Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2003

استئناف جزائي حكم رقم : 1447 /2003

Court
استئناف جزائي
Number
1447/2003
Date
15/10/2003
President
سامي منصور
Members
قسيس، بيضا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عقاري / [؟] 10849 -1- … / [هامش] هامش [هامش] أساس ٢٩٥/٢٠٠٣ [هامش] قرار … / ٢٤٧/٢٠٠٣ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، غرفتها [؟] الناظرة في القضايا العقارية، والمؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً ركار لدقيس / وكارلا قيس وميرنا بيضا مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 6/8/2003 تقدم السيد غسان فؤاد سعد والسيدة لينا فؤاد سعد زوجة نبيل عبود بوكالة المحامي الأستاذ انطوان عدوان باستحضار استئنافي تسجل لدى قلم هذه المحكمة برقم 285/2003 / ٢٩٥/٢٠٠٣ طعناً بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت الناظرة في الدعاوى العقارية بتاريخ 26/7/2001 والقاضي بما حرفيته: "إبلاغ أمانة السجل العقاري في بيروت لوضع إشارة هذه الدعوى على الصحيفة العينية للأقسام 4 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 في العقار رقم 4201/المصيطبة العقارية اذا كانت المكنزة ما زالت / ملكيتها مازالت جارية على اسم الجهة المدعى عليها". طالبين قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وأخذ القرار بإلزام المدعية بأن تقدم كفالة نقدية أو مصرفية ضمن مهلة محددة تتناسب قيمتها مع قيمة الأقسام رقم 6 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 1200 / و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٤ و١٢٠٠ سهماً من القسم 4 في العقار رقم 4201/المصيطبة وذلك كشرط للابقاء على إشارة الدعوى رقم 222/2001 / [؟]/٢٠٠١ على الصحائف العينية للأقسام المذكورة بحيث اذا لم تقدم المدعية الكفالة المقررة خلال المهلة المحددة يصار الى رفع اشارة الدعوى المشار اليها، إعطاء القرار بتقديم الكفالة صفة النفاذ المعجل على الأصل وإعادة التأمين، [هامش] أساس 285/2003 [هامش] قرار 1947/2003 / …

Page 2

-2- [هامش] هامش عارضين أن السيدة للي / ليلى بستاني قررت خلال سنة 1999 توزيع أملاكها العقارية فيما بين أولادها الثلاثة، أي المستأنفين وشقيقهما بسام سعد، فنظمت عقود بيع لمصلحتهم جرى تسجيلها لدى الدوائر العقارية، وأنه على اثر خلافات عائلية تقدمت السيدة بستاني بوجههما فقط دون السيد بسام سعد بدعويين احداهما أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت طلبت بموجبها إلغاء عقود البيع المنظمة لمصلحتهما لعلة عدم دفع الثمن، وتقرر / وتم وضع اشارة هذه الدعوى على صحائف الأقسام التي سجلت على اسم المستأنفين بموجب القرار المطعون فيه، وأنهما تقدما بطعن لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت تسجل تحت الرقم 272/2002، / ٢٧٢/٢٠٠٣، التي صدقت القرار المطعون فيه، وأنه بالنظر لكون القانون رقم 99/76 يسمح للقاضي بأن يلزم طالب وضع الاشارة تقديم كفالة مصرفية تضمن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالجهة المدعى عليها من جراء وضع الاشارة، فإنهما يتقدمان بهذا الاستئناف المختلف في موضوعه عن الاستئناف الأول، مدللين / مدليين أن هذا الاستئناف مقبول شكلاً لوروده خلال المهلة كونها / كونهما لم يتبلغا حتى تاريخه القرار المطعون فيه أصولاً، وأنه لا يصطدم بقوة القضية المحكمة رغم وجود استئناف أول سابق له لأن القرارات الرجائية لا تتمتع بهذه القوة من جهة، ولأن موضوع هذا الاستئناف يختلف عن موضوع الاستئناف الأول من جهة ثانية، وأنه يجب تقييد ابقاء اشارة الدعوى الحاضرة على صحائف الأقسام موضوعها بشرط إبراز المدعية بكفالة / لكفالة نقدية أو مصرفية تحدد المحكمة قيمتها عملاً بالفقرة /7/ من المادة /3/ من القانون 99/76 لكون / ٧٦/٩٩ كون هذه الدعوى كيدية وغير جدية، وتبين انه بتاريخ 19/8/2003 تقدمت السيدة للي / ليلى

Page 3

-3- [هامش] هامش بستاني بوكالة المحامي الأستاذ جوزف طعمه بلائحة جوابية طلبت في خاتمتها / ختامها رد هذا الاستئناف شكلاً والرد / والا أساساً، وتصديق القرار المستأنف، وإلزام المستأنفين بأن يدفعا لها عطلاً وضرراً عن تعسفها / تعسفهما وتدريكهما النفقات كافة بالتكافل والتضامن محتفظة بحقوقها كافة، وعرضت انها تملك / مالكة البناء القائم على العقار رقم 4201/المصيطبة وان المستأنفين حملاها بالتدليس والمناورات على توقيع عقود بيع لمصلحتهما تشمل حق الرقبة لثمانية أقسام في البناء واحتفظا لها بحق الاستثمار لمدى الحياة، وأنه بعد مرور حوالي عشرة أشهر على توقيع هذه العقود حملاها مجدداً على التخلي عن حق الاستثمار وشطب / وسلباها اشارة التعهد الصادر عنهما بعدم التصرف بهذه الأقسام دون أن يبادرا الى دفع الثمن، مما دفعها الى تقديم دعوى لإبطال هذه العقود سجلت إشارتها على الصحائف العينية للأقسام المباعة، وان المستأنفين استأنفا قرار وضع الاشارة بتاريخ 21/5/2003 بعد ان كانت المحكمة الابتدائية قد أرجأت الدعوى للحكم بتاريخ 10/7/2003، وأن محكمة الاستئناف صدقت القرار المستأنف ولم تشترط تقديم كفالة مصرفية، وانه بتاريخ 10/7/2003 صدر عن المحكمة الابتدائية قرار اعدادي، فعاد المستأنفان لتقديم استئناف جديد امعاناً منهما في التعسف باستعمال الحق، وأدلت ان هذا الاستئناف مردود شكلاً لوروده خارج المهلة اذ ان المستأنفين تبلغا فعلاً القرار المطعون فيه عن طريق علمهما بوجوده سواء عبر اطلاعهما على ملف الدعوى او بتقديمهما لاستئنافها / لاستئنافهما الاول، واستطراداً ان هذا الاستئناف يصطدم بقوة القضية المقضية التي يتمتع بها القرار الاستئنافي الاول الصادر بتاريخ 18/6/2003 لان هذا القرار ومثله القرار المطعون فيه، قرار نزاعي وليس رجائياً، ولأن القرار الاستئنافي هو قرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ولأن هذا الاستئناف قائم بين

Page 4

-4- [هامش] هامش ذات الخصوم ويستند الى ذات الأسباب ويتناول ذات موضوع الاستئناف الاول، وان القرار الاستئنافي تاريخ 18/6/2003 يتمتع بقوة قضية مقضية مفترضة، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد صدقت القرار المطعون فيه وأبقت على الاشارة دون ان تقيدها بكفالة نقدية أو مصرفية فهذا يعني حتماً انها قضت ضمناً برد طلب شطب / تشطيبها او ابقائها بكفالة وأصبح قرارها يتمتع بقوة القضية المقضية لهذه / من هذه الناحية، وأنه أكثر استطراداً فإن المستأنفين قد رضخا للقرار المطعون فيه وذلك بتبلغهما الدعوى وسيرهما بالمحاكمة وحضورهما جلساتها وتقديمهما لوائح جوابية واختتام / قبل اختتام المحاكمة دون تقدمهما بأي استئناف إلا بعد الاختتام، وانه استطراداً كلياً فإن المستأنفين قد رضخا للقرار الاستئنافي تاريخ 18/6/2003 بإقرارهما الواضح والصريح في الصفحة الثالثة من استحضارهما الاستئنافي الحالي، وأنه، في الاساس يجب رد طلب ابقاء الاشارة بشرط تقديم كفالة لان دعواها صائبة وجدية، وان الاستئناف الحاضر يتسم بسوء النية والتعسف في استعمال الحق مما يوجب معه تحميل المستأنفين العطل والضرر الذي تقدره بمبلغ خمسين مليون ليرة، وتبين انه بتاريخ 26/8/2003 تقدم المستأنفان بلائحة رد، كررا فيها أقوالهما ومطالبهما كافة، مضيفين أن تأخرهما في تقديم الطعن / طعن بالقرار القاضي بوضع الاشارة على النحو الذي بينته المدعية (المستأنف بوجهها) لا يشكل رضوخاً لهذا القرار لان الرضوخ يفترض قبول مندرجات القرار والتنازل عن حق الطعن به وتنفيذ مضمونه، وجميع هذه الامور غير متوفرة في القضية الحاضرة، وتبين انه بتاريخ 7/10/2003 تقدمت المستأنف بوجهها بلائحة جوابية طلبت فيها رد كل ما جاء في لائحة المستأنفين الاخيرة، مكررة مطالبها وأقوالها السابقة كافة،

Page 5

-5- [هامش] هامش بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث إن الجهة المستأنفة تطلب قبول استئنافها شكلاً لوروده خلال المهلة كونها لم تتبلغ القرار المطعون فيه أصولاً حتى تاريخه، في حين تطلب المستأنف بوجهها رده شكلاً لكونه مقدماً خارج المهلة اذ يكفي ان تعلم الجهة المستأنفة بوجود القرار المطعون فيه حتى تسري مهلة الطعن بحقها، وهذا العلم حاصل منذ تبلغها لاستحضار الدعوى الابتدائية أو على الاقل منذ صدور القرار الاستئنافي تاريخ 18/6/2003 القاضي بتصديق القرار الابتدائي بوضع الاشارة، وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية حدد في المادة /397/ وما يليها أصول التبليغ الواجب اتباعها والتي لا يعد / يعتبر التبليغ بدونها واقعاً قانوناً، وعليه لا يكون العلم بوجود القرار موضوع الطعن كافياً للقول بحصول التبليغ، وبالتالي لانطلاق سريان مهلة الطعن، لـ / ([؟] بهذا المعنى، استئناف بيروت، غرفة خامسة، رقم 235، تاريخ 18/11/1988، / ١٨/٨/١٩٨٨، ن.ق، 1988، ص 798 - تمييز مدني، غرفة ثانية، رقم ٣/٩٦، تاريخ 4/1/1996، كاسندر، / كساندر، 1996، ١، ص 18 - تمييز، غرفة خامسة، رقم ٥٩/٢٠٠١، تاريخ 30/4/2001، كاسندر، / كساندر، 2001، ع4، / ٤-١، ص 452 - تمييز مدني، غرفة ثانية، تاريخ 20/5/2002 كاسندر، / كساندر، 2002، ع5-6، / ٥-٨، ص 522.) وحيث يتبين من مراجعة الملف الابتدائي أن الجهة المستأنفة لم تتبلغ حتى تاريخه القرار المطعون فيه أصولاً، أي وفق الاجراءات التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية، لذا يكون استئنافها الحاضر وارداً

Page 6

-6- [هامش] هامش خلال المهلة وتالياً مقبولاً شكلاً بعد استيفائه شروطه الشكلية كافة، ثانياً: في قبول الاستئناف: [ حيث ان ادلاءات الفريقين تطرح للبحث مسألة مدى قبول الطعن المعروض في ضوء سبق تقرير تصديق القرار عينه الذي تناوله، (الطعن ذاته) وحيث ان القانون رقم 99/76 حدد اصولاً خاصة للطعن بالقرار القاضي بوضع اشارة الدعوى التي تتناول حقوقاً عينية عقارية وذلك في المادة الثالثة منه، وهي: - استئنافه مباشرة أمام محكمة الاستئناف. - منح سلطة استنسابية لمحكمة الاستئناف بتقييد الاشارة بكفالة نقدية أو مصرفية (على فرض تصديقها القرار المستأنف) دون اشتراط ورود أي طلب في هذا الصدد، - عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن بأي طريق من طرق المراجعة، وحيث بذلك يكون تصديق محكمة الاستئناف لقرار وضع الاشارة دون تقييدها بكفالة منطوياً بذاته على ممارسة للسلطة الاستنسابية المقررة لها بموجب الفقرة /7/ من المادة /3/ من القانون 99/76، وتالياً على تقرير عدم التقييد طالما لم يتبين لها من الاسباب الاستئنافية المدلى بها والمستندات المبرزة ما يوجب مثل هذا التقييد، وحيث في / من البين أن الاستئناف الحاضر يستهدف تعديل القرار الاستئنافي السابق تاريخ 18/6/2003، إذ

Page 7

-7- [هامش] هامش أن بحث موضوعه وإجابته (تقييد الاشارة بكفالة) يعني اعادة نظر المحكمة بصحة قرارها السابق الذي انطوى ضمناً على عدم التقييد، الامر الذي لم تجزه الفقرة /8/ من المادة /3/ من القانون 99/76 وعليه يغدو الاستئناف الحاضر غير مقبول، وحيث ان المستأنف بوجهها تطلب تضمين المستأنفين عطلاً وضرراً عن تعسفهما في استعمال الحق وسوء نيتهما، وحيث ان المحكمة تلحظ تعسفاً من المستأنفين في توسل الطعن لذا يتعين إلزامهما بأن يدفعا للمستأنف بوجهها مبلغاً قدره مليوني ليرة لبنانية تعويضاً عن الضرر اللاحق بهذه الاخيرة، متمثلاً / المتمثل بالنفقات المبذولة منها دفاعاً عن الطعن المساق، وحيث استناداً للمادة /11/ أ.م.م. تقتضي إلزام المستأنفين بأداء غرامة مالية بحدها الاقصى البالغ مليوني ليرة لبنانية، وحيث انه في ضوء النتيجة التي انتهت اليها المحكمة لم يعد من داع لبحث ما زاد وخالف من أسباب ومطالب، لذلك تقرر بالاجماع: - عدم قبول الاستئناف للسبب المبين في المتن والتأسيس على القرار الاستئنافي السابق تاريخ 18/6/2003 - تضمين الجهة المستأنفة النفقات كافة ومصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة، - إلزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ قدره مليونا ليرة لبنانية عطلاً وضرراً للمستأنف بوجهها،

Page 8

-8- - / [هامش] هامش وإلزامها كذلك بأداء غرامة مالية قدرها مليونا ليرة لبنانية، قراراً صدر في بيروت في 15/10/2003 المستشارة (بيضا) المستشارة (قيس) الرئيس (منصور) [توقيع] [توقيع] [توقيع] 4000 صور وتطوير / ٢٠٠٠ صورة ونظر 1500 ع / [؟] 2500 حمضي 6000 بلطة ------- 9000 1000 محاماه / [؟] 1000 تقاعد وفق رسم أمر / [؟] ٩٠٠٠ [؟] [؟] إيصال رقم 14419 تاریخ / … [؟] [توقيع] … / [؟] بتاريخ 16/12/2003 حضر الأستاذ داني ريك محله / ٢٦/١٠/٢٠٠٣ [؟] الاستدعاء [؟] نسخة وطلب احالة / اعادة الملف الابتدائي الى مرجعه ووقع / … [توقيع] … / [؟] قرار لا جابة / لاجابة الطلب، بيروت في 20/10/2003 الرئيس (منصور) [توقيع] المحاكم / الكاتب

Page 9

[هامش] هامش [؟] ٤ ، شارع السيد الملك الدائرة الثالث ابو جعفه وملاكها الملك الموصوف اعلاه [توقيع/ختم غير مقروء] / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]