Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 146 /2005

Court
تمييز مدني
Number
146/2005
Date
25/10/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] [؟] [هامش] 11914 اساس : ٢٠٠٣/٩٨٠ مدور : ٢٠٠٥/٧٧٤ قرار نهائي : ٢٠٠٥/١٤٦ تاريخ : ٢٠٠٥/١٠/٢٥ المميــــــز : السيد اسعد يوسف ابي راجي وكيله المحامي فادي بركات المميز ضده : بنك بيبلوس ش.م.ل. وكيله المحامي صلاح دباغ قــــرار بإسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٢ ؛ تبين ان المميز السيد اسعد يوسف ابي راجي قدم ، بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٣ ، بواسطة وكيله ، المحامي فادي بركات ، استدعاء تمييز بوجه بنك بيبلوس ش.م.ل ، وكيله المحامي صلاح دباغ ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس

Page 2

العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢ ، تحت الرقم ٩٩/٤٨ ، والمنتهي الى اعلان عدم اختصاص المجلس للنظر في الدعوى؛ وادلى ، في السبب التمييزي الوحيد بوجوب نقض هذا القرار لمخالفته القانون ، والخطأ في تطبيق وتفسير احكام المواد /٧٩/ عمل ، و/٢٢١ و٦٢٤/م.ع ؛ وطلب في الختام : ١ ـ قبول التمييز شكلاً لاستيفائه شروطه كافة ؛ ٢ ـ قبول الأسباب التمييزية ، ونقض القرار المميز ، واعتبار علاقة الاستخدام قائمة بينه وبين المميز ضده بصفته مديراً عاماً ، أو بصفته مديراً لعمليات القطع الأجنبي والتوظيفات ، او على الاقل ، إعتبار هذه العلاقة قائمة خلال الفترة السابقة لتعيينه مديراً لعمليات القطع والتوظيفات ، وبالتالي اعتبار مجلس العمل التحكيمي مختصاً للنظر في القضية الحاضرة ، والحكم له بتعويضاته تبعاً لذلك ؛ ٣ ـ الزام المميز ضده بان يدفع له مبلغ /٢٧٦٥٩٣٠٨٥/ل.ل مع فائدته القانونية من تاريخ اقامة الدعوى الحاضرة ؛ ٤ ـ واستطراداً ، الزامه بأن يدفع له مبلغ /١١٧٥٤٧٢٩٦/ل.ل مع فائدته القانونية من التاريخ ذاته ؛ ٥ ـ تضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر ؛ ٢

Page 3

٦ ـ اعادة مبلغ التأمين التمييزي اليه ؛ وتبين ان المميز ضده قدم ، بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۷ ، لائحة جوابية ادلى فيها بوجوب رد استدعاء التمييز ، من جهة ، لعدم توافر اسبابه القانونية، لان مجلس العمل التحكيمي احسن تطبيق القانون عندما رفض تطبيق احكام المادة /٦٢٤/م.ع ، واعلن تبعاً لذلك عدم اختصاصه للنظر في النزاع ، بحيث انه لم يخالف أي سبب من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة /٧٠٨/أ.م.م ، ومن جهة اخرى، ، وعلى سبيل الاستطراد ، لان اقوال المميز الواردة في استدعائه لا تشكل سبباً للنقض ، لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ؛ وطلب في الختام : ۱ ـ رد استدعاء التمييز شكلاً اذا كانت شروطه غير مستوفاة ؛ ۲ ـ رده اساساً ، لعدم توافر اسبابه القانونية ، وابرام القرار المطعون فيه؛ ٣ ـ وعلى سبيل الاستطراد ، اعلان مرور الزمن الثنائي على حق المميز في المطالبة بأية تعويضات او حقوق تجاهه ؛ ٤ ـ تضمين المميز النفقات والعطل والضرر لاساءته استعمال حق الادعاء ، ومصادرة مبلغ التأمين ؛ وتبين ان المميز قدم بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۳۱ لائحة جوابية كرر فيها أقواله ومطالبه ؛ ۳

Page 4

وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٣/٩/١٩ لائحة جوابية شدد فيها ايضاً على ما سبق ان ادلى به ؛ بنـــاء عليـــه : اولاً ـ في الشكل : حيث لم يتبين ان المميز ابلغ اصولاً القرار المطعون فيه ، فيكون استدعاؤه وارداً قبل انقضاء مهلته ، ومقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر شروطه ؛ ثانياً ـ في الأسباب التمييزية : ١ ـ فعن السبب الوحيد ، فرعه الأول ؛ [هامش] ١ حيث ان المميز يعيب على الحكم المطعون فيه انه ، بقضائه برد دعواه لعدم الاختصاص : لعلة ان عنصر التبعية القانونية منتف في علاقته بالمميز ضده ، بوصفه مديراً عاماً له ؛ في حين ان علاقة الاستخدام قائمة مع هذا الأخير لأن المعول عليه لتحديد عنصر التبعية في علاقة المدير العام برب عمله هو التبعية السيكولوجية؛ قد خالف احكام المواد ٧٩ المعدلة من قانون العمل والمادتين ٢٢١ و ٦٢٤ م.ع. ؛ ٤

Page 5

لكـــن ، حيث ان ما يثيره المميز لجهة التبعية السيكولوجية ، لاثبات ارتباطه بعقد عمل مع رب عمله، يدلى به لأول مرة تمييزاً ، ويشكل بما هو خليط من الواقع والقانون ، سبباً جديداً ، ويستوجب الرد ؛ ٢ ـ وعن السبب الوحيد ، فرعه الثاني : [هامش] ٢ سنداً لأحكام المواد ٧٩ عمل والأولى ـ فقرتها الأولى ـ من المرسوم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ المتعلق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي و ٦٢٤ من قانون الموجبات والعقود، فقرتها الأولى و ٢٢١ من القانون ذاته ؛ حيث ان مجلس العمل التحكيمي يختص بالنظر بنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات العمل بمفهوم المادة ٦٢٤ فقرة أولى م.ع. ، التي تنص على ان اجارة العمل او الخدمة ، عقد يلتزم بمقتضاه احد الفريقين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر ، وتحت ادارته ، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق اداءه له، فاكتساب الاجر لا يكفي لايلاء من يتقاضاه صفة الفريق في عقد العمل ما لم يكن من يتقاضاه مرتبطاً بعلاقة تبعية بمن يدفعه ؛ حيث ان الجمع بين وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة ووظيفة مدير فني فيها ، أمر جائز ، ولا يعتبر المدير الفني مرتبطاً بعقد عمل برب عمله، ما لم يتم التقيد ، عند تعيينه ، بالأصول التي يفرضها قانون التجارة ، وما لم تكن هذه الوظيفة حقيقية يمارسها المدير الفني بصورة فعلية وجدية ومنفصلة عن وظيفته كمدير عام، بمعزل عن تقاضيه راتباً عن كل وظيفة ، أو تقاضيه راتباً واحداً عن الوظيفتين ؛ ٥

Page 6

حيث ان عضو مجلس ادارة سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش.م.ل. والمدير المساعد فيه ، السيد اسعد يوسف ابي راجي عُين ، وفقاً لبيانات القرار المطعون فيه ، مديراً عاماً للبنك ، ثم مديراً لعمليات القطع الأجنبي والتوظيفات فيه ، بالإضافة الى وظيفته تلك ، دون ان يترتب له أي مبلغ اضافي علـى مخصصاته كمدير عام ؛ حيث ان السيد ابي راجي ، الذي بدأ عمله في العام ١٩٦١ ، والذي لم ينتسب اختيارياً لفرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد صدور القانون المتعلق بالضمان ، تقدم ، بعد دمج سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش.م.ل. ببنك بيروت للتجارة ـ الذي اندمج لاحقاً ببنك بيبلوس ش.م.ل. ، بدعوى بوجه بنك بيروت المذكور يطالبه فيها بمستحقات وبتعويض نهاية خدمته ، فقضى المجلس بـرد دعواه لعدم الاختصاص ، لأنه لم يباشر عمله في سيكيوريتي بنك كمدير لعمليات القطع الأجنبي والتوظيفات ، ولأن علاقته بالبنك المذكور ، بصفته مديراً عاماً له ، لا تشكل علاقة استخدام ، لانتفاء عنصر التبعية القانونية فيها ، ولأنه لم ينازع في هذا الأمر أثناء المحاكمة الجارية امامه ؛ إنما ، حيث ، وبمعزل عما إذا كان السيد اسعد ابي راجي ، المعين مديراً للقطع الاجنبي والتوظيفات لدى سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش.م.ل. وفقاً للأصول ، قد مارس مهام وظيفته بصورة فعلية وجدية ومنفصلة عن وظيفته كمدير عام للبنك ما بين العامين ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ ، فان البنك المذكور قد لحظ في موازاناته مؤونة لتعويض نهاية خدمته ؛

Page 7

وحيث ان عقد الاندماج المبدئي ، الموقع بين بنك بيروت للتجارة ش.م.ل. وبين سيكيوريتي بنك في ١٩٩٥/٥/٨ ، استثنى من احكامه في مادته السادسة ما قد يعود للمميز بصفته مرتبطاً بعقد استخدام مع الفريق الثاني ، فضلاً عن ان بنك بيروت للتجارة قد دفع للمميز ما اعتبره رصيد تعويض نهاية خدمة الأخير المحتسب على اساس فترة عمل امتدت من ١٩٦١/١٠/٦ ولغاية ١٩٩٥/٥/٣١ ، وعلى اساس الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه ؛ وحيث ان القرار المطعون فيه ، برده دعوى السيد اسعد ابي راجي الرامية للحكم له بتعويض نهاية خدمته ، لعدم الاختصاص، … / ، لعدم مباشرته عمله كمدير فني لدى سيكيوريتي بنك أوف ليبانون ، على الرغم من احتساب هذا التعويض ودفعه له ، بصفته مستخدماً ، أيا يكن السبب لذلك ، يكون قد خالف احكام المادة ٦٢٤ م.ع. فقرتها الأول والمادة ٢٢١ من القانون ذاته والمادة ٧٩ عمل والمادة الأولى من المرسوم رقم ٣٥٧٢ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢١ واستوجب النقض ؛ وحيث ان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضرة ؛ [هامش] ٢ / [؟] فمن ناحية اولى ، حيث انه جرى احتساب تعويض نهاية خدمة السيد اسعد ابي راجي عن الفترة الممتدة من تاريخ بدء عمله في ١٩٦١/١٠/٦ وحتى تاريخ ١٩٩٥/٥/٣١، أي عن فترة ٣٣ سنة و ٨ اشهر ، وعلى اساس راتب أخير بلغ مقداره /١١٨٥٢٨٤٢/ل.ل. فبلغ مجموع هذا التعويض /٣٩٩٠٤٥٦٨١/ ل.ل. / /٣٩٩٠٤٥٦٨١/ل.ل. وحيث انه تبين من تقرير الخبير والمستندات المبرزة في الملف ان السيد ابي راجي اجرى سحوبات على حساب هذا التعويض وقبض المبالغ التالية:

Page 8

I ـ / - ـ /٨٠٠٠٠٠/ ل.ل. / /٨٠٠٠٠٠/ل.ل. بتاريخ ١٩٨٦/١٢/١ ـ /١٧٠٠٠٠٠/ ل.ل. / /١٧٠٠٠٠٠/ل.ل. بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٢ ـ /٨٠٠٠٠٠٠/ ل.ل. / /٨٠٠٠٠٠/ل.ل. بتاريخ ١٩٩٠/٦/١١ ـ /٧٠٠٠٠٠٠/ ل.ل. / /٧٠٠٠٠٠/ل.ل. بتاريخ ١٩٩٠/١١/٢٣ وذلك من بنك الأعتماد والتجارة الدولي ( لبنان ) ش.م.ل. II ـ / - ـ /٢٢٠٠٠٠٠٠/ ل.ل. / /٢٢٠٠٠٠٠٠/ل.ل. بتاريخ ١٩٩٣/٩/١٠ ـ /٥٢،٦٦٦،٧٨/ د.أ بتاريخ ١٩٩٣/١١/٩ ـ /١٣،١٦٦،٢٢/ د.أ بتاريخ ١٩٩٤/١/١٤ وذلك من سيكيوريتي بنك اوف ليبانون ش.م.ل.؛ ويكون مقدار ما قبضه من هذين المصرفين بالليرة اللبنانية مساوياً ، وفقاً لمعدلات سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانية بتاريخ قبض المبالغ بالعملة الاجنبية لمبلغ : ـ /٣٧٥،٨٦١،٥٩٧،٢٤/ ل.ل. III ـ / - كما قبض مبلغ /٢٣،١٨٤،٠٨٣،٠٠/ ل.ل.من بنك بيروت للتجارة ش.م.ل. ، الذي اعتبر ان هذا المبلغ يمثل رصيد تعويض نهاية خدمة السيد ابي راجي ، بعد حسم ما قبضه هذا الأخير من مجموع المبالغ التي تستحق له : /٣٩٩،٠٤٥،٦٨١،٠٠/ ل.ل. ـ /٣٧٥،٨٦١،٥٩٧،٢٤ = / /٣٩٩،٠٤٥،٦٨١،٠٠/ ل.ل. /٢٣،١٨٤،٠٨٣،٠٠/ ل.ل. وحيث ان المحكمة ترى تكليف الفريقين مناقشة ما إذا كان يتوجب للمميز ـ المدعي ، ثمة تعويض في ضوء ما تقدم ، وفي حال الإيجاب ، بيان مقداره ٨

Page 9

وما يثبت ذلك ، ولا سيما في ضوء المستند المبرز من المميز مع استدعاء التمييز ، وهو عبارة عن الصفحتين ٣١٧ و ٣١٨ من تقرير الخبيرين جان حنا وجوزف المعوشي ؛ ومن ناحية ثانية ، حيث ان المحكمة ترى ايضاً تكليف الفريق الأكثر عجلة : ١ ـ ابراز صورة طبق الأصل عن الشكوى المقدمة لدى قاضي التحقيق في بيروت تحت الرقم ٩٦/٤٩٩ و ٩٦/٨٧٠ ، وبيان ما آلت اليه وأثرها على الدعوى الراهنة ؛ ٢ ـ / ــ ابراز صورة عن القرار التحكيمي تاريخ ١٩٩٥/٥/١٩ ؛ ٣ ـ بيان تاريخ ورقم المعاملة المذكورة في تقرير الخبير السيد محمد الخطيب المقدم الى مجلس العمل التحكيمي في صفحته رقم (٥) لجهة المبلغ الذي قبضه المميز بواسطة دائرة التنفيذ ؛ لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً ؛ ٩

Page 10

ثانياً : رد الفرع الأول من السبب ، وإبرام القرار المطعون فيه لجهة قضائه برد الدعوى الرامية الى الحكم للمميز بتعويض نهاية خدمته ، بوصفه مديراً عاماً لسيكيوريتي بنك أوف ليبانون ؛ ثالثاً : قبول الفرع الثاني من السبب ، ونقض القرار المطعون فيه لجهة رده الدعوى التي تقدم بها المميز بصفته مديراً لعمليات القطع الأجنبي والتوظيفات لدى البنك المذكور ، واعادة التأمين التمييزي اليه ؛ رابعاً : تكليف الفريقين انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه ؛ خامساً : شطب الدعوى عن جدول المرافعات ، على أن تعاد اليه حكماً بعد انفاذ القرار ، أو إنقضاء المهل المحددة فيه دون تنفيذه . قراراً اعطي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٠٥ الكاتب العبدالله المستشار خوري المستشار الشويري / ٢٠٠٥/١٠/٢٥ الرئيس شبيب مقلد بتاريخ ٥/١ / المستشار [؟] صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله / … المستشار الشويري / [؟] الكاتب [؟] [؟]