Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 141 /2005

Court
تمييز مدني
Number
141/2005
Date
20/10/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] 11939 المميّز: المهندس ايلي شديد المميّز ضدّها: شركة ماتيليك ش.م.ل. [هامش] هامش [هامش] اساس: 1229/2004 [هامش] صدور: 486/2005 [هامش] قرار رقم: 141/2005 [هامش] تاريخ: 20/10/2005 / … بتاريخ 20/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلّد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله واصدرت القرار التالي عملاً. / علناً: [هامش] هامش [هامش] أساس: [؟]/٢٠٠٢ [هامش] صادر: ٤٨٦/٢٠٠٥ [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلّد، والمستشارين برنار الشويري، ورجا خوري، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت. لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على التقرير المنظّم من المستشار المقرّر رجا خوري بتاريخ 13/8/2005؛ / ١٣/١٠/٢٠٠٥ تبيّن ما يأتي: انّ المميّز ايلي شديد قدّم بتاريخ 4/4/2004 / ٢/٤/٢٠٠٢ بواسطة وكيله المحامي وليد مرهج استدعاء تمييز بوجه المميّز ضدّها شركة ماتيليك، طعناً في القرار رقم 123/2003/2 / ١٢٣/٢٠٠٢ الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان بتاريخ 28/7/2004 / ٢٨/١/٢٠٠٢ والمنتهي الى ردّ الدعوى لعدم اختصاص المجلس الوظيفي للنظر بها، وقد أدلى، بعد عرض الوقائع، بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: 1 - / ١- لتشويهه مضمون المستندات بذكر الوقائع

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة / بما يناقض المعنى الواضح والصريح لتفصيلها. 2 - / لنصوصها، ٢- لمخالفته القانون وللخطأ في تفسيره وفي تطبيقه بالنسبة الى المادة ٦٢٤ فقرة (1) م.ع. وبالنسبة الى المادتين ٦٢٤ فقرة (2)/ و /868/ / (٢) و٦٦٨/ م.ع. 3 - / ٣- لإغفاله الفصل في أحد المطالب وذلك لناحية مطالبته بضرورة / بدعوة الاستماع الى مدير الشركة المميّزة وكلّ من عاونه. وطلب في الختام: 1 - / ١- قبول التمييز شكلاً. 2 - / ٢- وفي الأساس، نقض القرار المطعون فيه للأسباب المبيّنة أعلاه، ومن ثمّ الحكم بتوجّب كافة التعويضات المترتّبة له بذمّة المميّز ضدّها، والزام هذه الأخيرة بدفعها له مع الفوائد القانونية من تاريخ صرفه من العمل وحتى الدفع الفعلي، إضافة الى العطل والضرر. 3 - / ٣- تضمين المميّز ضدّها النفقات. وانّ المميّز ضدّها قدّمت بتاريخ 7/10/2004 / [؟]/٢٠٠٢ بواسطة وكيلها المحامي ميشال مراد لائحة جوابية أدلت فيها، بعد عرضها للوقائع، بوجوب ردّ استدعاء التمييز للأسباب التالية: 1 - / ١- لعدم تشويه القرار المطعون فيه أيّة مستندات. 2 - / ٢- لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون، ولعدم

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش خطئه في تفسيره وفي تطبيقه. 3 - / ٣- لعدم إغفال القرار المطعون فيه الفصل في أحد المطالب المتمثّل بدعوة المميّز ضدّها، ممثّلة بمديرها وكلّ من عاونه بغية الإستماع الى إفاداتهم. وطلبت في الختام: 1 - / ١- ردّ التمييز شكلاً. 2 - / ٢- ردّه أساساً لعدم توافر أيّ من أسباب التمييز المنصوص عليها في المادة ٧٠٨ أ.م.م، وإبرام القرار المطعون فيه. 3 - / ٣- مصادرة مبلغ التأمين، وتضمين المميّز النفقات والعطل والضرر لسوء نيّة هذا الأخير. وانّ المميّز قدّم بتاريخ 2/11/2004 / ٧/١١/٢٠٠٢ لائحة جوابية شدّد فيها على أقواله ومطالبه السابقة. وانّ المميّز ضدّها قدّمت بتاريخ 19/11/2004 / ١٩/١١/٢٠٠٢ لائحة جوابية شدّدت فيها على مآل / كامل أقوالها ومطالبها السابقة. بناءً عليه أولاً - / أولاً- في الشكل: حيث لم يتبيّن من أوراق الملف انّ القرار المطعون فيه أُبلغ من المميّز، فيكون استدعاء التمييز مقدّماً قبل بدء المهلة المفروضة قانوناً لتقديمه خلالها، ومستوفياً سائر شروطه، ممّا يجعله مقبولاً شكلاً.

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش ثانياً - / ثانياً- في أسباب التمييز: ألف - / ألف- عن السبب التمييزي الأول: تشويه مضمون المستندات: [هامش] ١ [ حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه تشويهه مضمون المستندات المتعلّقة بدوام العمل، وتلك المتعلّقة بالأجر، وتلك المثبتة للتبعية القانونية للمميّز ضدّها، والتي يرى انّها تؤكّد جميعها أنّ / بأنّ العقد الذي يرعى العلاقة بينه وبين هذه الأخيرة هو عقد عمل بمفهوم المادة ٦٢٤ م.ع. حيث انّ السبب المبني على التشويه لم يحدّد مواضع هذا التشويه، بل ناقش تفسير الحكم للمستندات، فيردّ السبب الوارد على هذا النحو. باء - / النحو] باء- عن السبب التمييزي الثاني: مخالفة أحكام القانون: [هامش] ٢ [ حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه من ناحية انّه خالف أحكام المادة ٦٢٤ فقرة (١) م.ع عندما لم يعتبر انّه توجد رابطة عمل بين المميّز والمميّز ضدّها، ومن ناحية أخرى انّه خالف أحكام المادتين ٦٢٤ فقرة (٢) و٦٦٨ م.ع عندما اعتبر أنّ العلاقة بين الفريقين هي علاقة استخدام. 1 - / ١- بالنسبة الى مخالفة المادة ٦٢٤ بفقرتيها (١ و٢) م.ع معاً: حيث انّ المميّز يعتبر أنّ القرار المطعون فيه خالف القانون في المادة ٦٢٤ فقرة (١) م.ع عندما اعتبر أنّ المدّعي لم يكن مرتبطاً بالمدّعى عليها برابطة عمل وفقاً لأحكام المادة ٦٢٤ فقرة (١) م.ع، وانّ وضعه ينطبق على المادة ٦٢٤ فقرة (٢) م.ع، وذلك في وقت ثبت فيه من خلال الكاتب [توقيع] المستشار خوري [توقيع] المستشار الشويري [توقيع] الرئيس مقلد [توقيع] / …

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش ما أبرزه من مستندات، انّ العلاقة التي قامت بينه وبين المميّز ضدّها هي علاقة عمل تتوافر فيها الأركان الثلاثة المطلوبة قانوناً للقول بوجود مثل هذه العلاقة. حيث إنّ القرار المطعون فيه انتهى الى اعتبار أنّ العلاقة التي قامت بين الفريقين لا تشكّل عقد استخدام وإنّما عقد مقاولة بعد أن وجد أنّ شروط قيام عقد العمل (العمل، الأجر، التبعيّة القانونيّة) غير متوافرة في العقد الذي يربط المميّز بالمميّز ضدّها. حيث لم يثبت من المستندات التي يتذرّع بها المميّز، والتي أدلى تحت السبب التمييزي الأول، بأنّ القرار المطعون فيه قد شوّهها، أنّ العقد المحكي عنه يستجمع بشكل متلازم الشروط الثلاثة المنوّه بها ليصحّ اعتباره عقد عمل، فيكون ما توصّل إليه القرار المطعون فيه لناحية وصفه لطبيعة هذا العقد، بعقد مقاولة وليس بعقد عمل، في محلّه ويكون بالتالي السبب التمييزي المسند الى مخالفة أحكام المادة /624 فقرة (1)/ / ٦٢٤ بفقرتيها (١و٢) م.ع مستوجباً الردّ. 2 - / ٢- بالنسبة الى مخالفة أحكام المادة ٦٦٨ م.ع: [هامش] ٣ [ حيث انّ المميّز يعتبر أنّ القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة ٦٦٨ م.ع، باعتبار انّ المعطيات المتوافرة لا تمكّن من القول بأنّ عقده هو عقد مقاولة، إذ انّه لم يُدرج في ذلك العقد أي بند ينصّ على / يُملي عليه مبدأ ضمان الأبنية التي أراد إنشاءها.

Page 6

- 6 - / -٦- [هامش] هامش حيث انّ هذا السبب مستوجب الرّد لأنّه غير منتج، فالحكم لم يكن مطلوباً منه أن يُحدّد الوصف الحقيقي للعقد بعد أن نفى عنه صفة عقد الاستخدام، إذ يكفي منه أن يعلّل انتفاء عناصر عقد الاستخدام لتقرير عدم اختصاصه، ولا يُطلب منه بعد أن نفى هذا الإختصاص أن يُحدّد الوصف الآخر للعقد لأنّ هذا التحديد يخرج بدوره عن اختصاصه. جيم - / اختصاصه] جيم- عن السبب التمييزي الثالث: اغفال الفصل في أحد المطالب: [هامش] ٤ [ حيث انّ المميّز يعيب على القرار المطعون فيه أنّه أغفل الفصل في أحد مطالبه المتمثّل بدعوة المدّعى عليها ممثّلة بمديرها وكلّ من عاونه لأجل الإستماع الى إفاداتهم بغية إثبات أقواله بالبيّنة الشخصيّة وبشهادة الشهود وبكافة الوسائل الأخرى. حيث انّ طلب الاستجواب واستماع الشهود يدخل في نطاق الإثبات الذي يعود لمحكمة الأساس البتّ فيه، ولا يقع تحت رقابة المحكمة العليا طالما انّه لا ينطوي على مخالفة القانون، فلا يكون عدم الاستجابة لطلب الاستجواب واستماع الشهود إغفالاً للفصل في أحد المطالب. حيث تبعاً لذلك لا يكون القرار المطعون فيه قد أغفل البتّ بطلب المميّز المحكي عنه، ممّا يجعل السبب الحالي مستوجباً الرّد. حيث بعد ردّ كافة الأسباب التمييزية

Page 7

- 7 - / -٧- [هامش] هامش الآنف بيانها يكون الاستدعاء التمييزي مردوداً برمّته، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستوجباً الإبرام. حيث يقتضي ردّ طلب العطل والضرر المدلى به من المميّز ضدّها لعدم توافر أسباب الحكم به. حيث يقتضي ردّ كلّ ما زاد أو خالف. لهذه الأسباب تقرّر بالاتّفاق: 1 - / ١- قبول التمييز شكلاً. 2 - / ٢- ردّه أساساً بكافة أسبابه وإبرام القرار المطعون فيه. 3 - / ٣- ردّ طلب العطل والضرر وكلّ ما زاد أو خالف. 4 - / ٤- تضمين المميّز النفقات، ومصادرة مبلغ التأمين. قراراً اعلن / أعطي بتاريخ 20/10/2005. الكاتب [توقيع] المستشار خوري [توقيع] المستشار الشويري [توقيع] / … الرئيس مقلّد [توقيع] / المستشار الشويري المستشار خوري الكاتب