Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 143 /2005

Court
تمييز مدني
Number
143/2005
Date
23/06/2005
President
مهيب معماري
Members
المصري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار ١٤٢/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٥ [هامش] اس ٨٤٠/٢٠٠٤ / اساس ٨٤٠/٢٠٠٥ [هامش] تقضية / [؟]: عجلة 12992 المميزة: سميرة بشير / شبير ابي راشد وكيلها المحامي انطوان نجيم المميز عليها: فلبين / فلبيني خليل الشامي / الشاعر وكيلها الاستاذ عادل / غسان الدحداح بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب سرياني / [؟] والمستشارين دياب عبد... / جان عيد ...ورولا المصري بحضور الكاتب باجيد قعور وافقهم / باسمة حمود وافهم القرار المدون على حدة علناً . / … قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سرياني / [؟] والمستشارين رولا المصري ودياب عبد / وجان عيد لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان السيدة سميرة بشير / شبير ابي راشد وكيلها المحامي انطوان نجيم تقدمت في ٢/٦/٢٠٠٤ / ٧/٦/٢٠٠٢ باستدعاء تمييزي ضد السيدة فلبين / فلبيني خليل الشامي / الشاعر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الرابعة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٤ برقم ٥١٥/٢٠٠٤ / ٢٢/٥/٢٠٠٢ بالرقم ٢١٥/٢٠٠٢ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ القرار المستأنف المنتهي الى رد الدعوى والحكم مجدداً بإلزام المستأنف عليها (المميزة) باخلاء المقمسم / المأجور القسم رقم ٩ من العقار رقم ١٥٢٤ حارة صخر بملك / لمالكة المستأنفة .. وهي ضنت / وقد جاء [؟] بان المساس في الاساس / المستأجر الاساسي للقسم موضوع الدعوى كان المرحوم والدها وبعد وفاته انتقلت الاجارة الى زوجته واولاده منها، وبعد وفاة والدتها انتقلت الاجارة اليها حيث كانت تقيم معها ، وهي / وحيث ان تركت المأجور مؤقتاً اثر زواجها الا انها ما لبثت ان عادت اليه

Page 2

[هامش] هامش اثر طلاقها / خلافها مع زوجها وظلت مقيمة فيه دون انقطاع وتدفع البدلات بحياة والدتها وبعد وفاتها بموجب ايصالات من المدعي دون اي تحفظ منه او اعتراض ، / … وان المميز عليها تقدمت ببدون مشروعيته حبّاً لاثرائها / بدعوى مستعجلة طالبة الزامها باخلاء المأجور ردت بدايته ، / دون جدوى، الا ان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي وقضت بالاخلاء معتبرة بان اشغالها هو من باب التعدي على الحقوق الواضحة ، / … وان قرارها يستوجب النقض للاسباب التالية: ١- السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م، لعدم توفر شروطها في الدعوى الحاضرة استناداً الى الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م ، اذ انها تقيم في المأجور منذ سنوات عديدة وبعد خلافها مع زوجها واستمرت بإشغاله مع والدتها / ولديها بعد وفاة والدتها، وان استمرارية الاشغال ودفع البدلات واخذ ايصالات بها دون اي تحفظ يشكلان / يؤكدان عدم وجود اي تعدٍ / تعدي من لدنها ، / قبلها، وانه يظل / [؟] وجود مساكنة / منازعة جدية حول استمرارية الاجارة وعدم وجود اي تعدي على الحقوق يجعل القضاء المستعجل غير مختص للنظر بالدعوى ؛ / … ٢- السبب الثاني : مخالفة قواعد الاختصاص لعدم وجود اي تعد سنداً للفقرة الثانية من المادة ٧٠٨ أ.م.م ، اذ انها دخلت المأجور مع والدها المستأجر الاساسي وليس عن طريق الغصب والاحتلال ، / … وان اشغالها له لم يكن على سبيل التسامح طالما كانت تدفع البدلات ، وسابقون / وما فترة انقطاعها عن المأجور الافترة / الا فترة ظرفية لم يكن لها حما / في حينه اي منزل زوجي ، / … ثم عادت لتستمر في السكن فيه دون اي مسألة / منازعة من المميز عليها والا كانت قد انذرتها بهذا الخصوص ، وان استمرارية الاشغال الثابتة بافادة المختار وباخر / والمؤجر المميز عليها بالذات يقضي / يضفي القانونية على هذا الاشغال ، وان مرور فترة طويلة عليه قبل اقامة الدعوى ينفي عنصر العجلة ، ما يجعل الدعوى مردودة لعدم الاختصاص ؛ / … ٣- تصدي القرار المطعون فيه لاساس النزاع بالرغم من / بالحكم [؟] وجود اسباب واقعية / قانونية ومخالفته بذلك الفقرتين الاولى والسادسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م ، اذ ان اعطاء / [؟] الحل القانوني يتطلب تحديد طبيعة الاشغال وشرعيته ما يؤدي الى التعرض لاصل الحق ؛ فيتعين رد التشطيب / فيقتضي وقف التنفيذ ونقض القرار المطعون فيه والحكم بتصديق الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى ؛ / …

Page 3

[هامش] هامش وتبين ان المدعية / المميز عليها وكيلها المحامي غسان الجدع / الدحداح قدمت في ٢/٦/١٠ / ١٧/٦/٢٠٠٢ لائحة جوابية ادلت فيها بالشكل بان المميزة لم تسدد رسم استئناف صدوره / [؟] صورة طبق الاصل عن القرار الدوائي / لدى طلب النقض ماليان / ما يخالف المادة ٧١١ أ.م.م وعرضت / وفي الاساس بان والدة المميزة كانت تشغل القسم موضوع الدعوى بالإجارة الممددة بفعل / بحكم القانون بعد وفاة زوجها، وانه خلال تلك الفترة كانت المميزة قد تأهلت وتركت المأجور ثم عادت اليه بعد تدهور حالة والدتها الصحية لكي تقوم بعنايتها، واستمرت باشغاله بعد وفاة هذه الاخيرة رغم مطالبتها بالإخلاء وانذارها بهذا الشأن، وانه لم يسبق ان استوفت منها أي بدل، وان الايصالين المحتج بهما محرري / الايصالات المتذرع بها صورية باسم والدتها وبتاريخ سابق لوفاتها، وادلت رداً على اسباب التمييز / الاسباب التمييزية بما يلي: ١- صلاحية محكمة / قضاء العجلة للنظر بالنزاع الراهن: أ- لناحية النص القانوني، المادة ٥٧٩ أ.م.م، اذ ان اشغال المميزة قد جاء غصباً / بات [؟] دون مسوغ قانوني ما يشكل تعدياً واضحاً على حقوقها، / [؟]؛ ب- لناحية الثبات العودة / التبرير المعتمد لاشغال المميزة للمأجور خلال فترة مرض والدتها قد اتى على سبيل التسامح كونه لم يبنى على اية علاقة تأجيرية، وانه يدخل في / بانتهاء هذا التسامح بعض / يصبح الاشغال بدون مسوغ شرعي؛ ٢- استطراداً، لا مسوغ قانوني يعطي المميزة الحق بالاستفادة من التمديد في ظل قوانين الايجارات الاستثنائية التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل اقامة الدعوى كونه سبق لها ان تركت المأجور بعد ان تأهلت وشغلت مسكن / مسكناً اخر سنداً للمادة ١٥ من القانون رقم ٩٢/١٦٠؛ / ١٦٠/٩٢ فيكون حقها بالتمديد قد سقط، ولا يكون القرار المطعون فيه قد تطرق لاصل الحق بل لظاهره؛ ٣- اكثر استطراداً، لا مسوغ قانوني يعطي المميزة الحق بالاشغال او الاستفادة من التمديد في ظل القانون العام لعدم وجود قانون ايجارات كان يحتكم به وقت اقامة الدعوى، اذ ان تلك الايجار قد سقط مع وفاة المستأجرة الاساسية والدتها والمستفيدة الوحيدة منه؛ وطلبت بالنسبة لرد طلب النقض شكلاً والا اساساً لعدم توفره واسباب / قانونية اسباب النقض القانونية والاستعادة / [؟] [؟] على رواية العين المقفولة / [؟] المغلوطة وتصديق القرار المطعون فيه وتغريم المميزة والحكم عليها بالتعويض سنداً للمواد ٦٢٨ و ١٠ و ٥١١ و ٥٥٠ / [؟] و[؟] و٥٥١ أ.م.م وحفظ حقها بمطالبتها ببدل المثل وتضمينها النفقات،

Page 4

[هامش] تبين / هامش وتبين ان المحكمة بقرارها الصادر في ٢٦/٦/٢٠٠٢، قد / … ردت طلب وقف التنفيذ. بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط ، فيقبل شكلاً في الاساس على السبب المندرج به في اوجهه الثلاث : الخطأ في تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م معطوفة على المادة ٧٠٨ فقرة ٢ أ.م.م ! / … حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميز عليها كانت قد تقدمت بدعوى مستعجلة ضد المميزة لالزامها باخلاء المأجور الذي تشغله في قنازعيا / عقارها لعدم شرعية هذا الاشغال بعد ان سبق لها وتركته اثر زواجها وبعد ان توفي والدها المستأجر الاساسي ومن بعده زوجته المستفيدة الوحيدة من التمديد القانوني، وان محكمة الاستئناف فسخت الحكم الابتدائي وقضت بالاخلاء على اعتبار ان اشغال المميزة غير المستند الى سبب قانوني يتصف بالتعدي الواضح على الحقوق ؛ / … حيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها بقضائها هذا قد اخطأت في تطبيق المادة ٥٧٩ أ.م.م وخالفت قواعد الاختصاص لوجود نزاع جدي حول استمرارية الاجارة المعقودة لمصلحة والدها المستأجر الاساسي حيث دخلت معه المأجور وسكنته / وشغلته بدون انقطاع وان تركها له بفعل الزواج لم يكن الا لفترة ظرفية وجيزة لم يكن لها في حينه اي منزل زوجي ، وتأيدت / وثابرت على دفع البدلات بحياة والدتها وبعد وفاتها لقاء ايصالات محررة من المؤجر دون اي تحفظ او اعتراض ، / … ما ينفي صفة التعدي الواضح ويخرج الدعوى عن اختصاص القضاء [حاشية سفلية: علي 2 علي] / …

Page 5

[هامش] هامش المستعجل لعدم تدوّن نقص / توفر عنصر العجلة ولان تحديد طبيعة الاشغال يستدعي التعويض لاجل الحق ، / … ولكن ، وحيث / حيث ان المادة ٥٧٩ ا.م.م. الفقرة الثانية منها لم تشترط لانعقاد اختصاص قضاء العجلة سقوط / شرطي العجلة وعدم التعرض لاصل الحق ، / … وإنما اكتفت بشرط وجود التعدي على الحقوق الذي يجب ان يكون واضحاً وساطعاً ، / … وله في هذا المجال ان يفصل في مستندع / موضوع هذا الوجود ، / … وحيث ان محكمة الاستئناف قد توثقت / تحققت من خلو الحق من اية منازعة تسمية / تسمح للقول بوجود تعد واضح يقال منه / يطال هذا الحق انطلاقاً من واقعة ترك المميزة للمأجور بفعل الزواج وعودتها فيما بعد للإقامة فيه مع والدتها على اثر خلافها مع زوجها ، وهي امور لا خلاف عليها ، كما استثبتت من عدم دفع المميزة لاية بدلات ، فتكون قد اسست قرارها على ما يكفي لتبريره ، فيرد التمييز . لذلك ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار الاستئنافي ٢- تضمين المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين . قراراً صدر بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٢ الرئيس سمادي / ٢٢/٦/٢٠٠٥ الكاتبة حمود المستشار … / المصري المستشار المعري الكاتبة حيدر / الرئيس [؟]