Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1467 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1467/2003
Date
21/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

… / [هامش] 2704 … / [هامش] إيجارات - ١ - / -١- باسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٣/٤٢٢ س / أساس ٢٠٠٣/٤٤٢ [هامش] قرار ١٤٦٢/٢٠٠٦ / ٢٠٠٣/١٤٦٧ [هامش] حربلي [هامش] عيتاني بإسم الشعب اللبناني / … إن محكمة إستئناف بيروت ، / … غرفتها الخامسة الناظرة في دعاوى الإيجارات ، والهيئة مؤلفة / والمؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فرنيني وريما خليل لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/١٢/٣ تقدم محمد عبد السلام حربلي بواسطة وكيله المحامي نبيل [؟] بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٢١ تحت الرقم ٢٠٠٢/١٥٤٣ بوجه كل من أحمد، ومحمود، ومحمد وسعد الدين، وزينب ، و أحلام ، / وأحلام ومنى يوسف عيتاني وقد خلص فيه إلى الطلبات الآتية: ١- قبول الإستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية كافة. ٢- قبوله أساساً وفسخ الحكم المستأنف لمخالفته الواقع والقانون حكماً / معاً بالقول أن محمد حربلي لم يستفد / لا يستفيد من حق التمديد القانوني نظراً لإنتقاله للسكن في منزل لأم / كائن في حي الوتوات معتبراً أن المنزل في حي الوتوات مسكن آخر يشكل التردد إليه لحمايته سبباً لحرمان المستأنف من حق التمديد القانوني ٣- وفسخه أيضاً لمخالفته الواقع أيضاً ومخالفته القانون بناءً على مخالفته الواقع بالقول أن محمد حربلي ترك المسكن موضوع الدعوى لمدة سنتين متواصلتين لدواعي خدمة العلم في سوريا ٤- ورؤية الدعوى إنتقالاً ، / … والحكم مجدداً برد دعوى الإخلاء لعدم قانونية المطالب المدلى بها ولعدم توفر أسباب إسقاط المستأنف من حق التمديد ٥- تضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب وسائر التفاهيد . / و[؟] التقاضي. وقد أدلى عاطفاً حججه / بما خلاصته،

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش أنه بقي مقيماً في المأجور موضوع هذه الدعوى مع أرملة أبيه المرحومة فاطمة المغربي ، المستأجرة / الحربي بالمساكنة الأساسية ولم يترك المأجور قط وأن الجهة المستأنف عليها لم تكن تعلم طبيعة الإرث / الرابط العائلي بينه وبين المرحومة الحربي. وأنه بتاريخ ٢٠٠٣/١/٧ وردت لائحة جوابية أولى مقدمة من الجهة المستأنف عليها بواسطة وكيلهم المحامي عبد الكريم العيتاني ، / … وقد خلصوا فيها إلى الطلبات الآتية ١- رد الإستحضار الإستئنافي شكلاً فيما لو تبين أنه مقدم خارج المهلة أو غير مستوفٍ الشروط الشكلية المفروضة. ٢- وإستطراداً في الأساس أ- رد الإستحضار الإستئنافي برمته لعدم مراعاته الأصول القانونية المفروضة. ب- رد لائحة / كافة مزاعم المستأنف وأسبابه الإستئنافية لعدم صحتها وقانونيتها وثبوتها ج- تصديق الحكم المستأنف بكافة جوانبه لوقوعه في موقعه القانوني السليم ٣- تضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة. وقد أدلت الجهة المستأنفة عاطفاً حجته ، / بما خلاصته، إن المرحومة فاطمة الحربي تركت المأجور عام ١٩٨٨ وشغلت شقة غيرها في منطقة برج أبي حيدر وأسكنت المستأنف مكانها الذي كان يشغل مع والديه / ووالده مسكناً آخر في حي الوتوات ثم سافر إلى سوريا وبقي فيها لمدة تزيد عن السنتين وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٠ / ٢٠/٥/٢٠٠٣ جرى إختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرر الفرقاء أقوالهما ومطالبهما ، فبناء / أقوالهم ومطالبهم، بناء عليه في الشكل حيث أن الإستئناف وارد ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش للشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً لهذه الجهة. وحيث أن الجهة المستأنف عليها طلبت رد الإستحضار الإستئنافي لإسناده / لاستناده إلى أسباب إستئنافية غير تلك المحددة حصراً بالمادة ٦٤١ أ.م.م. وحيث أن تحديد الأسباب الإستئنافية في المادة ٦٤١ أ.م.م. أتى إفساحاً للمجال لإستئناف الاحكام الإبتدائية التي لا تقبله أصلاً بالنظر لقيمة المتنازع عليه حتى / ضمن تلك الاسباب حصراً أما النزاعات غير المعينة القيمة كموضوع النزاع الراهن ، / الحاضر، أو تلك التي تفوق قيمتها الحد المعين في المادة ٦٤٠ أ.م.م. والتي تصدر / صدر فيها أحكام نهائية إبتدائية فهي تقبل الإستئناف لشتى الاسباب القانونية والواقعية عطفاً على المادة ٦٣٩ أ.م.م. والمعطوفة بدورها على المادة ٢١ من القانون ١٦٠/٩٢ ، / ٩٢/١٦٠، فيكون السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة مردوداً لعدم قانونيته في الاساس حيث أن المستأنف أخذ على الحكم المستأنف في معرض ترتيبه للنتيجة التي توصل إليها إستناده إلى واقعتين غير ثابتتين أولها تركه المأجور موضوع الدعوى وإنتقاله إلى مسكن آخر مع عائلته في حي الوتوات والتي رتب عليها الحكم المستأنف عدم إستفادته من حق التمديد القانوني لانتفاء إحدى شروط المادة ٥ من القانون ١٦٠/٩٢ ، وثانيهما / ٩٢/١٦٠، وثانيها غيابه مدة سنتين عن المأجور بدواعي خدمة العلم في سوريا والتي رأى فيها المستأنف غياب غير منقطع عن المأجور لخروجه / لعودته أثناء العطل والإجازات إلى المأجور وحيث أنه من مراجعة مختلف أوراق المحاكمة الإبتدائية لا سيما محضر استجواب المستأنف يتبين أن المرحومة فاطمة المغربي / الحربي ظلت شاغلة للمأجور موضوع … / الدعوى لحين وفاتها بتاريخ ١٩٩٥/٥/٢٢ و أنه / ٢٣/٥/١٩٩٥، وأنه يتبين أيضاً من مراجعة أقوال الشاهدين محمد هنوف / معتوق وهاشم حواطلي / حواطي وصورة دفتر الخدمة العسكرية العائد للمستأنف أن المستأنف سبق له وأن ترك المأجور موضوع هذه الدعوى قبل وفاة فاطمة المغربي إبان / الحربي لأن تأديته لخدمته العسكرية في سوريا والتي [؟] لاكثر من

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش عامين ونصف بأقل تقدير وبصورة غير منقطعة سيما أنه لم يثبت عودته إلى المأجور أثناء العطل والإجازات والذي كان مشغولاً أثناءها من شقيقته وعائلتها والذي لم يعد إليه إلا بعد تركها له بحسب / حسب إفادة الشاهد هاشم حواطلي / حواطي سيما وأنه كان متزوجاً منذ العام ١٩٨٩ بحسب أقواله لدى استجوابه راية ، ولما كان / بداية، وكما وأن الشاهد هنوف / معتوق لم يره في تلك الفترة إنما كان يسمع أخباره من [؟] ، / … فيكون أحد شروط المادة ٥ فقرتها باء من القانون ١٦٠/٩٢ منتفٍ / ٩٢/١٦٠ منتفياً لسبق ترك المستأنف للمأجور موضوع هذه الدعوى قبل وفاة المرحومة فاطمة الحربي، مما يستتبع سقوط حقه بالحلول في عقد الإيجار الأساسي، وتصديق الحكم المستأنف للتعليل والأسباب الواردة في متن هذا القرار بعد رد الإستئناف أساساً وحيث أنه لم يعد من داعٍ لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ، / … لذلك تقرر بالإتفاق ١- قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم المستأنف في ما قضى فيه للأسباب والعلل الواردة في متن هذا القرار ٢- رد ما زاد أو خالف ٣- مصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة . حكماً / قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢٠٠٦/١٠/١٩ الكاتب / … [توقيع] … / الكاتب المستشارة [توقيع] ريما / … خليل المستشار [توقيع] / … فرنيني الرئيسة [توقيع] / … شمس الدين صورة ٢٠٠٠ للحق / [؟] ١٠٠٠ استماع / [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] [؟] ٥٠٠ عائدي / [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٥٠٠ شفا / [هامش] صندوق تقاعد نقابة المحامين في … / بيروت ١٠٠٠ محاماه س } رخصة طوابع ٥٠٠٠ إنتزاع طوابع إيصال رقم ١٤٤٠٨٢ / ٩٠٠٠ [؟] [؟] ١٤٤٠٨٤