Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2005

Court
تمييز مدني
Number
142/2005
Date
20/10/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، صاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11940 [هامش] [؟] / … اساس : ٢٠٠٤/١٠٩٠ مدور : ٢٠٠٥/٩٩٤ قرار نهائي : ٢٠٠٥/[؟] تاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٠ المميز : خليل سلمان نمور وكيله المحامي سليم حداد المميز ضده : غسان كمال عيدو وكلاؤه المحامون فكتور فرحات وفؤاد ضومط وجوزف غصيبي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ونبيل صاري المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت . لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٢٩ القاضي بقبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة التأمين للمميز ، ودعوة الفريقين للمحاكمة على ان يقدم كل منهما لائحته خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار . تبين ان المميز ضده غسان كمال عيدو قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٩ لائحة طلب في خاتمتها رد طلب النقض للأسباب والعلل المبينة في لائحته السابقة

Page 2

مكرراً أقواله ومؤكداً على انتفاء صفة العامل في شخص طالب النقض من حيث الإرتباط بالعمل ولمدة ثمان ساعات وبأمرة رب العمل وموافقته كما ورد دعواه وإلزامه بأضرار تتناسب وسوء استعمال الحق بالادعاء في دعوى افترائية كهذه مع الأتعاب . وتبين ان المميز السيد خليل سلمان نمور تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٩ بمذكرة بمثابة دفاع شفهي أدلى فيها : ١ ـ لجهة تصحيح بعض الواقعات ، بأنه كان يجري نقل البريد ثلاث مرات اسبوعياً على كل خط وبان الجدول الموقع من قبل رئيس مكتب بريد بيت الدين يبين خطوط النقل وعمله على أكثر من خط نقل ، اضافة الى انه كان يحضر الى العمل ست مرات اسبوعياً لحساب المميز ضده . ٢ ـ لجهة الصرف التعسفي : ـ بأن العلاقة التي تربطه بالمميز ضده هي علاقة عمل لأنه التزم بدوام ثابت ومنتظم اثناء عمله لحساب المميز ضده وفقاً للراتب الشهري المحدد المقدار فضلاً عن تحمله فرض غرامات وحسم راتب في حال اهماله القيام بمسؤوليات وظيفته . ـ بأنه يوجد تحايل على القانون من قبل المميز ضده لجهة العقد المسمى عقد تلزيم نقل الموقع بينهما . ـ بأنه لم يرتكب أي خطأ او اهمال في عمله فيكون صرفه من الخدمة صرفاً تعسفياً ويتوجب له بالتالي تعويض عن هذا الصرف وعن أشهر الانذار وتعويض نهاية خدمة وبدل اجازات سنوية . ٢

Page 3

وطلب بالنتيجة رد أقوال المميز ضده وابطال القرار المطعون فيه والزام المميز ضده بأن يدفع له مبلغ ١٩,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. / ٩,٢٠٠,٠٠٠ ال.ل. تمثل مجموع المبالغ المطالب بها بالاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الصرف وتضمين المميز ضده النفقات كافة . وتبين ان المميز ضده تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٧ بلائحة جوابية طلب في خاتمتها رد كل ما أدلى به المميز واعطاء عقد التلزيم مفاعيله لأنه يشكل شريعة المتعاقدين المؤيدة بعدم مطالبة المميز بأي مطلب خلال ١٨ سنة ورد الدعوى الافترائية والزام المميز ببدل العطل والضرر عن التعسف بإستعمال طرق الطعن والتقاضي ؛ وتبين ان الجهة المميزة طلبت في جلسة ٢٠٠٥/٢/٢٢ رد ما جاء في لائحة الجهة المميز ضدها الأخيرة كما طلبت الجهة المميز ضدها عدم الأخذ بالافادات التي يتذرع بها المميز لكونها صادرة عن غير ذي صفة ؛ وتبين ان الفرقاء كرروا أقوالهم في جلسة ٢٠٠٥/٢/٢٢ ؛ بناء عليه : أولاً ـ في طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين : [هامش] ١ حيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المميز بالمميز ضده . وحيث ان المميز قد عمل لدى المميز ضده منذ العام ١٩٨٥ في شركة النقل التابعة لدى هذا الأخير لقاء راتب شهري حدد في العام ١٩٩٩ بمبلغ ٣

Page 4

ستماية الف ليرة لبنانية على ان يقوم المميز بنقل البريد لحساب المميز ضده بشكل منتظم ومستمر على خطي بيت الدين ـ عاليه وبيت الدين ـ المتن . وحيث تبين ان الفريقين وقعا بتاريخ ١٩٩٩/٣/٢١ لدى الكاتب العدل على عقد سمي " عقد تلزيم نقل بريد " لمدة سنة تبدأ في ١٩٩٩/١/١ وتنتهي في ١٩٩٩/١٢/٣١ ، تعهد بموجبه المميز بالقيام بنقل البريد الذي إلتزم المميز ضده بنقله بموجب عقد مع شركة ليبان بوست بواسطة وكلاء ينوبون عنه ، على ان يتم ذلك وفقاً لمواعيد الاستلام والتسليم التي تضعها مديرية البريد وأن يتم النقل في سيارة المميز العمومية وأن يتعهد هذا الأخير بتحمل جميع النفقات المتوجبة من اجل ذلك لقاء قبضه من المميز ضده مبلغاً شهرياً قدره ستماية الف ليرة لبنانية . وحيث ان الفريقين قد تابعا التعامل السابق بينهما عام ۲۰۰۰ لحين إبلاغ المميز ضده للمميز رغبته في تخفيض المبلغ الشهري المتفق عليه الى اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية وقد طلب هذا الأخير مهلة للتفكير في الموضوع وفوجىء بعد ذلك بأن المميز ضده قام بتكليف موظف آخر بالحلول مكانه في العمل دون سابق انذار . وحيث ان المميز يطلب الحكم له بتعويض عن صرفه تعسفياً من الخدمة بالإضافة الى بدل الانذار وتعويض نهاية الخدمة وبدل الاجازة عن السنتين الأخيرتين مدلياً بأن العقد الذي كان يربطه بالمميز ضده هو بالواقع عقد عمل بمفهوم المادة ٦٢٤ موجبات وعقود فقرتها الأولى في حين ان المميز ضده ينفي عن هذا العقد والتعامل صفة عقد العمل معتبراً اياه عقد تلزيم عادي كما ورد في العقد الموقع عام ۱۹۹۹ بينهما . ٤

Page 5

وحيث ان لا خلاف بين الفريقين حول توفر شرطي العمل والأجر المفترض توفرهما في عقد العمل . وحيث ان عنصر التبعية القانونية يبقى موضع خلاف بين الفريقين ، وترى المحكمة استعراض بعض الواقعات والالتزامات توصلاً لمعرفة مدى توافر او عدم توافر عنصر التبعية المشار اليه ؛ وحيث انه يتبين من تلك الواقعات والالتزامات ما يلي : ١ ـ إلزامية تعهد المميز في انفاذ العقد موضوع النزاع بنفسه كما هو ثابت من البطاقة المبرزة من قبله مع لائحته الجوابية الأولى تاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٣ ( يراجع المستند رقم ٥ ) . ٢ ـ تحديد المميز ضده للمميز النطاق الجغرافي لعمله أي مركز العمل على الخطين المذكورين أعلاه وهما خط بيت الدين ـ عاليه وبيت الدين ـ المتن مع توضيح اسماء القرى التي يتم فيها تسليم وإستلام البريد كما هو وارد في المستند رقم ٧ المرفق باللائحة الآنفة الذكر . ٣ ـ التزام المميز بالتقيد بمواعيد الاستلام والتسليم المحددة له سلفاً كما هو وارد في عقد ١٩٩٩/٣/٣١ معطوفاً على المادة ٩ فقرة (أ) من دفتر الشروط الخاص بالتزام تقديم وسائل نقل البريد ( يراجع المستند رقم ٦ المرفق باللائحة تاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٣ ما يفيد التزامه بدوام عمل محدد ومعين . ٤ ـ المسؤولية الملقاة على عاتق المميز ضده السيد عيدو بموجب الفقرة (ج) من المادة ٩ من دفتر الشروط المذكور وذلك عن وسائل النقل وصيانتها ٥

Page 6

والسائقين والبريد المنقول رغم تكليفه المميز بنقل البريد نيابة عنه مما يفرض عليه بالمقابل موجب مراقبة هذا الأخير والإشراف على عمله . وحيث ان توافر هذه العناصر مجتمعة يؤدي الى وصف العقد الذي كان يربط الفريقين بأنه عقد عمل بمفهوم المادة ٦٢٤ موجبات وعقود فقرتها الأولى بمعزل عن الوصف المعطى له من قبل الفريقين والذي يعود للمحكمة ان تعطيه الوصف الصحيح في ضوء المعطيات الواقعية المتوفرة في الملف المبسوط امامها . وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم اعلان اختصاص هذه المحكمة للبت بهذه الدعوى . ثانياً ـ في مطالب المميز : [هامش] ٢ حيث ان المميز يطلب الحكم له ببدل اجازة سنوية عن السنتين الأخيرتين وحيث انه في ضوء عدم مناقشة المميز ضده في قانونية هذه الطلبات بحد ذاتها سواء امام مجلس العمل التحكيمي او امام هذه الهيئة في مرحلة ما ، بعد النقض ، يقتضي الزامه بأن يدفع للمميز المدعي بدل اجازة عن السنتين الاخيرتين أي ستماية الف ليرة لبنانية . وحيث انه قد ثبت من الوكالة المنظمة من المميز لوكيله القانوني انه من مواليد العام ١٩٣٣ واستمر بالعمل حتى العام ٢٠٠٠ أي الى بلوغه السابعة والستين من عمره وتجاوزه السن القانونية المحددة بـ ٦٤ سنة . ٦

Page 7

وحيث يقتضي في ضوء ذلك رد طلبه الرامي الى الحكم له بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل انذار لعدم توفر ما يبرر ذلك في ضوء تجاوزه للسن القانونية . وحيث يقتضي حفظ حق المميز بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل تعويضاته المنصوص عليها قانوناً في ضوء ثبوت علاقة العمل بينه وبين المميز ضده . لهذه الأسباب وعطفاً على قرار النقض تاريخ ۲۰۰۳/۱۲/۲۹ ، فإن الهيئة تقرر بالإتفاق : أولاً : حفظ اختصاص هذه المحكمة بالبت بهذا النزاع . ثانياً : إلزام المميز ضده بأن يدفع للمميز مبلغاً وقدره ستماية الف ليرة لبنانية قيمة حقوقه ومتوجباته مع الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة بها في ٢٠٠٤/١٠/١٩ . ثالثاً : حفظ حق المميز السيد خليل نمور بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة تعويض نهاية الخدمة ، وكل تعويض آخر تتوافر فيه الشروط في الشكل والأساس . ۷

Page 8

رابعاً : تضمين المميز ضده الرسوم والنفقات وعدم الحكم بأي عطل وضرر لعدم توفر سوء النية او الخطأ الفادح الموازي لها ، ورد كل ما زاد أو خالف . قراراً صدر عنا في بيروت بتاريخ /٢٠٠٥/٨ صح ٢٠/١٠/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/٨/ [؟] [هامش] الكاتب المستشار صاري المستشار الشويري / [؟] ٢٠٠٥ صح [؟] ١٠ [؟] الرئيس مقلد … / المستشار الشويري المستشار صاري الكاتب [هامش] [؟] بتاريخ ٢٠ تشرين / … [؟] … / [؟] صدر القرار المدون اعلاه المستشار الشويري الكاتب