Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 144 /2005

Court
تمييز مدني
Number
144/2005
Date
25/10/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 11924 [هامش] [؟] اساس : ٢٠٠٤/١٢٦٠ مدور : ٢٠٠٥/١١٦١ قرار : ٢٠٠٥/١٤٤ تاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٥ المميـزة : شركة شندلر ليبانون ش.م.ل. وكيلها المحامي حنا ثابت المميـز ضده : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكيله المحامي جورج الراسي قـرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛

Page 2

بعدالاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ / ٨/٢٠٠٥ ؛ ولدى التدقيق والمداولة ؛ تبين ان شركة شندلر ليبانون ش.م.ل. ، وكيلها المحامي حنا ثابت، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٤ ، بإستدعاء تمييز بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكيله المحامي جورج الراسي ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٨ والمنتهي الى رد دعواها ؛ وأدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية : أولاً : لتشويهه ومناقضته المعنى الواضح والصريح لمضمون المادة السادسة البند (ج) التي تتعلق حصرياً بفئة من المستخدمين يحق لهم تصفية تعويضاتهم بعد أن أنهوا إستخدامهم في شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. أو أنهم امضوا /٢٠/ سنة خدمة ، لأن لا علاقة لهذا البند بموضوع الدعوى، ولا سيما وأن قسماً من هؤلاء لم ينتقل للعمل في شركة شندلر ليبانون ش.م.ل. على اساس إنهاء خدمتهم بتاريخ توقيع العقد ؛ ثانياً : لفقدانه الأساس القانوني بقوله ان البند الخامس من المادة الثامنة من عقد ١٩٩٩/٢/٢٤ تعني تفرغاً عن المؤسسة التجارية ، على إعتبار أن الأسباب التي إرتكز عليها لا تبرر القول بوجود تفرغ عن مؤسسة تجارية بالنظر لكون شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. لم تتوقف عن العمل بتاريخ توقيع العقد ، وكون وجود تفرغ عن مؤسسة تجارية يصار الى ٢

Page 3

تقييمه بتاريخ توقيع عقد التفرغ وليس بعد ذلك ، وكون وقف أحد الأنشطة في شركة لا يعني زوال مؤسستها التجارية ؛ ثالثاً : لمخالفته أحكام المادة /٦٠/ عمل ، لأن شركة شندلر ليبانون ش.م.ل. لا تشكل أي إمتداد لشركة مصاعد لبنان ش.م.ل. وإنهاء شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. لعقود المستخدمين قبل إعادة إستخدامهم مجدداً وإستمرار العمل وليس العقد ؛ رابعاً : لمخالفته المادة /٧٠٨/ فقرة /٦/ اصول مدنية على اساس أنه إرتكز للقول بتوافر شروط المادة /٦٠/ عمل على أحكام الفقرة (ج) من المادة /٦/ من عقد التفرغ عن الموجودات والتي لا علاقة لها بموضوع الدعوى ؛ خامساً : لمخالفته أحكام المادة /٧٠٨/ فقرة /٥/ اصول مدنية لحكمه بما لم يطلب من خلال حفظه حقوق المميزة في حين ان المميزة لم تطلب حفظ حقوقها بمطالبة شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. على إعتبار ان القانون يحفظ هذه الحقوق حكماً ؛ وطلبت نقض القرار المطعون فيه للأسباب المدلى بها والحكم مباشرة بالقضية كونها جاهزة للحكم وإلزام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعطاء براءة ذمة صالحة لتسجيل المحاضر وللمعاملات الجمركية تعود للتواريخ من ٢٠٠٢/١١/١٣ حتى ٢٠٠٣/١١/١٣ ومن التاريخ الأخير وحتى ٢٠٠٤/١١/١٣ وإلا فإعطاء براءة الذمة المطلوبة بموجب كفالة تحدد المحكمة العليا قيمتها بما يوازي التسويات المزعوم أنها متوجبة بذمة المميزة وفقاً لتحديدها الحاصل في متن إستدعاء التمييز الحالي ، ويمكن للمميز ضده قبض هذه الكفالة فقط في حال صدور أحكام مبرمة بالإعتراضات العالقة امام ۳

Page 4

محكمة العمل في ما بين المميزة والمميز ضده ، وتضمين المميز ضده جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب الوكالة ؛ وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٥/١/٤ لائحة جوابية طلب في خاتمتها: ١ ـ " تصديق " الحكم المميز القاضي برد الدعوى لجهة عدم الزام الجهة المميز عليها اعطاء الجهة المميزة براءة الذمة للأسباب الواردة فيه ، وإستطراداً وفي حال قررت المحكمة اعطاء الشركة المميزة براءة ذمة ان تكون محصورة وبعد الزامها تقديم كفالة مصرفية بقيمة /٥٤٣,٤٦٣,٠٨٠/ ل.ل. وهي تمثل مجموع الديون المطالب بها عن الأجراء الذين تقدموا بتعويض نهاية الخدمة ومجموعها /٢٦,٨٦٠,٧٤١/ل.ل. ومبلغ /٥١٦,٦٠٢,٣٣٨/ ل.ل. قيمة الديون المطالب بها من الشركتين بالتكافل والتضامن ؛ ٢ ـ تضمين الجهة المميزة كافة الرسوم والمصاريف ؛ وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٢ طلباً يرمي الى إلزام المميز ضده بأن يسلمها براءة ذمة لقاء كفالة تحددها المحكمة ، فأبلغ الطلب من المميز ضده الذي طلب رده ؛ بناء عليه : أولاً ـ في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية ، مستوفياً شروطه كافة ، فيقبل شكلاً ؛ ٤

Page 5

ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : فعن السبب التمييزي الثاني: … / ١ [هامش] ١ سنداً لأحكام المادة ٦٠ من قانون العمل ؛ حيث انه اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع أو ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فأن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة ؛ حيث ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجب عن شركة شيندلر ليبانون ش.م.ل. براءات ذمة ، مطالباً اياها بتسديد إشتراكات بلغت قيمتها /٥١٦٦٠٢٢٣٨,٠٠/ ل.ل. وحيث ان الشركة تقدمت بدعوى طلبت فيها اعطاءها براءة ذمة ضمان من ٢٠٠٢/١١/١٣ حتى تاريخ ٢٠٠٣/١١/١٣ ومن هذا التاريخ حتى ٢٠٠٤/١١/١٣ مدلية ان المبالغ المطالب بها غير متوجبة بذمتها ، بل بذمة شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. التي لا تربطها بها اي علاقة ، موضحة انها إشترت ، بموجب عقد مؤرخ في ١٩٩٩/٢/٢٤ ، قسماً من موجودات تلك الشركة التي إنتقل بعض موظفيها للعمل لديها ، إنما بقيت الشركتان مستقلتين تتمتع كل منهما بشخصية معنوية مستقلة ، وسُجل تجاري خاص ورقم تسجيل خاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وأنها كلفت شركة مصاعد لبنان تنفيذ ٤٢ مصعداً لحسابها ، وأن هذه الشركة لم تتوقف عن الاستخدام بتاريخ توقيع عقد التفرغ ، وأنه لا يوجد لها اي امتداد في شركة شيندلر ، وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقر بإستقلال الشركتين من خلال تسجيل ٥

Page 6

كلّ منهما تحت رقم مختلف لديه ، ومن خلال تقسيط اشتراكات شركة مصاعد لبنان بعد تسجيل الشركة المميزة ، ومن خلال اعطائه براءة ذمة لشركة مصاعد لبنان بتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٠ ، ومن خلال تقدمه بمعاملة تنفيذ سندات بوجهها ، ما يفيد اقرار الصندوق بواقعتي تعدد الحقول التجارية والفروع التي تعمل فيها شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. ، وتقييم مسألة وجود الاستمرارية عند توقيع العقد وليس بعد ذلك ؛ وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لتفرغ شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. عن كامل مؤسستها التجارية لصالح المميزة استناداً الى المادة السادسة من عقد التفرغ ( بندها ج ) والمادة الثامنة من العقد نفسه البند الخامس ولحلول المميزة مكانها في كل حقوقها وواجباتها ؛ إنما ، حيث ان الحكم المطعون فيه الذي إكتفى بإيراد مضمون المادتين الواردتين اعلاه ، دون إيراد ومناقشة ما أثارته المميزة حول استقلالية كل من الشركتين واطار عقد التفرغ والنشاط التي تقوم به ـ وبالتالي حول تحمل شركة المصاعد اللبنانية المبالغ المطالب بها ـ قد جاء فاقداً الأساس القانوني، وإستوجب النقض ، دونما حاجة لبحث الأسباب التمييزية الأخرى ؛ [هامش] ٢ / ⌐ وحيث ان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها بحالة الأوراق الراهنة ، وترى المحكمة : ـ من ناحية اولى إدخال شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. في هذه الدعوى ، على ان يتولى كل من فريقي الدعوى إبلاغها الأوراق المقدمة منه ؛ ٦

Page 7

ـ ومن ناحية ثانية ، تعيين خبير للقيام بالمهمة التالية : ١ ـ الاطلاع على اوراق الملف . ٢ ـ الاطلاع على السجل التجاري لكل من شركتي شندلر ليبانون ش.م.ل وشركة المصاعد اللبنانية وبيان رقم تسجيل كل من الشركتين . وايداع المحكمة صوراً مصدقة عن الاوراق المتعلقة بكل من هاتين الشركتين . ٣ ـ بيان طبيعة النشاط الذي تقوم به شركة شيندلر ليبانون ش.م.ل . ٤ ـ بيان ما اذا كانت شركة مصاعد لبنان ش.م.ل لا تزال تقوم بأي نشاط، وفي حال الايجاب ، بيان طبيعة هذا النشاط ؛ وفي كل حال بيان اوجه نشاط هذه الشركة قبل توقيع عقد التفرغ عن موجودات مع شركة شندلر ليبانون ؛ ٥ ـ بيان الوضع القانوني للمستخدمين الذين انتقلوا من شركة المصاعد اللبنانية الى شركة شندلر وما اذا كانوا يقومون بالاعمال نفسها لدى هذه الشركة الاخيرة وما اذا كانوا قد تقاضوا اي تعويض عند هذا الانتقال وكيف تم تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ ٦ ـ بيان في ضوء كل ما تقدم ما اذا كانت الشركتان مستقلتان ام لا ؛ ٧ ـ بيان كل ما من شأنه انارة هذه القضية ؛ لهذه الأسباب تقرر بالإتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ٧

Page 8

ثانياً : قبول السبب التمييزي الثاني ، ونقض الحكم المطعون فيه برمته ، دونما حاجة لبحث سائر الأسباب التمييزية ، وإعادة التأمين التمييزي اليها ؛ ثالثاً : إدخال شركة مصاعد لبنان ش.م.ل. في المحاكمة وتكليف فريقي الدعوى ابلاغها نسخاً عن الأوراق المقدمة منه ؛ على أن تبدي موقفها من هذه الأوراق خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها ؛ رابعاً : تعيين الخبير السيد انطوان الداية للقيام بالمهمة المبيّنة اعلاه على ان تسلف المميزة مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية على حساب الاتعاب ، على ان يقدم الخبير تقريره خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المهمة على ان يقدم كل من الفريقين تعليقه عليه خلال مهلة مماثلة من تاريخ ايداع التقرير قلم هذه المحكمة ؛ خامساً : شطب الدعوى عن جدول المرافعات على أن تعاد اليه حكما بعد انفاذ البندين " ثالثا " و "رابعا " اعلاه ، أو إنقضاء المهلة المحددة دون انفاذه. قراراً اعطي بتاريخ / ٨/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١٠/٢٥ [؟] صح … / [؟] [هامش] ٢٠٠٥/١٠/٢٥ الكاتب العبدالله المستشار خوري المستشار الشويري / [؟] الرئيس شبيب مقلد … / المستشار [؟] المستشار [؟] الكاتب العدل [؟] [؟] بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ صدر القرار المدون اعلاه … / [؟] الكاتب العبدالله / العدل [؟] المستشار الشويري ٨ / [؟] ١/