصور ضاغوطري / حنا الخوري للاستجواب جلباً / جلاءً للحقيقة وحيث بالعودة الى الحكم المستأنف يتبين انه حل المسألة التي تستند اليها الجهة المستأنفة معتبراً ان نخلة الياس هو نفسه نيك الياس وان اسم الياس تحول الى نيك في اميركا تماشياً مع الاسماء المعتمدة في ذلك البلد كما اعتبر الحكم المستأنف ان لا حاجة لدعوة السيد منصور ضاغوطري / حنا الخوري للاستماع اليه

Page 6

[هامش] / هامش امام المحكمة بعد النتيجة التي توصل اليها ، / … فيكون الحكم المذكور قد حل المسائل المطروحة من الجهة المستأنفة مبيناً الاسباب الملائمة لها وحيث تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد السبب الاستئنافي الثاني المثار من الجهة المستأنفة في السبب الاستئنافي الثالث : / … حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته قواعد الاثبات اذ ان اثبات ان نيك الياس هو نخلة الياس يقع على عاتق الجهة المستأنف عليها لا على الجهة المستأنفة وحيث بالعودة الى الحكم المستأنف يتبين انه استند الى مجمل اوراق الملف للقول بان نيك الياس هو نخلة الياس معتبراً ان الجهة المستأنفة لم تبين او تبرز اي مستندات لاثبات عكس ما جاء في اوراق الملف فلا يكون الحكم المستأنف قد خالف قواعد الاثبات خلافاً لاقوال الجهة المستأنفة الامر الذي يقتضي رد / برد السبب الاستئنافي الثالث المثار من قبل هذه الاخيرة … / [هامش] ٤ في السبب الاستئنافي الرابع : / … حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لمخالفة احكام البندين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م اذ لم يبين خلاصة ما استند اليه الخصوم من طلبات واسباب وادلة وحجج قانونية سيما فيما خص الافادة الموقعة من اهالي بلدة شو البنت / شواليق وفيما خص مسألة الاشخاص / الاختصاص الواردة في مذكرة ٢٩/٤/٢٠٠١

Page 7

[هامش] - / هامش وحيث بالعودة الى الحكم المستأنف يتبين انه اورد في وقائعه ما جاء في طلب فتح المحاكمة تاريخ ٢٦/١٠/٩٩ الذي تضمن الافادة الصادرة عن بعض اهالي بلدة شواليق وقد فتحت المحكمة الابتدائية المحاكمة بعد تاريخ تقديم المستند المذكور فتكون وضعته قيد المناقشة بطبيعة الحال، علماً ان المحكمة ليست ملزمة بايراد خلاصة كل مستند يقدمه احد الخصوم وحيث ان الحكم المستأنف قد ناقش ايضاً مسألة اختصاص المحكمة باسهاب فيكون قد تقيد باحكام البندين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م مما يقتضي رد السبب الاستئنافي الرابع المثار من قبل الجهة المستأنفة في السبب الاستئنافي الخامس : / … حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لفقدانه للتعليل عملاً بالبند ١٢ من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م سيما لجهة ما جاء فيه في سياق تطبيقه للمادتين ١٠ و ١١ أ.م.م وحيث بالعودة الى الحكم المستأنف يتبين انه جاء معللاً بشكل وافٍ مبيناً سبب قضائه بالتعويض والغرامة عملاً بالمادتين ١٠ و ١١ أ.م.م فاعتبر الحكم المستأنف بان الطعن المقدم من الجهة المستأنفة لم يرتكز الى اي اساس واقعي او قانوني مما يبيّن تعسف هذه الجهة في ممارسة حقها بالادعاء وحيث يتبين بان الحكم المستأنف لم يخالف البند ١٢ من المادة ٥٣٧ / / … أ.م.م مما يقتضي رد السبب الاستئنافي الخامس

Page 8

… / هامش [هامش] … / ٦ في السبب الاستئنافي السادس : / … حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون مستنداً الى معطيات مخالفة للواقع والحقيقة اذ ان المستندات المبرزة في الملف تثبت بان نخلة الياس ليس نيك الياس حسب اقوال الجهة المستأنفة، مضيفة انه ورد في اوراق الملف اسم نقولا الياس الذي ليس بدوره نخلة الياس وحيث بالعودة الى مجمل اوراق الملف ولا سيما الى لائحة الجهة المستأنف عليها تاريخ ١٧/٤/٢٠٠٣ والمستندات المرفقة بها والمصدقة والمترجمة اصولاً والموقعة من الاب [؟] [؟]، يتبين بان نخلة الياس هو نفسه نقولا الياس او نيك الياس وبان المستأنف عليهم هم اولاد نخلة الياس وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد اقوال الجهة المستأنفة المخالفة لهذه الوجهة ورد السبب الاستئنافي السادس في السبب الاستئنافي السابع : / … حيث ان الجهة المستأنفة تدلي بعدم اختصاص القضاء اللبناني لاعلان حصر ارث شخص اجنبي ومتوفى في الخارج كما هي الحال بالنسبة للمرحوم نخلة الياس الاجنبي المتوفى في الخارج وحيث تقتضي الاشارة ان الجهة المستأنفة نفسها اكدت في لائحتها تاريخ ٢١/٧/٩٨ المقدمة بداية ان المرحوم نخلة الياس هو لبناني طالبة تطبيق القانون اللبناني ثم عادت استئنافاً لتدلي بعدم

Page 9

… / [هامش] هامش اختصاص القضاء اللبناني معتبرة ان المرحوم نخله الياس هو اجنبي - حيث ، وفي مطلق الاحوال ، فالمادة [؟] نصت على انه اذا افتتحت التركة في بلد اجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان فان المنازعات المتعلقة بهذه العقارات تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات - حيث طالما ان للمرحوم نخله الياس الاجنبي عقارات في لبنان ، كما ثبت من اوراق الملف ، فتبقى / فتكون المحاكم اللبنانية مختصة للنظر في النزاع الراهن تطبيقاً للمادة [؟] المذكورة آنفاً - حيث يقتضي تبعاً لما تقدم ردّ الدفع بعدم الاختصاص وردّ السبب الاستئنافي السابع المخالف لهذا الوجه - وحيث بعد ان تم ردّ جميع الاسباب الاستئنافية المثارة من قبل الجهة المستأنفة ، يقتضي ردّ الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنف في طلب التعويض عن المحاكمة الاستئنافية : / … حيث ان الجهة المستأنف عليها تطلب التعويض عليها لتجاوز / لتمادي الجهة المستأنفة استعمال حقها في التقاضي - حيث بالعودة الى مجريات المحاكمة الاستئنافية ، يتبين ان الجهة المستأنفة لم تحضر جلسة 25/4/2002 فتقدمت / ٢٥/٤/٢٠٠٠ تقدمت فيما بعد بمذكرة مع طلب فتح محاكمة كان [؟] القرار التمهيدي تاريخ 6/6/2002 باقفال امد / ٦/٦/٢٠٠٠ حائلاً امام المحاكمة

Page 10

… / [هامش] هامش [؟] - حيث يتبين ايضاً ان الجهة المستأنفة ادلت بان نخله الياس ليس نفسه نقولا / نيكن الياس و بان المستأنف عليهم ليسوا اولاد نخله الياس ، فيما يتبين من اوراق الملف بان نقولا الياس او نقولا / نيكن الياس هو نخله الياس وبان المستأنف عليهم هم اولاده هذا الامر الامر المعلوم حتماً من المستأنفين كزوجة ولدعي / كونهما ولدي عم المستأنف عليهم - وحيث يتبين مما تقدم ان الجهة المستأنفة اساءت استعمال حقها في التقاضي عن سوء نية وارادت / والحقت الاضرار بالجهة المستأنف عليها ورثة المرحوم نخله الياس فتقدمت / منذ تقدمت باستئنافها الذي استمر اكثر من عامين ، الامر الذي يقتضي / يقضي بالزامها بالتعويض على الجهة المستأنف عليها عملاً بالمادة 10 /أ.م.م / أ.م.م بمبلغ قدره خمسة ملايين ل . ل وتغريمها / ل.ل. وبتغريمها بمبلغ قدره مليونا ليرة لبنانية / ل.ل. [؟] عملاً بالمادة 11 / / … أ.م.م - وحيث يقتضي ردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين لهذه الاسباب ، تقرر المحكمة ، / [؟] بالاتفاق: قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بان تدفع للجهة المستأنف عليها مبلغاً قدره خمسة ملايين ل.ل. عملاً بالمادة 10/أ.م.م / ١٠ أ.م.م وبتغريم الجهة المستأنفة بمبلغ قدره مليونا ل.ل. عملاً بالمادة 11/أ.م.م / ١١ أ.م.م وبتضمينها الرسوم

Page 11

-11- و النفقات / [هامش] هامش والنفقات القانونية وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة ومصادرة التأمين الكاتب (ديب) المستشارة(زين) / … المستشارة (صالح) الرئيس(عريجي) منه / (زين) المستشارة صالح … / الرئيس (عركجي) [؟] قرّاراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 9/3/2004 / ٩/١٠/٢٠٠٣ الرئيس (عركجي) الكاتب (ديب) الرئيس (عريجي) / …