Court of Cassation, civil chamber 21/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 144 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 144/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / … [؟] 12140 [هامش] 2004/302 / هامش [هامش] … / ٥٠١ [هامش] ٣٠١ [هامش] اساس: 2005/222 [هامش] قرار رقم: 2005/144 المميزة: شركة ميدال بروجكتس ش.م.ل. المميز عليهما: 1- شركة E. PIHL & SONS 2- شركة HOJGAARD & SCHULTZ A/S اللتان تؤلفان شراكة Joint Venture - المشعل / شركة Joint-venture بتاريخ 21/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين انطوان ابي نادر و [؟] / وتريز علاوي عيد بحضور الكاتب ريمون عساف / [؟] عيد وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي: قرار: باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة الرابعة - المؤلفة من القضاة سهيل عبد الصمد رئيساً وانطوان ابي نادر وفريال علامة / وتريز علاوي مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان شركة ميدال بروجكتس ش.م.ل. - وكيلها الاستاذ نبيل مبدال يدين / [؟] يزبك - قدمت استدعاء تمييزياً بتاريخ 7/4/2004 / [؟]/٦/٢٠٠٤ بوجه شركة E. PIHL & SONS وشركة HOJGAARD & SCHULTZ A/s / A/S اللتان تؤلفان شركة Joint Venture / Joint-venture - وذلك طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة التاسعة - برقم 203/2004 / [؟] ٢٠٠٤ تاريخ 2/3/2004 / [؟] ٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رده وتصديق الحكم المستأنف ورد سائر الاسباب المخالفة او / … الزائدة وتكليف / او المخالفة وتضمين الجهة المستأنفة المصاريف كافة / النفقات ومصادرة مبلغ التأمين، وطلبت المميزة بالنتيجة في الشكل: قبول الاستئناف / الاستدعاء التمييزي شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية المفروضة عليها / المطلوبة قانوناً، وفياً / وفي الاساس: 1- اتخاذ القرار بوقف تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه بموجب المعاملة رقم 470/2003 والمطعون فيه بالمعاملة رقم 195/2004 في قلم / ١٩٧/٢٠٠٤ لدى دائرة التنفيذ هذا القرار، / [؟] 2- نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادتين 91 و 93 / ٢٩١ و٢٩٣ من قانون التجارة والتشويه لمضمون / ولتشويهه مضمون المستندات لا سيما المرسوم رقم ٩١٤٠ والافادة الصادرة عن ادارة
Page 2
[هامش] … / هامش واستثمار مرفأ بيروت، / وما يعود لها، 3- باعتبار عقداء سنة 1995 شاملة / عقد ٤/٤/١٩٩٥ شاملاً لجميع اشغال اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت وبالتالي باستحقاق العمولة المتوجبة تعاقدياً للمميزة والمحددة بنسبة 1% / ١٪ من قيمة اشغال ، / الاشغال، 4- وفي كل الاحوال باعتبار ان المميزة هي التي كانت / الجهة وراء جمع المميز بوجهها / بوجههما مع شركة عبد الرحمن حورية للمقاولات لتنفيذ اشغال الرصيف رقم 16 والتدخل وانه تشترك بالجهد والمسعى بالاستحصال على عقداء سنة 1995 / والمستودع [؟] وانها تستحق عمولة الوساطة بالاستقلال عن عقد ٤/٤/١٩٩٥ بالاضافة الى الموجبات المفروضة / المنصوص عليها في ذلك العقد، 5- بالزام المميز بوجهها / بوجههما بان تدفعا الى المميزة بالتكافل والتضامن … / فيما بينهما مبلغ / 1,005,000 / / ٥٠١,١٠٥/٠٠ د.أ. من اصل / [؟] مجموع المبالغ المتوجبة لها كعمولة تعاقدية وكمعونة سمسرة / وكعمولة [؟] مع فائدة القانونية من تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية، 6- تدريك المميز بوجهها / بوجههما بالتكافل والتضامن فيما بينهما الرسوم والمصاريف كافة والماحاة / واتعاب المحاماة والعطل والضرر. ودلت / وادلت المميزة بالوقائع التالية: في اوائل سنة / بتاريخ [؟] 1995 وضعت / وقعت المميزة مع الشركتين المميز عليهما عقداً سميناه بعقد "نوايا" او / ملحقاً بعنوان اتفاقية قبل التقدم للالتزام، وهو يشمل / [؟] القسم رقم 1 الذي يشمل اعمال البنى التحتية / البناء التمهيدية البحرية والقسم رقم 2 الذي يشمل اعمال البنى التحتية / البناء التمهيدية الارضية ومختلف الشبكات، / الانشاءات، وهذه الاعمال تقع ضمن اطار اعمار وتطوير مرفأ بيروت، وان هذا العقد نص على ان تقدم / تقوم المميزة تقديم خدمات / بتقديم خدماتها لشركة المميز بوجهها، تحدد لاحقاً / عليهما، [؟] لقاء اتعاب بنسبة 0,50%، وفي 22/5 / / ١٪ [1995] … / ٠,٥٠ وانه في [؟] ١٩٩٥ وقعت المميزة مع شركة عبد الرحمن حورية للمقاولات عقد تعاون حددت شروطه / [؟] تتعهد شركة حورية هذه الشركة / [؟] بان تقدم خدماتها لانجاز / في جميع اعمال الهندسة المدنية وبان لا تقوم بالتعامل / تتعامل مع اية شركة اخرى تتقدم / فتتقدم للالتزام اعمال اعادة تأهيل في مرفأ بيروت، واضافت / [؟] وان [؟] المميزة بانها / [؟] قامت بتعريف الشركتين المميز عليهما على شركة عبد الرحمن حورية وفي 1996 تعاقدت المميز عليهما مع شركة
Page 3
… / [هامش] هامش حورية كمتعهد ثانوي ضمن اطار مشروع اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت، وبما / وانه بعد ان المميزة قدمت للمميز / قامت المميز عليهما ثانياً / بانجاز عدة مجالات له، وتابعت المميزة ان / مشاريع، [؟] ادارة واستثمار مرفأ بيروت طرحت / في 1998 التزام / التلزيم بناء الرصيف رقم 16 ومحاس المدون / و[؟] المعروف ضمن اطار مشروع اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت وحلت / و[؟] لائحة المتعهدين الذين يحق لهم التقدم الى الالتزام بتهمة / [؟] واستندت الى التكليف / التصنيف السابق الذي لان / كانت المميز املها / عليهما قد قامتا به في الالتزام الاول بمعاونة / بمساعدة المميزة، وقامت المميز بوجهها / عليهما بتأليف شراكة / شركة مع شركة حورية ورسا / و[؟] الالتزام على هذه الشراكة، / الشركة، وان اعضاء هذه الشراكة راجعوا شهر بعدما / الشركة [؟] يرتبطون [؟] بعقد حلف عقد / مع المميزة، وانه في الصيفية اوائل سنة / [؟] 1999 تقدمت المميزة بدعواها لحمل / لدى المحكمة الابتدائية في بيروت / [؟] المطالبة باتعاب بنسبة 1% / ١٪ من قيمة الالتزام استناداً الى عقداء سنة / عقد [؟] 1995 وبعمولة التدخل لحسم / الوساطة عن انعقاد الشراكة / الشركة بين المميز بوجهها / عليهما وبين شركة حورية، وقد الم / [؟] برد الدعوى، وصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه. وادلت المميزة بالاسباب التمييزية التالية: - السبب التمييزي الاول: في مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام المادتين 91 و 93 / ٢٩١ و٢٩٣ تجارة. ادلت المميزة تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه اعتبر ان دور الوساطة الذي قامت به المميزة محصور بالمناقصة الاولى حيث كان لشركة عبد الرحمن حورية دور المتعهد الثانوي حال / في [؟] رسو المناقصة على المميز عليها، / عليهما، بينما اختلف / يختلف دور شركة حورية في الالتزام موضوع الدعوى الحاضرة حيث كانت شريكة في الكونسورتيوم / الـ Joint Venture مما يجعل العمولة غير مستحقة، وبذلك فان / متوجبة، ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد خالف المادتين 91 و 93 / ٢٩١ و٢٩٣ تجارة.
Page 4
… / [هامش] هامش - السبب التمييزي الثاني: في تشويه الحكم الاستئنافي لمضمون / مضمون المرسوم رقم ٩١٤٠ تاريخ 29/8/1996 / ٢٩ [؟] ٩٦ المتعلق بوزارة النقل. / [؟] ادلت المميزة تحت هذا السبب، بان القرار المطعون فيه نص على ان / شوه مضمون المرسوم رقم 9040 وافادة / ٩١٤٠/٩٦ والافادة الصادرة عن ادارة واستثمار مرفأ بيروت تاريخ 12/5/2000 / ١٨/٥/٢٠٠١ التي يستدل منها ان كل مشاريع اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت مرتبطة ببعضها، فان / وان الواقع هو خلاف ذلك. - السبب التمييزي الثالث: في تشويه المستند الصادر عن ادارة واستثمار مرفأ بيروت تاريخ 12/5/2000 / ١٨/٥/٢٠٠١ ادلت المميزة بانه جاء في القرار المطعون فيه، ان كتاب 12/5/2000 / ١٨/٥/٢٠٠١ يفيد ان المشاريع مستقلة عن بعضها البعض، فحدد / فشوه القرار المطعون في هذه النقطة. / مضمون هذا الكتاب. وان المميز بوجهها / عليهما - وكيلها / وكيلهما الاستاذ نبيل زيد / نسيب شديد - قدمت / قدمتا لائحة جوابية في 11/2/2005 طلبت / ١٠/٦/٢٠٠٤ طلبتا فيها رد / [؟] القرار: اولاً: رداً / رد استدعاء الطعن تمييزاً لوروده / النقض فيما اذا تبين انه غير مستوف كافة الشروط الشكلية، ثانياً: رد طلب وقف التنفيذ لانه اصبح بدون موضوع، ثالثاً: رد اسباب الطعن / النقض والاستدعاء الذي يتضمنها اساساً / [؟] لعدم جديتها وعدم قانونيتها وابرار / وابرام القرار المميز، رابعاً: بتضمين المميزة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كافة. وبعد الاطلاع على سائر اللوائح والاوراق المبرزة، بناء عليه،
Page 5
[هامش] 2004/302 / هامش [هامش] [؟] ٢٠٠٤ [هامش] ٣٠١ اولاً: في الشكل: حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فيكون مقبولاً شكلاً، ثانياً: في الاساس: في اسباب التمييز الثلاثة مجتمعة: حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اعتباره ان الدراسة / الوساطة التي قامت بها محصورة بالمناقصة الاولى، وتعديل العطف بالمرسوم / وتعيب [؟] المرسوم رقم 9040 / ٩١٤٠/٩٦ والافادة … / الصادرة عن ادارة واستثمار مرفأ بيروت تاريخ 12/5/2000 / ١٨/٥/٢٠٠١ عندما اعتبر ان مشاريع اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت غير مرتبطة ببعضها البعض، وحيث ان محكمة الاستئناف، بما لها من سلطة … / مطلقة في تقدير الادلة والتثبت من الوقائع وعطفاً للمستندات والمعاملة / وتفسير المستندات والمقابلة فيما بينها، والتفسير تحرياً عن / [؟] من نية الفريقين المشتركة / المتعاقدين المشتركة، تبينت / تبين لها ان الشركة المميزة اقتصر دورها في الدعوى طرائق / الوساطة على المناقصة الاولى ولم يكن لها اي دور ادارية و[؟] / او وساطة في النزاع موضوع الادعاء الحاضر، / الدعوى الحاضرة والذي يتعلق بعقد الشركة الجارية / الحاصل بين المميز عليهما وبين شركة عبد الرحمن حورية للمقاولات وتنفيذ / [؟] وبتنفيذ مشروع الرصيف رقم 16، وليس المدرج / و[؟] ضمن … / اطار اعمال اعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت، ولذلك / وذلك بعد ان اعتبر ان مشاريع اعادة التأهيل غير مرتبطة ببعضها البعض، ولم يشوه اطلاقاً ما لحظ في / الحكم مضمون المرسوم رقم 9040 / ٩١٤٠ تاريخ 29/8/1996 / [؟] والذي يتعلق بتوسيع نطاق مرفأ بيروت / [؟] ولا افادة / الافادة الصادرة عن ادارة واستثمار مرفأ بيروت تاريخ 12/5/2000 / ١٨/٥/٢٠٠١ والتي تفيد بان / ان
Page 6
[هامش] … / هامش الرصيف رقم 16 هو قسم بالعمل / من مجمل اشغال اعادة التأهيل والتطوير، وان محكمة الاستئناف تأكدت قناعتها، بشأن / [؟] التي استخلصتها [؟] من عدم ارتباط مشاريع التأهيل ببعضها البعض وعدم قيام المميزة بأي دور اورس حظ / او وساطة في النزاع موضوع هذه الدعوى، ابان استناداً / بالاستناد الى المرسوم والافادة المذكورين والى مستندات ومراسلات اخرى، وحيث ان الاسباب التمييزية تكون بالنتيجة مستوجبة الرد برمتها، ولم يعد ثمة حاجة للبحث / للبت بطلب وقف التنفيذ، لهذه الاسباب، تقضي / تقرر بالاجماع: اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً. ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة تأمين التمييز وايراده / التأمين التمييزي ايراداً للخزينة. ثالثاً: تضمين المميزة جميع الرسوم والمصاريف. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 21/11/2005 ريمون عبد الصمد / [؟] عيد الكاتب المستشار علامة يمار / علاوي عيد، المستشار ابي نادر الرئيس عبد الصمد