Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1415 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1415/2003
Date
09/10/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- ١ - مجلة / … 12667 … / [؟] -١- [هامش] هامش [هامش] [؟] [هامش] قرار / [؟] ١٢ [هامش] [؟] [هامش] [؟] 1915 [هامش] قرار حفظ / [؟] خضر [هامش] درجاته / [؟] [هامش] / [هامش] خليل / [؟] جابري قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً ومنى صالح ونبيلة زنين مستشارين / زين مستشارتين لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 21/3/2002 / ١١/٣/٢٠٠٢ تقدم المستأنفون هزار وعمر / [؟] ومحمد خضر وأحمد صبري الشوربجي وكيلهم المحامي علي الحمصي باستئناف بوجه المستأنف عليه خليل علي جابري طعناً بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت برقم 608/2001 / ٦٠٨/٢٠٠٢ تاريخ 22/12/2001 / [؟] والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص عارضين انهم يملكون 1800 / سهم / مالكون ١٨٠٠/ سهماً في القسم رقم /1/ / /١٠/ من العقار رقم /2624/ / /٢٦٤٤/ المزرعة وبأن المرحوم علي خليل جابري كان يشغل المأجور على سبيل الإيجار ، / … وأنه بعد وفاة الاخير شغلت الشقة زوجته فتحية / نفيسة والتي بعد وفاتها لم يعد احد يشغل الشقة كون اولاد المرحوم علي خليل جابري كانوا قد تركوا المأجور قبل وفاة والديهم وانتقلوا للسكن خارجه وان الخبير علي سعد المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة

Page 2

[هامش] هامش تثبت من ان المستأنف عليه كان يقيم في الشقة عند والدته مع زوجته وأولاده ثم تركها وسكن في منزله ثم سكن مع زوجته في المأجور بعد وفاة والدته وادلى المستأنفون ان الحكم المطعون فيه مستوجب الفسخ لمخالفته احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م وطلب المستأنفون في الختام 1- قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر شروطه الشكلية 2- قبوله اساساً وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار المستأنف عليه شاغلاً للشقة موضوع الدعوى بدون مسوغ شرعي والزامه باخلاء الشقة الواقعة في القسم رقم /1/ / /١٠/ من العقار رقم /2624/ / /٢٦٤٤/ المزرعة وتسليمها شاغرة من اي شاغل إلى الجهة المستأنفة 3- حفظ حق المستأنفين بمطالبة المستأنف عليه ببدل المثل منذ تاريخ اشغاله للشقة في تشرين الأول من العام 2001 وحتى تاريخ الاخلاء الفعلي وتوريط / وتدريك المستأنف عليه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين انه بتاريخ 5/6/2002 / ٥/٦/[؟] قدم المستأنف عليه بواسطة وكيله المحامي باسم الحوت لائحة عرض فيها

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش انه دخل المأجور مع والديه واستمر باشغاله بعد وفاة والده واقام مع زوجته فيه واستمر باشغاله بعد وفاة والدته ايضاً وادلى ان الاسباب الاستئنافية مستوجبة الرد لأنه لم يترك المأجور وطلب المستأنف عليه في الختام رد الاستئناف شكلاً ورد / والا اساساً لعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف لأنه جاء في محله الواقعي والقانوني والزام المستأنفين بكافة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/6/2002 / ٥/٦/٢٠٠٢ كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما / ومطاليبهما السابقة وختمت المناقشات بناء عليه أولاً في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً ثانياً في الاساس حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار المطعون فيه لمخالفته احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م كون المستأنف عليه يشغل المأجور

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش موضوع الدعوى بدون مسوغ شرعي وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م اعطت لقاضي العجلة حق اتخاذ التدابير الآيلة إلى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة دون ان تشترط اثبات العجلة وعدم التعرض لاصل الحق كون العجلة متوفرة حتماً في حال ثبوت التعدي الواضح على الحقوق ما يبرر تدخل قضاء العجلة لازالته وحيث يتبين من المستندات المبرزة في اطار هذه الدعوى ان المستأجر الاساسي كان السيد علي خليل جابري والد المستأنف عليه وان هذا الاخير كان مقيماً في المأجور مع والده عند وفاته وحيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 160/92 تنص على ان اولاد المستأجر المقيمون معه في المأجور يستفيدون من حق التمديد القانوني عند وفاة والدهم ما عدا من سبق ان ترك المأجور وشغل مسكناً آخر وحيث يتبين من ظاهر المستندات ان المستأنف عليه يستفيد من حق التمديد القانوني ولا يشكل اشغاله للمأجور تعدياً واضحاً يستوجب تدخل

Page 5

- 5 - [هامش] هامش قضاء الامور المستعجلة لازالة هذا التعدي سيما وان المستأنف يبرر تعدي المستأنف عليه على المأجور بعدم استفادته من المادة الخامسة من القانون رقم 160/92 المعدل وحيث ان القرار المستأنف الذي انتهى إلى هذه النتيجة يكون في محله القانوني فيصدق ما يقضي برد الاستئناف اساساً وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنفين الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين لهذه الاسباب تقرر بالاجماع - قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف والنفقات ومصادرة التأمين المستشارة (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] [توقيع] [توقيع] قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 19/11/2002 الكاتب / … [توقيع] [توقيع] / [هامش] الكاتب [هامش] الكاتب