Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 147 /2005

Court
تمييز مدني
Number
147/2005
Date
28/06/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12966 قرار : ٢٠٠٥/١٤٧ تاريخ: ٢٠٠٥/٦/٢٨ أساس: ٢٠٠٥/١٠٩٢ تصنيف : إحالة المميز: مزهر بشارة مزهر ـ وكيله المحامي روجيه شمعة. المميز عليه: جان كلود شارل فوشو ـ وكيله الأستاذ مارون خوري. قرار بإسم الشعب اللبناني. إن محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الخامسة ـ المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري، بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبيّن أن المميز مزهر بشارة مزهر وكيله الأستاذ روجيه شمعه تقدم بإستدعاء تمييزي بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٢١ بوجه المميز عليه جان كلود فوشو طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الإستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٧ بالرقم ٢٠٠٥/٧٤ / 74/2005 والقاضي بردّ طلب فتح المحاكمة وقبول الإستئناف شكلاً وردّه أساساً وتصديق القرار المستأنف ( المنتهي الى إحالة ملكية العقار /٧٤٥/ بصاليم على إسم المميز عليه ) ومصادرة التأمين وردّ كل ما زاد أو خالف وتضمين المستأنف النفقات، وطلب وقف تنفيذ القرار لحين صدور قرار في التمييز الحالي وقبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار المميز للأسباب الواردة في متن الإستدعاء وإبطال قرار الإحالة وتضمين المميز عليه الرسوم،

Page 2

ـ ٢ ـ وعرض أنه كان قد إستدان من المميز عليه مبلغ ستين الف ليرة لبنانية لقاء تأمين من الدرجة الأولى على عقاره رقم /٧٤٥/ بصاليم البالغة قيمته حوالي ٢٠٠ ألف د.أ. وأنه دفع بتواريخ مختلفة بعض المبالغ للمميز عليه تسديداً للدين وعرض عليه إجراء محاسبة لتسديد الرصيد إلاّ أن المميز عليه كان قد وضع عقد التأمين بالتنفيذ لدى دائرة تنفيذ المتن بالمعاملة رقم ٩٥/٢٠٨، وبتاريخ ٢٠٠١/١٢/٧ إشترك المميز عليه بالمزايدة وكان المشترك الوحيد وإشترى العقار بثمن الطرح الزهيد البالغ ٦٩، ٢٦٩، ٦٧ د.أ. وأحيل العقار على إسمه رغم الإعتراض الذي قدّمه المميز وأبدى فيه جملة ملاحظات ومخالفات، وبنتيجة الإستئناف صدر القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: ١ ـ السبب الأول: بطلان إعلان البيع لمخالفة الفقرة ٢ من المادة /٩٦٩/أ.م.م. لأن المميز كان قد سدّد قسماً من أصل الدين لكن المميز عليه لم يدوّن ذلك على المحضر وتابع التنفيذ بأصل الدين بكامله، ذلك أن المميز كان قد دفع / ٢٠٠ ٣١ / د.أ. من أصل الدين، وكان يقتضي حسم هذا المبلغ وتضمين إعلان البيع مقدار الدين المطلوب البالغ / ٨٠٠ ٢٨ /د.أ. وليس/ ٠٠٠ ٦٠ / د.أ. خلافاً للواقع والحقيقة، فيكون القرار المميز قد خالف القانون للعيب الذي إعتور إعلان البيع. ٢ ـ السبب الثاني: مخالفة المادة /٩٧٤/أ.م.م. لإشتراك المميز عليه في المزايدة. لأنه كان عليه تقديم كفالة بالفرق بين قيمة الطرح وقيمة الدين على إعتبار أن دينه أقلّ من قيمة الطرح حتى مع إحتساب الفائدة وبالتالي يكون إشتراكه بالمزايدة باطلاً ويكون قرار الإحالة مستوجباً الفسخ، أمّا وإن القرار المميز لم يفعل ذلك فيستوجب النقض لمخالفته القانون. ٣ ـ السبب الثالث: مخالفة الفقرة ه من المادة /٩٨٧ /أ.م.م. لأن القرار بالإحالة صدر رغم طلب وقف التنفيذ في حين أنه كان واجباً بسبب تقديم مشكلة تنفيذية. ٤ ـ السبب الرابع: مخالفة المالدة /٩٧٥/أ.م.م. لعدم ذكر قيمة بدل الطرح بالمناداة والإكتفاء على المحضر بتدوين المناداة وببدل الطرح، مما يشكّل عيباً جوهرياً يؤدّي الى إبطال قرار الإحالة. ٥ ـ السبب الخامس: مخالفة المادة /٩٧٦ /أ.م.م. لأن قرار الإحالة بذكر إنقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة /٩٧٦/أ.م.م. ولم يذكر إنقضاء الخمسة عشر دقيقة بالتحديد.

Page 3

ـ ٣ ـ ٦ ـ السبب السادس: مخالفة المادة /٩٠/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لأن الأستاذين مارون خوري ونبيل بو عبسي هما وكيلا المميز عليه بعد أن كانا وكيلي المميز في الموضوع نفسه وقد أدلى المميز بهذه المخالفة في طلب فتح المحاكمة في المرحلة الإستئنافية الا أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بالطلب فيكون قرارها مخالفاً للقانون بأحكامه الإلزامية المتعلّقة بالإنتظام العام. وتبيّن أن المميز عليه جان كلود فوشو وكيله الأستاذ مارون الخوري تقدّم بلائحة جوابية في ٢٠٠٥/٥/١٩ طلب فيها ردّ التمييز شكلاً على دفتر شروط البيع الذي من مهلة إستئنافه وردّه أساساً لعدم إستناده الى أسباب تمييزية قانونية وتصديق القرار المميز برمته وتضمين المميز الرسوم. بناءً عليه، أولاً: في الشكل: حيث أن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكليّة فيقبل شكلاً. ثانياً: في الأساس: ١ ـ على السببين الأول والثاني مخالفة المادتين ٢/٩٦٩ و٩٧٤/أ.م.م. / و/974أ.م.م. حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبيّن أن محكمة الإستئناف قد ردّت طلب إبطال المزايدة العلنية المسند الى مخالفة المادتين المذكورتين، فيأخذ عليها المميّز إنها تكون بذلك قد خالفت القانون الذي قد نصّ من جهة أن يتضمّن الإعلان مقدار الدين في حين أنه جاء خالياً من ذلك الرقم الحقيقي له بعد حسم ما هو مدفوع منه ( المادة / ٩٦٩ / فقرة ٢ ) والذي لم يعفِ المزايد من موجب الإيداع إذا كان هو الدائن الداخل في المزاد إلّا إذا كان رصيد دينه يتجاوز بدل الطرح أو يعادله على الأقّل ( المادة /٩٧٤/ أ.م.م.) ولم يتحقق أي من هذين الشرطين. ولكن ، حيث أن محكمة الإستئناف قد أكدّت في قرارها إن مقدار الدين يتجاوز بدل الطرح فتكون قد نفت الواقعة التي يرتكز عليها المميّز للقول بوجود المخالفتين المشكو منهما ولم يطعن المميّز في القرار من هذه الناحية لتعيب عليه تشويه المستندات أو فقدانه التعليل. فيردّ ما ورد تحت هذا العنوان لأن ما إستندت عليه المحكمة يدخل في سلطان تقديرها. [هامش] ٢ ٢ ـ على السببين الثالث والسادس، مخالفة المادة /٩٨٧/ فقرة ٢ والمادة /٩٠/ من قانون المحاماة.

Page 4

ـ ٤ ـ حيث أن السبب السادس المسند الى مخالفة المادة /٩٠/ المذكورة مردود على إعتباره جديداً. وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجابت على سبب بطلان قرار الإحالة المسند الى مخالفة المادة/٩٨٧/ فقرة ٢ بأن تطبيق القاعدة الواردة فيها بفترض إمّا أن يكون وقف التنفيذ قد تقرّر وإمّا أن يكون على الأقّل واجباً فلا تكون قد خالفت القانون إنما طبقته تطبيقاً صحيحاً. [هامش] [؟] / ٢ ٣ ـ على السببين الرابع والخامس، مخالفة المادة/٩٧٥/أ.م.م. والمادة /٩٧٦/ المتعلّقتين بالمناداة وأصولها. حيث أن المحكمة الإستئناف قد إستنتجت من الوقائع التي إستثبتت منها وإستخرجتها من المحضر ذاته دون تشويه، إن المناداة قد حصلت وفقاً للأصول إن بالنسبة لذكر ثمن الطرح أو لجهة إنقضاء الفترة الزمنية اللازمة المثبتة في المادة /٩٧٦/ أ.م.م. فلا تكون بذلك قد خالفت المادتين المذكورتين تحت هذا العنوان. لذلك تقررّ بالإتفاق، قبول التمييز شكلاً وفي الأساس ردّه ومصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات. قرار أفهم علناً في ٢٠٠٥/٦/٢٨. الكاتبة المستشار المستشار الرئيس. ماجدة حمود المصري الخوري معماري