Civil Court of Appeal 21/10/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1464 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1464/2003
- Date
- 21/10/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- ١ - / [؟] ٢٠٠١ ١- ايجارات [هامش] هامش [هامش] … / ن/٢٠٠١ [هامش] أساس ١٢٥٠ [هامش] ٢٠٠٣/ [هامش] قرار ١٤٦٤/٢٠٠٢ / ١٤٦٤ [هامش] شويري / / شويري/ سعيد بإسم الشعب اللبناني إن محكمة إستئناف بيروت، غرفتها الخامسة، الناظرة في دعاوى الإيجارات، والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان ترمس وميا / نويني وريما خليل، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠١ / ٢٠٠١/٣/١٠ تقدم نديم شويري بواسطة وكيله المحامي ريمون الكوري بإستئناف الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/٣٠ عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات تحت الرقم ٣٤٩/٢٠٠٠ بوجه نعمان بطرس سعيد، خلص فيه إلى الطلب الآتي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط. ثانياً: قبوله أساساً ورؤية الدعوى إنتقالاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر وإعادة مبلغ التأمين. وقد أدلى بما خلاصته: أنه سدد بدلات الإيجار والمبالغ المطالب بها في الإنذار الذي وجهه إليه المستأنف عليه بموجب شك، تسلمه وكيل المستأنف عليه بدون تحفظ وقبل إنقضاء مهلة الانذار ما يعتبر تنازلاً عن الانذار وبالتالي إخراجاً للنزاع من أحكام قانون الإيجارات إلى أحكام القانون العام الذي يرعى تحصيل الديون، وأن الشك أعيد بدون قبض لعدم كفاية الرصيد بسبب خطأ في الحساب، وأن المستأنف عليه إختار المراجعة الجزائية لتحصيل بدلات الإيجار، وبعد إختياره هذا وقبضه / قبض قيمة الشيك / الشك نقداً عاد وسلك
Page 2
[هامش] هامش طريق المراجعة المدنية في ذات النزاع، الامر الذي يتعارض مع أحكام المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأنه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٣/٢٦ تقدم المستأنف عليه نعمان بطرس سعيد بواسطة وكيله المحامي انطوان لحود / لحمه بلائحة جوابية أولى خلص فيها إلى الطلبات الآتية: أولاً: في الشكل، … / ١/ رد الإستئناف شكلاً إذا تبين أنه مخالف / خالف لأي من الشروط الشكلية المفروضة قانوناً. ثانياً: في الأساس، ١- رد الإستئناف أساساً لعدم صحته ولعدم قانونيته ولعدم جديته ولعدم ثبوته ولعدم إرتكازه على أي أساس قانوني سليم ونافذ. ٢- تصديق الحكم المستأنف برمته. ٣- إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه بدل عطل وضرر لسوء / سوء نيته مع ترك تقديره للمحكمة. ٤- تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين الإستئنافي. وقد عرض ما خلاصته، أنه بتاريخ ١٩/٧/٩٩ تبلغ المستأنف إنذاراً موجهاً إليه منه يطالبه فيه بتسديد بدل إيجار المأجور الذي يشغله ملكه بالإضافة / إضافة إلى العطل والضرر والمصاريف، فقام المستأنف، أي المستأجر، بتاريخ ١٢/٩/٩٩ بتحرير شك بكامل المبلغ المنذر به لصالح وكيل المستأنف عليه، لكن قيمة الشك لم تحصّل لدى عرضه لعدم كفاية المؤونة، ما حداه، أي المستأنف عليه، إلى تقديم شكوى جزائية وإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي فيها بوجه المستأنف بجرم سحب شك دون مؤونة، وأن المستأنف عاد وسدد قيمة الشك نقداً بتاريخ ١٧/١١/٩٩، أي خارج مهلة الانذار القانونية،
Page 3
[هامش] هامش وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٢، / ٢٠٠٣/٥/٢٠، جرى إختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرر الفريقين / أبدى الفريقان أقوالهما ومطالبهما. بناءً عليه، في الشكل: حيث إن الإستئناف ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فيقتضي قبوله شكلاً. في الأساس: حيث إن المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم قانونيتها، أخذاً على الحكم المستأنف في معرض ترتيبه للنتيجة التي توصل إليها، إهماله لواقعة سحب الشك ضمن مهلة الانذار والتي تعتبر إيفاء للبدلات المطالب بها وتنازلاً من المستأنف عليه عن حقه بالانذار، وتطبيقه لأحكام قانون الايجار مع أن القانون العام هو الواجب التطبيق، ولقبوله الدعوى الحاضرة خلافاً لأحكام المادة ٨ أ.م.ج لانه سبق للمستأنف عليه أن سلك الطريق الجزائية في معرض تحصيله لقيمة الشك، وحيث ان المستأنف عليه إعتبر أن سحب الشك و تسلمه إياه لا يعتبر إيفاء للبدلات وإن تم سحبه ضمن المهلة القانونية للإنذار سيما أنه لم يتم قبضه لدى عرضه على المسحوب عليه لعدم توافر مؤونة كافية، إنما قبض بعد مرور أربعة أشهر على تاريخ الإنذار، أي خارج مهلة الإنذار، وحيث ان الإنذار أبلغ من المستأنف بتاريخ ١٩/٧/٩٩، الذي أصدر شكاً بتاريخ ١٢/٩/٩٩ على قيمة / ٩٩/٩/١٢ بقيمة المبالغ المطالب بها في الإنذار، بقي دون تحصيل لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه لعدم كفاية المؤونة، وحيث أن الشك يمثل وسيلة إيفاء لا يمكنها أن تبرئ ذمة المستأنف من البدلات المطالب بها إلا عندما يستوفي المستأنف عليه قيمته لدى عرضه، فلا يمكن لواقعة إصدار الشك أن تبرئ ذمة المستأنف وإن أتى هذا الإصدار ضمن مهلة
Page 4
[هامش] هامش الشهرين المنصوص عنها بالمادة ١٠ فقرتها "أ" من القانون ٩٢/١٦٠ طالما ان قيمته لم تحصّل لدى عرضه، وحيث انه من مراجعة المستند المبرز في الملف الإبتدائي من قبل المستأنف، المدعى عليه، بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٠ والذي وضع قيد المناقشة العلنية / المحاكمة الحالية في المحاكمة الإبتدائية بالقرار الاعدادي الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٠ يتبين لنا أن المستأنف عاد وسدد قيمة الشك المذكور نقداً بتاريخ ١٧/١١/٩٩ مؤكداً أن قيمته تمثل بدلات إيجار المأجور موضوع هذه الدعوى عن كامل سنة ١٩٩٩، بعدما إستعاد الشك المذكور من المستأنف عليه، مما يستنتج إعتبار أن إيفاء البدلات المطالب بها في الانذار تحققت / تمت من قبل المستأنف خارج مهلة الانذار، فيكون الحكم المستأنف واقعاً في محله القانوني لهذه الجهة دحوضاً التفريق / ومستوجباً التصديق لهذه الجهة أيضاً فيقتضي رد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة، وحيث أن موجب إيفاء بدلات الايجار هو من الموجبات الأساسية في عقد الايجارة الملقاة على عاتق المستأجر والتي تخضع لقانون الإيجارات مع ما قد يرتب هذا القانون من نتائج على الإيفاء أو عدمه، بغض النظر عن وسيلة الإيفاء والنتائج المخاضة / والقانون الخاضعة له، ما يستتبع رد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة وتطبيق قانون الإيجارات الإستثنائي رقم ٩٢/١٦٠ على مفاعيل الإيفاء المتأخر لبدلات الإيجار، وحيث أن شروط المادة ٨ أ.م.ج غير متوافرة لان موضوع الشكوى التي تقدم بها المستأنف عليه وإتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي، لم يتقدم / وهي التي تقدم بها أولاً، مختلفة تماماً عن موضوع دعواه الحاضرة، فالأولى طلب فيها ملاحقة المستأنف بجرم إصدار شك دون مؤونة وإلزامه بدفع قيمته مع العطل والضرر، أما الثانية فقد طلب فيها إسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني سنداً للمادة ١٠ فقرة "أ" من القانون ١٦٠/٩٢، مما / ٩٢/١٦٠، ما يستتبع رد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة لعدم قانونيته.
Page 5
[هامش] هامش وحيث أنه لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة، لذلك تقرر / نقرر بالاتفاق: ١- / ١. قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته. ٢. رد ما زاد أو خالف. ٣- / ٣. تدريك المستأنف نفقات المحاكمة كافة ومصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي. قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع / … في ٣٠/١٠/٢٠٠٢ / بيروت في ٢١/١٠/٢٠٠٣ الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] ميا / … خليل المستشار (ج ترمس) [توقيع] / (نويني) الرئيسة (شمس الدين) [توقيع] ص د / ريما خليل [؟] [؟] [هامش] ١٠٠٠ ل.ل [هامش] REDDITUS NUTRIX LEGUM [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت صدور ٦٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠ استنساخ / [؟] ٤٠٠٠ تأمين / [؟] ٢٠٠٠ ١٣٠٠٠ دفع / ١١٠٠٠ دفعت الرسم بموجب إيصال رقم ١٤٤٤٤ تأخذ / ١٤٤٤٤٤ [؟] ١٠٠٠ ل. ل رسم / دفعت [؟] طوابع ٦٠٠ ل. ل أودعت في الكفالة لتصحيح استماع استدعاء بتبليغه / [؟] ٢٠٠ بتاريخ في ٢٧/٧/٢٠٠٤ قصر عدل بيروت / خزن التبليغ والرفع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٤٦٤/٢٠٠٢ / ١٤٦٤/٢٠٠٣ [؟]
Page 6
[هامش] هامش بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١/٢٢ تبلغ المستأنف نديم شويري بالذات صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٤٦٤/٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٠٢ / ٢٠٠٣/١٠/٢١ وتم التبليغ المهدى في ١١/٢/٢٠٠٤ / … [توقيع] جواد زين / ٢٠٠٤/٢/١١ [؟] بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٤ / ١٦ [؟] ٢٠٠٤ حضر الاستاذ انطوان لحود / لحمه واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة / [؟] للفريق [؟] نعمان بطرس سعيد عن القرار رقم ١٤٦٤/٢٠٠٢ / ١٤٦٤/٢٠٠٣ ووقع [توقيع] / …