Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1468 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1468/2003
Date
21/10/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

إيجارات بإسم الشعب اللبناني [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٢ / س ١٩٩٩ / أساس ٢٠٠٢/١٩٩٩ [هامش] قرار ١٤٦٨/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/١٤٦٨ [هامش] آل ثاني [هامش] القاري إن محكمة إستئناف بيروت ، غرفتها الخامسة ، الناظرة في دعاوى الإيجارات ، و الهيئة / والهيئة مؤلفة من الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين جان فنيني وميا / فرنيني وريما خليل ، لدى التدقيق والمذاكرة ، تبين أنه بتاريخ ٣/٤/٢٠٠٢ تقدم كل من سعيدة / سميرة ، ومنيرة بنات الامير أحمد بن أحمد الاحمد آل ثاني ، و سحيم / وسليم ، وخالد ، ومبارك ، و أحمد / وأحمد ، وسارة أولاد حمد بن أحمد بن أحمد الاحمد آل ثاني ، وحصة بنت حمود بن عبد الرحمن الشبيب / [؟] بصفتها الشخصية وبوجاهتها / وبوصايتها على إبنتها القاصر شيخة بنت حمد بن أحمد بن أحمد الاحمد آل ثاني ، تقدموا بواسطة وكيلهم المحامي خالد الصيداوي / الهيلاوي بإستئناف الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الايجارات في بيروت بتاريخ ٦/٢/٢٠٠٢ / ٦/٣/٢٠٠٢ تحت الرقم ٢٥٢/٢٠٠٢ بوجه مخايل / ميخائيل يعقوب القاري ، وقد خلصوا فيه إلى الطلبات الآتية : ١- قبول الإستئناف شكلاً لإستيفائه لكل الشروط القانونية المفروضة . ٢- فسخ الحكم المستأنف برمته ونشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً ، والحكم بإلزام المستأنف عليه بالإخلاء لإشغاله بدون مسوّغ قانوني وإلا إسقاطه / والإسقاط من حق التمديد القانوني وإلزامه بالإخلاء للأسباب المدلى بها . و أنه / وأنه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٢ وردت لائحة جوابية من المستأنف عليه مخايل / ميخائيل يعقوب القاري بواسطة وكيله المحامي جان تامر / [؟] [؟] خلص فيها إلى الطلبات الآتية : ١- رد الإستئناف شكلاً في حال وروده خارج المهلة القانونية أو عدم إستيفائه أيّاً من الشروط الشكلية القانونية / والقانونية . ٢- رد الإستئناف أساساً بعد رد كافة / لعدم [؟] المزاعم والاسباب الإستئنافية والمطالب الباطلة المدلى بها لعدم صحتها وشرعيتها وقانونيتها وتصديق الحكم المستأنف برمته لوقوعه في موقعه القانوني والشرعي السليم وإعتباره بمثابة حجة / ولمطابقته مع الإجتهاد في قانونية

Page 2

-٢- [هامش] هامش … / وعدالته . ٣- تدريك الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر لسوء النية ومصادرة التأمين الإستئنافي . و أنه / وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٠٢ يحضر / ٣٠/٥/٢٠٠٢ [؟] وكيل الجهة المستأنفة ، فجرى / [؟] محاكمتها أصولاً بناءً لطلب وكيل المستأنف عليه وبعد التأكد من تبلغها موعد هذه الجلسة بواسطة وكيلها المحامي خالد الصيداوي / الهيلاوي ، فجرى / [؟] إختتام المحاكمة أصولاً بعد أن كرّر / [؟] المستأنف عليه أقواله ومطاليبه / ومطالبه ، بناءً عليه ، في الشكل : حيث إن الحكم المستأنف أُبلغ من الجهة المستأنف عليها بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠٢ ، والتي تقدمت بإستئنافها الحاضر بتاريخ ٣/٤/٢٠٠٢ ، / … فيقتضي قبوله شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية المفروضة قانوناً . في الأساس : حيث إن الجهة المستأنفة طلبت فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإخلاء المستأنف عليه من المأجور موضوع هذه الدعوى لعدم مشروعية إشغاله له ، آخذةً عليه في معرض ترتيبه للنتيجة التي توصل إليها إنطلاقه من إعتبار السيد زهير عيتاني وكيلاً ظاهرياً عن الجهة المستأنفة ، مالكة العقار حيث يقع المأجور ، مع أنّ شروط الوكالة الظاهرية منتفية في هذا الملف وبالتالي إعتباره عقد الإيجار الموقع من زهير عيتاني مع المستأنف عليه ملزماً للجهة المستأنفة ، و إستناده / وإستناده بشكل كبير إلى شهادة السيد عيتاني مع أنه من غير الجائز الاخذ بها لأسباب عدّة أبرزها : إدعائه / إدعاءه الوكالة عن المستأنفين ، وجود / ووجود مصلحة له في حماية الشاغل الذي تعاقد معه حتى / [؟] لا يرتد عليه ، لوجود أكثر من خصومة بينه وبين المستأنفين ، ولانه لم يدلِ بمعلومات جدية سيما أنه لا يجوز إعطاء الوكالة إلا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل ، و لتجاهله / ولتجاهله أحكام المادتين ٧٧٥ و ٧٧٨ م.ع. في حين / معرض إثباته للوكالة الظاهرية ، فالمادة الاولى المشار إليها أعلاه توجب / [؟] أن تكون الوكالة خطية للاعمال التي لا يجوز إثباتها إلا بمستند / بسند خطي

Page 3

-٣- [هامش] هامش علماً بأن الايجار بحسب قيمته الشهرية عند دخول المستأنف عليه إلى المأجور ، ومجال / وفي حال صحة إشغاله ، كانت تتجاوز المبلغ المسموح إثباته ببينة الشهود في حينه ، وحيث أنه ومن مراجعة مختلف حيثيات الحكم المستأنف لا / [؟] يتبين لهيئة هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد وصف وكالة السيد عيتاني عن مورث الجهة المستأنفة بالوكالة الظاهرية أو حتى إنطلق في تعليله لوجود هذه الوكالة ، والتي وصفها بالوكالة الضمنية والصريحة ، من إستثبات تفاقم / [؟] شروط الوكالة الظاهرية ، إنما إنطلقت / إنطلق من مختلف وقائع الملف الإبتدائي الثابتة لإستثبات وجود عناصر وكالة غير خطية صريحة ، فتكون جميع إدلاءات وأسباب الجهة المستأنفة مردودة لهذه الجهة لعدم واقعيتها وقانونيتها ، وحيث أن شهادة زهير عيتاني التي أدلى بها ببداية / بداية إنصبت على وقائع وتصرفات تمت على يده ولم تنصب إطلاقاً على وقائع أو أعمال تمت على يد أيّ من فريقي النزاع ، ما / مما يجعلها مقبولة بالصيغة التي قدّمت / وردت بها وغير مستبعدة لأي سبب سيما أنه ليس خصماً في هذه المنازعة … / ، هذا من نحو أوّل ، ومن نحو ثانٍ ، فإن الحكم المستأنف لم يبنِ حيثيات حكمه فقط على شهادة عيتاني، والتي يعود تقديرها بشكل مطلق للمحكمة ، إنما إستند إلى أدلة أخرى ذكرها في حكمه وموجودة في الملف الإبتدائي وغير متنازع فيها ليخلص إلى النتيجة التي توصل إليها ، فيقتضي رد إدلاءات الجهة المستأنفة لهاتين الجهتين ، وحيث أن موضوع الوكالة التي إستنتجها / إستثبتها الحكم الابتدائي تناولت إدارة العقار ٢٢٩٢ / ٢٢٦٣ راس بيروت ، والواقع ضمنه المأجور موضوع هذه الدعوى ، بما في ذلك تأجيره ، فعقد الايجار هو من التصرفات القانونية الادارية التي لم يفرض القانون شكلاً معيناً للتعبير عنها ، فتكون الوكالة الشفهية الصريحة المشار إليها أعلاه صحيحة ومقبولة في إبرام عقود الايجار بالوكالة عن المالك ولا تشترط الوكالة الخطية في إبرام تلك العقود ، فلا تكون وكالة السيد عيتاني مخالفة لأحكام المادة ٧٧٥ م.ع. المتذرع / المذرع بها من الجهة المستأنفة سيما أن تلك المادة تناولت شكلية العقود وليس إثباتها علماً أن المادة ٥٤٣ م.ع. خرجت بأحكام / فرضت أحكاماً خاصة في شأن إثبات عقود الايجار بغض النظر عن قيمة البدل وقواعد الاثبات الخطية / الخاصة الواردة في قانون أ.م.م. ، فيقتضي رد إدلاءات الجهة المستأنفة لعدم قانونيتها ، [هامش] هامش / …

Page 4

[هامش] هامش وحيث أن الجهة المستأنفة أخذت على الحكم المستأنف إعتباره موافقة الوكيل الظاهري عيتاني ، على فرض صحة وكالته ، على تنازل المستأجرة الاصلية عن إيجارتها للمستأنف عليه من أعمال الإدارة مع أنه عمل تصرفي يخرج عن نطاق صلاحياته ، ما / مما يشكل مخالفة للمادة ٧٧٨ م.ع. ، كما أنّها طلبت فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني لتلقيه إيجاره عن طريق التنازل سنداً للمادة ٤ فقرتها … / " "ج" … / " من القانون رقم ١٠/٧٤ الساري المفعول بتاريخ تلقيه للإجارة / للإيجار ، وحيث أنه من مراجعة ملف المحاكمة الإبتدائية لا سيما اللائحة المقدمة من المستأنف عليه بتاريخ ٣٠/١٠/٩٣ والمستندات المرفقة بها ، لا سيما صورة التنازل عن الايجار من المستأجرة السابقة العالم / لصالح المستأنف عليه وعقد الايجار الاول الموقع منه ومن السيد عيتاني والذي تناول المأجور موضوع هذه الدعوى ، لا يتبين إطلاقاً لهيئة هذه المحكمة أنّ هناك موافقة من السيد عيتاني تضمنها التنازل المشار إليه أعلاه ، إنما كان له صفة شاهد للتعريف بالمستأجرة المتنازلة ، وهي صفة محض شخصية ، ثم وقع في تاريخ لاحق لهذا التنازل عقد الايجار مع المستأنف عليه ، ما / مما من شأنه نفي أي موافقة من قبل السيد عيتاني على هذا التنازل بصرف النظر إذا كانت هذه الموافقة من أعمال الادارة أو التصرف ، وبالتالي فإن المستأنف عليه لم يتلقَّ إيجاره عن طريق التنازل إنما بموجب عقد إيجار جديد ، هذا من نحو أوّل ، ومن نحو ثانٍ ، فإن التنازل عن الإيجار هو سبب لإسقاط المستأجرة المتنازلة عن إيجارها وليس سبباً لإسقاط المتنازل له المستأنف عليه من سبب / وإن سرى حكم الإسقاط بوجه / بوجهه بقوة القانون ، فهذا الطلب يكون مردوداً إلى غير ذي صفة ، فيقتضي رد الاسباب الإستئنافية المثارة لعدم قانونيتها ولعدم واقعيتها ، وحيث أنّ الجهة المستأنفة طلبت فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه من حق التمديد القانوني لانه خرب وأساء إستعمال / لإلحاقه ضرراً وأساءة بإستعمال المأجور ، وحيث أنه من مراجعة تقريري الخبير الجميل / جميل المعين بداية وعويدات المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة المرفق تقريرها في اللائحة المقدمة من المدعين ، المستأنفين ، بداية بتاريخ ١/٢/١٩٩٦ ، يتبين أنّ هناك تغييرات في هيكلية تقسيم المأجور و إقامات في علم / ، وإضافات [؟] عامل الإستثمار يعود / ، [؟] تاريخها جميعاً إلى ما قبل إستئجار / السابق لإشغال المستأنف عليه للأجور / للمأجور ، و إن / وأنه هنالك أيضاً تحسينات

Page 5

-٥- [هامش] هامش داخلية حديثة لا يمكن لأي منها او لكليتها / لكليها أن تشكّل تخريباً في المأجور أو حتى إساءة إستعمال له لانها / لا بل وبحسب تقرير الخبير جميل لا تمس متانة البنيان / البناء أو سلامته ، فيقتضي رد السبب الإستئنافي المثار لهذه الجهة لعدم واقعيته ولعدم قانونيته ، وحيث أنه لم يعد من داعٍ لبحث سائر المطالب والاسباب الزائدة أو المخالفة ، فيقتضي ردها . لذلك ، تقرر بالاتفاق : ١- قبول الإستئناف شكلاً ، / … وردّه أساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته ، / . ٢- رد ما زاد أو خالف ، / . ٣- تضمين الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة كافة ومصادرة مبلغ التأمين الإستئنافي ، / . قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع في ٢١/٦/٢٠٠٢ / ٢١/[؟]/٢٠٠٢ الكاتب المستشارة [توقيع] / … خليل المستشار [توقيع] (فنيني) / (فرنيني) الرئيسة [توقيع] / … (شمس الدين) … / [؟] [هامش] هامش / صندوق [؟] [هامش] الكاتب / نسخ [؟] [هامش] حلبي / … [توقيع] [؟] طابع استئناف صندوق ٢٠٠٠ عادي صندوق ٢٥٠٠٠ / [هامش] طابع [؟] شاهد قانوني ١٠٠٠ نسخة صالحة للتنفيذ مطابقة للأصل أعطيت للمستدعي هذه بعد حفظ الاصل تحت الرقم ١٤٢٨ تاريخه وذلك لتنفيذ الفقرة الحادية عشر منه فقط الكاتب / [هامش] [توقيع] إيصال ١٦٢٤٨٦ دفعت طوابع / [هامش] ناسخ [؟] [هامش] دقق [؟] [هامش] [؟] [؟] [هامش] في ٢٨/[؟] أعطيت [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] القرار ١٤٦٨ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟]

Page 6

استدعاء تاريخ ٥/٨/٢٠٠٢ وردنا إشعار تبليغ المنفذ عليهم سعيدة بنات / [هامش] هامش [هامش] بتاريخ ٥/[؟]/[؟] أعطيت صورة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الامير احمد بن / [هامش] أحمد [؟] [؟] آل ثاني [؟] [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [هامش] هامش / [؟] ١٤٦٨ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟]