Rulings

Civil Court of Appeal 11/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1456 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1456/2003
Date
11/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] [؟] [هامش] ٣٨٠٩/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٣٨٠٩ [هامش] (المعوشي/[؟]) / [؟] [هامش] قرار [هامش] ١٤٥٦/٢٠٠٣ / ٢٠٠٢/١٤٥٦ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الحادية عشرة المؤلفة من الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين ، والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين ان السيد جوزف عباس المعوشي ، بوكالة المحامي الاستاذ غسان مغبغب ، باستحضاره المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٠٢ ، بالرقم ٣٨٠٩-٢٠٠٢ ، استأنف بوجه الشركة العقارية والتجارية للبنان والمهجر ، وكيلها الاستاذ خالد نادر ، الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تاريخ ٢٨-٣-٢٠٠٢ ، رقم ٥٣٩-٢٠٠٢ ، القاضي باسقاطه من حق التمديد القانوني سندا لنص المادة العاشرة الفقرة الف من القانون رقم ١٦٠-٩٢ وبالزامه بالاخلاء وتسليم المأجور خال من كل شاغل ودون اي مهلة والزامه بالبدلات المتوجبة ، وحفظ حق المدعية بالمطالبة ببدل المثل من تاريخ ورود المنازعة الابتدائية ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي . وخلاصة ما عرض له المستأنف من وقائع واسباب استئنافية : - انه مستأجر للشقة السكنية في الطابق السادس من البناء القائم على العقار ٤٣٤٣ الاشرفية ببدل سنوي حالي قدره ٨٤٩٤٢١ ل.ل وقد انذرته المالكة المستأنف عليها بدفع البدل حيث تبلغ الانذار في ٢٧-١١-٢٠٠٠ لكنه لم يتمكن من الدفع لكونه ادخل السجن بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٠٠ وبقي موقوفا حتى تاريخ ٦-١٠-٢٠٠١ . - ان الحكم قضى باسقاطه من التمديد ولم يأخذ بالاعتبار واقع دخوله السجن وظرف خلافه مع زوجته وعدم وجود اي شخص يساعده ويهتم بامره ويسدد البدلات مكانه . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 2

- انه طيلة مدة توقيفه لم يتمكن من قبض راتبه من وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية لعدم وجود تفويض لاحد لكي يتمكن من قبض البدلات . وبانه نشأت في وضعه استحالة لدفع البدل بسبب دخوله السجن ونزاعه مع زوجته وحجز راتبه لدى الوزارة المختصة ، وان الحكم المستأنف اخطأ حين لم يأخذ بعين الاعتبار واقع منع المقابلة معه لدى توقيفه امام قاضي التحقيق الامر الذي لم يمكنه من تفويض اي شخص لتسديد المبالغ عنه . - انه يقتضي فسخ الحكم الابتدائي لعدم صحة وكالة المحامي . ذلك ان دعاوى الايجارات من الدعاوى التي تستوجب توكيل محام ولا يمكن تقديمها من قبل صاحب العلاقة مباشرة وان المدعية - المستأنف / -المستأنف عليها- تقدمت بالدعوى بوكالتها عن السيد اديب سليم الجردي وهذه الوكالة لا تجيز للشركة المذكورة توكيل قسم او بعض صلاحياتها لاي شخص آخر . والدعوى قدمت من الاستاذ خليل نادر الذي لا صفة له بتقديمها مما يستوجب رد الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي لهذه الناحية . - انه يقتضي فسخ الحكم الابتدائي لحكمه باكثر مما طلبت المدعية . اذ ان المدعية طلبت باستحضارها الابتدائي الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٩٤٠٨٤٢ ل.ل وذلك قيمة البدلات المستحقة لغاية ٣١-١٢-٢٠٠٠ اما الحكم المستأنف فقد ورد في حيثياته ولا سيما في الصفحة ١٢ ما يلي" " مع الزامه - المستأنف -بدفع كافة البدلات المترتبة عليه " فيستنتج ان الحكم الزمه بالبدلات حتى تاريخ ورود هذه المنازعة اي باكثر مما طلب مما يستوجب فسخ الحكم ايضا لهذه العلة . وانتهى المستأنف بطلب : ١-قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية . ٢- فسخ الحكم المستأنف في الاساس للاسباب المعروضة . ٣-تضمين المستأنف عليها كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 3

وتبين ان المستأنف عليها الشركة العقارية والتجارية للبنان والمهجر بصفتها وكيلة وممثلة للسيد اديب الجردي ، وكيلها المحامي الاستاذ خالد نادر ، قدمت لائحة جوابية في ١٧-٥-٢٠٠٢ ، تضمنت بالخلاصة الوقائع والاسباب التالية : - ان المستأنف يشغل ماجورا في البناء القائم على العقار رقم ٤٣٤٣ الاشرفية العائدة ملكيته للسيد اديب الجردي الذي فوض ادارته للشركة واجاز لها ادارة البناء وابرام العقود وتوكيل المحامين في المنازعات . - انه استحق بذمة المستأنف بدلات بلغت لغاية ٣١-١٢-٢٠٠٠ مبلغ ٨٤٩٤٢١ ل.ل ، فانذر بالدفع وانقضت المهلة دون ايفاء فكانت الدعوى الابتدائية المنتهية الى الزامه بالاخلاء . - ان ادلاء المستأنف بانه لم يتمكن من تسديد البدلات لوجوده في السجن مردود لانه انقضى ٢٣ يوما على تبليغه الانذار قبل توقيفه . والقول ان قاضي التحقيق منع عنه المقابلات خلال التوقيف فهو قول مردود ولا ينتج اي مفاعيل لان المستأنف تبلغ الانذار في مركز عمله بالذات ، كما لم تتحقق اي استحالة تعفيه من دفع البدل ولم تثبت اصلا مثل تلك الاستحالة . وان قوله بالخلاف مع زوجته هو حجة واهية ولا يعقل الا يجد السجين وسيلة لمساعدته بدفع البدل ولو كان في السجن . -ان الشركة تقدمت بالدعوى بصفتها ممثلة ووكيلة عن السيد اديب الجردي وليس بصفتها الشخصية . والوكالة المبرزة بداية تجيز للوكيل اجراء جميع عقود الايجار وحق تمثيل الموكل تجاه جميع الادارات والمراجع القضائية وحق اقامة جميع الدعاوى وحق توكيل الغير بكل او ببعض ما اشتملت عليه الوكالة وحق تعيين المحامين ... - ان الحكم المستأنف قرر الزام المستأنف بدفع كافة البدلات المترتبة عليه وحفظ حق المدعية بالبدلات منذ تاريخ ورود المنازعة ولغاية تاريخ الاخلاء الفعلي وبالتالي يكون الحكم قد الزم المستأنف بالبدلات المستحقة عليه لغاية تاريخ سقوط حقه بالتمديد بتاريخ انقضاء مهلة الانذار بدون دفع ويقتضي تصديق الحكم لهذه الناحية . الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 4

وقد انتهت المستأنف عليها بطلب : ١-رد الاستئناف شكلا اذا لم يكن مستوفيا لشروطه الشكلية . ٢-في الاساس رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم والنفقات . وتبين ان المحاكمة ختمت في جلسة ١٤-٤-٢٠٠٣ ، وارجئ اعطاء الحكم الى ١٥-١٠-٢٠٠٣ . بناء عليه اولا- في الشكل : حيث لم يثبت ابلاغ الحكم الابتدائي من المستأنف فيكون استئنافه واردا قبل انطلاق المهلة ، وقد استوفى سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة ٦٥٥ اصول مدنية ، فينبغي قبوله شكلا . ثانيا-في الاساس : حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم الابتدائي المشكو منه للاسباب الاستئنافية المعروضة سابقا . وحيث يقتضي الفصل بهذه الاسباب على وجه متتابع . - في طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم اخذه بسجن المستأنف وعدم تمكنه من التسديد خلال المرحلة الاولى من السجن : حيث ان المستأنف يدلي ان الحكم اسقطه من التمديد ولم يأخذ بالاعتبار واقع استحالة دفع البدلات بسبب دخوله السجن ، وعدم وجود اي شخص يساعده ويهتم بامره ويسدد البدلات مكانه خلال الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 5

وجوده بالسجن خاصة وانه كان على خلاف مع زوجته .كما لم يأخذ بالاعتبار واقع منع المقابلة معه لدى توقيفه امام قاضي التحقيق الامر الذي لم يمكنه من تفويض اي شخص لتسديد المبالغ عنه . حيث ان واقع دخول المستأنف الى السجن بعد ٢٣ يوما من ابلاغه الانذار بدفع البدلات ( انذار ١٨-١١-٢٠٠٠ المبلغ في ٢٧-١١-٢٠٠٠ ) لا يؤلف عامل استحالة او قوة قاهرة يعفيه من دفع البدل لانه كان بوسعه اصلا دفع البدل ضمن فترة الانذار التي سبقت توقيفه ، ولانه بعد دخوله السجن ، وحتى بفرض خلافه مع زوجته كان بوسعه توكيل محام او تفويض قريب او صديق لتأمين دفع البدل . اما القول بمنع المواجهة عنه طيلة فترة سجنه فبقي قولا مجردا من الدليل فيرد . وحيث يقتضي تاسيسا عليه رد السبب الاستئنافي المثار لهذه الجهة لعدم القانونية . في طلب فسخ الحكم لعد صحة وكالة المحامي : حيث ان المستأنف يدلي بانه يقتضي فسخ الحكم الابتدائي لعدم صحة وكالة المحامي وكيل المستأنف عليها . ذلك ان دعاوى الايجارات من الدعاوى التي تستوجب توكيل محام ولا يمكن تقديمها من قبل صاحب العلاقة مباشرة وان المدعية - المستأنف عليها-تقدمت بالدعوى بوكالتها عن السيد اديب سليم الجردي وهذه الوكالة لا تجيز للشركة المذكورة توكيل قسم او بعض صلاحياتها لاي شخص آخر والدعوى قدمت من الاستاذ خليل نادر الذي لا صفة له بتقديمها مما يستوجب رد الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي لهذه الناحية . حيث انه يتبين من مراجعة وكالة السيد اديب الجردي للشركة العقارية والتجارية للبنان والمهجر الموثقة تحت الرقم ٤٢٠١-١٩٨٧ لدى كاتب عدل الشويفات السيد شفيق الاحمدية ، بانها تضمنت اجازة للوكيل ( الشركة ) بتمثيله بخصوص العقار ( حيث المأجور موضوع الدعوى ) امام جميع الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 6

المحاكم على اختلاف درجاتها مع حق توكيل الغير بكل او ببعض ما انطوت عليه الوكالة .فتكون ادلاءات المستأنف الواردة تحت السبب الاستئنافي المبحوث في غير محلها فترد . - في السبب المتعلق بفسخ الحكم لقضائه باكثر من المطلوب : [هامش] ٣ / ٢ حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي لحكمه باكثر مما طلبت المدعية ( المستأنف عليها ) لان الاخيرة طلبت باستحضارها الابتدائي الزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٩٤٠٨٤٢ ل.ل وذلك قيمة البدلات المستحقة لغاية ٣١-١٢-٢٠٠٠ اما الحكم المستأنف فقد ورد في حيثياته ولا سيما في الصفحة ١٢ ما يلي" " مع الزامه - المستأنف -بدفع كافة البدلات المترتبة عليه فيستنتج ان الحكم الزمه بالبدلات حتى تاريخ ورود هذه المنازعة اي باكثر مما طلب مما يستوجب فسخ الحكم ايضا لهذه العلة . وحيث ان الجهة المستأنف عليها طلبت بداية الزام المستأنف بدفع البدلات المتوجبة عليه البالغة ٩٤٠٨٤٢ ل.ل . وحيث ان الحكم المستأنف قضى بالزام المستأنف بالبدلات المترتبة عليه وحفظ حق المستأنف عليها ببدل المثل من تاريخ تقديم المنازعة الابتدائية ولحين الدفع او الاخلاء الفعلي ، فيستدل من ذلك ان الحكم الزم المستأنف بالبدلات المتوجبة والمطالب بها بموجب الانذار لان تلك هي البدلات موضوع المطالبة فلا يكون الحكم قد قضى باكثر مما طلب فيرد السبب الاستئنافي المثار لهذه الناحية لعدم صحته . وحيث ان الحكم المستأنف توصل الى النتائج المبينة اعلاه فيصدق من جميع النواحي . لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين

Page 7

اولا - في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا-في الاساس : برد الاستئناف لعدم قانونيته وعدم صحته، … / ، وتصديق الحكم المستأنف من كافة وجوهه وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات . حكما وجاهيا بحق المستأنف والمستأنف عليها صدر وافهم علنا في بيروت بتاريخ [؟] الكاتب المستشار مزهر المستشار خليل الرئيسة المكلفة سلام شمس الدين [هامش] [؟] [هامش] [؟] ...١ / … [هامش] [؟] ...١ / … [هامش] [؟] [هامش] ...١١ / … [؟] … / [هامش] ١٤١٥٧٣ [هامش] [؟] ...١ / … [هامش] [؟] ...١ [؟] / … [هامش] [؟] … / [هامش] [؟] جوزف عباس المعوشي / ١٨ [؟] [هامش] [؟] ١٤٥٦ [؟] [؟] [هامش] [؟] / …