Civil Court of Appeal 17/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1458 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1458/2003
- Date
- 17/10/2003
- President
- جان فهد
- Members
- قيومجي، الياس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / ص١ [هامش] هامش ٢١ / … رقم الدعوى ۱۸۸۰ تاريخ الورود : ١٥/١٠/٢٠٠٣ / ١٥/١٠/٢٠١٢ المستأنف: محمد صقر المستأنف عليه: ديبـة المقعد / المعد نوع الدعوى : / … تنفيذية القرار المطعون فيه : استحضار واعلام وصورة القرار حجز تنفيذي واخطار وسند المرجع الاستئنافي : / … [توقيع] … / استئناف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] قرار بعد الاطلاع ، تقرر / نقرر ضمّ الملف الابتدائي الى الملف الحاضر على ان يُنظر بعدها بالمقتضى القانوني في ١٥/١٠/٢٠٠٣ / ١٥/١٠/٢٠١٢ الرئيس [توقيع] ورد الملف رقم ٢٠٠٥/٢٠٠٣ / ٢٠٥٠/٢٠١٢ وضم للاستئناف بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٠٣ ووردت / ١٦/١٠/٢٠١٢ وردت لائحة توضيحية من الاستاذ سالم عولا . / … [توقيع]
Page 2
[هامش] هامش [هامش] أساس : ۱۸۸۰/۲۰۰۳ / ١٨٨٠/٢٠١٢ [هامش] قرار ١٤٥٨ تنفيذ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت المدنية الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس جان فهد ومن المستشارين أليسي شباط / [؟] قيس عجمي وفادي إلياس منتدبين . / [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أنه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٣ / ١٥/١٠/٢٠١٢ تقدّم المستأنف محمد صقر بواسطة وكيله المحامي سالم عولا بإستئناف / [؟] بالاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بوجه المستأنف عليها ديبة المقعد / المعد طعناً بالقرار الصادر عن الرئيس المذكور بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٣ و القاضي / ٢/١٠/٢٠١٢ والقاضي بردّ طلب وقف التنفيذ . / … وخلص في خاتمة إستئنافه إلى طلب ما يلي : / … ١ـ قبـول الإستئناف شكلاً لـوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط . / … ٢ـ التفضّل بفسخ قرار / من حضرة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت المنوه / بالرجوع عن قراره المستأنف ، والبت / وإلا في الأساس بفسخ / فسخ القرار المستأنف القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفته أحكام المادتين (٥٢٠) و (٥٢٧) أ . م . م . ولكونه خلا / و(٥٣٧) أ.م.م. ولخلوه من أي تعليل أو تسبيب يبرّر وقف التنفيذ ، / … ورؤية الدعوى إنتقالاً ونشرها مجدداً ، / … وإصدار القرار بوقف التنفيذ لجدية أسبابه مبدئياً ، وضم / واستطراداً ضم المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٥ للمشكلة / ٢٠٥٠ للمعاملة التنفيذية الحاضرة . / … ٣ـ تدريك المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر لسوء النية عملاً بأحكام المادتين (١٠) و(١١) أ.م.م. ونفقات المحاكمة كافة وأتعاب المحاماة.
Page 3
[هامش] هامش وقد أدلى بأنّ الإستئناف مقبول في الشكل وفي الأساس فالقرار المستأنف مستوجب الفسخ لعدم توقيعه من قِبَل كاتب المحكمة كما ولعدم تضمنه البيانات الإلزامية المفروضة بموجب المادة (٥٢٧) أ . م . م . / (٥٣٧) أ.م.م. ومنها إسم المحكمة التي أصدرته وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وخلاصة ما قدّموه من طلبات وأسباب لما هو من / لها ومن أسباب دفاع ودفوع وأسباب الحكم وفقرته الحكمية فضلاً عن عدم تضمنه أي تعليل مبرّر لإتخاذه . / يبرر اتخاذه. وتبيّن أنه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٠٣ تعقّب / ١٦/١٠/٢٠١٢ تقدّم المستأنف بلائحة توضيحية فكرر / كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة كافة طالباً إتخاذ القرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم (٢٠٠٥/٠٣) / (٢٠٥٠) ليتسنّى للمستأنف مراجعة محكمة الرئاسة و إستطراداً / الأساس واستطراداً إعطاءه مهلة ثلاثة أشهر ليلجأ لذلك / للإخلاء، مدلياً بأنّ التبليغ الحاصل بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٣ / ٧/٧/٢٠١٢ لقرار محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا الإيجارات من وكيل المستأنف جاء مخالفاً للأصول كونه أُبلغ من زوجة المحامي زياد طلمبس / شلهوب وكيل المستأنف آنذاك ، وفي / في المنزل الزوجي حيث ينتقل / يسكن المحامي المذكور مكتباً فيه / علماً [؟] أيضاً بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إنّ القرار المستأنف صدر عن رئيس دائرة التنفيذ بالصورة الولائية ، / الرجائية، وقد قدّم الإستئناف طعناً به بواسطة رئيس دائرة التنفيذ مصدره وذلك بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٣ / ٨/١٠/٢٠١٢ فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية وبالتالي مقبولاً شكلاً سنداً للمادة (٦٠٧) أ.م.م.
Page 4
[هامش] هامش ثانياً في الأساس حيث إنّ المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لخلوّه من توقيع كاتب المحكمة كما وخلوّه من إسم المحكمة التي أصدرته ومن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وخلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لما هو من / لها ومن أسباب دفاع ودفوع وأسباب الحكم وفقرته الحكمية كما ولخلوّه من التعليل المبرّر لإصداره ، / … وحيث إنّ المستأنف يدلي فضلاً عن ذلك بوجوب إتخاذ القرار بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم (٢٠٠٥) لكون / (٢٠٥٠) كون تبليغ القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات جاء مخالفاً للأصول وحيث عن السبب الأول المتعلّق بمخالفة القرار المستأنف لأحكام المادتين (٥٢٠) و (٥٢٧) أ . م . م . / (٥٣٠) و(٥٣٧) أ.م.م. فإنه من المتفق عليه في ظل ورود هاتين المادتين في الباب الخامس فصله الأول من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلّق بإصدار الأحكام ، أنّ / أي الأحكام النهائية أنهما تتعلقان بهذا النوع من الأحكام دون القرارات المؤقتة. وحيث إنّ القرار المستأنف هو من القرارات المؤقتة التي يجوز الرجوع عنها من قِبَل القاضي مصدره والتي لا تستوجب توقيع الكاتب عليها بفعل عدم كونها من القرارات أو الأحكام النهائية وحيث إنّ القرار المستأنف هو قرار رجائي مؤقت [شطب] لا يصدر علناً بل في غرفة المذاكرة [شطب] ولا يتمتع بصفات الحكم أو القرار النهائي وحيث يقتضي تبعاً لما تقدّم ردّ ما أُدلي به لهذه الجهة وحيث فيما يتعلّق بالسبب المتعلّق بعدم تضمّن [توقيع] / تضمين
Page 5
- ٥ - / -٥- [هامش] هامش [هامش] [شطب] / أساس ١٨٨٠/٢٠١٢ القرار المستأنف أي تعليل مبرّر له ، فلأنه وأيضاً سنداً / يبرره، فإنه أيضاً وسنداً لنص المادة (٥٢٧) أ . م . م . / (٥٣٧) أ.م.م. تتعلّق هذه البيانات بالأحكام النهائية دون القرارات المؤقتة كما هو الحال بالنسبة للقرار المستأنف وحيث إنّ القرار القاضي بقبول أو ردّ طلب وقف التنفيذ يُتخذ سنداً للظاهر الحالي / لظاهر الحال ووفقاً لمعطيات الملف ولا يتعيّن على رئيس دائرة التنفيذ تعليله طالما أنه قرار مؤقت لا تُطبّق بشأنه أحكام المادة (٥٢٧) أ . م . م . / (٥٣٧) أ.م.م. وحيث فيما خصّ السبب المتعلّق بعدم صحة تبليغ القرار الصادر عن محكمة إستئناف بيروت المدنية الناظرة في قضايا الإيجارات فإنه يتبيّن عن شروحات / من شرح رئيس قلم المحكمة الصادر عنها القرار المطلوب تنفيذه أنّ وكيل الجهة المستأنفة [؟] بقد / السابق تبلّغ القرار ولم يثبت المستأنف أنّ التبليغ حصل بواسطة زوجة المحامي المذكور ولا يردّ على ذلك بوجوب حصول التبليغ من المستأنف بالذات كون المادة (٤٢٨) أ . م . م . / ([؟]) أ.م.م. إعتبرت مكتب المحامي مقاماً مختاراً لموكله و إجازت / في إجراءات تبليغ المحامي / [؟] الوكيل فيه كما لا يمكن الإستناد إلى نص المادة (٤٠٢) أ.م.م. كونها تتضمن أصول / أصولاً خاصة تُطبّق عند عدم وجود محل إقامة للمستأنف داخل نطاق المحكمة وعدم وجود وكيل قانوني له وحيث إنه لم يثبت بالتالي في الملف الحاضر كما في الملف الابتدائي حصول أي عيب في التبليغ المنوّه عنه / المشكو منه بل أنّ ظاهر المستندات تشير إلى حصول هذا التبليغ بصورة قانونية بواسطة وكيل المستأنف
Page 6
- ٦ - / -٦- [هامش] هامش المحامي زياد طلمبس . / شلهوب. وحيث وإن صحّ قول المستأنف بعدم صحة تبليغ قرار محكمة إستئناف بيروت موضوع / مع ضمّ المعاملة التنفيذية فإنّ الطعن عندها يجب أن يتناول الصورة الصالحة للتنفيذ عن هذا القرار الصادرة مع التي قد / أي الإجراء الذي صدرت عنه تلك الصورة . / … وحيث إنه يقتضي تبعاً لما تقدّم ردّ الإستئناف برمّته و تصديق / وتصديق القرار المستأنف وإعادة الملف الإبتدائي إلى مرجعه و ردّ / ورد سائر ما زاد أو خالف بما فيه طلبات العطل والضرر لعدم توجّهها . / توجبها. لذلك تقرّر بالإتفاق ١- قبـول الإستئناف شكلاً ٢- ردّه في الأساس وتصديق القرار المستأنف وإعادة الملف الإبتدائي إلى مرجعه ٣- ردّ ما زاد أو خالف بما فيه طلبات العطل والضرر لعدم توجّهها . / توجبها. قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٢ الكاتب المستشار المنتدب المستشار المنتدب [توقيع] / … الرئيس [توقيع] / (الياس) (قيس عجمي) (فهد)
Page 7
[هامش] هامش [هامش] [طابع مالي: / ١٠٠٠ ل.ل. صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] / بيروت BERYTUS NUTRIX LEGUM بيروت أم الشرائع [هامش] [طابع مالي] حضور وزنة رسوم تنفيذ / 0001 صندوق ٦٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ استئناف / [؟] ١٠٠٠ تأمين ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ / [؟] ٣٠٠٠ ١١٠٠٠ ايصال ١٤٤٠٧٨ ذات طابع تقاعد / [؟] ١٠٠٠ محاماة ٢٠٠٠ / [؟] [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٣ / ٢٠/١٠/٢٠١٢ اعيد الملف البدائي الى مرجعه دائرة التنفيذ بموجب / ببيروت رقم ٢٠٠٥/٢٠٠٣ / ٢٠٥٠/٢٠١٢ وسلم الى المحضر [توقيع] مأمور تنفيذ بيروت [ختم دائرة التنفيذ في بيروت] / …