Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2005

Court
تمييز مدني
Number
141/2005
Date
21/06/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Page 1

[هامش] 12984 قرار ٢٠٠٥/١٤١ تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢١ اساس ٢٠٠٥/١٠٦١ تصنيف : غرامة اكراهية المميز : جان عبدو معتوق وكيله المحامي انطوان البيري المميز عليه : بنك بيبلوس ش.م.ل. وكيله الاستاذ انطوان عساكر بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢١ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري والمستشارين جان عيد ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وافهم القرار المدون التالي علناً. باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة مهيب معماري رئيساً وجان عيد ورولا المصري مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة. تبين ان السيد جان عبدو معتوق، وكيله الاستاذ انطوان البيري، تقدم بتاريخ ٢٠٠٥/١/٥ بطلب تصفية غرامة اكراهية بوجه بنك بيبلوس ش.م.ل. طلب فيه تصفية الغرامة الاكراهية البالغة خمسة الاف دولار اميركي والمقررة من قبل هذه المحكمة سنداً للمادة /٥٦٩/ أ.م.م. وزيادتها لان المميز عليه لم ينفذ مضمون الحكم الصادر عن المحكمة وإلزامه ايضاً بتسليم اصل الشيك وتدريكه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وانه يعرض انه بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤ صدر قرار عن هذه المحكمة يحمل الرقم ١٠٠/٢٠٠٤، وانه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٣ استحصل المستدعي على صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ بعدما جرى تبليغ القرار المستعجل من وكيل البنك في ٢٠٠٤/٧/٢، وانه بعد انتهاء المهلة القانونية المعطاة للبنك اودع القرار لدى دائرة التنفيذ في جبل لبنان لالزام المستدعى ضده بتسليم اصل الشيك الذي لم يسلم حتى الآن وانه يطلب إلزام المصرف بالغرامة الاكراهية المنصوص عليها بقرار المحكمة والبالغة الف دولار اميركي عن كل اسبوع تأخير في التسليم في حدود مبلغ خمسة الاف دولار اميركي، وتبين ان المميز عليه، المستدعى بوجهه، وكيله الاستاذ انطوان عساكر قدم بتاريخ ٢٠٠٥/1/٢٤ لائحة جوابية طلب فيها رد طلب تصفية الغرامة وإلغاء الغرامة لعدم ثبوت الضرر اللاحق بالمميز، ولانتفاء مسؤولية المميز عليه ولانه قام بكافة موجباته وفقاً للقوانين والانظمة المرعية وللاعراف المصرفية ورد طلب زيادة الغرامة وتسليم اصل الشيك لعدم الصحة وعدم القانونية وتضمين المميز الرسوم والنفقات والاتعاب،

Page 2

-٢- وانه يعرض ان للغرامة الاكراهية طابع تعويض يتمثل باعطائها الصفة النهائية بعد التصفية وانه لا بد للحكم بالتعويض من وجود ضرر اكيد حالي او مستقبلي وان احتمال حصول ضرر لا يؤدي الى التعويض وان الحكم بالغرامة الاكراهية النهائية يجب ان يسبقه تحقق من حصول الضرر بالدائن من جراء عدم التنفيذ وان المميز لم يثبت اي ضرر وان صفته كمستفيد اخير من الشيك الذي جعله اساساً لدعواه لا تستقيم امام واقعة ثبوت تزوير التظهير لمصلحته وانتفاء صفته تحول دون حقه بالمطالبة بالتعويض وان ما يمنع حصول المميز على اصل الشيك عدم اعادته من قبل المصرف المسحوب عليه جراء التزوير الذي يتضمنه وان فعل او خطأ الغير هو من اسباب زوال المسؤولية المدنية وان المصرف قام بجميع ما تفرضه عليه القوانين والانظمة والاعراف المصرفية تجاه المميز واعتنى بها عناية الاب الصالح وان عدم تسليم الشيك امر خارج عن ارادته وانه قام بكامل موجبات الاتقاء المنصوص عليها بالمادة /٧٩٠/ معطوفة على المادة /٧١٣/ موجبات وعقود ولم يرتكب اي خطأ ما يحول دون تصفية الغرامة، وتبين ان المستشار المراقب قرر بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٩ تكليف المميز عليه بابراز الافادة التي اشار في لائحته والتي لم يبرز صورة عنها، وتبين ان هذا الاخير قدم بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ صورة عن رسالة سويفت مع ترجمتها ورد فيها ان بنك نيويورك وحده بوسعه تحديد مكان وجود نسخة الشيك ذي الرقم /١٠٠٠٤٤٠٨٩/ وان تجييره مزور، وانه لم يثبت ان صورة الرسالة ابلغت من المميز. بناء عليه بما انه بموجب المادة /٥٨٧/ محاكمات مدنية لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره، مما له ان يصفّيها بصفة مؤقتة، وبما ان هذه المحكمة بقرارها المبرم الصادر بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤ ألزمت المصرف بتسليم اصل الشيك الى المميز في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها الف دولار اميركي عن كل اسبوع تأخير وذلك في حدود مبلغ خمسة الاف دولار، وقد ثبت عدم تنفيذ المصرف للموجب الملقى عليه بعد انقضاء المهل المنصوصة له، وبما ان المحكمة اعتبرت ان الشيك موضوع النزاع قد سلم الى المصرف على سبيل التحصيل فلا تكون ملكيته قد انتقلت اليه اذ هو بقي وكيلاً مؤتمناً عليه ويقع عليه واجب اعادته الى صاحبه لتمكينه من اتخاذ التدابير اللازمة لاقتضاء حقه فيبقى مسؤولاً عن ذلك تجاه ما لم يثبت ضياعه بالطرق المفروضة ولم يقل، وبما ان المميز كان قد طلب تسليمه اصل الشيك تمكيناً له من اتخاذ الاجراءات القضائية توصلا لاقتضاء حقه مما هو ثابت في متن قرار المحكمة فيكون متضرراً من جراء عدم تسليمه اصل الشيك لان هذا الامر يحول دون ممارسته لحقوقه بالنسبة الى المطالبة بقيمة الشيك،

Page 3

-٣- وبما ان المصرف هو وكيل مأجور يقع عليه موجب نتيجة باعادة الشيك غير المدفوعة قيمته وعليه هو مراجعة المصرف المسحوب عليه الشيك وان يثبت ان هذا الاخير يرفض اعادة الشيك الامر غير الحاصل في القضية فلا يسعه بالتالي الادلاء بعدم اقترافه الخطأ. ما يتبع تصفية الغرامة بصورة مؤقتة وإلزام المميز عليه، المستدعى بوجهه بدفع للمميز مبلغ خمسة الاف دولار اميركي من جراء تقاعسه عن اعادة اصل الشيك، وبما انه بصدور قرار مبرم بتحديد المبلغ الاجمالي للغرامة لا يعود جائزاً زيادة قيمتها او الزام مجدداً المميز عليه بتسليم الشيك طالما تقرر ذلك بقرار المحكمة تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤، لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاتفاق : اولاً : تصفية الغرامة المنصوص عليها في قرار المحكمة تاريخ ٢٠٠٤/٦/٢٤ الصادر بالرقم /١٠٠/ بصورة مؤقتة وإلزام بنك بيبلوس ش.م.ل. بدفع بالتالي للمستدعي جان عبدو معتوق مبلغ خمسة الاف دولار اميركي. ثانياً : رد كل ما زاد او خالف. ثالثاً : تدريك المميز عليه، المستدعى بوجه، بنك بيبلوس ش.م.ل. بالرسوم والمصاريف كافة. قراراً اعطى وافهم علناً بتاريخ صدوه الواقع فيه ٢٠٠٥/٦/٢١ . الكاتب المستشار المستشار الرئيس ماجدة حمود رولا المصري جان عيد مهيب معماري