Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1403 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1403/2003
Date
09/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12602 [هامش] هامش سجله / [؟] [؟] [هامش] … / [؟] [؟] [؟] [هامش] أساس ٩٢/٢٠٠٢ عجلة / [؟] [هامش] قرار ١٤/٢٠٠٤ / [؟] [هامش] الياس ابو رزق [هامش] / [هامش] تلفزيون لبنان … / قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من القضاة حرمان / مروان كركبي رئيساً ومنى صالح و[؟] مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٠٢ تقدم الياس ابو رزق، وكيله الاستاذ ناجي البستاني، باستئناف بوجه المستأنف عليها شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل طعناً في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة رقم ٦٥٣/٢٠٠٢ / ٣٥٣/٢٠٠٢ تاريخ ١٦/١٠/٢٠٠٢ القاضي برد الدفع بانتفاء الاختصاص الوظيفي ورد طلب ادخال الدولة اللبنانية لسماع الحكم شكلاً ورد طلب منح سلفة وقتية ورد طلب المدعى عليها الرامي الى الزام المدعي بالعطل والضرر والغرامة ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة وتضمين المدعي النفقات كافة وعرض المستأنف ما يلي: عمل المستأنف منذ حوالي اربعين عاماً لدى المستأنف عليها انهى / [؟] حتى نهاية شهر شباط ٢٠٠١ ممارس / وكان مستشار المدير العام للشؤون الادارية / الدولية يتقاضى اجرا شهرياً قدره خمسة ملايين وثلاثماية واثنان وستون / وثلثمائة واثنا وسبعون الفاً وسبعماية وحتى / وخمسون ل.ل بالاضافة الى تعويض عائلي قدره ستة وستون الف ل.ل شهرياً. وانه استناداً للقرار الذي اتخذه مجلس ادارة الشركة المستأنف عليها في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩/٣/١٩٨٩ تم تمديد / تحديد نظام صرف خاص

Page 2

[هامش] هامش التزمت المستأنف عليها باحتساب التعويضات التي ترتب / تترتب للعاملين لديها بموجبه كتعويض نهاية خدمة وبدل انذار حسب قانون العمل (المادة ٥٠) وتعويضات اضافية استثنائية. وانه بموجب مذكرة صادرة عن رئيس مجلس ادارة المستأنف عليها عمدت هذه الاخيرة الى الاستغناء عن خدمات المستأنف ووقفه عن / مخرجة من العمل لديها اعتباراً من ١/٣/٢٠٠١. وان الصرف اتخذ طابع تعسفي دون ان يتقيد / تتقيد بالاصول والقواعد التي فرضتها / نصت عليها الفقرة (ف) / (د) من المادة خمسين من قانون العمل وبنظام الصرف الخاص المشار اليه آنفاً فاستحصل المستأنف المستأنف عليها / على [؟] امام مجلس العمل التحكيمي الذي الزمها بدفع مستحقات وتعويضات قدرها ماية وتسعة / وستة واربعين شهراً / [؟] وربع الشهر مقدرة بمبلغ سبعماية واربعة وستين مليون واربعماية وستون / وسبعون الف ومائتين وتسعة / وثمانية وسبعين ل / ل.ل وان محكمة التمييز قررت متابعة تنفيذ الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لغاية مبلغ اربعمائة وعشرين مليون وتسعماية واثنين واربعين الف وسبعماية وواحد وثمانين ل.ل. وان القرار المستأنف رد طلب السلفة الوقتية بحجة وجود نزاع جدي حول المبلغ المطالب به والذي يتجاوز المبلغ المحدد من قبل محكمة التمييز. وان التطبيق المقرّر من قبل قاضي العجلة لمبدأ النزاع الجدي غير صحيح. وان القرار النزاعي / [؟] الصادر عن مجلس العمل التحكيمي يتوافق مع ما كانت المستأنف عليها قد حددته في البيانات المنظمة نزاعاً يأتلف / من [هامش] قبلها ويأتلف مع الحساب الذي اجرته لمستحقات باقي المستخدمين والعاملين لديها ولتعويضاتهم. وان الاسس الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات

Page 3

[هامش] هامش والمستحقات المترتبة للمستأنف ثابتة بشكل واضح في نظام الصرف الخاص المعطوف على قانون العمل وان لقاضي العجلة الفحص / الغوص في اساس النزاع عند بحثه في السلفة الوقتية ليقرر / للتثبت من صحة الدين المطالب به ولا يمكن القول بوجود نزاع جدي في هذا المجال. وان قبض المستأنف قسماً من التعويض يعتد / يعتبر دليلاً لمنح السلفة الوقتية بعد حسم المبلغ المقبوض. وطلب المستأنف في الختام: قبول الاستئناف شكلاً والاساس فسخ / واساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً: ١- منح المستأنف سلفة وقتية قدرها ثمانية / مقدارها ثمانماية وخمسة وعشرون / وستون مليوناً وواحد وعشرون الف ل.ل او اقله تلك التي قضى بها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد حسم ما يقبض / قبض انفاذاً للقرار التمييزي الصادر بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٢ وقدره / ٢/٥/٢٠٠٢ ومقداره اربعماية وعشرون مليون وتسعماية واثنان واربعون الف وسبعماية وواحد وثمانون ل.ل ٢- تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب والنفقات والتقاضي / والعطل والضرر عملاً بالمواد ١٠ او / و ١١ ا.م.م / … و ٦٢٨ أ.م.م واعادة التأمين الاستئنافي وانه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٠٣ قدمت المستأنف عليها بواسطة وكيلها الاستاذ حسن عواضه لائحة عرضت فيها ما يلي: كانت شركة تلفزيون لبنان شركة مساهمة مختلطة مكلفة / ملحقة بادارة مرفق عام واستملكت / وانتقلت كامل اسهمها الى الدولة اللبنانية فحلت محلها. / حكماً. وان المستأنف رفض العرض او التسوية المقدم / المقدمة من المستأنف عليها من [؟] هذه الاخيرة حتى هذا العرض وان قرار مجلس العمل التحكيمي موضوع طعن امام محكمة التمييز. وان المستأنف تقبض / قبض مبلغ

Page 4

[هامش] هامش /٤٢٠٩٤٢٧٨١/ / ٤٢٠،٩٤٢،٧٨١ ل.ل. وان القضاء العدلي غير صالح للنظر في هذه الدعوى بعد زوال الشخصية المعنوية لشركة تلفزيون لبنان وحلول الدولة اللبنانية محلها. وانه يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة رده طلب ادخال الدولة اللبنانية وان تعويضات المستأنف موضوع نزاع جدي مشمول بقرار وقف تنفيذ صادر عن محكمة التمييز. وان عمل المستأنف اقتصر على النشاط النقابي وجعل / وحمل رئيس مجلس الادارة آنذاك على منحه بدل عمل ساعات اضافية بنسبة ٥٠٪ من اصل راتبه خلافاً للاحكام القانونية ويقتضي / فيقتضي تنزيل هذه النسبة من الراتب وان كبار المستخدمين في الشركة غير مقيدين بارتباط / باوقات دوام معينة وبالتالي لا يستفيدون من اجر ساعات اضافية وان صرف المستأنف مبني على سبب مشروع فلا يجب له التعويض المنصوص / عملاً بالفقرة (هـ) من المادة ٥٠ من قانون العمل وان التعويض الخاص موضوع نزاع امام محكمة التمييز. وطلبت المستأنف عليها في الختام: ١- قبول الاستئناف الطارئ شكلاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً لجهة الصلاحية ٢- رد الاستئناف الاصلي شكلاً واساساً لعدم صحته وثبوت نيته / وقانونيته وتصديق القرار لجهة رد السلفة الوقتية ٣- تضمين المستأنف الرسوم والاتعاب والمصاريف وانه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٣ / ٢٦/٦/٢٠٠٣ قدمت الدولة اللبنانية بواسطة وكيلها الاستاذ حافظ جابر لائحة طلبت فيها رد طلب ادخال الدولة اللبنانية وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة، كما قدم المستأنف لائحة كرّر فيها اقواله ومطالبه السابقة وكررت الفرقاء ووقعت المناقشات. / وختمت المحاكمات. [؟]

Page 5

[هامش] هامش بناءً عليه، اولاً: في الشكل: حيث ان الاستئناف الاصلي مقدم ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر شروطه الشكلية وحيث ان الاستئناف الطارئ مقدم وفقاً للاصول مستوفياً لسائر شروطه الشكلية ايضاً وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً ثانياً: في الاساس: أ- في الاستئناف الطارئ: حيث ان المستأنف عليها، المستأنفة، تطلب فسخ القرار المستأنف الذي ردّ الدفع بانتفاء الاختصاص الوظيفي ورد طلب ادخال الدولة اللبنانية لسماع الحكم شكلاً، معتبرة ان القرار المستأنف خالف المادة ٢١٦ معطوفة على المادة ٤٥ / ٥٩ تجارة، اذ ان شركة تلفزيون لبنان فقدت شخصيتها المعنوية نتيجة لاجتماع اسهمها كافة في يد فريق واحد هو الدولة اللبنانية التي حلت محلها وحيث ان تجمع ملكية كامل اسهم شركة تلفزيون لبنان بيد الدولة اللبنانية لا يؤدي الى انحلال الشركة المذكورة حكماً التي تقوم بادارة مرفق عام وتمارس نشاطها كشركة قائمة بذاتها وفقاً لاحكام السجل / [؟] [؟] التجاري، وبالتالي لا حاجة لادخال الدولة اللبنانية شكلاً لسماع الحكم وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد الاستئناف

Page 6

[هامش] هامش الطارئ اساساً وتصديق القرار المستأنف لجهة قضائه برد الدفع بعدم الاختصاص وبرد طلب ادخال الدولة اللبنانية شكلاً. ب- في الاستئناف الاصلي: حيث ان المستأنف وعليه يطلب منحه سلفة وقتية قدرها ثمانية / مقدارها ثمانماية وخمسة وعشرون / وستون مليوناً وواحد وعشرون الف ل.ل او اقله التعويض الذي قضى به القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي وقدره / ومقداره سبعماية واربعة وستون مليوناً واربعماية وسبعون الفاً ومائتان وتسع / وثمانية وسبعون ل.ل بعد حسم ما قبضه انفاذاً للقرار التمييزي تاريخ ٥/٥/٢٠٠٢ وقدره اربعمائة / ٢/٥/٢٠٠٢ ومقداره اربعماية وعشرون مليوناً وتسعماية واثنان واربعون الفاً وسبعماية وواحد وثمانون ل.ل. هذا القرار الذي اوقف تنفيذ قسماً من المبلغ المحكوم به من قبل مجلس العمل التحكيمي وحيث ان المستأنف وعليه يطلب فسخ القرار المستأنف الذي قضى بوجود نزاع جدي والذي استند الى القرار التمييزي تاريخ ٥/٥/٢٠٠٢ المشهم بطابع / ٢/٥/٢٠٠٢ المشار [؟] مؤقت لوجود اسس واجب اعتمادها لاحتساب التعويضات والمستحقات المترتبة للمستأنف وعليه ثابتة بشكل واضح في نظام الصرف الخاص تاريخ ٩/٣/٩٩ المعطوف على قانون العمل طالما ان المدة التي قضاها المستأنف وعليه في خدمة المستأنف عليها، المستأنفة، ثابتة وطالما ان قيمة الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه ثابتة وطالما ان الصفة النقابية للمستأنف وعليه ثابتة ايضاً، بحما / كما ان المستأنف عليها، المستأنفة

Page 7

[هامش] هامش حددت المبلغ المتوجب للمستأنف وعليه في بيانات منظمة من قبلها تأتلف مع ما اجرته لمستحقات باقي المستخدمين والعاملين لديها ولتعويضاتهم وحيث ان المستأنف عليها تدلي بان المستأنف رفض التسوية المعروضة عليه من جانب شركة تلفزيون لبنان عنها طالباً / عند مطالباً باحتساب ساعات عمل اضافية غير متوجبة تبعاً / نسبة لصفته النقابية تمثل زيادة ٥٠٪ من اصل الاجر اضافة الى تعويض صرف تعسفي سنداً لاحكام الفقرة (ف) / (د) من المادة ٥٠ من قانون العمل علماً ان الصرف لم يكن تعسفياً بل لاسباب اقتصادية حسب اقوال المستأنف عليها، كما اضافت ان الدعوى المقامة امام مجلس العمل التحكيمي هي موضوع طعن امام محكمة التمييز التي اوقفت في قرارها تاريخ ٥/٥/٢٠٠٢ / ٢/٥/٢٠٠٢ تنفيذ كل حكم يتجاوز مبلغ ٤٢٠,٩٤٢,٧٨١ ل.ل هذا المبلغ الاخير الذي قبضه المستأنف من المستأنف عليها وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة ٥٧٩ أ.م.م اجازت للقضاء المستعجل، في الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه وحيث ان الاسس المعتمدة لاحتساب التعويضات وفقاً لنظام الصرف الخاص تاريخ ٩/٣/٩٩ او وفقاً لقانون العمل تقضي بالبحث / تقتضي البحث اولاً في تحديد اجر المستأنف والاخذ ام عدم الاخذ بالساعات الاضافية الذي يطالب / طالب بها في حساب التعويض، كما تقضي / وتقتضي البحث في وصف صرف المستأنف بالتعسفي

Page 8

او غير التعسفي وتأثير هذا الصرف او ذاك في حساب التعويض المنصوص عنه في قانون العمل، كما ان موضوع طلب السلفة الوقتية يقضي بالبحث / يقتضي البحث ايضاً في البيانات الصادرة عن المستأنف عليها ووصفها بالسلفة / بالتسوية التي وضعت غير مماثلي / [؟] عنها كما [؟] وحيث ان كل هذه الامور، والتي تشارك / و[؟] مثارة في النزاع الراهن، لا تجعل الدين المطالب به من المستأنف واضحاً وثابتاً بل موضوع نزاع جدي تقدّره محاكم الاساس في ضوء الاحكام القانونية والاجتهادات، علماً ان تحديد التعويض المطالب به موضوع طعن امام محكمة التمييز التي اوقفت تنفيذ قسماً من المبلغ المحكوم به من قبل مجلس العمل التحكيمي فتنصيب / فقبض المستأنف القسم الاكبر من المبلغ المحكوم له والذي لم تقض بوقف تنفيذه محكمة التمييز اللبنانية وحيث ان التعليل برمته يقتضي برد الاستئناف الاصلي اساساً وتصديق القرار المستأنف ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شرط سوء النية ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف وعليه رسوم ونفقات استئنافه الاصلي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف [؟] [؟] [؟] [؟] / … استئنافها الطارئ لهذه الاسباب،

Page 9

[هامش] هامش تقرّر بالاتفاق قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وردّهما اساساً وتصديق القرار المستأنف وردّ طلب العطل والضرر وردّ سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف عليه رسوم ونفقات استئنافه الاصلي ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليها، المستأنفة، رسوم ونفقات استئنافها الطارئ. الكاتب (ديب) المستشارة (زين) المستشار (صالح) الرئيس (كركي) [توقيع] [توقيع] [توقيع] / مخالف قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 9/12/2003 / ٩/١٠/٢٠٠٣ الكاتب (ديب) الرئيس (كركي) [توقيع] [توقيع] / …