Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 142 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 142/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٣٢ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٥ [هامش] ١٤٢ / … [؟] ـ / - [؟] … / [؟] 12136 المميز: المحامي فؤاد خليل انطون المميز عليهما: ١- المحامي جوزف طانيوس عيسى ٢- السيد صافي المفتي بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / [؟] عبد الصمد والمستشارين رنده حروق..... وريما خليل..... بحضور الكاتب ريمون عيد..... / [؟] [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المحامي فؤاد خليل انطون تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكلائه الاساتذة ادوار عيد وهادي عيد وأدولف تيان بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٣ ، بوجه المحامي جوزف طانيوس عيسى والسيد صافي المفتي وكيله الأستاذ طانيوس شاكر ضو ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرار الصادر تحت الرقم ٢٠٠٤/٣٩٨ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة الرابعة ، بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٢، وطلب فيه تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في غرفة المذاكرة ، وقبوله شكلاً" لوروده ضمن المهلة مستوفياً" الشروط القانونية ، وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى إنتقالاً" في مرحلتها الاستئنافية والحكم مجدداً" بتقرير إدخال السيد صافي المفتي في المحاكمة ودعوته لسماع الحكم واعتبار القانون المطبق هو القانون الزائيري وسقوط المطالب والدعوى بمرور الزمن وإلا لعدم توجب أي مبلغ أو دين بذمة المميز ورد الدعوى بكافة المطالب التي تضمنتها وتدريك المميز ضدهما بالتضامن الرسوم والمصاريف والاتعاب وإعادة التأمين التمييزي .
Page 2
[هامش] هامش - ٢ - وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة القانون ، ولا سيما أحكام المادة /٥٠٠/ أ.م.م. والفقرات ٩ و ١٠ و ١٢ من المادة /٥٣٧/ منه ، كونه لم يشر اطلاقا" الى طلب فتح المحاكمة المقدم مع مذكرة ومستندين جديدين الى المحكمة مصدرة القرار وبالتالي لم يتضمن خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وأسباب وما استندوا اليه من الأدلة والحجج كما لم يتضمن حلا" لجميع المسائل المطروحة من قبلهم ، فضلا" عن مخالفة المادة /٥٠٠/ لهذه الجهة . ٢- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون بالنسبة للصلاحية الدولية ، ومخالفة قواعد الاختصاص الدولي ، إذ أن القرار المطعون فيه إعتبر أن المحاكم اللبنانية صالحة للبت بالنزاع مستندا" الى نص المادتين /٧٤ و ١٠٠/ أ.م.م. مع أن مراجعة مستندات الدعوى ووقائعها تفيد وجوب تطبيق نص المادة /١٠١/ أ.م.م. وإعتبار ان الإختصاص عائد لمحاكم الزائير حيث المركز الرئيسي للشركة . ٣ - مخالفة القانون لجهة استبعاد تطبيق القانون الزائيري على العقد بما فيه أحكام مرور الزمن ، إذ أن المحكمة إعتبرت ان الطرفين لم يتفقا حول القانون الواجب التطبيق على النزاع ولذلك طبقت القانون اللبناني مع أن خلو العقد من هكذا إتفاق يوجب على المحكمة تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال العناصر المتوفرة لديها . ٤ - فقدان الأساس القانوني ، إذ أنه أغفل في سرده للوقائع بيان وجود مشاركة ثابتة إنطلاقا" من المستند التعاقدي الأساسي وهو التعهد الموقع من المميز ضدهما كما أهمل الوقائع لجهة عدم تنفيذ المميز ضدهما لإلتزاماتهما خلال المهلة المتفق عليها ومن ثم إلغاء العقد على مسؤوليتهما ، وبالتالي جاء القرار مسندا" الى وقائع منقوصة ومشوهة وفاقدا" للأساس القانوني . ٥- مخالفة المادتين / ٣٨ و ٤٠ / أ.م.م. إذ أن المميز طلب إدخال المميز ضده صافي المفتي في المحاكمة لإشراكه في سماع الحكم إلا ان القرار رد الطلب شكلا" مفترضا" إنتفاء مصلحة المميز منه وذلك كنتيجة لتنازل المطلوب إدخاله عن حقوقه وواجباته المنبثقة عن العقد موضوع المشاركة للمميز ضده جوزف عيسى ، مع أن هذا التنازل هو ذو توقيع خاص ولم يبلغ من المميز ولم يقترن بموافقته سندا" للمادة /٢٨٧/ م.ع. وهو بالتالي باطل ولا يسري بوجهه . ٦- مخالفة قواعد الإثبات ومنها المادة /٢١٤/ أ.م.م. المتعلقة بالإقرار فضلا" عن فقدانه الأساس القانوني لدى تقريره عدم إحتساب مبلغ /٥٧٠٠/ د.أ. في حساب التصفية . ٧- تشويه مضمون مذكرة المميز ومضمون المستند رقم /١١/ المرفق بلائحة المحامي عيسى الإبتدائية تاريخ ٢٠٠٢/٢/١١ وفقدان الأساس القانوني لدى تقريره أن الآلات استعملت في معمل المميز في زائير وأنه استفاد منها
Page 3
[هامش] هامش -٢- / - ٣ - ولم يثبت مدى تضرره بل على العكس فقد أدت الى تحديث المعمل وزيادة إنتاجه . ٨- تشويه القرار المميز مضمون المستندات المبرزة في الملف ومخالفته قواعد الاثبات بأخذه بزعم المميز عليه المحامي عيسى المجرد وإهماله المستندات الحاسمة المقدمة من المميز كما وفقدان القرار أساسه القانوني لجهة تحديد / تحيد سعر بضاعة الملاكيت بعشرة آلاف د.أ. سنداً" لزعم الخصم ودون تعليل في حين أن المستندات المبرزة تثبت أن سعر البضاعة لا يقل عن السبعين ألفاً" . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٨/١٠ تقدم المميزضده المحامي جوزف طانيوس عيسى بواسطة وكيله الاستاذ انطوان عدوان بلائحة أدلى فيها بوجوب رد التمييز شكلاً" في حال تبين أنه ورد خارج المهلة القانونية أو غير مستوف الشروط الشكلية المفروضة قانوناً" ، كما بين فيها وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن القرار المميز أشار بإيجاز لمذكرة المميز ولأن قبول ورد طلب فتح المحاكمة يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ، إضافة الى ان المستندات المرفقة بطلب فتح المحاكمة سبق وأبرزت خلال المحاكمة باستثناء المستند غير الموقع وغير المؤرخ والذي لا قيمة ثبوتية له ولا علاقة له بالدعوى ، وأدلى بوجوب رد السبب الثاني لأن المميز لم يثبت أن قاعدة الاسناد التي يتذرع بها تستوفي الشروط المفروضة فقهاً" واجتهاداً" لكي تعتبر مبدأ عاماً" من شأن مخالفته أو الخطأ في تفسيره أو تطبيقه أن يؤدي الى النقض ، وبكل حال فإن العرض الحاصل من المميز ضدهما في أبها بصورة تعهد قد تم قبوله من قبل المميز في لبنان حيث يعتبر العقد أصبح تاماً" وفقاً" لنص المادة /١٨٤/ م.ع. ، كما بين وجوب رد السبب الثالث لأن المميز لم يثبت مدة مرور الزمن المنصوص عنها في القانون الزائيري مما يفرض إهمال طلبه لهذه الجهة كما أن ظروف القضية الحاضرة تفرض تطبيق القانون اللبناني إذ أن الفريقين لبنانيين ومكان إنعقاد العقد وبعض أهم الالتزامات العقدية هو لبنان إضافة الى ان قانون المحكمة التي يرفع أمامها النزاع هو الذي يطبق على مرور الزمن لأن المسألة هي اجرائية تتصل بالمطالبة بالحق إضافة الى ان محل إقامة المدين في لبنان ، وبين المميز وجوب رد السبب الرابع لأن القرار المميز لم يغفل في سرده للوقائع موضوع المشاركة كما لم يغفل الاشارة الى الزعم بأن المميز ضدهما لم ينفذا موجباتهما إذ أكد أن الاتفاق تم فيما بعد على فسخ العقد وبالتالي فإن سرد الوقائع جاء مبرراً" للحل القانوني ، وأدلى المميز ضده بوجوب رد السبب الخامس لأن تنازل المميز ضده صافي المفتي هو تنازل دائن عن حقه وليس تنازل مدين عن دينه بحيث لا تكون المادة /٢٨٧/ م.ع. هي الواجبة التطبيق بل المادة /٢٨٢ / / /٢٨٢/ والفقرة الاولى من المادة /٢٨٣ / / /٢٨٣/ منه واللتان لا تشترطان موافقة المدين على التنازل ، مما يجعل مصلحة المميز في طلب إدخال المميز ضده الثاني منتفية ويوجب رد طلب الادخال ، كما بين وجوب
Page 4
[هامش] هامش - ٤ - رد السبب السادس لأن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير بعض النقاط الواردة في الاقرار القضائي ولأن القرار المميز قدم عرضه الشامل للوقائع المتعلقة بمبلغ /٥٧٠٠/ د.أ. بحيث تنتفي امكانية القول بفقدان الأساس القانوني لهذه الجهة ، وبين وجوب رد السبب السابع لعدم وجود أي تشويه يستوجب النقض وفقاً" لما نصت عليه المادة /٧٠٨/ أ.م.م. وكذلك رد السبب الثامن لأن المميز لم يبين قاعدة الاثبات التي خالفها القرار المطعون فيه ولأن عدم الأخذ ببعض المستندات لا يعتبر تشويهاً" لها وإنما مفاضلة بين الأدلة والحجج والمستندات والتي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع ، ليخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره ولهشاشة وعدم جدية أسباب النقض المدلى بها وفي الشكل رد طلب النقض شكلاً" في حال تبين وروده خارج المهلة أو عدم استيفائه الشروط الشكلية المفروضة قانوناً" وفي الأساس رد كافة أسباب النقض وتصديق القرار المطعون فيه برمته بنتيجة ذلك وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والعطل والضرر وأجرة الوكيل . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٥ تقدم المميز بلائحة جوابية بين فيها عدم صحة أقوال المميز ضده مؤكداً" ان العقد نشأ في السعودية وتناول معملاً" كائناً" في الزائير إذ أن المتعاقد الرئيسي في النزاع ليس المميز وإنما شركة A.S.Z في الزائير فيكون النزاع عالقاً" بين شخص معنوي مركزه في الزائير وبين المميز ضدهما وتكون المادة /١٠١/ أ.م.م. هي الواجبة التطبيق وكذلك القانون الزائيري وخصوصاً" لجهة مرور الزمن ، ليخلص الى تكرار أقواله ومطالبيه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/١١/٦ تقدم المميز ضده الاستاذ جوزف عيسى بلائحة جوابية بين فيها أن مزاعم المميز حول شخص المتعاقد مع المميز عليهما تشكل وقائع جديدة غير مدلى بها أثناء المحاكمة الاستئنافية وهي بالتالي غير مسموعة والسبب التمييزي المسند اليها مستوجب الرد ، واستطراداً" فإن السبب المسند الى مخالفة المادة /١٠١/ أ.م.م. يشكل سبباً" جديداً" إذ لم يتذرع به المميز أثناء المحاكمة الاستئنافية ، إضافة الى ان محكمة الاستئناف اعتبرت بصورة نهائية أن المتعاقد مع المميز عليهما هو المميز وأن العلاقة كانت أثناء تنفيذ العقد علاقة شخصية وهذه الأمور خاضعة لتقدير محكمة الاستئناف المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك ، كما أكد على ان المادة /١٠٠/ أ.م.م. تجعل من المحاكم اللبنانية صالحة لرؤية الدعوى لأن مقام المدعى عليه في لبنان ، ليخلص الى تكرار أقواله ومطالبيه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٧ صدر عن المحكمة ، هيئة سابقة ، قراراً" قضى برد طلب وقف التنفيذ .
Page 5
[هامش] هامش - ٥ - بناءً عليه، أولاً" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجباً" القبول لهذه الجهة . ثانياً" : في الأساس . في السبب الأول : حيث أن المميز بنى السبب المذكور على عدم وضع المذكرة مع طلب فتح المحاكمة المقدمة منه بعد إختتام المحاكمة الاستئنافية موضع المناقشة معتبراً" أن القرار المميز يكون بذلك قد خالف المادة /٥٠٠ / أ.م.م. والفقرات /٩ و ١٠ و ١٢ / من المادة /٥٣٧/ منه وأساء تطبيقها . وحيث أن المادة /٥٠٠/ نصت على أنه إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء عللى طلب أحد الخصوم فتح المحاكمة وإعادة القضية في جدول المرافعات . وحيث يتبين من أحكام هذه المادة أن فتح المحاكمة بعد إختتامها أمر متروك تقديره للمحكمة في حال ظهرت واقعة جديدة أو غير معلومة ، علماً" بأن طلب فتح المحاكمة المقدم من المميز لم يتضمن الاشارة الى توفر أي من الشرطين المذكورين ، مما يستوجب رد الطلب لهذه الجهة لعدم صحته . وحيث أن المادة /٥٣٧/ تنص في فقراتها /٩ و١٠ و١٢/ على وجوب تضمن الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الأدلة والحجج القانونية وأسباب الحكم وفقرته الحكمية . وحيث أن المميز يعيب على القرار المميز لهذه الجهة عدم ذكره ما قدمه من طلبات وأسباب في طلب فتح المحاكمة ، مع ان الطلبات المقصودة هي تلك التي تشكل موضوع الدعوى والتي يهدف المدعي الى صدور القرار بإلزام خصمه بها ، وليس من بينها بالتأكيد طلب فتح المحاكمة الذي يبقى خاضعاً" لتقدير المحكمة وفقاً" لما ورد أعلاه ، مما يستوجب رد السبب الأول لهذه الجهة . في السبب الثاني : حيث أن المميز وتحت هذا الباب طعن بالقرار المميز لجهة الخطأ في
Page 6
[هامش] هامش -٦- تفسير وتطبيق القانون بالنسبة للصلاحية الدولية ، ومخالفة قواعد الاختصاص الدولي ، دون أن يبين بوضوح المواد القانونية التي جرت مخالفتها لهذه الجهة ، مكتفياً" بالقول بمخالفة قواعد تنازع القوانين مبيناً" إعتماد النظريات الفقهية واجتهاد المحاكم لقواعد الاسناد Rattachement التي تستلهم بصورة أساسية الموجب الرئيسي Prestation caracteristique ليخلص الى القول بأن النزاع الحالي منصب على أموال دفعها المميز ضده الى شركة .A.S.Z في الزائير التي أرسلت مواد جرى تصنيعها هناك الى المميز ضده ورفيقه في المملكة العربية السعودية ، بحيث تكون المادة /١٠١/ أ.م.م. هي الواجبة التطبيق لجهة الصلاحية المكانية بدلاً" من المادتين /٧٤ و ١٠٠/ منه كما ذهب القرار المميز . وحيث أن ما أدلى به المميز لهذه الجهة جاء متناقضاً" إذ أن قوله بمخالفة قواعد الإختصاص الدولي لا ينسجم مع ما وصل اليه لجهة وجوب تطبيق المادة /١٠١/ أ.م.م. التي تتعلق بالإختصاص المكاني . وحيث أنه وبكل حال فإنه من الثابت في الملف أن الإتفاق تم بين المميز والمميز ضده في لبنان حيث وافق الأخير على العرض الصادر عن المميز ضده والسيد صافي المفتي في السعودية ، كما أنه تم دفع مبلغ الستين ألف دولار إنفاذاً" للعقد في لبنان وتم الإتفاق على إكمال الدفع في لبنان كما تم الإتفاق على قبول إخراج السيد المفتي من العلاقة التعاقدية في لبنان أيضاً" بالإضافة الى أن الإتفاق على إنهاء العلاقة حصل في لبنان ، مع التأكيد على أن المميز ضده ، المدعى عليه بداية مقيم أيضاً" في لبنان . وحيث ان محكمة الاستئناف إستندت الى كون العلاقة موضوع الدعوى هي علاقة تعاقدية تجارية تكرست بالتقاء إرادة الطرفين في لبنان فيكون العقد ناشئاً" في لبنان مبينة أن حصول العرض في السعودية ووجود المعمل المتفق على المشاركة فيه في الزائير ليس من شأنه أن يجعل الإختصاص بشكل حصري لمحاكم الزائير لتخلص وسنداً" للمادتين /٧٤ و ١٠٠ / أ.م.م. الى القول بصحة ما ذهب اليه الحكم الابتدائي لجهة إختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى . وحيث أن المادة /١٠٠/ المذكورة نصت على أنه في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها وأشترط تنفيذ أحد الالزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها .
Page 7
[هامش] هامش - ٧ - وحيث أنه ووفقا" لما ذكر أعلاه فإن المدعى عليه بداية ، المميز ، مقيم في لبنان والعقد حاصل في لبنان وأشترط تنفيذ أحد أهم بنوده ، أي دفع ثمن الحصة في معمل الزائير ، في لبنان ، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف بقولها بإختصاص المحاكم اللبنانية تكون قد أحسنت تطبيق القانون وتفسيره ، مما يوجب رد السبب الثاني لهذه الجهة . في السبب الثالث : حيث أن ما يدلي به المميز تحت هذا الباب لجهة مخالفة القانون بإعتماد مهلة مرور الزمن وفقا" للقانون اللبناني واستبعاد تطبيق القانون الزائيري لهذه الناحية ، قد لقي الرد المناسب عند بحث السبب الثاني مع الاشارة الى أن القانون الواجب التطبيق هو ولنفس الأسباب القانون اللبناني ، مما يجعل من السبب الثاني مستوجبا" الرد لهذه الجهة . في السبب الرابع : حيث ان المميز يعيب على القرار إغفاله في سرده للوقائع كون العلاقة قائمة على مشاركة ثابتة إنطلاقا" من المستند التعاقدي الأساسي وهو التعهد الموقع من المميز ضدهما في السعودية والذي تناول الاتفاق على المشاركة في معمل لتصنيع الملاكيت وتجارتها في الزائير كما أغفل الوقائع لجهة عدم تنفيذ المميز ضدهما لالتزامتهما خلال المهلة المتفق عليها ومن ثم إلغاء العقد على مسؤوليتهما ، ليخلص الى القول بأن القرار المميز جاء بسبب ذلك فاقدا" للأساس القانوني . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين أنه أكد وبوضوح في الصفحة السابعة منه وتحت البند ثانيا" ثبوت الشراكة الحاصلة بين الفريقين في معمل الزائير وآلية تسديد كامل المبلغ المتفق عليه بينهما كما أكد حصول الاتفاق على فسخ العقد لاحقا" حيث قبض المميز عليه عيسى من المميز مبلغ خمسة عشر ألف دولار أميركي ، كما أن القرار وفي الصفحة (۱۱) منه استعاد هذه الوقائع في معرض بحثه في أساس الدعوى ليخلص الى القول بأن المبلغ المذكور لم يدفع لتصفية العلاقة نهائيا" وفقا" لما يتبين من الأوراق ، ليعود ويبحث في المبلغ المتبقي للمميز عليه بذمة المميز ، ليصل بعدها الى ما وصل اليه من نتائج . وحيث أن القرار المذكور بذهابه هذا المذهب لا يكون قد أغفل الوقائع المذكورة بل عرضها بصورة مفصلة ليصل الى الإستنتاجات اللازمة وفقا" لذلك ، مما يستوجب رد السبب الرابع لعدم صحته .
Page 8
[هامش] هامش - ۸ - في السبب الخامس : حيث أن المميز يدلي بمخالفة القرار المميز للمادتين /٣٨ و ٤٠/ أ.م.م. وذلك برده طلبه الرامي الى إدخال السيد صافي المفتي في الدعوى معتبرا" أن مصلحته منتفية في ذلك بسبب التنازل الحاصل من قبل المطلوب إدخاله لمصلحة المميز عليه عيسى ، وقد بين المميز أنه لا يجوز الإعتداد بالتنازل المذكور لأنه غير مبلغ منه وغير موافق عليه من قبله وفقا" لما تنص عليه المادة /۲۸۷/ م.ع. وبالتالي فهو باطل ولا يسري بوجهه ، إضافة الى ان مصلحته بالنظر الى العلاقة التعاقدية مع المطلوب إدخاله والتي توجب إدخاله لإشراكه في سماع الحكم ، وعليه فإن القرار المميز شوه أيضا" الوقائع الثابتة لهذه الجهة مما يستوجب نقضه . وحيث ومن العودة الى القرار المميز يتبين أنه أكد حصول تنازل من المطلوب إدخاله عن حقوقه وواجباته الناتجة عن العقد للمميز عليه عيسى مما يجعل من مصلحة طالب الإدخال منتفية ، ليخلص الى تصديق الحكم الابتدائي لجهة رده طلب الإدخال شكلا". . وحيث أن ما يعيبه المميز على ما وصل اليه القرار هو استناده الى التنازل الذي يعتبره باطلا" سندا" للمادة /۲۸۷/ المذكورة والتي تنص على أن إنتقال دين المديون يحصل إما بالإتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين على عاتقه وإما بالإتفاق بين هذا والمديون ، وفي الحالة الثانية يبقى مفعول الانتقال موقوفا" على إجازة الدائن ... وحيث ان المادة المذكورة تتحدث عن إنتقال دين المديون بينما في الحالة الحاضرة فإن المحكمة استثبتت من كون المتنازل هو دائن تنازل لدائن آخر عن حقوقه لدى المديون الذي هو المميز ، مما يجعل من نص المادة المذكورة غير مستوجب التطبيق ويوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة ولجهة توفر مصلحة له في الإدخال ، وكذلك السبب المسند اليها لعدم صحته . في السبب السادس : حيث أن المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته المادة /٢١٤/ أ.م.م. المتعلقة بالاقرار فضلا" عن فقدانه الأساس القانوني لدى تقريره عدم احتساب مبلغ /٥٧٠٠/ د.أ. في حساب التصفية . وحيث أن الإقرار الحاصل من قبل المميز عليه عيسى لجهة قبضه المبلغ المذكور أعلاه جاء مقترنا" بسبب القبض والخارج تماما" عن موضوع
Page 9
[هامش] هامش - ٩ - المنازعة الراهنة كما استثبت القرار المميز وخصوصا" من تاريخ القبض والذي حصل فور ابرام عقد الشراكة وقبل نشوء أي خلاف بين الطرفين مما ينفي إمكانية إعتباره حاصلا" لصالح تصفية العلاقة ، إضافة الى عدم إثبات المميز عكس ذلك . وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب لا تكون قد خالفت المادة /٢١٤/ المذكورة ولا قواعد الاثبات بل على العكس من ذلك فإنها أحسنت تطبيقها على المعطيات المتوفرة في الملف بحيث جاءت النتيجة التي توصلت اليها لجهة عدم إدخال المبلغ ضمن حساب التصفية مسندة قانونا" ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب السابع : [هامش] ٧ حيث أن المميز يعيب على القرار المميز تشويهه مضمون مذكرته ومضمون المستند رقم /١١/ المرفق بلائحة المميز عليه عيسى بتاريخ ٢/١١/ ٢٠٠٢ خلال المحاكمة الابتدائية ، وفقدانه الأساس القانوني لجهة تقريره بأن الآلات استعملت في معمله في زائير . وحيث يتوجب بداية التأكيد على أن محكمة الاستئناف لم تستند الى ما جاء في مذكرة المميز والتي يجب ان تتضمن قانونا" استكمالا" وتوضيحا" للنقاط الواردة في اللوائح ، مما ينفي حصول تشويه لها إضافة الى أن التشويه المعتد به كسبب للنقض هو تشويه مضمون المستندات كما يتبين من الفقرة السابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث وبالنسبة الى تشويه مضمون المستند رقم /١١/ الصفحة /٤/ المقطع الثالث منها والمبرز من المميز عليه عيسى بداية ، فإن المميز لم يبين التشويه الحاصل خصوصا" وأن المستند صادر عنه وأن القرار المميز لم يتطرق اليه في معرض بحثه موضوع الآلات المشتراة لمعمل الزائير كما أن القرار استند الى عدم إثبات المميز حصول ضرر له بسبب هذه الآلات والى كونه إحتفظ بها وبقيت بحوزته حتى تاريخه للقول بأنه إستفاد منها في تحديث معمله ، وبالتالي فلا مجال للقول بحصول تشويه للمستند المذكور بذكر وقائع خلافا" لما وردت عليه فيه أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصه ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته . في السبب الثامن : [هامش] ٨ حيث أن المميز يعيب على القرار المميز تشويهه مضمون المستندات
Page 10
[هامش] هامش -١٠- / - ١٠ - المبرزة في الملف ومخالفته قواعد الإثبات وإهمال المستندات الحاسمة المبرزة من قبله وفقدانه الأساس القانوني لجهة تحديد سعر بضاعة الملاكيت بعشرة آلاف دولار أميركي سنداً" لزعم الخصم فقط ودون تعليل في حين ان المستندات المبرزة تثبت أن السعر لا يقل عن السبعين ألف دولار أميركي . وحيث أن المميز يدلي بأن المستند المرفق بطلب فتح المحاكمة المقدم من قبله والصادر عن مؤسسة الجناح الأخضر التجارية المملوكة من قبل أحد أقارب المميز عليه عيسى يؤكد بأن ثمن البضاعة يفوق بالتأكيد /٧٠٠٠٠/ د.أ. ليعود ويدلي بأنه أرفق بطلب فتح المحاكمة فواتير ثبوتية تؤكد أن قيمة البضاعة تبلغ /٣٠٥٨٠/ د.أ ، وأن المحكمة بالرغم من ذلك إعتمدت مبلغ عشرة آلاف كثمن دون تعليل . وحيث يتوجب بداية ومع التأكيد على مدى التناقض في الأرقام التي يستند اليها المميز لتحديد ثمن البضاعة والتي يعتبرها ثابتة ، فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بطلب فتح المحاكمة وبالتالي بالمستندات المرفقة بها مما يجعل من المستحيل نسبة التشويه اليها ، علماً" بأن هذه المستندات لا تفيد الدعوى في شيء وليس فيها ما يدل على ثبوتها ، مما يوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة . وحيث أن المحكمة عللت في القرار المميز كيفية وصولها الى إعتماد مبلغ العشرة آلاف دولار أميركي كثمن للبضاعة بصورة وافية ، إذ أنها وفي ضوء عدم إثبات المميز لهذه القيمة على الرغم من تكليفه بذلك من قبلها فإنها إعتمدت على إقرار المميز عليه بأن هذه القيمة لا يمكن أن تتجاوز العشرة آلاف للحكم على هذا النحو ، مما يجعل من تعليلها كافياً" ومسنداً" للوصول الى ما وصلت اليه، ويوجب رد السبب الثامن لعدم صحته . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولاً" : قبول استدعاء النقض شكلاً" ، ورده أساساً" وإبرام القرار المطعون فيه . ثانياً" : تضمين المميز الرسوم والمصاريف . ثالثاً" : مصادرة التأمين التمييزي . قراراً" صدر وأفهم علناً" بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١٧ [هامش] ريمون عيد الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس عبد الصمد