Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1463 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1463/2003
Date
20/10/2003
President
جان فهد
Members
قيومجي، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ … / -١- قرار باسم الشعب اللبناني، … / ، [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ٢٦٣/١٤ / ١٤٦٣ [توقيع] إن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فهد والمستشارين المنتدبين ألبير قيومجي ونسيب إيليا، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٢ تقدمت السيدة عائشة جارودي، وكيلها / ، وكيله المحامي جان عيد، باستحضار استئنافي بوجه المستأنف ضده السيد محمد عبد الجليل صبره والشخص الثالث المطلوب إدخاله السيدة نجوى طيارة طعنًا بالحكم الصادر بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٢ عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت والمتضمن رد الدعوى شكلاً وتضمين المدعية (المستأنفة) النفقات. وعرضت أنها تقدمت بداية بطلب حصر الحجز الاحتياطي الملقى من قبل المستأنف ضده على الأقسام المملوكة منها في العقار رقم ٥١٩ / المزرعة / ٥١٩٠/المزرعة في المعاملة التنفيذية رقم ٤١٨/٢٠٠١. وأن المستأنف ضده عارض برفع الحجز عن القسمين رقم (١) و(١٣) في / من العقار المذكور. وأن المطلوب إدخالها استئنافًا كانت قد حجزت حجزًا تنفيذيًا على جميع أقسام العقار رقم ٥١٩ / المزرعة / ٥١٩٠/المزرعة استيفاءً لبدل تعويض إخلاء. … / . وأن عدم إدخال المطلوب إدخالها استئنافًا في المحاكمة الابتدائية أدى إلى رد طلب الحصر شكلاً عملاً بالفقرة / ٢ / / ٢/ من المادة ٨٥٩/أ.م.م. وأدلت في باب القانون: أولاً: بوجوب قبول الاستئناف شكلاً، وقبول طلب الإدخال عملاً بالفقرة / ٢ / / ٢/ من المادة ٦٥٦/أ.م.م. وثانيًا: بوجوب قبول الاستئناف أساسًا وفسخ الحكم المستأنف لتوافر شروط رفع الحجز الاحتياطي عن القسم رقم (١٣) من العقار رقم ٥١٩ / المزرعة / ٥١٩٠/المزرعة وحصره بالأقسام رقم ٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ و١٤ من العقار المذكور إذ أن مجموع

Page 2

-٢- [هامش] هامش قيمة الأقسام المطلوب حصر الحجز فيها يوازي أضعاف ما هو وارد في قرار الحجز الاحتياطي الصادر لمصلحة السيد صبره، … / ، وذلك وفق ما هو مبين من تقريري الخبيرين أحمد جابر (المعين من قبل رئيس دائرة التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم ٧٤/٩٩ / ١٠٧٤/٩٩ المقدمة من المطلوب إدخالها) وعلي زيني. / زكي . وطلبت بالنتيجة: ١- قبول الإستئناف شكلاً ٢- قبول إدخال السيدة نجوى طيارة عملاً بأحكام الفقرة ٢/ من المادة / ٨٥٧ / أ.م.م / ٦٥٦/أ.م.م. معطوفة على المادة / ٤٢ / أ.م.م. / ٤١/أ.م.م. ٣- حصر الحجز الاحتياطي على الأقسام رقم ٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١٢ و١٤ من العقار رقم ٥١٩ / المزرعة / ٥١٩٠/المزرعة ورفعه عن القسم رقم ١٣/ من العقار المذكور وإبلاغ أمين السجل العقاري في بيروت. ٤- جعل القرار معجل التنفيذ نافذًا على أصله. ٥- تضمين المستأنف ضده والشخص الثالث بالتكافل والتضامن النفقات كافة وبدل العطل والضرر. وتبين أنه بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٣ تقدمت المستأنفة بلائحة بينت فيها أن المطلوب إدخالها وافقت على رفع إشارة الحجز التنفيذي وكررت مطالبها. وتبين أنه بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٢ تقدم المستأنف ضده، وكيله المحامي أسامة العرب، / العجوز ، بلائحة جوابية أدلى فيها: أولاً: في الشكل: بوجوب رد الإستئناف شكلاً في حال تبين أنه غير مستوفٍ لأي من الشروط القانونية الشكلية؛ وبوجوب رد طلب الإدخال شكلاً وبالتالي رد الاستئناف شكلاً لعدم جواز إختصام الدائنين الحاجزين في المرحلة الإستئنافية إذ أن إختصام جميع الدائنين الحاجزين شرط شكلي فرضه القانون عند تقديم دعوى حصر الحجز وهو يختلف عن طلب الإدخال فلا يجوز بالتالي للجهة المستأنفة أن تصحح الخطأ في المرحلة الإستئنافية؛ واستطرادًا بوجوب رد الإستئناف لمخالفته مفهوم الإستئناف والغاية التي

Page 3

-٣- [هامش] هامش من أجلها وضع كطريق طعن إذ ان هدفه ليس تصحيح خطأ ارتكبه أحد المتقاضين سواء في تقديم الدعوى أو في سياق دفاعه. وثانيًا: في الأساس وعلى سبيل الإستطراد: بوجوب رد الإستئناف للأسباب التالية: - لعدم إمكانية الأخذ بلائحة المستأنفة تاريخ ١٩/٥/٢٠٠٢ لعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها سيما وانه لا يجوز إعتبار بحكم الثابت سقوط الحجز التنفيذي أو القول بأنه لم يبق من حقوق لأي شخص اذ ان لا مفعول لإسقاط إشارة الحجز التنفيذي إلا من تاريخ القيد في السجلات العقارية. - لأن قيمة الأقسام الملقى الحجز عليها، … / ، ونظرًا لوجود أعباء واقعة عليها، لا [؟] كافية لتفي حقوق المستأنف عليه إذا تم إخراج القسم رقم ١٣/ من الحجز. وخلص طالبًا: ١- رد الاستئناف شكلاً: * في حال تبين أنه غير مستوفٍ لأي من الشروط القانونية. * لعدم جواز إختصام أصحاب الحقوق الحاجزين سندًا للمادة ٨٥٩/ أ.م.م في المرحلة الإستئنافية. ٢- واستطرادًا رد الإستئناف لمخالفته لمفهوم الإستئناف كطريق طعن. ٣- وأكثر استطرادًا وجوب رد الإستئناف في الأساس لعدم صحته وعدم قانونيته ولعدم توفر شروط المادة ٨٥٩/ أ.م.م وتصديق الحكم المستأنف. ٤- تضمين المستأنفة النفقات كافة. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٢ أبرز وكيل المستأنفة قرارًا صادرًا عن محكمة الإستئناف بتدوين مصالحة مع نجوى طيارة. … / . وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ صرح وكيل المستأنف ضده ان المستأنفة لم تثبت رفع الحجز عن

Page 4

-٤- [هامش] هامش العقار في حين صرح وكيل هذه الأخيرة ان نجوى طيارة أسقطت حقوقها وأنه استحصل على قرار بشطب الإشارة وقد جرى إبلاغ القرار من السجل العقاري في ٩/٧/٢٠٠٢. / ٩/٧/٢٠٠٣ . وقد ختمت المحاكمة بعد ان حوكمت المطلوب إدخالها أصولاً وكرر وكيلي المستأنفة والمستأنف ضده أقوالهما ومطالبهما السابقة. بناءً عليه ، أولاً: في الشكل: أ في الإستحضار الإستئنافي: حيث ان الحكم الابتدائي صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٢. وحيث أنه لم يتبين ان المستأنفة أبلغت الحكم المذكور، بل حضر وكيلها الى قلم المحكمة واستلم صورة طبق الأصل عنه، فيكون الإستئناف المقدم بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٢ طعنًا بهذا الحكم قد ورد ضمن المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام من تاريخ التبليغ سندًا للفقرة الاولى من المادة ٦٤٣/ أ.م.م. وحيث أن الإستحضار الإستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالين يثبتان دفع الرسم والتأمين، فضلاً عن أنه موقع من محامٍ بالاستئناف ثابتة وكالته، فيكون هذا الإستئناف مستوفيًا كافة الشروط الشكلية، وبالتالي مقبولاً في الشكل.

Page 5

-٥- [هامش] هامش ب في الإدخال: حيث أن المستأنفة تطلب قبول إدخال السيدة نجوى طيارة أمام هذه المحكمة عملاً بأحكام الفقرة ٢/ من المادة ٦٥٦/ أ.م.م. معطوفة على المادة ٤١/ أ.م.م. وحيث أن المستأنف ضده يطلب رد الإدخال شكلاً وحيث ان للمطلوب إدخالها مصلحة في سماع القرار إذ أنها ألقت حجزًا تنفيذيًا على الأموال المطلوب حصر الحجز ببعضها. وحيث أنه يقتضي بالتالي قبول الإدخال شكلاً لأجل سماع الحكم فقط. ثانيًا: في الأساس: … / : [هامش] ٢ حيث أن المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى إنتقالاً وتقرير رفع الحجز الاحتياطي عن القسم رقم ١٣/ من العقار رقم ٥١٩ / المزرعة / ٥١٩٠/المزرعة وحصر الحجز بباقي الأقسام المحجوزة من العقار المذكور. وحيث أن المستأنف عليه يطلب رد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف. وحيث ان المادة ٨٥٩/ أ.م.م نصت على أصول تقديم دعوى حصر الحجز مقررةً أن الدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين". وحيث أن إشتراط المادة ٨٥٩/ أ.م.م. على أن تقام دعوى حصر الحجز الاحتياطي بوجه جميع الحاجزين يشكل

Page 6

-٦- [هامش] هامش شرطًا شكليًا يؤدي عدم إحترامه الى رد دعوى حصر الحجز الاحتياطي شكلاً. (راجع: إستئناف لبنان الشمالي ٢١/٤/١٩٨٨، النشرة القضائية ١٩٨٨ ص ٦٦٢). / ٦٦ [؟]) . وحيث ان الحكم الابتدائي في تقريره رد الدعوى شكلاً لعدم إختصام جميع الحاجزين (لاسيما نجوى طيارة الحاجزة تنفيذيًا على العقارات موضوع الحجز الاحتياطي) يكون واقعًا في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ويقتضي بالتالي رد الإستئناف لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف. وحيث ان المستأنفة ترى ان قبول إدخال السيدة طيارة في المحاكمة الإستئنافية من شأنه أن يجعل من هذه الأخيرة شخصًا مختصمًا في النزاع، أي ان الدعوى تصبح بمواجهة جميع الحاجزين. وحيث أنه لا يمكن قبول إدلاءات المستأنفة لهذه الجهة إذ أن إدخال السيدة طيارة في المحاكمة الإستئنافية حاصل لأجل إشراكها بسماع الحكم ولا يمكن بأي شكل أن يؤدي الى تصحيح عيب شكلي في تقديم الدعوى بدايةً، سيما وان القول بعكس ذلك يخرج الإستئناف عن هدفه الا وهو مراقبة الأحكام الابتدائية. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الإستئناف أساسًا وتصديق الحكم المستأنف، كما رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.

Page 7

-٧- [هامش] هامش لهذه الأسباب، تقرر: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً لأجل سماع القرار. ثانيًا: قبول إدخال السيدة نجوى طيارة شكلاً. ثالثًا: رد الإستئناف أساسًا وتصديق الحكم المستأنف. رابعًا: رد ما زاد أو خالف. خامسًا: تضمين المستأنفة النفقات كافة وتصديق الحكم المستأنف. قرارًا صدر وأفهم علنًا في بيروت بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٣ / ٢٠/١١/٢٠٠٢ الكاتب فارس مصابو [توقيع] / … المستشار [توقيع] / … المستشار [توقيع] / … الرئيس [توقيع] ص - ع / صورة ٨٠٠٠ تبليغ ٢٠٠٠ استماع / السلفات ١٠٠٠ سامري / طوابع ٢٠٠٠ … / ١٤٠٠٠ [إجمالي] ١٣٠٠٠ / ٩٩٤٤٤ [؟] ابوصائب رقم ١٤٤٩٩ نشاط / [؟] ٢٠٠٠ طوابع ٤٠٠٠ عرس حلواني [طوابع مالية ونقابة المحامين] / [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟]

Page 8

[هامش] هامش [توقيع] [توقيع] بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٤ وبذاته وصنع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٦٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عائشة استرحام ورسم صورة طبقًا للأصل من القرار رقم ١٤٦٢/٢٠٠٣ غير مبلغ وذلك لتاريخ ٤/٣/٢٠٠٤ طى الملف / … [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٦٣ [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٦٣ [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟]