Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2005

Court
تمييز مدني
Number
141/2005
Date
17/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥/٢٥٧ [هامش] [؟] / ٤٥٧ [هامش] تحرير رقم ٢٠٠٥/١٤١ [؟] [؟] [؟] / [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ١٤١ 12137 المميزون: النائب عباس هاشم 12137 الحاج عبد اللطيف المدور السيد محمد عبد العزيز مديفر المميز عليها: / ضدها: [؟] السير ش.م.ل. بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس العباس ناصيف (مكلفاً) / [؟] المستشارين .. / … رنده حروق ...... .. وريما خليل ...... / [؟] و [؟] بحضور الكاتب .. / … [؟] عيد ......... / … وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس المكلف العباس ناصيف / [؟] والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السادة عباس هاشم وعبد اللطيف المدور ومحمد عبد العزيز مديفر تقدموا من هذه المحكمة بواسطة وكيلهم الاستاذ نديم حاطوم بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢١ ، بوجه شركة السير ش.م.ل. وكيلتها الاستاذة سيمون خوري ، باستدعاء تمييزي طعنا" بالقرارين الاعدادي والنهائي الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية في بيروت (الغرفة التاسعة) بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣١ و ٢٠٠٤/٨/٢٥، وطلبوا فيه قبول طلب النقض شكلا" لوروده مستوفيا" الشروط القانونية و إتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار النهائي المميز وإعطاء القرار بنقض القرارين المميزين لمخالفتهما القانون والخطأ في تفسيره ولإغفال البت بأحد المطالب ونشر الدعوى والحكم بفسخ الحكم الاستئنافي والحكم مجددا" برد الدعوى لعدم قانونيتها ونقض الحكم لجهة تحديد التعويض المتوجب للجهة المميزة وتعديله على النحو التالي : للنائب عباس هاشم مبلغ ٦٨٧٩٣ د.أ. وللحاج عبد اللطيف المدور ٧١٥٤٥ د.أ. وللسيد محمد عبد العزيز المديفر ٣٠٢٦٩ د.أ. مع الفوائد القانونية وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقات كافة و العطل والضرر . وقد أدلت الجهة المميزة بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار

Page 2

[هامش] هامش - ٢ - مستوجب النقض لمخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره ولإغفال البت في أحد المطالب ولفقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه ، وقد أدلت توضيحا" لذلك بالتالي : ١ - مخالفة القانون والخطأ في تفسيره : ألف : مخالفة القرار الإعدادي للمادة /١٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٥ تاريخ ٦٧/٨/٥ وذلك لجهة اعتباره ذو الفقار عثمان ممثلا" لشركة إنماء وله حق التفاوض عنها دون الرجوع الى مدير الشركة ، مع أن المادة/ ١٦/ المذكورة نصت على أن ادارة الشركة يكلف بها مدير يجري تعيينه في النظام الأساسي للشركة وتحدد صلاحياته في هذا النظام ، وقد جرى تعيين طالب النقض النائب عباس هاشم مديرا" للشركة في المادة /١٣/ من عقد الشركة المسجل أصولا" . باء : مخالفة المادة /٥٣٧/ أ.م.م. ، إذ أن محكمة الاستئناف تجاهلت ما أثارته الجهة المميزة حول الفرق بين المداينة والتوقيفات . جيم : مخالفة المادة /٢٠٣/ أ.م.م. ، إذ أن محكمة الاستئناف قررت بناء لطلب الجهة المميزة تكليف المميز ضدها بإبراز أصل العقدين المنظمين بينها وبين الجهة المميزة سندا" للمادة /٢٠٣/ ثم عادت عن قرارها بصورة غير قانونية دون حصول واقعة جديدة ودون ابراز أي مستند يؤثر على منطوق القرار السابق . دال : مخالفة المادة /٤٦٣/ م.ع. والخطأ في تطبيقها ، إذ أن الجهة المميز ضدها لم تنكر وجود عيوب في التنفيذ بشكل مقنع ومؤيد بالمستندات بل تسترت خلف منطوق المادة المذكورة للقول بإنقضاء المهلة القانونية على المطالبة بالحق بالتعويض ، علما" بأن تطبيق المادة المذكورة يستوجب حسن نية البائع وهو الأمر غير المتوفر بحيث كان من الواجب تطبيق مهلة العشر سنوات كمهلة مرور زمن على المطالبة بالتعويض . ٢ - إغفال البت بأحد المطالب : ذلك ان الجهة المميزة طلبت في الاستحضار الاستئنافي إعتبار ان المبلغ المطالب به من قبل المميز عليها عبارة عن توقيفات وليس دينا" متوجبا" ، إلا ان محكمة الاستئناف لم تتناول الموضوع بأي مناقشة لا سلبا" ولا إيجابا" ، مهملة بالتالي البت بالطلب . وتبين أن الجهة المميز ضدها تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٩ بلائحة جوابية ردا" على طلب وقف التنفيذ بينت فيها وجوب رده لعدم قانونيته ولعدم الصحة والثبوت محتفظة بحق تقديم تمييز القرارين المميزين لجهة قبول الدعوى المقابلة ، ثم عادت وتقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٠ بلائحة جوابية مع طلب نقض طاريء بينت فيها وجوب رد التمييز على أساس الأسباب المدلى بها من قبل الجهة المميزة لعدم توفر شروط المادة /٧٠٨/ أ.م.م. وخاصة عدم مخالفة القانون وعدم فقدان الأساس القانوني ، ولأن تمييز القرار الإعدادي مستوجب الرد شكلا" لوروده خارج المهلة وعدم إحتفاظ الجهة المميزة بحق

Page 3

[هامش] هامش - ٣ - الطعن به عند صدوره ، وأساسا" لأن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كان تقديرا" لوقائع الدعوى ، ولأن القول بعدم توفر سوء النية يدخل ضمن هذا الباب مما يؤكد حسن تطبيق المادة /٤٦٣/ م.ع. ، الأمر الذي يستوجب رد النقض لهذه الجهة ولعدم مخالفة المادة /٥٣٧/ أ.م.م. بإعتبار أن المحكمة إعتبرت أن المبلغ المتوجب أصبح دينا" مستحقا" بذمة المميز عباس هاشم مما يعني أنها بتت في الموضوع ، وأيضا" لعدم مخالفة المادة /٢٠٣/ أ.م.م. بإنتفاء الجدوى من إبراز صورة عن العقد كما عللت محكمة الاستئناف عند رجوعها عن قرار ابرازه ، وأكدت الجهة المميز عليها ، المميزة بصورة طارئة ، على وجوب قبول التمييز الطاريء للقرارين المميزين وذلك لمخالفة القانون وفقدان الأساس القانوني وذلك لقبول الدعوى المقابلة المقدمة من المميزين رغم عدم الصفة كما جاء في الحكم الابتدائي لأن الدعوى أقيمت بعد انتهاء تصفية الشركة والموافقة على اعمالها من قبل الشركاء ودون أن يكون الدين المطالب به مسجلا" في دفاترها، وذلك سندا" للمواد /٩٢٨ و ٩٢٩ و٩٣٦ و٢٦٦ / م. ع. / م.ع. و/٢٠ و٢١ / تجارة ، واستطرادا" لعدم توجب تطبيق بند جزائي بحق المميزة بصورة طارئة وعدم قانونية طلب التعويض ومخالفة المواد /٢٤١ و٢٦٦ و٢٥١/ م.ع. ، لتخلص الى المطالبة برد النقض الأصلي لعدم توفر الشروط ولعدم مخالفة القانون ولأن لمحكمة الأساس الحق المطلق في تقدير الوقائع ، وقبول التمييز الطاريء شكلا" وفي الأساس ونقض القرار الإعدادي والقرار النهائي لجهة قبولهما الدعوى المقابلة وبالتالي رد طلب التعويض وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والفوائد ومصادرة التأمين المدفوع من قبلهم وإعادة التأمين المدفوع من قبلها . وتبين أن الجهة المميزة تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٧ بلائحة جوابية بينت فيها أن الجهة المميزة بصورة طارئة ذكرت في تمييزها عددا" من المواد القانونية دون مناقشتها ودون إيضاح ما تطلبه لجهة هذه المواد وما إذا كانت تعتبر أن القرارين المميزين قد خالفاها أو أنها تتبنى مضمونها ، كما أن التمييز الأساسي لا يتناول أعمال التصفية ولا هذه المواد ولا أعمال المصفي وصلاحياته فيكون التمييز الطاريء مستوجبا" الرد شكلا" وأساسا" ، لتخلص الى المطالبة بذلك مكررة مطالبها السابقة . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييزين الأصلي والطاريء قدما ضمن المهلة القانونية مستوفيين الشروط الشكلية كافة ، فانه يستوجب قبولهما لهذه الجهة .

Page 4

[هامش] هامش - ٤ - ثانيا" : في الأساس . في التمييز الأصلي : في السبب الأول المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره : أ : مخالفة المادة / ١٦/ / /١٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٣٥ : وحيث أن الجهة المميزة أدلت بأن القرار الاعدادي المميز خالف المادة /١٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦٧/٣٥ المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية وذلك لإعتباره بأن المهندس ذو الفقار عثمان ممثلا" للشركة . وحيث ان المادة /١٦/ المذكورة نصت على أن " يكلف ادارة الشركة مدير أو عدة مديرين من الشركاء أو غيرهم يعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق لمدة محدودة أو غير محدودة شرط أن يكونوا من الأشخاص الطبيعيين . تناط بالمدير أو المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير أعمال الشركة تسييرا" منتظما" ما لم يرد نص مخالف في النظام التأسيسي ... " . وحيث أن القرار الاعدادي المميز إعتبر ان المهندس ذو الفقار عثمان كان المدير الفعلي للمشروع على الأقل في ما خص التعامل مع الشركة المميز عليها وذلك في معرض البحث في مدى صفته في استلام الأعمال من الشركة المميز عليها للوصول الى إعتبار توقيعه على كتاب الاستلام بتاريخ ١٩٩٨/٦/١٩ ملزما" لشركة إنماء المحدودة ، دون أن يورد القرار المميز في حيثياته او في فقرته الحكمية ما يفيد إعتبار المهندس المذكور ممثلا" للشركة او مديرا" لها ، بحيث تنتفي أي مخالفة محتملة لنص المادة /١٦/ من المرسوم ٦٧/٣٥ لعدم التعرض لها من قريب أو بعيد ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . ب: مخالفة المادة /٥٣٧/ أ.م.م : [هامش] ٢ حيث أن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة المذكورة لجهة تجاهله الفرق بين المداينة والتوقيفات وإهمال هذا الدفع . وحيث أن القرار المميز وفي مجمل حيثياته بحث في مدى استحقاق المبلغ الموقوف وإعتبره مترصدا" في ذمة الشركة وبالتالي فإنه لم يهمل البت بالدفع الرامي الى التفريق بين التوقيفات والدين بل فصل فيه معتبرا" المبلغ الموقوف دينا" مستحقا" ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . ج: مخالفة المادة /٢٠٣/ أ.م.م : [هامش] ٣ حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المميز رجوع المحكمة عن قرارها الصادر بناء للطلب بتكليف المميز عليها يإبراز أصل مستندات دون حصول ما يبرر ذلك . وحيث أن محكمة الاستئناف عللت في قرارها المميز رجوعها عن قرار

Page 5

[هامش] هامش - ٥ - التكليف بابراز المستندات بإنتفاء الجدوى بعد أن توافرت لديها المعطيات اللازمة لحسم النزاع في ضوء ما أبرزه الفرقاء من مستندات بصورة لاحقة للقرار بالإضافة الى تلك السابقة له . وحيث يتبين أن المحكمة اعتبرت الأوراق المقرر التكليف بإبرازها غير منتجة في النزاع ورجعت عن قرارها لهذا السبب ، مما ينفي حصول مخالفة للمادة /٢٠٣/ ويوجب رد السبب لهذه الجهة . د: الخطأ في تطبيق المادة /٤٦٣/ م.ع : حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المميز تطبيقه المادة المذكورة بصورة خاطئة لجهة أخذه بالمهلة المنصوص عنها فيها لمرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن العيوب في المبيع ، مبينة أن سوء نية البائع الثابتة في الملف تجعل من هذه المهلة عشرة سنوات أي مهلة مرور الزمن العادي . وحيث أن المادة المذكورة نصت على : " ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب أن تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها : ١) تقام من أجل الأموال الثابتة في خلال ٣٦٥ يوما" بعد التسليم . ٢) وتقام من أجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما" بعد التسليم ...." وحيث ان المحكمة في القرار المميز إعتبرت أن المهلة المذكورة تطبق على الحالة الحاضرة لوضوح النص ولأنه وبكل حال فإن العيب المتذرع به مكتشف بصورة أكيدة من قبل الجهة المميزة وفقا" لما استثبته من الملف قبل سنتين ونيف من إقامة الدعوى ، معتبرة انه يمكن الأخذ بسوء النية في حال أدى ذلك الى عدم اكتشاف العيب بحيث تسري المهلة من تاريخ هذا الاكتشاف ، فتكون بذلك قد طبقت نص المادة /٤٦٣/ م.ع . بصورة صحيحة ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الثاني المبني على إغفال البت بأحد المطالب : وحيث ان المميز يعيب على القرار المميز إغفاله البت بطلبه الرامي الى إعتبار المبلغ المطالب به عبارة عن توقيفات وليس بدين متوجب بذمة الشركة . وحيث أن هذا السبب لقي ردا" في معرض الرد على البند الثاني من السبب الأول بإعتبار أن محكمة الاستئناف فصلت في الموضوع لجهة توجب المبلغ بذمة الجهة المميزة ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن التمييز الأصلي يكون مستوجبا" الرد برمته .

Page 6

[هامش] هامش -٦- [هامش] / - ٦ … / - في التمييز الطاريء : حيث أن المميزة بصورة طارئة تقدمت بتمييزها ضمن المهلة القانونية فإنه يكون مستوجب البحث والنظر رغم رد التمييز الأصلي . وحيث ان المميزة بصورة طارئة تعيب على القرارين المميزين مخالفة القانون وفقدان الأساس القانوني لجهة قبول الدعوى المقابلة المقدمة من قبل الجهة المميزة رغم عدم الصفة ، مبينة أن القرارين خالفا المواد /٩٢٨ و٩٢٩ و٩٣٦ و٢٦٦ / م.ع. و/٢٠و٢١/ تجارة ، ذلك انه سبق وجرت اعمال حل وتصفية شركة إنماء ولم يقم المصفي بتقديم دعوى التعويض قبل انتهاء التصفية كما أن التعويض المزعوم لم يبحث بين الشركاء ولم يرد شيء بخصوصه في دفاتر الشركة قبل حلها وعليه لم يعد يحق للمصفي ولا للشركاء صفة الادعاء بالتعويض بعد التصفية . وحيث ان المواد القانونية التي تتذرع الجهة المميزة بصورة طارئة بمخالفتها لا علاقة لها بالصفة وإنما هي تطال أعمال المصفي وحجية الدفاتر التجارية ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث ان ما تذرعت به الجهة المميزة بصورة طارئة لجهة مخالفة القرار المميز القاضي بالتعويض عن التأخير في التنفيذ للمواد /٢٤١ و ٢٦٦ و ٢٥١/ م.ع. جاء عاما" ومبهما" خصوصا" وأن المادة الأولى تتحدث عن إلغاء العقد والثانية عن البند الجزائي والثالثة عن التنفيذ العيني، [؟] لم تبين بالتالي ماهية المخالفة ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة أيضا" . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول النقض الأصلي والطاريء شكلا" وردهما أساسا" وابرام القرار المميز . ثانيا" : الزام كل من الجهة المميزة بصورة أصلية والمميزة بصورة طارئة برسوم ومصاريف تمييزه . ثالثا" : مصادرة التأمين . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ الرئيس العباس ناصيف / [؟] المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟] عيد [؟] [؟] [؟] [؟] / …