Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1465 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1465/2003
Date
21/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / ايجارات - ١ - إيجارات / … بإسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] ع ٢/٤٢٩٦ [هامش] ٢٠٠٢ / أساس ٤٢٩٦/[؟] [هامش] قرار ١٤٦٥ [هامش] ملكي [هامش] فروجي / زوجبي إن محكمة إستئناف بيروت غرفتها الخامسة الناظرة في دعاوى الإيجارات ، الهيئة مؤلفة / والمؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فرينين / [؟] وريما خليل، لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٩/١٢/٢٠٠٢ تقدم جان إبراهيم ملكي بواسطة وكيله المحامي ألبير ملكي بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٢ / ٢٣/٥/٢٠٠٢ تحت الرقم ٨٤٩/٢٠٠٢ بوجه ريما جورج فروجي ، / زوجبي، وقد خلص إلى الطلبات الآتية أولاً قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط ثانياً فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً والحكم مجدداً بإعلان عدم إستفادة المستأنف عليها من التمديد القانوني سنداً للمادة ٥ فقرتها أ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ ، / … وإلا إسقاطها من حق التمديد القانوني سنداً للمادة ١٠ فقرتها "و" من القانون المشار إليه أعلاه وإلزامها بإخلاء المأجور موضوع الدعوى دون أي مهلة. ثالثاً: تدريك المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبرة والنفقات كافة. وأنه بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٣ تقدمت المستأنف عليها ريما فروجي / زوجبي بواسطة وكيلها المحامي أنطوان الهاشم / أنطونيو الأشقر بلائحة جوابية أولى خلصت فيها إلى الطلبات الآتية أولاً رد الإستئناف الحاضر إذا تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية أو غير مستوف لأي من شروطه الشكلية. ثانياً: تصديق الحكم المستأنف ورد الإستئناف الحاضر لعدم صحته و

Page 2

[هامش] هامش لعدم ثبوته ولعدم قانونيته وإعتبار إشغال المستأنف عليها للمأجور موضوع هذه الدعوى إنما يتم بصورة متواصلة ومستمرة وبالتالي إعتبارها مستفيدة من حق الإيجار ومن حق التمديد القانوني. ثالثاً: تضمين المستأنف الرسوم والنفقات والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب كافة. وأنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٣ جرى إختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرر الفرقاء أقوالهم ومطالبهم، بناءً عليه في الشكل حيث إن الإستئناف الحاضر مستوف للشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً. في الأساس حيث إن المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف آخذاً عليه في معرض ترتيبه للنتيجة التي توصل إليها إهماله لتقرير الخبير إيلي عازار المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة وحيث أن المحكمة الإبتدائية في معرض تعليلها لإهمال تقرير الخبير عازار إنطلقت من تفسير للمادة ٢٢٦ / ٣٣٦ أ.م.م يحصر حق الخصوم في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتعيين خبير إثباتاً لوقائع معينة في المرحلة السابقة لعرض النزاع على محكمة الأساس، بما أن المحاكمة الإبتدائية كانت في مرحلة متقدمة وحيث أن هيئة هذه المحكمة لا تأخذ بهذا التفسير للمادة ٢٢٦ / ٣٣٦ أ.م.م. بل تعطي لتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة سنداً للمادة المشار إليها أعلاه أثناء نظر النزاع من قبل محكمة الأساس حجيته / صفته في الإثبات والتي بدورها تخضع للتقدير المطلق لمحكمة الأساس والذي لا يمكن أن تقيدها في رأي ، / رأيه، فيكون التعليل الذي إنطلقت منه المحكمة الإبتدائية لإستبعاد تقرير الخبير عازار غير واقع في محله القانوني وحيث أنه من مراجعة تقرير الخبير عازار يتبين أنه إستند

Page 3

- ٢ - [هامش] هامش إلى غياب المستأنف عليها المدعى عليها ، / … عن المأجور موضوع الدعوى رغم زياراته المتكررة وفي أوقات مختلفة وإلى وجود شقة مستأجرة من قبل زوج المستأنف عليها في منطقة عين سعادة صالحة / حالة ومجهزة للسكن ، / … وإلى حالة الزوج النفسية عند زيارة الخبير عازار لشقته المشار إليها تنفيذاً لمهمته ، / … وإلى إفادات عدد من المجاورين أكدوا واقعة الترك وحيث أنه ومن جهة أولى ومن مراجعة مستندات اللائحة المقدمة بداية من المدعى عليها المستأنف عليها، بتاريخ ١١/١٢/٢٠٠١ لا سيما صور / … جواز وتذكرة / … سفرها يتبين لهذه المحكمة أن المستأنف عليها كانت خارج البلاد عند تنفيذ الخبير عازار لمهمته ، / … ومن جهة ثانية ، / … فإن وجود مأجور عائد لزوج المستأنف عليها في منطقة أخرى وصالح للسكن لا يمكن أن يشكل دليلاً على واقعة ترك المستأنف عليها للمأجور - / لا سيما وأن معظم الشهود المستمع إليهم بداية أكدوا إشغال المستأنف عليها للمأجور موضوع هذه الدعوى وبخلاف إفادات من إستمع إليهم الخبير عازار ومن جهة ثالثة فإن تركيز تقرير الخبير عازار على حالة زوج المستأنف عليها النفسية لدى / أثناء تنفيذه لمهمته لاسيما / لا سيما حالة إرتباكه أمر يخرج عن نطاق المهمة المكلف بها الخبير عازار فيقتضي إهمال هذا التقرير للأسباب الواردة في متن هذا القرار وحيث أن المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإعتبار المستأنف عليها لا تستفيد من التمديد القانوني سنداً للمادة ٥ فقرتها أ من القانون ١٦٠/٩٢ ، / … لأنها تزوجت وتركت المأجور وأقامت في منزل زوجها في عين سعادة وحيث أنه تبين لهذه المحكمة من مراجعة صورتي وثيقة وفاة والد المستأنف عليها ووثيقة زواجها المبرزين في الملف الإبتدائي أن وفاة والدها سابقة بأعوام لتاريخ زواجها فتكون إستفادتها من حق التمديد القانوني قائمة عند وفاة والدها ، / … فلا مجال لتطبيق أحكام المادة ٥ فقرتها "أ" من القانون ١٦٠/٩٢ على الواقعة اللاحقة المثارة كسبب إستئنافي فيقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته، وحيث أن المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليها من حق التمديد القانوني سنداً لأحكام المادة ١٠ فقرتها "و" من القانون ١٦٠/٩٢ لعلة تركها المأجور وإنفصالها إلى / والإقامة في

Page 4

- ٣ - [هامش] هامش منزل زوجها وحيث أن واقعة الترك المتذرع بها لترتيب الإسقاط من حق التمديد بقيت دون إثبات يقنع هيئة المحكمة في ضوء إهمال تقرير الخبير عازار ونفي معظم الشهود المستمع إليهم بداية لواقعة الترك هذه فيقتضي رد هذا السبب الإستئنافي لعدم ثبوته، وحيث أنه لم يعد من داع لبحث سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة لذلك ، تقرر / نقرر بالإتفاق : / … ١- قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة للأسباب الواردة في متن هذا القرار. ٢- رد ما زاد أو خالف ٣- مصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة. قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢١/[؟]/[؟] الكاتب [توقيع] / … المستشارة [توقيع] / … (خليل) المستشار [توقيع] (فرينين) / … الرئيسة (شمس الدين) … / [؟] [؟]